نحب ما نعمل

الثلاثاء، 7 يناير 2020

استحقاق النفقة . تستحق المطلقة بالحكم الابتدائى حتى وان كان الحكم الاستئنافى  مؤيدا للقضاء الابتدائى بالتطليق .
وان كانت الحال معكوسة بأن قضى بالرفض ثم عدلت محكمة الاستئناف قضاء اول درجة وقضت بالتطليق 
 وعدتها تنشئ من تاريخ الحكم الاستئنافى وليس الحكم الابتدائى . 
اى انها لها مالها من حقوق متعلقة باية قواعد شرعية سواء ارث او خلافة اى انها ان ماتت يرثها وان مات ترثه - فى الفترة ما بين الحكمين - وعليها مانع شرعى من الزواج بأخر خلال تلك الفترة . 
فانتظار المدة ما بين الحكمين كان انتظار انتهى بحكم كاشف يرتد اثاره الى حكم اول درجة . كلام صحيح ولكن يختلف فى هذه المسائلة ان انتظار الزوجة لصيرورة هذا الحكم نهائيا قابله احتباسا لها 
ورأيى الشخصى انه هناك فراغ تشريعى يغطى تلك الفترة ويرد عن مدى الاستحقاق فيها ولم يأتى لها الراجح من مذهب الامام ابو حنيفة
لكن دار الافتاء المصرية كان لها فتوى فى هذا الشأن نصها كالأتى 
من المقرر قضاءً أنَّ الحكم الابتدائي بالطلاق لا يكون نافذًا ولا يُعتَدُّ به ولا تترتب آثارُه إلَّا بعد صيرورته نهائيًّا؛ وذلك بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف، أو بالطعن عليه وصدور حكم الاستئناف بتأييده أو باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن، وتَظَلُّ المُطَلَّقَةُ خلال مدة الطعن موقوفةً على مُطَلِّقِهَا لَا تستطيعُ الزواجَ بغيره حتى يُصبِحَ الحُكمُ نهائيًّا، فإذا صدر حكم الاستئناف بتأييد الطلاق أو أُلغِيَ الاستئناف صار الحكم نهائيًّا؛ فتعتد المطلَّقةُ ممَّن طلق القاضي عليه مِن تاريخ صدوره، وأما قبله فهي متربصة لصالحه، وهذا نوع احتباس تستحق في مقابله النفقة التي تجب للزوجة على الزوج وإن كان يجب عليها الامتناع عنه لحين صدور حكم الاستئناف، وهذا علاوة على استحقاقها لنفقة العدة من حكم الاستئناف. واحتساب بدء العدة من حكم الاستئناف هو المعتمد المعمول به، وقد سَبَقَ لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة العلامة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسن مأمون أنْ أصدَرَت فتوى بذلك؛ هذا نَصُّها: [السؤال: بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/ 5/ 1957م، المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المُطَلَّقَةِ مِن زوجها للإعسار طلقةً رجعيةً غيابيًّا. فكان الجواب: بأنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ تَبدأُ مِن تاريخ الطلاق، سواء كان المُطَلِّقُ الزوجَ أو المحكمةَ، وتَنقَضي شرعًا: إما بِرُؤيَتِهَا الحيضَ ثلاثَ مراتٍ كواملَ إذا كانت مِن ذوات الحيض، وإما بِمُضِيِّ ثلاثةِ أشهرٍ إذا لَم تَكُن مِن ذوات الحيض بأن كانت لَم تَرَهُ أصلًا؛ إما لِصِغَرٍ، أو لِبُلُوغِهَا سِنَّ الإياس، أو لَم تَكُن لها عادةٌ فيه، وإما بِوَضْعِ حَمْلِهَا إنْ كانت حامِلًا. ولا تَبدأُ العدةُ في الطلاقِ الغيابِيِّ الصادر مِن المحكمة إلَّا إذا صار نهائيًّا، بأنْ مَضَت مدةُ المعارضة والاستئناف، ولَم يُعارَض فيه ولَم يُستأنَف، أو اسْتُؤنِفَ وتَأَيَّد. أما إذا لَم يَصِر الحُكمُ بالطلاق نهائيًّا فلا يَحُوزُ قوةَ الشيء المحكوم فيه، ولا يَكُونُ الطلاقُ نافِذًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ -ومنها العدة- حتى يكون نهائيًّا] اهـ.
مع العِلم بأنَّ المُعارَضَةَ كطريقٍ مِن طُرُقِ الطعن على الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية قد أُلغِيَت بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ بحكم ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، هذا علاوة على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها الزواجُ بمن سواه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الخميس، 2 يناير 2020

نص مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المقدم من الحكومة الي البرلمان بشأن بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام  مجلس الدولة 
والذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة إلى اللجنة التشريعية  لمناقشته ..
ويتضمن مشروع القانون تعديل ثلاثة قوانين وهم القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ..
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له إلى تحقيق أربع أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحمله أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية ..
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن هذه المنظومة القانونية ظلت بدون تطوير تشريعى ولم يواكب المشرع تخصيص نوع من المحاكم لنظر المنازعات الاقتصادية وظلت الرسوم المفروضة على حالها ولم تواكب ما طرأ على قيمة النقود من انخفاض القوة الشرائية ..
مشروع تعديل القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية
تضمن مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف وهى :
ـ  تثبيت موارد الخزانة العامة
حرص مشروع القانون على ان تكون زيادات طفيفة لا يلزم بها الا المواطن القادر ولا تمتد الى غير القادرالمتمتع بالاعفاء من الرسوم وهو ما يمثل مساهمة من المواطنين غير القادرين فى دعم اقتصاد الدولة وهو له مردود ايجابى على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين تضمنت الزيادات
 ١ : زيادة قيمة الرسوم القضائية المستحقة على طالب خدمات مرفق القضاء زيادات طفيفة  لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية سعيا لتثبيت موارد الخزانة العامة من تلك الرسوم ومع مراعاة البعد الاجتماعى بعدم المغالاة فى تلك الزيادات بالمواد ١و٣ و٤ و٣٨ من مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولى  تعديل  شرائح فرض الرسوم النسبية على الدعاوى معلومة القيمة
وجاءت كالتالى ..
فرض رسم  نسبى حسب الفئات  فكانت بنسبة ٤ % على الفئة التى قيمتها ألف جنيه و٥ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن ألف حتى ٥ آلاف جنيه وفرض رسم ٦ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ورسم ٧٥ على الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة الاف جنيه
كما تضمنت المادة " ١ "  وضع شرائح  رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة مع زيادة قيمة الرسوم واصبحت هذه الرسوم  مقدارها اربعون جنيها بدلا من عشرة جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل  والطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع وزادت الرسوم على الدعاوى الجزئية من خمسة جنيه الى عشرون جنيه وعلى الدعاوى  الكلية الابتدائية من ١٥ جنيه الى ٦٠ جنيه بالاضافة الى فرض مائة وخمسون جنيه  بدلا من خمسين جنيه على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف نشر حكم الافلاس فى الصحف.
كما تضمنت المادة فرض رسم مائتين جنيه فى المنازعات والدعاوى التى تطرح على المحكمة الاقتصادية.
وتضمنت  المادة " ٣ "فرض رسوم على الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة وفقا لما سبق تحديده فى المادة " ١ "التى تنظر امام محاكم الاستئناف وكذلك فرض رسوم على المنازعات التى تطرح على المحاكم الاقتصادية.
فى حين تضمنت المادة " ٤ " زيادة الرسم المفروض على الطعون بالنقض من ٧٥ جنيها إلى مائتين جنيها وزيادة الرسم المفروض على طلبات وقف التنفيذ امام النقض  من ٤٠ جنيها الى ١٦٠ جنيها  وزاد الرسم على كل طلب رد او دعوى المخاصمة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
٢ : زيادة قيمة الرسوم المستحقة على الكشف عن السجلات واستخراج المحررات والتصديقات وايداع العقود وصور اقلام الكتاب لحفظها ورسوم الترجمة وتحصيل هذه الرسوم مقدما قبل اداء الخدمة مع تضامن الملتزمين بها فى ادائها بما يعادل معدل التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ويتناسب مع الترضية القضائية للخدمة المقدمة  نظير تلك الرسوم المقررة بالمادة " ٣٠ "
٣ :  تخصيص بنود خاصة فى القانون لتنظيم تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المطروحة امام المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها
٤ :  إلغاء تخفيض الرسوم القضائية إلى الربع فى فى حالة إصدار الأوامر بتنفيذ احكام المحكمين لعدم وجود مبرر واقعى أو قانونى يبرر هذا التخفيض فى ظل ضخامة مبالغ المنازعات التى تكون موضوعا لاحكام المحكمين.
٥ :  رفع أساس احتساب الرسوم القضائية فى حالة التصالح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه ووقع التصالح على أقل من عشرة ألاف جنيه فيسوى الرسم على أساس عشرة آلاف وذلك لأن أخر تعديل لنص المادة المنظمة لذلك كان عام ١٩٦٤ أى مضى عليه حولى ٥٠ عاما
٦ :  أتاح المشروع لقلم الكتاب الحق اذا ما ثبت له القدرة المالية للشخص المعفى من سداد الرسوم ان يطلب ابطال الاعفاء ويامر بتحصيل الرسوم المقررة حفاظا على حقوق الخزانة العامة
٧ :  اعتبار دعاوى صحة التوقيع والتزوير مقدرة القيمة بحيث يحصل عليها رسوم نسبية على اساس المحكوم به
٨ :  فرض رسم ثابت على الطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع
الإعفاءات الواردة
١ :  توسع المشروع وفقا للمذكرة الايضاحية فى حالات اعفاء الملتزم بسداد الرسوم اذا ثبت عدم قدرته المالية حيث نصت المادة " ٢٣ "على ان يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عدم مقدرته على دفعها ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم
٢ :  تفعيل إجراءات الاعفاء من الرسوم فتم اسناد الاختصاص الى احدى الدوائر فى كل محكمة استئنافية او كلية حسب الاحوال وذلك للتيسيير على المواطن للحصول على الاعفاء عند توافر مبرراته وذلك طبقا للمادة " ٢٤ " منه
٣ :  رفع حد الإعفاء من الرسوم الثابتة المقررة على احكام المحكمين واوامر الاداء والاشهادات والاوامر الصادرة من الجهات الادارية من خمسة عشر جنيها الى الف جنيه طبقا للمادة ٤٦ مكرر من المشروع
٤ :  إلغاء الحد الأدنى على الرسوم المقررة للدعاوى والاشهادات ورسوم التنفيذ تحقيقا لملحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء وذلك بعدم الزامه باى مبالغ تزيد عن الرسم المقرر لدعواه ولو قلت عن الحد الادنى وفقا للنص الحالى وفقا للمادة " ٥٤ "
المزايا الممنوحة للملتزمين بسداد الرسوم
تضمن مشروع القانون ستة مزايا
١ :  أرجاء تحصيل الرسوم المؤجلة إلى صدور حكم نهائى فى النواع وهو ما يسرى على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين
٢ :  الاكتفاء عن تسوية الرسوم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى اذا اصدرت المحكمة حكما غير منهى للخصومة
٣ :  استحدث المشرع نصا جديدا فى الفقرة الثانية من المادة " ٢٠ " تقضى باستحقاقا ثلاثة ارباع الرسوم الثابتة و النسبية اذا انتهى النزاع صلحا امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان او حكمت بمقتضاة
٤ :  توسع المشروع فى الاكتفاء بسداد ربع الرسم بعدم قصره على حالة التصالح فى الجلسة الاولى  قبل المرافعة وامتداد ذلك الاثرلحالة تاجيل الدعوى لسبب لايرجع لفعل المدعى طالما تم ذلك قبل البدء فى المرافعة
٥ :  توسع مشروع القانون فى التصالح مع من يرغب من الملتزمين باوامر التقدير  بالمسارعة فى السداد خلال ثلاثين يوما بتخفيضها الى النصف وفقا للمادة "  ٦٦مكررا  "
٦ :  استحداث نص بمشروع القانون برقم ٧٨ مكررا يتم بمقتضاه منح مهلة زمنية لمن لم يقم بسداد الرسوم خلال الفترة المقررة لتوفيق اوضاعه قبل نفاذ مشروع القانون الحالى بحيث يكتفى بسداد نصف  الرسوم المستحقة عليه تحفيزا له على السداد ومنحه فرصة قبل زيادة الرسوم
ثانيا : القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن  الرسوم فى المواد الجنائية
تضمن مشروع القانون تعديل القانون بشان الرسوم فى المواد الجنائية زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادات طفيفة وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية حيث تم تعديل  قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف انواعها ودرجاتها فتم فرض رسم قدره عشرة جنيهات على قضية المخالفة بدلا من جنيه ونصف ورسم قدره خمسة عشر جنيها على قضية المخالفة المستانفة بدلا من ثلاثة جنيهات ورسم مقداره عشرين جنيه على قضية الجنحة بدلا من خمسة جنيهات ورسم قدره اربعين جنيها على قضية الجنحة المستانفة بدلا من عشرة جنيهات ورسم قيمته مائة جنيه على قضية الجناية بدلا من عشرة جنيهات ومائة جنيه على قضية النقض وقضية رد الاعتبار بدلا من عشرين جنيه
كما تعديل الرسم المفروض على المحكوم فى مسائل التشويش بجلسات التحقيق والمحاكمة فزاد من عشرين جنيه بدلا من ثلاثة جنيهات وتم فرض رسم  تنفيذ وانتقال تختلف قيمتهما بحسب نوع القضية وتخفض للنصف فى حال تنفيذ الاحكام على الشهود
ثالثا: تعديل تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة
ويتضمن مشروع القانون تعديل مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة الصادر فى ١٤ / ٨ / ١٩٤٦ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨٥٩ لسنة ١٩٦٥ وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٥٩
وتضمن المشروع التوسع فى حالات اعفاء من سداد الرسوم لمن يثبت عدم قدرته المالية وتوسع المشروع فى منح مزايا للمبادرين بالسداد خلال ٣٠ يوم بتخفيض الرسوم المستحقة للنصف
وحرص المشروع على وضع زيادات طفيفية من خلال تعديل فئات الرسوم الواردة  بالمادتين فى الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى التماس اعادة النظر ..
دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المصري 
================
«التسليم»..هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته، والانتفاع به بغير حائل، وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم، ومطالبته بمقابل الانتفاع بما يسمي «الريع» كتعويض له عن عدم الانتفاع بالعقار
شروط دعوى التسليم

1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .

فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .

أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .

2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .

3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز - أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .

فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .

مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟

وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع، وإذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كدعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية

استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة

الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون

هل إشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟

دعوى التسليم لا يلزم فيها الإشهار

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)

إخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن

أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .

وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود

المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-

إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي .  و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً

الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952

 2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :

مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .

مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام. 

مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم


يتصور البعض أن القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق أهدافه ولكن الحقيقة أنها ليست ثغرات وإنما هي استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق أهداف وإغراض غير شرعية والكيد والإضرار بالآخرين، فالأصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع.

ومثال ذلك دعوى التسليم التي سنها المشرع لمصلحة المجتمع وأفراده وتكمن خطورة هذه الدعوى التي استغلها أصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على أملاك الآخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية «على الجهة التي يناط إليها بالتنفيذ أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية». 

فالمشرع لم يقصد الإضرار بالأفراد ولم يشرع هذه الدعوى ليستغلها محترفي الاستيلاء على أملاك الغير.

ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ «استغلال شرعي لتحقيق غاية غير مشروعة».

الجواب أنهم يحررون عقد بيع ابتدائي لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذي هو من طرفة ومتفق معه ومذيل بالتوقيعات والشهود، ثم إقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم في أول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة بإثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم .

 ويتم عمل أشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون أن يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها إجراءات قانونية سليمة، كل هذا والمالك الأصلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء أشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا إلى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون أن يستطيع ان يضع يده على عقاره والمشكلة الأكبر أن من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعه إلى أخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الأصلي في دوامة لا تنتهي .

هذا وقد فطن المشرع إلى هذه الألاعيب من محترفي الاستيلاء على أملاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-

(1) إخطار ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف آلت اليه)

(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا في الإخطار بدعوى التسليم يتمثل في إلصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة إعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة في الدعوى الا بعد تمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار أن المحكمة الجزئية هي الأقرب لمكان العقار ومن اجل إحاطة هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي الاستيلاء على الأملاك الخاصة
ويلاحظ أن المشرع جعل الطعن بالاستئناف في دعوى التسليم إلى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب إلى الطعن عليها بالنقض

بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفي الاستيلاء على أملاك الغير، ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون، وإنما كان الاستناد إليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمه استخدام خاطئ هل معنى هذا أن به ثغرة.

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019


مقارنة بين قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العاملين المدنيين بالدولة
- هذا القانون هو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة ( الذى تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد ) .
- يتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورا ... باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من 1-7-2015 .
#اطلالة عامة وتعليقات على المواد الجديدة : 
رجاء الرجوع الى نصوص المواد المذكور رقمها أدناه حيث الموجود هو شرح وتوضيح ورؤية لمضمونها وليس نصها
المادة (13) 
المركزية الشديدة جدا، فى التعيين لأي درجة وظيفية سيتم وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن شرط اجتياز امتحان، أو مقابلة سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
المادة (25).
تم تغيير مسميات تقويم الاداء ( ممتاز ,كفء ،فوق متوسط ،متوسط ،ضعيف ) ، و تم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى .
المادة (26)
التظلم من التقويم خلال 60 يوم من تقديمه ولا يوجد الزام على اللجنة المختصة بالرد على التظلمات حيث وردت بالمادة عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، وهذا انتقاص لحق الموظف فى الرد على تظلمه سواء بالموافقة أو الرفض.
المادة (29) 
ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية ) عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول ب بالإختيار فقط وهذا سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات والرشاوى وتسلط الجهات الاعلى .
# وبذلك يكون قد تم تعديل نظام الدرجات المالية والأجر الوظيفى ( أساس المرتب ) لجميع العاملين بالدولة وفقا لهذه المادة والجداول المرفقة بالقانون .
المادة (30) 
نصت على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وهذا جيد لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 2-6جنيه. 
المادة (32) 
نصت على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وهذا يتعارض مع المادة 30 من اللائحة المالية. 
المادة (36) 
نصت على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) وهى تعادل فى قيمتها تقريبا (العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% + العلاوة الدورية من 2-6 جنيه وفقا للدرجة المالية سابقا) .
المادة (37) 
نصت على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى )، إقرار العلاوات بنسبة مئوية شيء جيد لأن العلاوات الحالية تتراوح بين 2-6 جنيه فقط وفقا للدرجة و شروط منح العلاوة لم تتغير.
المادة (38) 
نصت على منح الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) ، حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى للوظائف التخصصية = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون منحة التميز ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
المادة (39) 
نصت على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف، وهذا جيد حيث أن: 
العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% كانت تضم على أساس المرتب بعد انقضاء 5 سنوات من اقرارها وعلاوة الماجستير أو الدكتوراة كانت لاتضم.
المادة (47) 
القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) و هذا إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها........... أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون وهذه اشكالية أخرى فى حقوق الموظف.
المادة (49) 
زاد على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل حالة (الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية) وهذا جيد، كما تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) وهذا جيد أيضا.
المادة (50) 
تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة ........ و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته و لن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ، و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة بالقانون السابق ......
( ملحوظة : هذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط .... و ليس له علاقة بالترقيات الفنية الخاصة بالاطباء مثل أخصائى و استشارى )
المادة (58) 
تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر فى حدود علاوة .... 
المادة (59) 
تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق )، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) وهذا سيفتح الباب أمام زيادة من التعسف والمحسوبيات و النفاق الوظيفى ( العمل وفقا لميول واتجاهات الرئيس المباشر لاوفقا للوائح والقوانين ) .
المادة (67) 
هذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ... حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق ) .
المادة (68) بالأحكام الإنتقالية 
سيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الحالية فى 30-6-2015 .
المادة (69) 
تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد ... بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد .... لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (71) 
يجب تحويل أى حوافز ذات نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة ( بمعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 200% مثلا ، فإنه يتم إلغائها و تحويلها إلى رقم مالى ثابت مثل 500 جنيه أو700 وهكذا ... ) و بذلك فإن الحوافز لن تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى كما كان سابقا، علاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
# تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجـر الوظيفي + الأجر المكمل . وهذا جيد بالنسبة لطريقة تحرير المرتبات .
# تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
و يجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية .
## فيما عدا ذلك بقانون الخدمة المدنية تقريبا لاتختلف اختلافا جوهريا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة وفى كثير منها منقول نصا منه .
#ملخص المميزات الجديدة :
1- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية 2.5 % من الأجر الوظيفى .
2- ضم علاوة التميز (الماجستير والدكتوراة وما يعادلهما الى اساس المرتب ( الاجر الوظيفى ).
3- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، مع الوضع فى الاعتبار اشكالية تعارضه مع اللائحة المالية
4- الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
*ملحوظةهامة:
كل المميزات السابقة يستفيد منها حالات خاصة فقط وهم من تنطبق عليهم أى من الحالات السابقة وليس على اجمالى العاملين بالدولة ( مثال: الحالات التى تستفيد من ضم علاوة التميز عدد محدود وليس كل العاملين وهكذا ...... ) 
7- زيادة أساس المرتب (الاجر الوظيفى) وهذا اجراء شكلى فقط لن يكون له مردود مالى يذكر على على الموظف اللهم إلا فى حالة تغيير قانون المعاشات والاعتماد من خلاله على الاجر الوظيفى الجديد فى المعاشات وهى امنية نتمنى تحقيقها سريعا.
#ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
وإذا لم يتم إضافة بند بالمحو فى اللائحة التنفيذية ، فإنه فى هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات فى ملف الموظف و لن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق .
5- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة اى قيمة مالية ثابتة مثل500 جنيه أو 700 وهكذا.. مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجرالوظيفىعلاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
6- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( سوف تتدخل فيه المحسوبيات والرشاوى إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك فى ظل الوضع الحالى ) .
7- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من15 فى القانون السابق ) بما يعنى زيادة من التعسف والمحسوبيات .
8- عدم الزام على اللجنة المختصة بالرد على تظلمات تقويم الآداء حيث وردت بالمادة 26 عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، مما يعد انتقاصا لحق الموظف فى الرد على التظلم.
9- تم إلغاء المادة الخاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية للموظف وإذا لم يتم تداركها فى اللائحة التنفيذية سيكون ذلك انتقاصا من حقوق الموظف وتنصلا من الدولة من هذا الحق.
*ملحوظةهامة:
كل الالغاءات والتغييرات السابقة لها أثرها السلبى والمباشر على جميع العاملين بالدولة وليس على حالات خاصة كما فى حالة المميزات الجديدة بالقانون .
10- منحة التميز (الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما ) حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
#ملحوظات عامة :
1- الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأنه يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
3- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش.
4- غاب عن القانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، و كان يجب تضمين كل العاملين بالدولة وإلغاء ما يعرف بالكادر الخاص وتطبيق الحد الأدنى والأقصى على كل العاملين بالدولة دون أي استثثناء تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
5- شغل وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بالتعيين كما الحال فى سابقه وهذا يفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
6- مساواة الكثير من الموظفين لبعضهم البعض عند نقلهم للدرجات المالية الجديدة فى الاجر الوظيفى دون مراعاة لأقدمية السنوات ان لم يتم تدارك ذلك فى اللائحة التنفيذية.
وأخيـــرا هذا العمل جهد شخصى قد أصيب فيه وقد أخطئ فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان وأسأل الله المغفرة وأسألكم العذر والمسامحة كما أسألكم الدعاء.
والله ولى التوفيق،
مع خالص تحياتى....
وجيـه عـوض القنـاوى - مفتــش مـــالى وادارى - ادارة أجــــا الصحيــــة
منقول للامانة.... 

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني - إجراءات التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث - نظام الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع - مكاتب الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس - أحكام متنوعة
المادة 19
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20
في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس - العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها
#التعديلات_الجديدة_فى_قانون_التصالح_بمخالفات_البناء 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علىى عدد من التعديلات :"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".


كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.


ونصت ايضا المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.


ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.


ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن : "تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".


وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.


ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.


وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.


ويجوز - بحسب المادة الخامسة- أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.


ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.


وبحسب المادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.


ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن".


ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.


واشترطت المادة العاشرة على اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ونصت المادة الثانية (مستحدثة) على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.