نحب ما نعمل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 641 لسنة 2012
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف وذلك بعد موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(المادة الثانية)
من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلى أو الخارجى فى حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:
1 - ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى فى تاريخ سابق على النقل.
2 - قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
3 - قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسى للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.
(المادة الثالثة)
يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.
(المادة الرابعة)
يحظر حظرًا تامًا التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها وبالنسبة للباب السادس تنتهى العقود بانتهاء المشروع ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقًا للاحتياجات الفعلية وأن أى مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رجب سنة 1433هـ
(الموافق 14 يونية سنة 2012م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019

صدر كتاب الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتتنظيم والادارة والمتضمن على :
انه استقر الراى بالجهاز على ملائمة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى حالة مماثلة الى ملائمة فتوى دارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدنى رقم 515 فى 5/5/2018 والمنتهى الى عدم جواز خصم مدة الستة ايام الوجوبية من رصيد الاجازات وذلك لعدم وجود نص بالقانون رقم 81/2016 يجيز ذلك حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789 ) يوم اعمالا للقاعدة الاصولية ان المطلق ياخذ على اطلاقة 
ولا يحاج فى ذلك ما ورد بالبند 2 من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 من وضع حد اقصى لرصيد الاجازات وذلك مردود علية بانة لا يجوز للوائح التى تصدر فى اطار تنفيذ ما تتضمنة التشريعات من احكام ان تتضمن تعديلا لحكم فى القانون او تعديلا لمقتضاة 
"الايام الوجوبية هى السنة التى لم تحصل فيها على اجازات يتم خصم ٦ ايام من الرصيد الذى يرحل ... اما لو حصلت مثلا على يومين فقط فى السنة يخصم ٤ ويرحل الباقى ودا المرحل قبل العمل بالقانون ٨١ "
المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
* تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته
* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة ( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .

استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ، 
سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية ، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية ، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى ، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله ، وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، فيجب إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 86/4/2032  - 27/11/2019  )

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

ماهواختصاص محكمة الأمور المستعجلة فى مصر ؟

محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول.

وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.

وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة

ويعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة في فصل المنازعات التي يخشى عليها فوات وقتها، فصلًا مؤقتًا بقصد الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى، بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه في هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.
كما  أن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها في المحاكم العادية،.

ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل له عدة خصائص  منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق، وقد يغني حكم "الأمور المستعجلة" عن اللجوء إلى القضاء العادي، وذلك عندما يكتفي الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.

كما إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر "الحق الوقتي دون النظر إلى موضوع الدعوى" بمعنى أن قاضي المحكمة لا يتدخل في الحق، مثل دعاوى التحفظ على الأموال، فإن القاضي لا يتدخل في أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.

وأخيرا نوضح أن الهدف من نظر الدعوى في الأمور المستعجلة هي منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول، موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل في المحاكم العادية.

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

مواعيد قانونية
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوم

السبت، 18 مايو 2019

قـــــــــرار وزاري

رقم ( 200) لسنة 2009  

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-



بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .



وعلى  قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .



وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .   



 وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .



  وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق    
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009




النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين  

الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم                             بشارع            
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة                                       ومقره بالعقار المذكور                     

مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-  

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

الباب الثاني
عضوية الاتحاد

مادة (3) :عضوية الاتحاد :













 وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .

مادة (4) :

لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.

مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :



يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .


كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .


في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .

مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد

مادة (7) :إدارة الاتحاد :



يدار الاتحاد من خلال :-
-       الجمعية العمومية للاتحاد :-
  وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-  
 تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .

مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :

يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد  وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-



أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .


أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .


إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة  :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .

 مادة (10) : 

تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .

 مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-


انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,


إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .


تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .


التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .


الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .


اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .


النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .


العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-


تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .


تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .

مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .

مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-

على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.

 مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :

    على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
    وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .

مادة (15) :نصاب الاجتماع :

    لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
    ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
    وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .

 

مادة (16) : اتخاذ القرارات :

    تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
    وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .   

مادة (17) محاضر الجلسات :

    تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد

مادة (18) :

السنة المالية :
    تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .

مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-

تتكون موارد الاتحاد من :-



الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية


عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .


التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .


القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .

مادة ( 20) الدفاتر :

        يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية

مادة (21) : 

     يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
    وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء

مادة ( 22) :



يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .


إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .


كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .


يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات  المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة

مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

bullet
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
الباب الثامن
أحكام إضافية

مادة (24) :

 للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
الاســــــــــــــــــــــــم    الصفـــــــــــــــةبيانات الوحــــــــــــدةنوع الاستخــــــــــدامالمحل المختار لغير العاملين
مالك العقارمالك الوحدةمستأجرأخرىرقم الوحدةالدورالمساحةسكني تجاري إداريأخرى


الاســــــــــــــــــــــــم    

رقم الوحدة

موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر

سداد المساهمات غير الدورية
123456789101112إجماليإجمالي





الإجمالي