صدر كتاب الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتتنظيم والادارة والمتضمن على :
انه استقر الراى بالجهاز على ملائمة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى حالة مماثلة الى ملائمة فتوى دارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدنى رقم 515 فى 5/5/2018 والمنتهى الى عدم جواز خصم مدة الستة ايام الوجوبية من رصيد الاجازات وذلك لعدم وجود نص بالقانون رقم 81/2016 يجيز ذلك حتى لو تجاوز الرصيد الحد الاقصى (789 ) يوم اعمالا للقاعدة الاصولية ان المطلق ياخذ على اطلاقة
ولا يحاج فى ذلك ما ورد بالبند 2 من المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 من وضع حد اقصى لرصيد الاجازات وذلك مردود علية بانة لا يجوز للوائح التى تصدر فى اطار تنفيذ ما تتضمنة التشريعات من احكام ان تتضمن تعديلا لحكم فى القانون او تعديلا لمقتضاة
"الايام الوجوبية هى السنة التى لم تحصل فيها على اجازات يتم خصم ٦ ايام من الرصيد الذى يرحل ... اما لو حصلت مثلا على يومين فقط فى السنة يخصم ٤ ويرحل الباقى ودا المرحل قبل العمل بالقانون ٨١ "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.