نحب ما نعمل

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

محكمه الامور المستعجلة

ماهواختصاص محكمة الأمور المستعجلة فى مصر ؟

محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول.

وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.

وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة

ويعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة في فصل المنازعات التي يخشى عليها فوات وقتها، فصلًا مؤقتًا بقصد الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى، بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه في هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.
كما  أن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها في المحاكم العادية،.

ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل له عدة خصائص  منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق، وقد يغني حكم "الأمور المستعجلة" عن اللجوء إلى القضاء العادي، وذلك عندما يكتفي الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.

كما إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر "الحق الوقتي دون النظر إلى موضوع الدعوى" بمعنى أن قاضي المحكمة لا يتدخل في الحق، مثل دعاوى التحفظ على الأموال، فإن القاضي لا يتدخل في أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.

وأخيرا نوضح أن الهدف من نظر الدعوى في الأمور المستعجلة هي منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول، موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل في المحاكم العادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.