نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم محكمه إدارية عليا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم محكمه إدارية عليا. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 9 يناير 2020

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها بجلستها المنعقدة ٤ يناير ٢٠٢٠ : "أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدور ها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها".

نص الحكم

**********************************************

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيــس مجلس الدولة ورئيـــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الرحمن سعد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازي حسن مرسي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علواني خليف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمـــــــــين الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق. عليا المقام من / عبد ربه محمد عيد محمد جراد ضـــــــد وزيــــر الداخلية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 26/3/2006 في الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق. الإجــــــــراءات في يوم الأحد الموافق 14/5/2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 19747 لسنة 52 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق. بجلسة 26/3/2006 ، والذى قضى ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات “. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ولعدم قيامه على سبب صحيح باعتبار أنه متمتع بالجنسية المصرية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/5/2017 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا. وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/12/2017 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إعمالاً لحكم المادة (54) مكرراً في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984. وقد أسست المحكمة قرارها على أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الوثائق والمستندات التي تمنحها الدولة للمواطنين حجة في مجال إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012، إذ تبين للمحكمة صدور حكم عنها (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 1/3/2014 بثبوت الجنسية المصرية للطاعنين، استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة منهم (شهادات الميلاد، شهادات المعاملة العسكرية، بطاقات الرقم القومى) حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الشهادات والوثائق – وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية خاصة – معول عليها، ولذلك أخذت بها في مجال إثبات الجنسية المصرية، إعمالاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 ، أخذاً في الحسبان أن واقعة الميلاد في الطعن المشار إليه كانت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما تبين للمحكمة أن هناك قضاء مغايراً من ذات الدائرة ( بهيئة أخرى ) في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 18/1/2017 قضى بعدم أحقية المطعون ضده في الجنسية المصرية، ومن ثم إلغاء حكم أول درجة، حيث جاء في أسباب الحكم أن الصور الضوئية لقيود الميلاد المقدمة من المطعون ضده هي صور لمستندات أعدت لإثبات واقعة الميلاد ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية… فاعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين لم يتقرر إلا بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 . وإزاء هذا الاختلاف بين الحكمين الصادرين في الطعنين المشار إليهما في خصوصية حجية الشهادات والوثائق المذكورة في مجال إثبات الجنسية المصرية في النطاق الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. فقد أصدرت المحكمة قرارها آنف الذكر بإحالة الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ إعمالاً لحكم المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه. ونفاذاً لقرار الإحالة المشار إليه، ورد الطعن إلى هذه الهيئة، وعينت لنظره أمامها جلسة 7/4/2018، مع إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بترجيح الاتجاه المقرر في أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدور تلك المستندات أو الوثائق، شريطة خلو الأوراق من دليل يفيد عكس ماورد بها أو إقامة الدليل على عكس ذلك، وإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ماسبق. وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر، وبجلسة 7/12/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/5/2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة عدم الاعتراف بجنسيته المصرية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه، أنه ولد بتاريخ 7/1/1947 بمدينة رفح سيناء بمحافظة شمال سيناء من أب مصري ولد بمصر بتاريخ 12/4/1910، وأثناء فصل الحدود بين مصر وإسرائيل عام 1982 وقع منزله برفح فلسطين قطاع غزة مما دعاه إلى البقاء في منزله، الأمر الذى أدى إلى تقسيم العائلات إلى قسمين، قسم برفح سيناء وآخر برفح فلسطين، وبقى الحال على ذلك حتى الآن، فتقدم إلى السفارة المصرية لاستصدار جواز سفر، فحصل عليه بناء على كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 22895 بتاريخ 22/12/1990، وحضر إلى أرض الوطن للإقامة مع بقية أهله، ثم تم استدعاؤه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، وتم سحب ما لديه من مستندات تفيد أنه مصري، وتقرر إبعاده من البلاد دون مسوغ قانونى، وأضاف أنه ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية مما يتوجب معه تعويضه بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/3/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، والمادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 خاص بالجنسية المصرية، والمادة (1) من القرار بقانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية، والمادتين رقمى (1)، و(2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – على أن المدعى من مواليد مدينة رفح سيناء بتاريخ 7/1/1947 أي في ظل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه، وبالتالي فإن جنسيته تتحدد في ضوء جنسية والده، وهو من مواليد مدينة الشيخ زويد بمحافظة سيناء بتاريخ 12/4/1910 والذى كان بالغاً سن الرشد وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ولما كان المدعى قد عجز عن إثبات إقامة والده في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10 مارس سنة 1929، كما أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد توفر أي من الشروط المتطلبة قانوناً لتمتع والده بالجنسية المصرية بحكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه حق المدعى في التمتع بالجنسية المصرية. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب التعويض، فإن ركن الخطأ قد انتفى في جانب الجهة الإدارية، ومن ثم تنتفى مسئوليتها الموجبة للتعويض، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً للأسباب الآتية: أولاً: أن الحكم أهدر المستندات المقدمة من الطاعن على الرغم من أنها مستندات رسمية ولم تطعن عليها جهة الإدارة بأى مطعن ينال من صدقها، وإذا كانت هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية إلا أنها تؤكد الحالة الواقعية للطاعن بأنه مصري، فالإقامة الدائمة منذ مولده ثابتة بواقعة ميلاده، وأن القرار الصادر من جهة الإدارة ذاتها بمعاملته بالجنسية المصرية، وإصدار جواز سفر مصري قد تحصن، ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه. ثانياً: أن الحكم خالف قوعد العدالة وأهدر القرائن التي يستند إليها الطاعن، ذلك أن الحكم قد شيد قضاءه على ما سطرته جهة الإدارة من أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون، وأهدر كافة المستندات المثبتة لكونه مصرياً. ثالثاً: أن الحكم خالف حكم الفقرة الرابعة من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، على سند من أن الطاعن مولود عام 1947 وبالتالي ينطبق عليه هذا النص، فضلاً عن أن الحكم أهدر شهادات الميلاد الصادرة عن وزارة الداخلية على الرغم من كونها حجة على من أصدرها، ولا يجوز انكارها أو الطعن عليها إلا بالتزوير. وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى القضاء له بطلباته سالفة الذكر. ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة وفق قرار الإحالة سالف البيان تنحصر فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بهذا التعديل. ومن حيث إن البت في المسألة القانونية المعروضة يتطلب استعراض الاتجاهين الواردين بأحكام المحكمة الإدارية العليا في تطبيق حكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حيث ذهب الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه تيسيراً على من يتمسك بالجنسية المصرية فقد اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه أن شهادة الميلاد أوالمستخرج الرسمي منها، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص، بطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وبذلك يكون المشرع قد قنن الأخذ بالحالة الظاهرة للشخص، وثبوت الجنسية المصرية له متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو بحمله بطاقة الرقم القومى أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة، وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة الدالة على الجنسية المصرية. ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به. (في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014). بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أجرى هذا التعديل. (في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق.ع – جلسة 18/2/2017). من حيث إن المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون”، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”. ومن حيث إن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية… . ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية…” . وطبقاً لصريح نص هذه المادة – والتي لا تعدو أن تكون ترديداً لأحكام القوانين السابقة المنظمة للجنسية المصرية بدءاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، ثم القانون رقم 160 لسنة 1950 ، والقانون رقم 391 لسنة 1956 ، وانتهاء بالقانون رقم 82 لسنة 1958 – فإن شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها قانوناً في إثبات الجنسية بما أضفاه عليها المشرع من حجية قانونية تفرض الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، كما أن من بين الأحكام التي تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه في تنظيمه للجنسية المصرية، ما تنص عليه المادة (24) منه – قبل تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها بالقانون رقم 22 لسنة 2012 – من أن ” يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها” حيث ألقى المشرع بموجب حكم هذه المادة – قبل تعديلها – على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم الدخول فيها عبء إثبات ذلك، إذ لم يكن يكفى في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها وبمظهر ينبئ عن عكس ذلك، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صادرة من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق بما تضمه من شهادات ووثائق ومستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، ويدخل في ذلك ما يصدر منها طبقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية، وجوازات السفر، وتشريعات الأحوال الشخصية، والخدمة العسكرية، وقوانين التعليم، ومباشرة الحقوق السياسية، إذ تقتصر حجيتها على إثبات ما أعدت له، فيما عدا الجنسية، لأن ما يثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها، فضلاً عن أن قوانين الجنسية المتعاقبة، ومن بينها القانون الحالي – قبل تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2012- لم تتخذ هذه المستندات والوثائق والشهادات دليلاُ على ثبوت الجنسية لمن يحملها. ومن حيث إن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن ” ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق ومستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون” وقد جاء هذا التعديل على ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والستين من مناقشات مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/2012، لدى مناقشة مشروع القانون رقم 22 لسنة 2012، لمواجهة الصعوبات الشديدة التي كانت تكتنف في أحيان كثيرة إثبات التمتع بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه- قبل تعديله- عن طريق إثبات توفر شروطها المنصوص عليها في القانون، واستحالة هذا الإثبات في أحيان أخرى مردها إلى ضرورة إثبات إقامة الأصول وأصول الأصول في مصر عن طريق تقديم مستندات تثبت ذلك يرجع تاريخها إلى مدد زمنية تقارب المائة عام، سواء لعدم وجود دليل على إقامة الأصل أو أصول الأصول في مصر أو أيضاً لعدم صدور أي تصرف عنهم خلال فترة إقامتهم في مصر، ومؤدى ذلك أن الغرض من حكم هذه الفقرة هو التيسير على المواطنين الذين يحملون الشهادات والوثائق والمستندات التي أشارت إليها في إثبات جنسيتهم المصرية بحسبان حملهم لها، والحالة هذه. ومن حيث إن المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن “القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”، ولما كان من المقرر في هذا الشأن أن القرائن هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وطبقاً لذلك فإن القرائن نوعان: قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى، وقرائن قانونية، وهي التي يستنبطها المشرع، ويتضمنها نص القانون. ويترتب على القرائن في الحالتين نقل عبء الإثبات من الواقعة المتنازع فيها التي يكون إثباتها متعذراً أو صعباً إلى واقعة أخرى قريبة منها، وينعتها البعض بالإثبات غير المباشر، إذ يقصد منها الوصول، عن طريق الاستنتاج، إلى حقيقة مجهولة، فليست القرينة في الحقيقة سوى “علاقة” يمكن بتفسيرها أن تكشف عن الواقعة المجهولة التي يراد إثباتها، لأن وجود هذه العلاقة لا يتفق إما بصفة عامة وإما في خصوص الدعوى، مع عدم وجود هذه الواقعة الأخيرة. كما أنه من المقرر أن القرائن القانونية نوعان: أولهما قرائن غير قطعية أو بسيطة وهى التي يجوز إثبات عكسها، وثانيهما قرائن قطعية أو مطلقة، وهى التي لا يجوز إثبات عكسها. والأصل في القرينة القانونية أنها غير قاطعة وتقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أن تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وهو ما يلزم لتقريره ورود نص خاص بذلك. وترتيباً على ذلك، فإن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذى قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها، ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. ومن حيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية، ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ، غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة. كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون، ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر. ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ. وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.

فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 9 من شهر جمادى أول سنة 1441 هجرية، الموافق 4/1/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الخميس، 19 ديسمبر 2019

الاستاذ المتفرغ يخضع لأحكام المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً :-

ومن حيث إنه عن ما استند إليه الطاعن في طعنه من عدم جواز إجراء تحقيق إداري معه وعدم خضوعه لقواعد المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنه لا يشغل وظيفة إدارية بالجامعة ، وأنه أستاذ متفرغ، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حدد واجبات أعضاء هيئة التدريس في المواد من (95) حتى (104) ، ونظم تأديبهم في المواد من 105 حتى 112 مكرراً ، فنص في المادة (105) على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة .. بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس .... ، ونظم في المادة (109) مساءلة عضو هيئة التدريس أمام مجلس التأديب وحدد تشكيله ، وحدد في المادة (110) الجزاءات التأديبية التى يجوز أن توقع على عضو هيئة التدريس ، وينص في المادة (112) على أن :" لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم .. على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ..." ،كما ينص في المادة (121) – قبل تعديلها بالقانون رقم 84 لسنة 2012 على أن :" مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ."
وتنص المادة (122) على أن :" يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة....".
وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975على أن :" مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية ، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية ...".

ومن حيث إن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها ، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع ، ولا يجوز للأستاذ المتفرغ أن يتحلل من الخضوع لنظام التأديب لمجرد بلوغه سن انتهاء الخدمة واستمراره في العمل كأستاذ متفرغ ، لأنه خاضع لنظام وظيفي حدده قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، والقاعدة أن كل نظام وظيفي يقوم على أركان أساسية منها حق جهة الإدارة في تأديب الخاضعين للنظام الوظيفي الذى يحكم حدود العلاقة بينهم ، لأن حق جهة الإدارة في التأديب يتعلق بأصل من أصول النظام العام الوظيفي والذى عن طريقه وبواسطته تتابع العاملين لديها – أيا كان نوع العلاقة التى تربطهم بها – وتراقب مدي قيامهم بأداء واجباتهم وتحاسب من يخل بواجبات الوظيفة ، ولا يجوز التحلل من الخضوع لسلطة جهة الإدارة في التأديب إلا بنص صريح ، وقد تضمنت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص على أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، ومقتضي ذلك خضوعه لنظام التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات ، لا سيما أنه لا يوجد نص صريح يعفي الأستاذ المتفرغ من الخضوع لنظام التأديب الوارد في القانون ، والقول بغير ذلك يجرد الجامعة من أية سلطة إدارية في مواجهته ، ويجعل العلاقة بينهما علاقة منقوصة يتمتع فيها الأستاذ المتفرغ بحقوق قبل الجامعة ، ولا تملك الأخيرة حق محاسبته تأديبياُ إذا أخل بواجباته ، وهو قول يجافي أصول نظام الوظيفة العامة ، ولا يتفق وأحكام القانون .

وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة تدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذاّ متفرغاً ، إذ إنها محض تسمية يجري بها التعبير مجري الغالب ، وأنه في غير ما يخصه من أحكام ، يبقي الأستاذ المتفرغ شانه شان الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التى يتقلدها ، ومن حيث الخضوع لما تفرضه أحكام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسئولية التأديبية التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً " حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/7/2003 في الطعن رقم 10149 لسنة 46ق ع – مجموعة مبادئ المحكمة – السنة 48 – ص 956 ".
وفي ضوء ما تقدم فإن ادعاء الطاعن عدم خضوعه لنظام التحقيق والتأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات لا أساس له ، ولا سند يدعمه ، وهو ادعاء غير صحيح .
( حكم المحكمة الادارية العليا - في الطعن رقم 4929 لسنة 56قضائية عليا - جلسة 23/12/2018 )
استظهرت الجمعية العمومية ، أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا نهائيًّا يصدر تتويجًا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقًا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقًا لها، ابتداءً من تصحيح الإجابة، وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات، تحديدًا للمركز القانونى للطالب، بتطبيق قواعد الرأفة، والتيسير، والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذًا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان، والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة، وهو قرار إيجابى صريح ينشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا، هو اعتبار الطالب ناجحًا أو راسبًا، وتحديد مرتبة النجاح المقررة له، وترتيبه بالنسبة إلى غيره من الناجحين، والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف. ويتعين أن يكون هذا القرار مطابقًا للقانون واللوائح بأن تكون محصلة الدرجة الحاصل عليها الطالب صحيحة فى رصدها، وجمعها، وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه متفقًا مع ما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك. فالشهادة التى تُمنح بالدرجة العلمية، والنسبة المئوية الحاصل عليها الطالب عند تخرجه يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً، فإذا وقع خطأ مادى فى رصد الدرجات، أو فى مجموع الدرجات الذى يجب على أساسه حساب النسبة المئوية تعين تصحيح هذا الخطأ المادى عند اكتشافه، وما يترتب على ذلك من تعديل النتيجة والتقدير 
حتى تكون النتيجة معبرة تعبيرًا صادقًا عن الدرجة الحقيقية التى حصل عليها كل طالب.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والشريع ملف رقم 58/1/455 بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يونيه عام 2018 م )
المستحدث في قضاء مجلس الدولة 
هدوء الخط ، وحسن التبويب ، وسلامة التقسيم والتخطيط ، لا ينبئ عن غش جماعي في الامتحانات  ، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان .  

وجاء ذلك في ختام العام القضائي ٢٠١٨/٢٠١٩ للدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة معالي السيد المستشار سيد هنداوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من السادة المستشارين د. محمد حسن ، عصام أبو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، إمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي ، نواب رئيس مجلس الدولة .
تقضي اليوم ٢٩-٩-٢٠١٩ بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ ٢٩-٦-٢٠١٩ بإلغاء امتحان طلاب مدرستي صالح عوض الله الصناعية المتقدمة برأس غارب ، المدرسة الصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر لما نسب اليهم من غش جماعي بحسب ما اسفر عنه تقرير اللجان الفنية المختصة من وجود تطابق في اجابات الطلاب 

وشيدت المحكمة قضاءها علي ما استقر عليه القضاء الاداري ، من أن رقابته للقرارت التأديبية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا ، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب ، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة ، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون .

وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب ، تبين لها هدوء الخط ، وحسن التبويب ، وسلامة التقسيم والتخطيط ، لم ينبئ عن غش جماعي ، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان .  

وأضافت الحيثيات ، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب ، وما أفاد به مراقبي الأدوار وملاحظي اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش
لا يجوز لشخص أن يباشر حق التقاضي عن الغير إلا إذا وكله في ذلك بموجب وكالة خاصة تخولهُ مباشرة هذا الحق. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عنه مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، إذ يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ومن ثم فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها . 
" يُراجع في ذلك – الحكم الصادر في الطعن رقم 1014 لسنة 37 ق.ع بجلسة 7/2/1993 " 

وحيث إن القانون المدني ينص في المادة 699 على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " . 
وينص ذات القانون في المادة 701 على أن : 
" 1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة        لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة . 
2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لم تزد مُدته عن ثلاث سنوات... "
وينص القانون المذكور في المادة 702 على أن " 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . 
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ..." 
وينص ذات القانون في المادة 703 على أن : " 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.. " 

وحيث إن مفاد النصوص السابقة أن المشرع نظم في القانون المدني أحكام الوكالة وهي عقد يلتزم بمقتضاه بأن يقوم الوكيل بعمل لحساب الموكل، وأن كافة الأعمال والتصرفات التي يجريها الوكيل تنفيذاً لعقد الوكالة  تنصرف إلى الموكل، والوكالة قد تكون وكالة عامة أو وكالة خاصة، وأعمال الإدارة تحتمل كل من الوكالة العامة والوكالة الخاصة، أما أعمال التصرف فلا تحتمل إلا الوكالة الخاصة والتي يجب عدم التوسع في تفسيرها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 702 سالفة البيان، فهي لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة فيها،  ويتعين على الوكيل في جميع الحالات الالتزام في تنفيذ الوكالة سواء أكانت عامة أم خاصة وسواء أكانت في أعمال التصرف أم في أعمال الإدارة بحدود الوكالة المرسومة لهُ، فلا يجوز له الخروج على هذه الحدود، ومن الأمور المسلم بها أن للشخص أن يوكل غيره في إدارة أمواله والتصرف فيها بشرط أن يكون أهلاً للوكالة ومن بين الأعمال التي يجوز التوكيل فيها فضلاً عن التصرف، المحافظة على حقوق الموكل وذلك برفع الدعاوى أو إبداء الدفاع في الدعاوى التي ترفع على الموكل، أي أن المحافظة على حقوق الموكل برفع الدعاوى يلزم للقيام بها وكالة خاصة تأسيساً  على أنهُ لا يجوز لشخص أن يباشر حق التقاضي عن الغير إلا إذا وكله في ذلك بموجب وكالة خاصة تخولهُ مباشرة هذا الحق. 

...............................ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه باسمها بداءة ثم قامت بعد ذلك بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة بأن عدلت صفتها في إقامة الدعوى لتكون بصفتها وكيلة عن موكلها المذكور في إقامتها نيابة عنه، إذ جاء التوكيل المشار إليه الصادر لها محدداً الأعمال التي وكلت الطاعنة في القيام بها بشأن قطعة الأرض محل النزاع وليس من بين هذه الأعمال القيام بأعمال التقاضي نيابة عنه بشأن هذه القطعة والتي يلزم لها وكالة خاصة، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين نيابة عن موكلها المذكور يعد خروجاً على حدود الوكالة المرسومة لها بموجب التوكيل المشار إليه، وتغدو والحال هكذا مفتقدة الحق والصفة في إقامة الدعوى المذكورة نيابة عن موكلها، الأمر الذي تكون معه الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. 

( حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الحادية عشر - موضوع - في الطعن رقم 32252 لسنة 60 القضائية عليا - جلسة 28/1/2018 )
• الرسوم القضائية – طبيعتها -  الغرض الأساسي منها  - المختص بتقديرها 
• المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير
• مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.

أن المادة (4) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة" .وأن المادة (27) منه تنص على أن: "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة... ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.."، وأن المادة (31) منه تنص على أن: "لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات... ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة... ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر"، وأن المادة (97) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 والمعدَّلة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1999 تنص على أن: "تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر... قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقًا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه...", وأن المادة (99) منه المُعدَّلة بموجب القانون رقم (76) لسنة 2007 تنص على أن: "تحكـم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حـددته له المحكمة بغرامـة لا تقـل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكـون ذلك بقـرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام مـن قـوة تنفيذية ولا يقـبل الطعن فيه بـأي طريق، ولـكن للمحكمة أن تقـيل المحكوم عليه مـن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً...". وأن المادة (6) من المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام مجلس الدولة  تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى"، وتنص المادة (11) منه على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم"، وأن المادة (12) تنص على أن: "لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر". وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة". 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورا وقانونا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، وأنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير، فإن أحكام هذا المرسوم مقصورة على الرسوم القضائية. ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصروفات الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصروفات والتظلم منها، وذلك بحسبان أن مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.
واستظهرت الجمعية العمومية – وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتاية المحكمة ويتم إعلان 
هذا التقدير إلى المطلوب منه الرسم، والذى يكون له حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال المدة المشار إليها، صار التقدير نهائيا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 32/2/4163 - بجلستها المعقودة فى 9 من أكتوبر عام ٢٠١٩م، الموافق 10 من صفر عام ١٤٤١هـ )