نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام قضائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام قضائية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 5 يوليو 2020

السبت، 4 يوليو 2020

مِنْ نفَائِس الْمَحْكَمَة الإدَارِيَّة الْعُلْيَا تَطْبِيقًا لِأَحْكَام الْمَحْكَمَة الدُّسْتُورِيَّة .
الأصل هو ألا يكون شرط السن معتبرا في التعيين في الوظائف
والا لغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل
وان تحديد السن في شغل الوظائف يجب أن تراعي فيه  المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ،
سبق للمحكمه الادارية العليا  في ان اصدرت عدة احكام تطبيقا  لحكم المحكمة المحكمه الدستورية الدستورية العليا الصادرفى القضية 38 لسنة 17 ق بجلسة 18/5/1996والذى انتهى الى أن الأصل هو ألايكون شرط السن معتبرا في التعيين في الوظائف ، فإذا كان لازما لبعض الأعمال لزوما حتميا، كان ذلك استثناء من هذا الأصل يتعين أن يفسر فى أضيق الحدود، وإلا صار حق العمل - ، ولغدا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل، ( يحيى سعد المحامى )
    وقالت المحكمه الادارية العليا تطبيقا لهذا المبدأ ان  تحديد السن في شغل الوظائف يجب أن تراعي فيه المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ، بما عسي أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سنين دراسته طبقاً لمألوف العادة من عوارض أو عوائق
 واستطردت المحكمه ..... ومن حيث إنه ولئن ساغ للجهة المطعون ضدها في ضوء هذا التوجه أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسباً لشغل الوظائف الخالية بها ، بحسبانها القوامة علي المرافق العامة ، ومن بين هذه الضوابط الحد الاقصي لسن التعيين بهذه الوظائف ، إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف الدستور والقانون وإلا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها ، وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة عدلاً من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينهما ، وإلا كان ذلك انحرافا منها بالسلطة الموسدة لها في هذا الشأن ، وتطبيقاً لذلك فإن الجهة المطعون ضدها إذا اشترطت سناً معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة مندوب مساعد فإنها في مجال تحديد هذا السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي ، بما عسي أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سنين دراسته طبقاً لمألوف العادة من عوارض أو عوائق، 
 الإدارية العليا -  الطعن رقم 25319 -  لسنة 59 قضائية  -  جلسة 19-3-2016
الطعن رقم 25318 لسنة 59 ق -  الدائرة الثانية - - بتاريخ 2014-06-28
الطعن رقم 21803 لسنة 59 ق - الدائرة الثانية - - بتاريخ 2014-02-22
  الطعن رقم 21806 لسنة 59 ق - الدائرة الثانية -بتاريخ 2014-02-22(يحيى سعد المحامى )
================================================
وفى مجال شرط السن الخاص  باعضاء هيئة التدريس قالت المحكمة الادارية العليا :- 
وحيث إنه في ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وما استقر عليه مجلس الدولة قضاء وإفتاء -  فإن وضع شرط الحد الأقصى لسن التعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس هو شرط ينطوي على تمييز منهي عنه بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف ومصادرة محظورة على حقهم في العمل , سيما وأن هذه الوظائف ترتبط بصفة أساسية بالبحث العلمي القائم على الإبداع الذهني الخلاق والجهد العقلي الصرف والقدرة على الابتكار, (يحيى سعد المحامى )
   حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن  رقم 58520 لسنة 68 قضائية بتاريخ 2017-03-26

الجمعة، 3 يوليو 2020

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

الأربعاء، 9 أكتوبر 2013



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013 ، الموافق السادس و العشرين من جماد الأولى سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري ......................... رئيس المحكمــــة

و عضوية السادة المستشارين : عبد  الوهاب عبد الرزاق و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف .                               نواب رئيس المحكمـــــة

و حضور السيد المستشارالدكتور/ حمدان حسن فهمي . رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع .                              أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 13 قضائية " دستورية " ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا .

المقامة من
السيد/ عبد الله بن ثنيان الثنيان .

ضــــــد
1-   السيد/ وزير المالية .
2-   رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
3-   رئيس مصلحة الجمارك .

الإجراءات

بتاريخ 28 يوليو سنة 2009 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/4/2009 بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة العربية للثروة الحيوانية كانت قد أقامت بتاريخ 2/4/2002 الدعوى رقم 9884 لسنة 56 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية و آخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات و المعدات و الأدوات و الآلات التي تستوردها الشركة ، و اللازمة لتحقيق أغراضها من الضريبة العامة على المبيعات ، و القضاء بأحقيتها في الإعفاء من هذه الضريبة على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1975 و ملحقاتها و عقد تأسيسها تقضي بإعمال هذا الإعفاء ، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التي تستوردها الشركة من هذه الضريبة ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المشار إليها . و بجلسة 28 /2/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى ، تأسيساً على أن الاتفاقية الدولية السالفة الذكر لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية و ما في حكمها ، و خلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة ، على نحو ما أوجبته المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية . و قد طعنت الشركة على هذا الحكم بالطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، و نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بجلسة 15/3/2008 بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة في مجال الثروة الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه ، و بجلسة 11/4/2009  قضت المحكمة بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005 و ذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، و دون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة ، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971 ، و البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

و حيث إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن " ......... و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً ".
و تنص المادة (35) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 في فقرتها السادسة على أنه " .... و في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإصدار ".

و حيث إن المصلحة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها في الدعوى الموضوعية . و كان حقيقة ما قصدت إليه محكمة الموضوع هو الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية للفصل في المنازعات التي عددتها ، متى كان ذلك ، و كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرها و الفصل فيها ، و من أجل ذلك كان التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعها ، و كان المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتصل بتحديد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي الذي يدور حول مدى خضوع الخامات و المعدات و الخامات و الآلات التي تستوردها الشركة العربية للثروة الحيوانية للضريبة العامة على المبيعات ، و إذ كان النصان المشار إليهما يتضمنان التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة و يسريان على الدعوى الموضوعية المقامة في 2/4/2002 قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية التي تنص على " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و يستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى "، و من ثم فإن المصلحة في الطعن على هذين النصين تكون متحققة بحسبان القضاء في دستوريتهما سيكون له أثره و انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية و الطلبات المطروحة بها ، و ولاية محكمة الموضوع في الفصل فيها .

و حيث إنه بالنسبة لما ينعاه حكم الإحالة على النصين المطعون فيهما من مخالفة البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح هو مخالفة التشريع المطعون فيه لنص في الدستور ، و لا تمتد رقابتها تبعاً لذلك – لحالات التعارض بين القوانين و اللوائح و بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة ، و من ثم فإن النعي المتقدم لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لقانون آخر ، و لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور ، و يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا .

و حيث إنه من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي قررها الدستور ، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به و حمايته من الخروج على أحكامه ، و أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، التي يتعين التزامها و مراعاتها و إهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، و على ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25 /12/2012 باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المعروض .

 و حيث إن المشرع الدستوري ، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة ، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها ، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي ، و هو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذي أورد ذات الحكم في المادة (48) منه ، و المادة (174) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 التي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضاء مستقلة ، يختص دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ..." ،  و لم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد ، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه  و بين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصاً يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة ، و أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا ، و يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، و قد صار الدستور الحالي على ذات النهج فردد في المادة (75) الأحكام ذاتها ، كما حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية و بذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية ، و أزيلت جميع العوائق التي كانت تحول دون المواطنين و الالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية ، و إذ كان المشرع الدستوري بنصه على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم و قائماً على مصالحهم الذاتية ، و أن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ، و لا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ، و لا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغي دائماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها ، و كان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام و صاحب الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها و الفصل فيها لتلك الجهات سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور أو تركها للقانون ، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط و أفراد القوات المسلحة ، و ينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم طبقاً لنص المادة 196 من الدستور الحالي .

و حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها ، باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهراً واحداً لإيراداتها الكلية ، و أن نص القانون هو الذي ينظم رباطها محيطاً بها ، مبيناً حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية و بين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى ، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها ، أو الأموال التي تسري عليها ، و شروط سريانها و سعر الضريبة ، و كيفية تحديد وعائها و قواعد تحصيلها ، و أحوال الإعفاء منها ، و الجزاء على مخالفة أحكامها .

و كان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رباطها تنظيماً شاملاً يدخل في مجال القانون العام ، و يبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول و امتيازاتها عند مباشرتها ، و بوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المباداة بتنفيذ دين الضريبة على الممول ، و تأثيم محاولة التخلص منه . و إذا كان حق الخزانة العامة في جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها و تحصيلها على أسس عادلة ، إلا أن المحقق أن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً إنشائياً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين ، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده ، فهو مصدره المباشر ، و إذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة و تحصيلها ، فليس باعتبارها طرفاً في رابطة تعاقدية أياً كان مضمونها ، و لكنها تفرض – في إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .

و حيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم ، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، و قد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعاً من مادته رقم (8) على الحكم ذاته ، و أكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات و عناصرها و مقوماتها و أوضاعها و أحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة ، و المكلفين بها و الملتزمين بعبئها و قيمة الضريبة المستحقة و مدى الخضوع لها و الإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، و إلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 ، و إذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء – و في حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، و التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . و لا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه ، إذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات و الفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناءً من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور -  والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد ، لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية ، إذ نصت المادة (7) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن " يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنِشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون "، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة (75) من الدستور بكفالة حق الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و الذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذاً ميسراً إليه ، و إزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، و القول بغير ذلك مؤداه و لازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافاً عنها .

و حيث إنه لما كان ذلك ، و كان النصان المطعون فيهما يمثلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية ، و ينتقصان من اختصاص مجلس الدولة ، باعتباره  صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، 75 ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

أمين السر                                                            رئيس المحكمة
( منشور بالجريدة الرسمية العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل سنة 2013 )

الأربعاء، 19 يونيو 2013

إساءة استخدام حق التقاضي

إساءة استخدام حق التقاضي

إساءة استخدام حق التقاضي


جرى المادة 4 من القانون المدني بالآتي :ـ
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .

كما تجرى المادة 5 من القانون المدني بالآتي :ـ
يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الاتية :
 ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
 ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها . 
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .


احكام النقض المتعلقة بذلك

الموجز:
إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .

القاعدة:

لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر............ وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)
(الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219).

الموجز:

حقا التقاضى و الدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكا بحق أو زودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم .

القاعدة:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)
الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 (

الموجز:

الانحراف فى مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .

القاعدة:
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصم
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)
 ) الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26(

الموجز:

طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة القانونية . ليس فيه تعسف فى استعمال الحق . علة ذلك .

القاعدة:

الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلص أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية و من ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعه .
( المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 69 دستور 1972 و المادتان 124 ، 140 مرافعات 13 لسنة 1968)
(
الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/19 )

الموجز:


تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .

القاعدة:


إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون .
( المادتان 47 ، 48 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )
(
الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )

الاثنين، 17 يونيو 2013

 

نقض
code text mm
30الباب الثانى الطعن فى المواد الجزئية مادة 30 - لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها بالطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتين : 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطا فى تطيقه أو فى تأويله . 2 - إذا وقع بطلان فى الحكم . 3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم . ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .مادة 30
31مادة 31 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. مادة 31
32مادة 32 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا . مادة 32
33مادة 33 - للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به ، الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبه المتهم بجناية. مادة 33
34 مادة 34(1) - يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة . ويجب إيداع الأسباب التى بني عليها الطعن نى هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة ، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلالى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وعلى الطاعن فى هذه ا الحالة أن يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ، ليعلن فيه بإيداع الحكم وألا صح إعلانه فى قلم الكتاب . وإذا كان الطعن مرفوعة من النيابة العامة ، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل . وإذا كان مرفوعا من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض . مادة 34
35مادة35 - لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة . ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون كل فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .مادة 35
36مادة 36 - إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية . وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزبد على مائتان وخمسون جنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه . ماد ة 36 مكررا: 1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية ، أن يطب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد، مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطب تعلن بها النيابة. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور. وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها . 2 - تخصمن دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا ، أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن . 3 – و يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تآمر بتقديم كفالة ، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .مادة 36
37مادة 37 - تحكم المحكمة فى السن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك . مادة 37
38مادة 38 - إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما .مادة 38
39 مادة 39 - إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة النى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك يجوز غد الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .مادة 39
40مادة 40 - إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذ كر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة ، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه .مادة 40
41مادة 41 - يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة .مادة 41
42 مادة 42 - لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا تنقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يدقوا طعنا. مادة 42
43مادة 43 - إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .مادة 43
44 مادة 44 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض .مادة 44
45مادة45 - إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت مادة 45
46. مادة 46 - مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.مادة 46