نحب ما نعمل

السبت، 27 ديسمبر 2025

كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم.


كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم.
1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012. 

2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

​التفاصيل كالآتي:

🔸 ​أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.

🔸 ​ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

🔹 ​لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم

1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012. 

2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

​التفاصيل كالآتي:

🔸 ​أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.

🔸 ​ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

🔹 ​لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.