نحب ما نعمل

الخميس، 25 مايو 2023

التخلف عن التجنيد والهروب منه واحكامه

لهروب من التجنيد والتخلف عنه: الفرق بينهما والعقوبات المترتبة

إن الهروب من التجنيد أو التخلف عنه يُعتبران نكولاً عن الدور الوطني وواجب حماية الوطن، لكن هناك اختلافات هامة بينهما في الحكم والعقوبات المترتبة عليهما.

التخلف عن التجنيد

يُعرّف التخلف عن التجنيد بأنه عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني، أو التقدم للتجنيد دون إكمال الإجراءات اللازمة مثل استلام الزي العسكري والالتحاق بالسلاح المحدد.

عقوبة التخلف عن التجنيد: تتراوح بين الحبس والغرامة. الغرامة عادة ما تتراوح بين 3,000 و10,000 جنيه، حسب العذر المقدم.

السن القانوني للتخلف عن التجنيد: يبدأ من بلوغ الشخص 30 عامًا ويومًا واحدًا.

الهروب من التجنيد

الهروب من التجنيد يعني أن المجند قد استلم الزي العسكري وعرف السلاح الذي يلتحق به ثم يتخلف عن أداء الخدمة.

عقوبة الهروب من التجنيد: تشمل الحبس والغرامة. إذا تم القبض على الهارب، يُحبس ويُستكمل فترة تجنيده. أما إذا سلم نفسه في السن القانوني، فيُحكم عليه بالغرامة.

السن القانوني للهروب من التجنيد:

  • قبل 1 أبريل 2004: 30 عامًا ويومًا واحدًا.
  • بعد هذا التاريخ: 36 عامًا.

الإعفاءات من التجنيد

الإعفاءات النهائية:

  1. الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية للخدمة.
  2. الابن الوحيد لأب متوفى أو غير قادر على الكسب.
  3. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة الشهيد أو المصاب بعجز دائم بسبب العمليات الحربية.
  4. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بعاهة دائمة بسبب الخدمة.
  5. الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثلاثين ويستفيدون من أسباب الإعفاء المؤقت.

الإعفاءات المؤقتة:

  1. الابن الوحيد لأب حي، أو إذا كان لديه إخوة غير قادرين على الكسب.
  2. العائل الوحيد لأب غير قادر على الكسب، أو العائل لأخوة غير قادرين على الكسب.
  3. العائل الوحيد لأم أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو إذا كان زوجها غير قادر على الكسب.
  4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.
  5. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية. يزول الإعفاء بمجرد العودة أو ثبوت وجوده على قيد الحياة.

في جميع حالات الإعفاء المؤقت، يزول الإعفاء عند زوال سببه، ويجب على من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.