نحب ما نعمل

الخميس، 25 مايو 2023

التخلف عن التجنيد والهروب منه واحكامه

بداية يجب ان ننوه ان الهروب من التجنيد او التخلف عنه يتفقا في انهما يعتبران نكولاً عن الدور والواجب الوطني و عن حماية أراضيه وشعبه

.. لكن يختلف الحكم في كلا الأمرين.. سواء بالنسبة للهروب من التجنيد او التخلف عنه فكلاهما يختلف في حكمه وآثاره 

# فالتخلف عن التجنيد: 
 هو عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني أو كان قد تقدم للتجنيد و لكنه لم يستكمل إجراءات التجنيد ( لم يتسلم الزي الميري و يلتحق بسلاح معين )

#و عقوبة التخلف عن التجنيد 
 الحبس او الغرامة و غالبا ما تكون الغرامة و تتراوح قيمتها بين 3 آلاف جنيها و 10 آلاف جنيها حسب العذر المقدم من المتخلف عن التجنيد. 

# والسن القانوني للتخلف عن التجنيد يبدأ منذ بلوغ المتخلف عن التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً.

# أما الهروب من التجنيد : هو ان يكون المجند قد استلم الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به .

# وعقوبة الهروب من التجنيد 
هي الحبس او الغرامة , فإذا تم القبض على الهارب من التجنيد فإنه يتم حبسه و يستكمل فترة تجنيده أما إذا كان قد سلّم نفسه في السن القانوني لذلك فيتم الحكم بالغرامة .

 # والسن القانوني للسير في إجراءات الهروب من التجنيد 
إذا كان الهروب قد تم قبل 1/4/ 2004 فإن السن القانوني 30 سنة و يوما واحدا أما بعد هذا التاريخ السن القانوني لذلك هو 36 سنة .
#تنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد 45 سنة و يوما واحدا ( فلا يتم حبسه وتغريمه في تلك الحالة )
#  حالات الإعفاء النهائي
 1- من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
2- الأبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر نهائياً على الكسب.
3- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابه تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية.
4- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
5- من يتجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعاً بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت.
# حالات الإعفاء المؤقت من التجنيد 
 1- الأبن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر فى حكم من كان إخوته غير قادرون على الكسب نهائياً.
2- العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل أخيه أو إخوته الغير قادرين على الكسب.
3- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
4- العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.
5- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود ألى أن يتضح موقفه وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق.
6- إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الإحتياط، يعفي مؤقتاً من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الأخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب، ويشترط ألا يكون من بين الأخوة اي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب .
و فى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه، ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.