قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
بناء على الزيادة السنوية ( العلاوة والحافز الإضافي ) تم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تم زيادة الحد الأدنى بعد 2019 مرتين بإضافة العلاوة والحافز الإضافي في 2020 و 2021 وعليه فإن تعديل الحد الأدنى ناتج عن زيادة العلاوات والحافز آخر سنتين ،وأخيرا السواد الأعظم من الموظفين تعدى الحد الأدنى لكل درجه وظيفيه والاني مع نص القرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.