القرارات الخاصة بالإعفاءات الجمركية
م |
الرقم
|
البصمة |
الموضوع |
|
1 |
قرار بقانون رقم 187 لسنة 1987 |
رئيس الجمهورية |
إلغاء الضرائب والرسوم الملحقة
بالضرائب الجمركية الصادر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 1987 |
|
2 |
|
المذكرة
الإيضاحية للقرار بقانون 187 لسنة 1987 |
|
|
3 |
429 لسنة2003 |
رئيس الوزراء |
بتقرير بعض الإعفاءات من الضرائب
الجمركية |
|
1-
قانون إلغاء الضرائب
والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية
الصادر
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 1987
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع
على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون
رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون
رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون
رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم أخصائي جمركي؛
وعلى القانون
رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛
وعلى قانون
نظام الإدارة المحلية(2) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة
مجلس الوزراء؛
وبناء على ما
آرتاه مجلس الدولة؛
قرر القانون
الآتي
ماده 1
تلغى
الضرائب والرسوم الاتية :-
1-
الضرائب الاضافية على الصادر والوارد المفروض بموجب قانون نظام الادارة المحلية
الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979.
2-
الرسم الاحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969المشار اليه 0
3-
رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6لسنة1969المشاراليه.
4-
رسم الدعم البحرى المفروض بموجب القانون رقم12لسنة 1964المشاراليه والمحدد بقرار
وزير النقل البحرى رقم 125لسنة 1975.
ماده 2
يجوز
لوحدات الادارة المحلية اوغيرها من الجهات الحكومية ان تفرض ضرائب مماثلة للضرائب
الجمركية او اضافية عليها ، وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير
المختص نسبة من حصيلة الضرائب الجمركية تحصص للجهات التى كانت تؤول اليها الضريبة
الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 43لسنة1979ورسم الدعم البحرى المقرر بموجب
القانون رقم 12لسنة 1964 المشار اليهما .
ماده 3
على
وزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى كل ما يخالفه من
احكام .
ماده 4
ينشر
هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
2-المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون
اصبحت
الضريبة الجمركية تحصل حاليا تحت مسميات مختلفة فالواردات يحصل عليها
دعم
مشروعات التنمية الاقتصادية ، رسم احصاء
جمركى ، رسم دعم بحرى ، الضريبة الاضافية ، ولا شك ان هذا التعدد فى فئات الضريبة
يؤدى الى العديد من الصعوبات فى حساب الضريبة وتحديد عبئها فضلا عن عدم وضوحها .
لذلك
فقد استهدفت التعريفة الجمـركية الجـديـدة تحقيق هـدف وضوح الضريبة وسهولة تطبيقها
. لذلك رؤى الاكتفاء بضريبة الوارد الجمركية .
وحيث
ان فئات التعريفـة الجمـركيـة الجـديـدة روعى فيـها الغـاء الضـرائب الاضـافية
والرسوم المشار اليها .
لهذا
اعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق تطبيقا لاحكام المادة147من الدستور .
للجهات
التى كانت تؤول اليها كل الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى
القانون رقم 43لسنة 1979باصدار قانون الحكم المحلى .
ورسم
الدعم البحرى المقرر بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1964وذلك حتى لا يترتب على الغاء
هذه الضريبة والرسم مساس بالمورد المالية المخصصة للجهات المذكورة .
وقد
تضمنت المادة الاولى من المشروع الغاء الضريبة الاضافية على الصادر والوارد
المفروضة
بالقانون رقم43لسنة 1979باصدار قانون الحكم المحلى والمحدد بقرار رئيس الجمهورية
رقم 1651لسنة1963 ورسم الاحصاء الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969 ورسم دعم المشروعات التنمية
الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة
1969
ورسم
الدعم البحرى المفروض بالقانون رقم 12لسنة 1964 والمحدد بقرار وزير النقل البحرى
رقم 125لسنة 1975 .
كما
تضمنت المادة الثانية بان لا يجوز لوحدات الحـكم المحلى او غيـرهـا من الجـهات
الحكومية ان تفرض ضرائب مماثلة او اضافية على الضرائب الجمركية .
وتحدد
بقرارمن وزيرالمالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من الضريبة الجمركية تخصص
وتتشرف
وزارة المالية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على سيادتكم مفرغا فى الصيغـــة
القانونيــــــة التى اقرهــــا قسم التشريـــــع بمجلس الدولة بجلسته فى 18 / 10 /1986 برجاء التكرم بإصداره طبقا
للمادة 147من الدستور على ان تتخذ بعد ذلك اجراءات عرضه على مجلس الشعب تطبيقا لهذه
المادة .
3- قرار
رئيس مجلس الوزراء
رقم 429
لسنة (*)2003
بتقرير
بعض الإعفاءات من الضرائب الجمركية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية
رقم 392 لسنة 1999 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير
المالية؛
قرر :
(المادة الأولي)
تعفي الآلات والمعدات
والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب) التي يفرج عنها من الجمارك وفقاً لنظام الإفراج
المؤقت بعد استيفاء الضمانات المقررة في حالة الإفراج المؤقت بغرض العمل بصفة
مؤقتة داخل البلاد باسم المراسلين الأجانب والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء
ومحطات الإذاعة والتليفزيون الأجنبية المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات من
نسبة الـ 20 % من قيمة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ الإفراج المؤقت عنها
وحتى إعادة تصديرها والمقررة بموجب المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
رقم 186 لسنة 1986، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير
المالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في
10 المحرم سنة 1424 هــ
(الموافق 13 مارس سنة 2003 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.