قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة
1963
بإصدار قانون الجمارك
المعدل
بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة
2000 و القانون 13 لسنة 2001
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم
السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .
وعلي موافقة مجلس الرياسة .
إصدار القانون الآتي
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق .
مادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984
والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت
والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم
الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة
في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون
رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623
لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات
الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية
العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية
للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين
بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم
البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير
الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية
في 21 المحرم سنة 1383 هـ
قانون الجمارك
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة
ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
مادة 2
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة
والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً
جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.
مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر
ميلا بحريا في البحار المحيطة به .
أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز
داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه .
مادة 4
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو
جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها كذلك
أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه
الفصل الثاني
الضرائب الجمركية
مادة 5
تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في
التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما
ورد بشأنه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود
البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن
أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص
علي خلاف ذلك في القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق
للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو
الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت
قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف
القضائيـة.
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها
بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة
إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 %
من قيمة البضاعة .
مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا
كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار
بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير
مباشر .
مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة
القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي
أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون
وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
مادة 10
تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها
علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة
للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب
الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت
دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة
والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت
الترخيص في الإفراج عنها .
مادة 11
تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي
تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف
النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث
جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي
البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد
فيها .
الفصل الثالث
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي
السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام
الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد
البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما
لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة
مادة 16
لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو
منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع
من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل
نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي
الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو
تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي
قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
الفصل الرابع
العناصر المميزة
للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية
أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ
البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي
المنشأ .
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالنسبة المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به
تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبه بمعاملة البضاعة
معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية
مادة 22
ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً
فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة
، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة
بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من
البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها
وزير المالية .
مادة 23
علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط
التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة
الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد
بياناتها جاز لها عدم الاعتداء بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب
التي استندت عليها المصلحة في ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضاعة المعدة للتصدير
مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافاً إليه
جميع المصاريف حتى مكان التصدير و لا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب
الإنتاج وغيرها مما يرد علي البضائع عند تصديرها .
الباب الثاني
موظفوا الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من
مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم
مادة 26
لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة
الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة
التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة 27
لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو
المطالبة بتقديم قوائم الشحن )المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها
القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود
بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط
البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها
مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية .
ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الأماكن
والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
مادة 29
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع
المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند
الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادها إلى
اقرب فرع للجمارك .
مادة 30
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم
صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات
المتعلقة بهذه العمليات " .
وعلي مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ
بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضـريبة .
وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأي مستند دال علي
مصدرها ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعتها
للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرات السابقة
ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الاطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات
المنصوص عليها في هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .
الباب الثالث
الإجراءات الجمركية
الفصل الأول
قوائم الشحن(
المانيفست )
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة
لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها
وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه
الغلافات والموانئ التي شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها
الحقيقية .
مادة 32
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع
وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة
الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع
المستندات المتعلقة بالشحن .
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء
ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات
الجمركية في ميناء الشحن .
مادة 33
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في
المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك
التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة (
الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ
والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من
الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة
بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة .
مادة 35
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي
إنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها
من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو
محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في
المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية
عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث
النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة
عن النقص في هذه الحالـة .
وتحدد بقرار من المدير العام
للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في
البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة 38
إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو مبين في قائمة
الشحن وجب علي ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص ، وإذا كانت البضائع أو
الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخري وجب أن يكون تبرير
النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا
تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد
الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى
الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
مادة 40
تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد
المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي
أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب .
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع
قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا
القانون .
وبالنسبة إلى البضائع الواردة
بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها
في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه .
مادة 41
علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك
قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ
البضائع .
وعلي الهيئة القائمة علي إدارة
المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو
قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات
والأرقام والمصدر الذي شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية
الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود
والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو
إجراءات خاصة .
الفصل الثاني
البيانات الجمركية
مادة 42مكرر
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي
( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام
الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.
مادة 43
يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من
تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير
الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم
المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي
البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام
المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر
مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات
عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا
مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه
وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص
إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك .
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص
والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من
مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم .
الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها
مادة 50
يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها
ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود
أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن
كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي
الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا
الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام
الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل
لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه
الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير
العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها
للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز إن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن
وعلي نفقتهم .
ولذوي الشأن إن يتعرضوا علي نتيجة
التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه
الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة
أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد في حضور
ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف
دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط
تحدد بقرار من وزير الخزانة
الفصل الرابع
التحكيم
مادة 75
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو
قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة
الجمارك ، يحال النزاع الي لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية
بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير
العدل وعضوية محكم من مص لحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب
الشأن أو من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً
بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن
فيه الا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير
النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة
مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل
وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب
الشأن أو من يمثله .
وتفضل لجنة التحكيم العليا في
النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل
نفقات التحكيم .
ويكون قرار لجنة التحكيم العليا
نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في
القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة
غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في
القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات
المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت
رقابة مصلحة الجمارك الا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
وزير المالية .
الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلي اَخر في أراضي الجمهورية أو غيرها
سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ
أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في
حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلي
اَخر في الجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد
الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلي
اَخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام
للجمارك .
الفصل الثاني
البضائع العابرة (
ترانزيت )
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت )
دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها
أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع اَخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا في فروع
الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المقررة
علي البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في
المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات
الصادرة في هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصول البضاعة الي وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه
البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل
اَخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور علي جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية
موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسري علي البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان
الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة
الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .
الفصل الثالث
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب
عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلي نوعين : مستودع عام وهو الذي
تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع
وإرادته المرخص له بتخزينها فيه .
المستودع العام :
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح
مصلحة الجمارك .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخري والجعالة الواجب
أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة
بالمستودع .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة
بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر
عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة
بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها .
مادة 73
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد
الشبهية بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك
التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع
التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك
.
مادة 74
لا تقبل البضائع في المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا
البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
مادة 75
للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخري
وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام
القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة
لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشأن باعادتها الي الخارج او بدفع الضريبة
الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار
الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمـارك ان ترخص في اجـراء
العمليـات الآتية في:
فيالمستودع العام تحت رقابتها :
( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخري
أجنبية أو محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي
الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
(ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء
الي اَخر وجميع الطرود أو تجزئتها واجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات
او تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي
اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مئولة عن الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص اة ضياع او تغيير في هذه
البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم
اذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة
قاهرة أو حادث جبري .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام الي مستودع عام اَخر او الي احد فروع
الجمارك بموجب تعهدات مضمونة وعلي موقعي هذه التعهدات ان يقدموا شهادة إدخال الي
المستودع العام او الي مخازن الجمرك لخزنها او سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي
نظام جمركي اَخر .
المستودع الخاص :
مادة 81
يجوز التربص في ‘قامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك
إذا دعت الي ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند الغاء الفرع
الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء علي
اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه
سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخري
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة
بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك و لا يصح التجاوز عن أي نقص
يحدث لأي سبب الا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو
ذلك .
مادة 84
لا يسمح بايداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة الا بإذن
خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72 ،74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 علي المستودعات الخاصة .
الفصل الرابع
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة انشاء مناطق حرة في موانيء وبلاد الجمهورية ويجب
ان يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك
يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه
ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له .
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر
بإنشاء منقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً في شغلها متي كانت المنطقة مقصورة علي
نشاط المرخص له وحده .
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون
الا في حدود الاغراض المبينة في ترخيصه ز
مادة 88
يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الاتية :
( أ ) تخزين البضاعة العابرة وكذا
البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخاصة الضريبة المعدة للتصدير الي الخارج وذلك
مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد
الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنطم
خاصة .
( ب ) اجراء عمليات الفرز والتنظيف
والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة
البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي
تتطلبه الأسواق .
(جـ ) اجراء العمليات الصناعية
اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن
واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها
ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
( د ) إجراء أية صناعة أو عمليات
اخري تحتاج الي مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشي من
منافستها للصناعة الوطنية . وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة
بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع استيراد أو
تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد الي المناطق
الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
كما تعفي من الضرائب الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والممات والآلات المستوردة لأعمال
المنشاَت المرخص بها في هذه المناطق .
وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من
الضرائب والرسوم علي البضائع والمواد المحلية لدي دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء
كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدي الضرائب والرسوم علي البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك
المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت علي
مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها
كما لا تخضع الواردات التي المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود
الاستيراد والتصدير عدا القيود المتعلقة بالرقابة علي النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة
واخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعه كما تتولي وضع النظام الخاص
برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
ولمصلحة الجمارك ان تقوم بتفتيش
أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمارك ان تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال
لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام علي شئون المنطقة .
مادة 94
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل
أداء الضرائب والرسوم المستحقة .
مادة 95
لا يجوز السكني في المناطق الحرة ا
بترخيص خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي ايرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلي الارباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل تعفي المنشاًت
التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
1 ـ الضريبة علي الارباح التجارية
والصناعية المستحقة علي صافي ارباح هذه المنشاَت الناتجة من مبيعاتها خارج
الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات
المصدرة الي الخارج أي قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
2 ـ الضريبة علي القيم المنقولة
المنصوص عليها في الفقرتين ( أولاً ) ، ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) وفي المادة (
11 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة علي ما يعادل الأرباح
المعفاة طبقاً للبند السابق .
ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات ان
يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات
أي خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات .
ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل
منشأة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري علي المناطق الحرة
جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب
والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
الفصل الخامس
السماح المؤقت
مادة 98
تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد
الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل
إصلاحها او تكملة صنعها ويشترط للإعفاء ان يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً
أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته
او عن طريق الغير الي منطقة حرة او ان يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد
فإذا اتقضت المدة دون اتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز
اطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه
الإعفاء من تقديم التأمين او الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر
بها قرار منه .
كما تعفي هذه المواد والأصناف
أيضا من الحصول علي تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين
الخاصة بالاستيراد والتصدير .
ويعتبر التصرف في المواد والأصناف
المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات
المقررة في هذا القانون .
ويرد التأمين أو الضمان المشار
اليه في الفقرة الثانية اذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون
تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء
الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنج النهائي
أو الصنف المشار اليه اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والاصناف التي
يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم
الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الاصناف المشار اليها قد غيرت
معالمها بحيث يصعب معها الاستلال علي عينتها فيكفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما
يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة
بالاتفاق مع وزير الصناعة .
الفصل السادس
الإفراج المؤقت
مادة 101
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك
بالشروط والاوضاع التي يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة
تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التي برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات
العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها .
الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية
مادة 102
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية
التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات
بمعرفة المستورد او بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من
تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف
المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من
وزير الخزانة .
وترد كذلك ضريبة الانتاج السابق
تحصيلها علي المصنوعات المحلية التي تصدر الي الخارج .
" وترد الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .
ويرد ما يوازي قيمة الاعفاء
الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع
بإعفاء جزئي ويتم الرد مباشرة بعد النقل الي منطقة حرة او إتمام التصدير أو البيع
في الحالات المشار اليها فور تقديم ما يفيد ذلك .
وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب
بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل
الواردة بنظام الدروباك.
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية
وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات اللازمة لذلك .
مادة 104
اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الاصناف المشار اليها قد غيرت
معالمها بحيث يتعذر معها الاستلال علي عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات
المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه
الاصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية
المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبيت من عينيتها
وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفعة الضريبة عنها وذلك بالشروط والاوضاع التي
يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات
او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الاسباب وذلك
بالشروط اتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد
المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي
كانت عليها عند التصدير عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر
بها قرار من وزير الخزانة .
الباب الخامس
الإعفاءات الجمركية
مادة 107
يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط
المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية .
( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصي الي
أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين
في الجدارول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الي ازواجهم واولادهم القصر
.
( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات
والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية
والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها
الاعفاء طبقاً للبندين
( 1،2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال ارسمي
للسفارات او المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا
العدد بموافقة وزارة
الخارجية .
( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصي ـ مع
التقيد بالمعاينة ـ من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة
للموظفين الاجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون
من الاعفاء المقرر في البند ( 1 ) بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول
المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .
وتمنح الاعفاءات المشار اليها في
البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية
حسب الحال .
مادة 108
يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء
المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها
وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .
مادة 109
لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقاً للمادتين السابقتين الي شخص لا يتمتع
بالإعفاء قبل اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأسياء .
و لا تستحق الضرائب الجمركية
وغيرها من الضرائب ولارسوم اذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس
سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقتضي
بغير ذلك
مادة 110
مع عدم الاخل بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
بشرط المعاينة :
( 1 ) الامتعة الشخصية وسيارة واحدة
والادوات والاثاثات المنزلية الخاصة بالاشخاص القادمين الي الجمهورية بقصد الاقامة
فيها للمرة الاواي ولمدة لا تقل عن سنة بالسروط الآتية :
( أ ) ان تكون الاشياء مستعملة
ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص .
( ب ) ان تصل هذه الاشياء خلال ستة
أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن الي الجمهورية ويجوز للمدير الام للجمارك مد هذه
المهلة ستة أشهر أخري بشرط ان يكون مدة الاقامة سارية المفعول .
( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة
بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع الني يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 3 ) العينات التجارية اذا لم تكن
صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات .
( 4 ) الاشياء الشخصية المجردة من أية
صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء
المماثلة .
( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات
اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك مواد الوقود وزيوت
التشحيم اللازمة للطيران الداخلي .
( 6 ) الاثاثات والأدوات والأمتعة
الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر
محل اقامتهم الاصلي في الجمهورية .
( 7 ) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد
استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 8 ) الهدايا والهبات والعينات الواردة
لوزارات الحكومة ومصالحها
( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة في
البند السابق الي الهيءات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار
من وزير الخزانة
( 10 ) الشياء التي ترد بغرض الدعاية أو
الاعلام ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة بناء علي طلب الوزير المختص .
( 11 ) المهمات التي ترد من الخارج بدون
قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق تبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب
الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحق مصلحة الجمارك من ذلك .
( 12 ) الأشياء االتي تقتضي العمليات
التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من
الانتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حال علي قرار من وزير الخزانة
بالاتفاق مع الوزير المختص .
( 13 ) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار
من رئيس الجمهورية .
الباب السادس
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها
الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الأضافية الأخرى التي تقتضيها
عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى
أما البضائع التي تودع في المناطق
الحرة فلا تخضع الا لرسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم
اليها .
وتحدد بقرار من وزير الخزانة
اثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها في الفقرتين السابقتين
وللوزير او من ينيبه خفض رسوم الخزن او الاعفاء منها في الحالات التي يعنيها .
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة اجور العمل الذي يقوم به موظفوا الجمارك وعمالها
لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي او خارج الدائرة الجمركية .
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق
الاعفاء او رد الضرائب المشار اليها في هذا القانون .
الباب السابع
المخالفات الجمركية
مادة 114
تفرض علي ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخري غرامة لا تقل
عن خمسائمة جنيه و لا تزيد علي ألف جنيه في الأحوال الآتية :
( 1 ) عدم تقديم قائمة الشحن (
المانيفست ) او عدم وجودها او تعددها او التأخير في تقديمها او الامتناع عن تقديم
أي مستند اَخر عند طلب الجمارك .
( 2 ) اغفال ما يجب ادراجه في قائمة
الشحن .
( 3 ) رسو السفن او هبوط الطائرات او
وقوف وسائل النقل الخري داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك
لذلك .
( 4 ) شحن البضائع او تفريغها او نقلها
من وسيلة الي أخري ايا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك او دون حضور موظفيها .
( 5 ) تفريغ البضائع داخل الدائرة
الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
( 6 ) مغادرة السفن أو الطائرات او وسائل
النقل الأخري الدائرة الجمركية دون ترخيص ز
وللجمارك الحق في إزالة اسباب
المخالفة علي نفقات المخالفين .
مادة 115
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه في الأحوال الآتية :
( 1 ) عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم
وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
( 2 ) عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم .
( 3 ) عدم المحافظة علي الختام الموضوعة علي الطرود او وسائل النقل دون أن يؤدي
ذلك الي نقص او تغيير في البضائع .
( 4 ) عدم اتباع الإجراءات المشار اليها في المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
تفرض غرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه اذا لم تجاوز الضرائب الجمركية
المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك في الأحوال الآتية :
( 1 ) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية
خلافاً لأنظمة الجمارك .
( 2 ) ادخال البضائع الي الجمهورية او اخراجها منها او الشروع في ذلك دون بيان
جمركي او عن طريق المسالك او المكاتب الجمركية
( 3 ) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية
خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
( 4 ) مخالفة نظم العبور او المستودعات او المناطق الحرة او السماح المؤقت او
الافراج المؤقت او الاعفاءات .
مادة 117
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون اَخر يعاقب كل من تسبب عمداً
أو بطريق الإهمال في النقص أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو
محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه
.
كما يحكم علي الفاعلين والشركاء
متضامنين في الفعل المشار إليه في الفقرة السابق بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب
الجمركية المعرضة للضياع و لا يزيد علي مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة علي
البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة علي البضائع
الزائدة و لا يزيد علي مثليها .
واذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل
نفس العلامات والأرقام الموضوعة علي طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود
المقرر عليها ضرائب أكبر هي الطرود الزائدة ويسري هذا التعويض أيضاً علي البضائع
الزائدة التي تظهر اثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة و لا تكون مدرجة في
سجلاتها ويحكم به علي اصحاب هذه المستودعات .
و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
اتخاذ أية إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك
أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك الي ما قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية
التصالح نقابل أداء التعويض بحده أقصي ، ويترتب علي التصالح إنقضاء الدعوى
الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة و لا تجاوز مثلها في
الأحوال الآتية :
1 ـ تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
2 ـ تقديم بيانات عن اليمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز العشر .
3 ـ تقديم بيانات عن المقادير علي نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة
4 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت
والأفراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك اذا
جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه .
5 ـ عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها
بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .
مادة 119
يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ،
118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون
الاجراءات الجنائية بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه قبول التصالح الي ما قبل صدور حكم
بات في الدعوي مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدني للغرامات والتعويضات المشار
اليها ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح
مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات
والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن
كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن
والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر اصحاب البضائع مسئولين عن
جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة باعداد البيانات
والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في
هذا الصدد .
الباب الثامن
التهريب
مادة 121
يعتبر تهريباً ادخال البضائع من أي نوع الي الجمهورية أو اخراجها منها بطريق
غير مشروع بدون اداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم
المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب حيازة
البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب
تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو
العلامات أو ارتكاب أي فعل اَخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية
المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
و لا يمنع من إثبات التهريب عدم
ضبط البضائع
مادة 122
مع عدم الاخلال با]ة عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اَخر يعاقب علي التهريب
أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة الآف جنيه
أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم علي الفاعلين والشركاء
متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع
الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي
قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة ايهما أكثر .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة
ابضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل
والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم
تكن اعدت أو اجرت فعلاً لهذا الغرض .
ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص
عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض اذا ارتكبت
الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات
بالادانة او انقضت الدعوي الجنائية عنها بالتصالح .
وتنظر قضايا التهريب عند احالتها
الي المحاكم علي وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون كل من
استرد أو شرع في ان يسترد بغير حق ـ الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو
المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض
معادلاً مثلي المبغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد
السابقة الا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك .
ولرئيس مصلحة الجمارك ان يقبل
التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات ، فيها وذلك مقابل اداء ما لا يقل عن نصف
التعويض ، ويكون التعويض كاملاً في حالة صدور حكم بات في الدعوي .
وفي حالة التصالح ترد البضائع
المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو
المحظورة استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في
التهريب .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى
الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124مكرر
مع عدم إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانن اَخر ، يعاقب علي تهريب
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار او الشروع فيه او حيازتها بقصد الاتجار مع العلم
بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
الف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى
المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون .
ويجب الحكم في الجرائم المنصوص
عليها في الفقرة السابقة بمثلي العقوبة والتعويض ، اذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس
سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت
الدعوي الجنائية عها بالتصالح .
و لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا بناء علي طلب من وزير المالية أو من
ينيبه .
ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه
ان يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة
أمثال الضريبة المستحقة في حالة صدور حكم بات في الدعوي .
وفي حالة التصالح ترد البضائع
المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو
المحظور استيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب
.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي
الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والادوات والمواد التي حكم
نهائياً بمصادرتها .
الباب التاسع
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك ان تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة اشهر في المخازن الجمركية او
علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .
وللوزير خفض هذه المدة في حالات
الضرورة .
أما البضائع القابلة للنقصان أو
التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب
خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة
الي اخطار ذوي الشأن .
وتسري أحكام الفقرة الأولي علي
الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك ان تبيع قبل صدور حكم المحكمة او قرار من الجهة المختصة بحسب
الأحوال البضائع والاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان
والحيوانات التي تحفظ لديها اثر نزاع أو ضبط .
ويجري البيع بعد اثبات الظروف
المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .
فإذا قضي البيع بارجاع البضائع ا,
الأشياء المذكورة أو الحيوانات الي اصحابها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد
استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك ان تبيع أيضاً :
( 1 ) البضائع والأشياء التي اَلت اليها
نتيجة تصالح أو تنازل .
( 2 ) البضائع التي لم تسحب من
المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم
المادة 77
( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة
القيمة التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر
بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم ويدفع الثمن فوراً
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي :
( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التي انفقتها الجمارك من أي
نوع كانت .
( 2 ) الضرائب الجمركية .
( 3 ) الضرائب والرسوم الأخري .
( 4 ) المصروفات التي انفقها صاحب
المستودع .
( 5 ) رسوم الخزن .
( 6 ) اجرة النقل ( النولون ) .
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة
للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة
الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح
حقاً للخزانة العامة .
الباب العاشر
توزيع التعويضات
والغرامات
وقيم الأشياء الصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات
والغرامات وقيمة الأشياء المصادرة علي المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة او عانوا
في اكتشافها او ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلي صناديق التعاون
الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.