قرار رئيس لوزراء رقم 1625 لسنة 2002 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق ذات الطبيعة الإقتصادية الخاصة
اللائحة التنفيذية لقانون المناطق ذات الطبيعة
الإقتصادية الخاصة
قرار رئيس لوزراء رقم 1625 لسنة 2002
فهرس تفصيلى
م |
موضوع المادة |
رقم المادة |
|
قرار الإصدار |
قرار الإصدار |
|
موضوع المادة |
رقم المادة |
|
تطبيق أحكام القوانين والتشريعات الأخرى فيما لم يرد
به نص |
مادة 1 |
|
تعريف للمصطلحات فى مقام اللائحة |
مادة 2 |
|
الموارد
الأخرى التى يقترح إضافتها إلى موارد الهيئة |
مادة 3 |
|
النسبة التى تؤدى إلى الخزانة العامة من صافى فائض
العمليات الجارية |
مادة 4 |
|
تعيين رئيس
الهيئة وتحديد معاملاته المالية |
مادة5 |
|
رسوم
التراخيص لإنشاء شركات ومشروعات وأنشطة |
مادة 6 |
|
إصدار
القرارات واتخاذ الإجراءات لإدارة المنطقة وتنميتها |
مادة7 |
|
تطبق أحكام
قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات والقرارات المنفذة |
مادة8 |
|
. شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة لإنشاء أى مشروع داخل
المنطقة الاقتصادية الخاصة |
مادة9 |
|
الأشكال
القانونية للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة |
مادة10 |
|
نماذج وعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية |
مادة11 |
|
للهيئة اختصاص
مصلحة التسجيل التجارى بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل المنطقة |
مادة12 |
|
للهيئة
الاختصاصات المقررة للجهة الإدارية فيما أسند اليها من موافقات وتراخيص للانشطة داخل المنطقة |
مادة13 |
|
يكون للهيئة الاختصاصات المقررة فى القانون رقم 159
لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشركات الأموال داخل المنطقة |
مادة14 |
|
تتخذ شركة
التنمية الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون شكل الشركة المساهمة |
مادة15 |
|
نظاما خاصا
للإدارة الجمركية |
مادة16 |
|
الدائرة
الجمركية الخاصة بالمنطقة |
مادة17 |
|
نظاما خاصا
للإدارة الضريبية |
مادة18 |
|
يشرف على
تطبيق النظام الضريبى بالمنطقة لجنة عليا |
مادة19 |
|
يكون
الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة
للاستيراد من الخارج . |
مادة20 |
|
قواعد خاصة
بالضريبة الجمركية والضرائب والرسوم على
منتجات المشروعات العاملة داخل هذه المناطق |
مادة21 |
|
سلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة |
مادة22 |
|
التصرف فى
الأصناف اذا كان يترتب على بقائها فى المنطقة اضرار |
مادة23 |
|
تعامل السلع والبضائع المصدرة من داخل البلاد الى
مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج |
مادة24 |
|
وثيقة التأمين لحساب مصلحة الجمارك |
مادة25 |
|
إجراءات الرسائل الواردة برسم المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة |
مادة 26 |
|
لا تخضع الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات
المرخص لها بالعمل فى المناطق الاقتصادية الخاصة لأية اجراءات عدا ما ورد بقانون
المناطق الاقتصادية الخاصة |
مادة27 |
|
لرئيس مجلس
إدارة الهيئة يصرح دون التقيد بالإجراءات الاستيرادية المطبقة داخل البلاد
بالإدخال المؤقت للبضائع |
مادة28 |
|
إجراءات طلب الإدخال
المؤقت المشار إليه فى المادة السابقة |
مادة29 |
|
طلب الإخراج
من المنطقة والإعادة إلى داخل البلاد |
مادة30 |
|
معاينة
للأصناف بواسطة لجنة مشتركة من الجمارك |
مادة31 |
|
حالة طلب إخراج المخلفات |
مادة32 |
|
على المنشآت بالمناطق مراعاة جميع القواعد
والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة |
مادة33 |
|
حدود الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى
داخل البلاد |
مادة34 |
اللائحة التنفيذية لقانون المناطق ذات الطبيعة
الإقتصادية الخاصة
قرار رئيس لوزراء رقم 1625 لسنة 2002
المادة الأولى
يعمل
بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر
بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المرفقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1423هـ .
( الموافق 21 سبتمبر سنة 2002 م ) .
--------------------------------
اللائحة التنفيذية لقانون المناطق ذات الطبيعة الإقتصادية الخاصة
مادة 1
تطبق أحكام القوانين والتشريعات الأخرى الحاكمة فيما لم
يرد بشأنه نص فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم
83 لسنة 2002 وهذه اللائحة .
مادة 2
تكون للمصطلحات التالية الواردة بنصوص اللائحة التعريف
المبين قرين كل منها فى قانون المناطق الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة
2002 :
- المنطقة . -
الهيئة . - مجلس الإدارة .
- شركة التنمية الرئيسية . - شركة التنمية . -
المركز .
مادة 3
مع عدم الإخلال بالمادة 6 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة المشار إليه ، يعرض على مجلس إدارة الهيئة الموارد الأخرى التى يقترح
إضافتها إلى موارد الهيئة .
مادة4
يحدد مجلس إدارة الهيئة سنويا بالاتفاق مع وزير المالية
النسبة التى تؤدى إلى الخزانة العامة من صافى فائض العمليات الجارية بعد أداء
الضرائب .
مادة 5
يصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية قرار
من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
مادة 6
تكون الرسوم المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها هى
الحد الأقصى لما يقرره مجلس إدارة الهيئة من رسوم تراخيص لإنشاء شركات ومشروعات
وأنشطة .
ويكون لمجلس إدارة الهيئة إعادة تقدير هذه الرسوم زيادة
أو نقصا على ضوء ما يتقرر من زيادة أو خفض فى نصوص القوانين المقررة لهذه الرسوم .
مادة 7
يكون لمجلس إدارة كل هيئة إصدار القرارات واتخاذ
الإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتدعيم العمل بها بمراعاة الشروط
والضوابط المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة وذلك وفقأ للمواد المنصوص عليها فى القانون .
مادة 8
تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات
والقرارات المنفذة ، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .
مادة 9
لا يجوز إنشاء أى مشروع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة
أيا كان شكله القانونى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يتضمن طلب
الموافقة البيانات الآتية :
المؤسسون وجنسياتهم - الغرض - التكاليف الاستثمارية -
الشكل القانونى - رأس المال - مصادر التمويل - الاحتياجات من داخل البلاد أو من
الخارج - المساحات المطلوبة - عدد العمالة وأنواعها وجنسياتها - الآثار البيئية ،
بالإضافة إلى ما يحدده مجلس الإدارة من بيانات أخرى ، كما يضع مجلس الإدارة
اشتراطات ممارسة المهن والحرف داخل المنطقة .
مادة10
تتخذ المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة
أحد الأشكال القانونية الآتية ما لم تشترط القوانين المصرية شكلا معينا .
المنشأة الفردية .
فروع الشركات الأجنبية .
شركة التوصية البسيطة .
شركة التضامن .
الشركة المساهمة .
الشركة ذات المسئولية المحدودة .
شركة التوصية بالأسهم .
ويتم تأسيس المنشأة الفردية وفروع الشركات الأجنبية
بالقيد فى السجل التجارى بالمنطقة وفقأ للشروط والضوابط والمستندات التى يحددها
مجلس الإدارة .
مادة 11
يصدر مجلس إدارة الهيئة نماذج وعقود تأسيس الشركات
وأنظمتها الأساسية ليسترشد بها المؤسسون ، ولا يجوز إيراد نصوص او شروط تخالف ما
ورد فى القانون ، أو النظام العام ويجب اعتمادها من الهيئة .
كما يحدد لمجلس الإدارة المستندات الواجب تقديمها لاتمام
اجراءات التأسيس .
مادة 12
يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجارى المنصوص عليه
فى القانون رقم 34 لسنة 1976 بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل
المنطقة .
ويتم قيد الشركات بالسجل التجارى بعد موافقة الهيئة على
اجراءات التأسيس واعتماد العقود والنظم
الأساسية والاجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
مادة 13
يكون للهيئة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح
للجهة الإدارية المختصة فيما أسند اليها
من موافقات وتراخيص للانشطة داخل المنطقة على النحو الذى يحدده مجلس
الإدارة ، كما يكون للهيئة مراقبة مزاولة الانشطة المقامة داخل المنطقة وذلك فيما
عدا الانشطة التى تخضع فى رقابتها لبعض الوزارات والجهات الإدارية أو البنك
المركزى أو هيئة الرقابة على
التأمين على النحو المحدد بالقانون .
مادة 14
يكون للهيئة الاختصاصات المقررة فى القانون رقم 159 لسنة
1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشركات الأموال داخل المنطقة سواء عند التأسيس -
بمراعاة طلب الموافقة المسبقة - او اثناء استمرار الشركة أو عند انقضائها أو
اندماجها أو غير ذلك من أمور .
ويكون لرئيس الهيئة السلطات المقررة للوزير المختص .
ولمجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وضوابط التفتيش على
الشركات بما يتفق مع أوضاع المنطقة .
مادة 15
يجب أن تتخذ شركة التنمية الرئيسية المنصوص عليها فى
المادة 16 من
القانون شكل الشركة المساهمة ويتم تأسيسها طبقا للاجراءات المحددة فى هذه اللائحة
.
مادة 16
يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الجمركية بعد
موافقة وزير المالية ، يراعى فيه الإجراءات والأسس المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
.
مادة 17
يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه الدائرة الجمركية
الخاصة بالمنطقة ، وتباشر الدائرة اختصاصاتها وفقأ للنظام الخاص بها والقواعد
والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية .
مادة 18
يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الضريبية بعد
موافقة وزير المالية يراعى فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 25 من
القانون .
مادة 19
يشرف على تطبيق النظام الضريبى بالمنطقة لجنة عليا يصدر
بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية
.
مادة 20
يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد
طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من
المناطق للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج .
اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق والتى تشتمل
على مكونات محلية وأخرى
اجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة
المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق إلى داخل البلاد ، بشرط
الا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة
على المنتج النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات
الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى
المنطقة الاقتصادية دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بحساب النولون بلد
المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
مادة 21
مع عدم الإخلال بما ورد بقانون المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة والنظام الجمركى الخاص بالمنطقة الاقتصادية .
تؤدى الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات وكافة الضرائب
والرسوم الأخرى على البضائع المستوردة من الخارج .
كما تؤدى الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات وكافة
الضرائب والرسوم الأخرى على منتجات المشروعات العاملة داخل هذه المناطق والتى
تحتوى على مكونات اجنبية واخرى محلية عند الافراج عنها داخل البلاد ويكون وعاء
الضريبة الجمركية عليها هو قيمة المكونات الاجنبية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى
وبفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد .
مادة22
لرئيس مجلس
إدارة الهيئة طبقا للاجراءات والقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل الداخلى
بالمنطقة وبناء على طلب ذوى الشأن التصريح بما يلى :
1ـ سحب المخلفات الناتجة عن نشاط المشروع والعبوات
العادية والاوعية الفارغة إلى داخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية
وضريبة المبيعات المستحقة عليها .
2- ادخال المنتجات
غير الصالحة للتصدير ( العوارية ) المختلفة عن عمليات التصنيع بالمنطقة الى
داخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها .
مادة 23
يتم التصرف فى الأصناف المنصوص عليها فى المادة السابقة
اذا كان يترتب على بقائها فى المنطقة اضرار بالصحة العامة او بالامن والنظام وفقا
لما تقرره السلطات العامة المختصة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة اذا لم ينفذ
صاحب الشأن الامر الكتابى الصادر اليه بسحب الاصناف المذكورة خلال المهلة التى يحددها
فى الامر .
مادة 24
تعامل السلع والبضائع المصدرة من داخل البلاد الى
مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج .
ويتعين فى جميع أن تستوفى جميع الإجراءات التصديرية
والنقدية المعمول بها بالنسبة لهذه الصادرات فى تاريخ تقديم البيان الجمركى .
مادة 25
تقدم المشروعات العاملة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة وثيقة تأمين لحساب مصلحة الجمارك عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة
المبيعات المستحقة عن البضائع وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق
الاقتصادية الخاصة أو العكس أو فيما بين المناطق ، على أن يغطى التأمين مخاطر
السرقة والتلف والفقد .
مادة26
يتبع فى شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة عن طريق موانيها الرئيسية الإجراءات التى يصدر بها قرار من
مجلس إدارة الهيئة أما ما يرد لهذه المناطق عن طريق الموانى الأخرى فيتبع فى شأن
نقله إليها أحكام الترانزيت فى إطار النظام الجمركى الخاص للمنطقة .
مادة 27
لا تخضع الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات
المرخص لها بالعمل فى المناطق الاقتصادية الخاصة لأية اجراءات عدا ما ورد بقانون
المناطق الاقتصادية الخاصة .
مادة 28
لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب ذوى الشأن أن يصرح
دون التقيد بالإجراءات الاستيرادية المطبقة داخل البلاد بالإدخال المؤقت للبضائع
والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - الخاصة بالمشروعات المرخص بها فى
المنطقة الاقتصادية الخاصة - إلى المنطقة من داخل البلاد لإصلاحها أو لإجراء
عمليات صناعية عليها وباخراجها وإعادتها إلى داخل البلاد مع مراعاة أحكام المادة
21 من هذه اللائحة .
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط إعادة البضائع
والأدوات والخامات التى اجريت عليها عمليات تصنيع إلى داخل البلاد .
مادة 29
يقدم طلب الإدخال المؤقت المشار إليه فى المادة السابقة
من ذوى الشأن لرئيس الهيئة على النموذج المعتمد منه من أصل وصورتين .
ويتعين أن يرفق بهذا الطلب إقرار يتضمن بيان السلع
وكمياتها والعمليات التى تجرى بشأنها سواء أكانت لإصلاحها أو لإجراء الأعمال
الصناعية عليها والقيمة المقدرة لذلك ونوعية هذه الأعمال ونوعية السلع والبضائع
والخامات أو المواد والأجزاء المراد تشغيلها داخل المنطقة وبيان نسبة الفاقد
والهالك المتوقع فى حالة المكونات الأجنبية الداخلة فى العمليات الصناعية والميعاد
المحدد لإتمام الإصلاح أو العمليات الصناعية ، والتاريخ المحدد لسحب تلك الأصناف
بعد إتمامها ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الاقتصادية وتحتفظ بصورة منه
.
ويتعين أن يرفق بهذا الإقرار تعهد من المشروع بإعادة
المنتج من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح او التصنيع أو
استيفاء الإجراءات الجمركية إذا ما اختار بقاءها فى المنطقة .
مادة 30
يقدم طلب الإخراج من المنطقة والإعادة إلى داخل
البلاد للأصناف المشار إليها فى المادة
السابقة من ذوى الشأن إلى رئيس الهيئة على النموذج المعتمد منه من أصل وصورتين بعد
انتهاء اجراءات الإصلاح أو الأعمال الصناعية التى أدخلت من أجلها هذه الأصناف إلى
المنطقة ويبين فى الطلب ما تم داخل المنطقة للأصناف المذكورة من عمليات الإصلاح
أو الأعمال
الصناعية ، المدة التى تمت فيها والقيمة النهائية لما تم فى هذا الشأن مع بيان
المنتجات بعد تصنيعها وقيمة المواد الأجنبية التى استخدمت فى الإصلاح أو إجراء
الأعمال الصناعية ويتعين أن يرفق بالطلب صورة إقرار الواردات عن الرسالة عند
دخولها المنطقة واقرار من المشروع بأن تلك الأصناف هى ذاتها التى تم التصريح
بإدخالها للمنطقة وكذلك فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ، يعتمد أصل
هذا الإقرار ومرفقاته من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه .
مادة 31
تجرى معاينة للأصناف المشار إليها فى المادة السابقة
بواسطة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة وبحضور ممثل عن المشروع للتحقق من
صحة البيانات والمطابقة فى ضوء المستندات المقدمة - ويصدر بناء على ذلك قرار
بالإفراج عن هذه الأصناف ، يقدم المشروع أصل الإفراج المعتمد من إدارة الجمرك
المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها وفق
المستندات عند الإعادة وتسلم الرسالة للمندوب المعتمد من المشروع وتصبح فى عهدته
وتحت مسئوليته لحين إعادتها لداخل البلاد .
مادة 32
فى
حالة طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة وكذا المنتجات
العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع من المناطق إلى داخل
البلاد يقدم المشروع لإدارة الجمرك المختص اقرارا بهذه البضائع معتمدا من إدارة
المنطقة لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصل الضرائب والرسوم
وضريبة المبيعات والسماح بالخروج .
مادة 33
على
المنشآت بالمناطق مراعاة جميع القواعد والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة
والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ولما يقرره جهاز شئون البيئة والتزام الإجراءات
المقررة من السلطة المختصة الخاصة بالحريق وعمليات التخزين واتخاذ اللازم لتنفيذ
ما تقتضيه اجراءات السلامة والأمن فى التشريعات المنظمة لحيازة أو نقل أو تفريغ أو
تداول المواد الخطرة أو المتفجرة .
مادة
34
لا
يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد الا فى الحدود وبالنسب
الكمية وللمدة الزمنية التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة
العامة للبلاد .
***********
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.