نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

 

قرار  رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004

باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

 
قرار  رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

قرار  رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004
باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

قرار الإصدار

قرار  الإصدار

عرض القرار

اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 ( الباب الأول )

شروط وحدود مجالات الاستثمار

 

 

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

شروط وحدود مجالات الإستثمار فى الأنشطة المشار إليها قانونا 

مادة  1

عرض المادة

 

إشتراط إستيفاء التراخيص 

مادة 2

عرض المادة

 

جواز أن يتضمن غرض الشركة أكثر من مجال من مجالات الإستثمار  

مادة 3

عرض المادة

 

إشتراطات خاصة بشبه جزيرة سيناء 

مادة 4

عرض المادة

 

 
( الباب الثانى )
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التى يقتصرنشاطها على مجالات المادة (1)

 

إجراءات تأسيس  شركة  إستثمار

مادة5

عرض المادة

 

مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم

مادة 6

عرض المادة

 

مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة  وما يتطلب من بيانات 

مادة7

عرض المادة

 

جواز  تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل ، وضوابط تحويل  مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل

مادة 8

عرض المادة

 

الترخيص بتأسيس الشركة

مادة9

عرض المادة

 

القيد بالسجل التجارى واكتساب الشخصية الاعتبارية

مادة10

عرض المادة

 

نشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات

مادة11

عرض المادة

 

ضرورة موافاة الهيئة بموقف الشركة  التنفيذى و مركزها المالى  فى نهاية كل سنة مالية .

مادة12

عرض المادة

 

تسرى الأحكام المنصوص عليا فى هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الشركة .

مادة13

عرض المادة

 

الفصل الثانى
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة

 

تأسيس الشركات التى تزاول أنشطة يدخل بعضها فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ،

 

مادة14

عرض المادة

 

 

الباب الثالث
المنشآت الفردية

 

  أحكام خاصة بالاشخاص الطبيعية 

 

مادة15

عرض المادة

 

 

( الباب الرابع )
خدمات الاستثمار والتراخيص

 

 

البيانات التى يتضمنها الدليل نوعى لمجالات الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة

مادة16

عرض المادة

 

تقديم  طلبات المستثمرين

مادة17

عرض المادة

 

تلقى من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار

مادة18

عرض المادة

 

موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين

مادة19

عرض المادة

 

طلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع

مادة20

عرض المادة

 

التراخيص والموافقات النهائية

مادة21

عرض المادة

 

مدة وإجراءات صدور الترخيص النهائى للمشروع

مادة22

عرض المادة

 

التفتيش

مادة23

عرض المادة

 

موافاة الهيئة ببيانات كاملة عن جميع خدمات الاستثمار وتحصيل الهيئة مقابل هذه الخدمات

مادة24

عرض المادة

 

تفويضا ممثلى الوزارات  فى إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح

مادة25

عرض المادة

 

تشكيل لجنة النظر فى شكاوى المستثمرين

مادة26

عرض المادة

 

إعتماد مجلس الوزراء  لقرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة

مادة27

عرض المادة

 

الباب الخامس
 اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة

 

اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة عن طريق لجنة إدا

مادة28

عرض المادة

 

إختصاص اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة

مادة29

عرض المادة

 

تعيين رئيس اللجنة

مادة30

عرض المادة

 

دور مجلس الإدارة

مادة31

عرض المادة

 

التقرير السنوى للجنة

مادة32

عرض المادة

 

الباب السادس
 الإعفاء الضريبى التلقائى

 

شرط لتمتع الشركات والمنشآت التى تعمل فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة تلقائيا بالإعفاءات الضريبية

 

مادة33

عرض المادة

 

إخطار الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط أو التوسع فيها

مادة34

عرض المادة

 

شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية

مادة35

عرض المادة

 

حساب مدة  الإعفاء الضريبى فى حالة المزاولة فى أكثر من مجال

مادة36

عرض المادة

 

طلبات إقامة التوسعات  وشروط تمتع التوسع بالإعفاءات والضمانات المقررة

مادة37

عرض المادة

 

إعفاءات  للأرباح الناتجة عن التوسعات

مادة38

عرض المادة

 

ضوابط فى تطبيق نص المادة (23) من قانون ضمانات وحزافز الاستثمار

مادة39

عرض المادة

 

الإجراءات التى للهيئة حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية

مادة40

عرض المادة

 

الباب السابع
 تخصيص الأراضى

 

 التصرف فى أراضى الدولة للمستثمرين

مادة41

عرض المادة

 

وضع الخرائط التفصيلية بالأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة

مادة42

عرض المادة

 

عرض الخرائط المذكورة فى المادة السابقة على مجلس الوزراء

مادة43

عرض المادة

 

طلبات تخصيص الأراضى

مادة44

عرض المادة

 

تصدر الهيئة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحا بها مواقع وحدود ومساحات الأراضى التى تم تخصيصها دون مقابل

 

مادة45

عرض المادة

 

جواز إلغاء قرار تخصيص الأرض

مادة46

عرض المادة

 

الباب الثامن
 المناطق الحرة

 

أنشطة لا يجوز الترخيص بمزاولتها فى المناطق الحرة

مادة47

عرض المادة

 

تحصيل الرسم السنوى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من مادة (35) من القانون

مادة48

عرض المادة

 

تقديم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة

مادة49

عرض المادة

 

الإجراءات الواجب إتباعها من أصحاب المشروعات  من تاريخ إبلاغهم بالموافقة

مادة50

عرض المادة

 

تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع للأراضى المؤجرة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة

مادة51

عرض المادة

 

تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى

مادة52

عرض المادة

 

ضوابط  تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة

مادة53

عرض المادة

 

جواز تغيير الشكل القانونى للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال وضوابطه وإجراءاته

مادة54

عرض المادة

 

التظلم فى حالتى رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط فى المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص

مادة55

عرض المادة

 

ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة

مادة56

عرض المادة

 

تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية

مادة57

عرض المادة

 

إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم  الشحن

مادة58

عرض المادة

 

الإجراءات   التى تتبع فى شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية

مادة59

عرض المادة

 

الإجراءات التى تتبع   فى شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانى الخاصة

مادة60

عرض المادة

 

إجراءات تتبع فى شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة

مادة61

عرض المادة

 

الضمانات عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية  المقدمة من الهيئة

مادة62

عرض المادة

 

 معاينة الرسائل  الواردة من الخارج

مادة63

عرض المادة

 

  لايجوز للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التصدير إلى داخل البلاد إلا ...

مادة64

عرض المادة

 

حظر دخول بضائع  - معينة -  مصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد

مادة65

عرض المادة

 

إجراءات تتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة

مادة66

عرض المادة

 

تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى

مادة67

عرض المادة

 

مسئولية المشروع او المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات

مادة68

عرض المادة

 

التزام  المشروعات بجرد موجوداتها سنويا

مادة69

عرض المادة

 

عدم خضوع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة ،

مادة70

عرض المادة

 

أحوال  يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض البضائع وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها

مادة71

عرض المادة

 

التصريح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة

مادة72

عرض المادة

 

إجراءات إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح

مادة73

عرض المادة

 

التصريح بإدخال البضائع ن داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها

مادة74

عرض المادة

 

ضوابط وإجراءات التصريح المنوه عنه فى المادة السابقة

 

مادة75

عرض المادة

 

 طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة

مادة76

عرض المادة

 

معاينة الأصناف المشار إليها فى المادة السابقة

مادة77

عرض المادة

 

على المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح و العمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة

مادة78

عرض المادة

 

موافقة من الهيئة على طلب إخراج المخالفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة

مادة79

عرض المادة

 

التزام  المشروعات والمنشآت التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة بصورة من ميزانياتها وحساباتها الختامية

 

مادة 80

عرض المادة

 

دفع  مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلا سنويا للخدمات

مادة81

عرض المادة

 

إستيفاء إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالى المقدم منه

مادة82

عرض المادة

 

التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة

مادة83

عرض المادة

 

حالات الغاء  تصاريح الدخول أو الإقامة للمناطق الحرة

مادة84

عرض المادة

 

حالتين يجوز فيهما  إلغاء التصريح

مادة85

عرض المادة

 

طلب مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه

مادة86

عرض المادة

 

إلتزامات على  المرخص له

مادة87

عرض المادة

 

وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر

مادة88

عرض المادة

 

الالتزام بالتصفية  فى حالة إلغاء الموافقة

مادة89

عرض المادة

 

يحظر على المرخص له إلحاق أى شخص بالعمل لديه فى المنطقة إلا بعد تحرير عقد العمل

مادة90

عرض المادة

 

الأحكام التى تسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة

مادة91

عرض المادة

 

حالة حلول جهة محل الهيئة

مادة92

عرض المادة


قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004
باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون التجارة ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون التجارة البحرية ؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ؛

وعلى القانون رقم 0 8 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وطائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛

وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على ازن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية السياحية ؛

وعلى القانون رقم لا لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1937 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ؛

والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى القانون رقم 95 فى شأن التأجير التمويلى ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها ؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛

وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ، 8 لستة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ؛

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته المرافقة لهذا القرار

مادة 2

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

مادة3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى  1425

( الموافق 6 يولية 2004  )


اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
 ( الباب الأول )
شروط وحدود مجالات الاستثمار
 

مادة 1

   تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى مادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلى ، بالشروط وفى الحدود التالى بيانها :

  أولا : استصلاح وأستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

    1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو إحداهما :

    (أ) أستصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع .

   (ب) استزراع الأراضى المستصلحة :

   ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر .

  2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى :

   (أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم .

   (ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .

    (ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك .

    (د) تربية الخيول .

  3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية :

 

 ثانيا : الصناعة وتنمية المناطق الصناعية

 

   1- الصناعة والتعدين :

   (أ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ، ومنتجاته ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق ) ، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها .

   (ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :

- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع .

- إعداد النماذج والقوالب للألات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .

- إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج .

- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع .

   (ج) النشاط الشامل لصناعة السينما الذى يجمع بين إقامة او استئجار استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائى ودور العرض وتشغيلها ، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع ، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال المستثمر فى أى منها عن مائتى مليون جنيه .

    (د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها ، وإجراء أى عمليات صناعية عليها ، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط .

  2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشمل ذلك ما يأتى :

   (أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .

   (ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .

   (ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .

   (د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .

   (هـ) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .

   (و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها .

ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة .

 

ثالثا : الاستثمار السياحى

 

   1- الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى :

   (أ) الفنادق ، الثابتة والعائمة ، ويخوت السفارى ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ، ويشترك لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم ، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .

   (ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم .

ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ) ، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

   (ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية .

   (د) التنمية السياحية المتكاملة .

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :

   1- أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لايقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة ، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد .

   2- ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع .

   3- ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد .

   4- تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز  الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

  2- الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية .

  3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها ، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز  الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التبلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وفقا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عدد 24 فندقا عائما .

  4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .

   5- مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية ، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ، ويشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة .

 

رابعا : النقل بأنواعه

 

   1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :

   (أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .

   (ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات .

   (ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال .

    ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .

   2- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :

   (أ) النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظما أو عارضا وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .

   (ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها ، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ماهو قائم من المطارات وأراضى النزول ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب ، وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .

   3- النقل البحرى لأعالى البحار ، وتشمل :

  نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات .

   4- النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية :

  ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :

   ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع .

   - أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها .

   - أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى ، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض .

   - توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة .

   - أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد .

   - التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور .

   - وضع لوحات إرشادية فى مقدمة السيارة موضحا بها خط السير .

- الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى .

   - الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث .

 

خامسا : الخدمات المتخصصة

 

   1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :

  (أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، ويشمل ذلك :

   - صيانة آبار البترول وتنشيطها .

   - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .

   - حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول .

   - الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة .

   - معالجة الأسطح من الترسيبات .

   - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج .

   - الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى

   - مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز .

   (ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول .

   2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية :

   (أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية .

   (ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية .

   ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز ، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى .

  3- تنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) :

    (أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .

   (ب) الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها ، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أيا كان الشكل القانونى لمن يمارسها ، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتى :

   - أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم .

   - أن تكون الممارسة لأول مرة ، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة .

   - أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة .

   - أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى .

ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية :

   - أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجارى .

   -  سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية .

  4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها :

   الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها ، وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط .

 

سادسا : البنية الأساسية

 

   البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الانفاق وخطوط المترو السطحية وانفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى :

   (أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .

   (ب) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها .

   (ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .

   (د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها .

  (هـ) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون .

   (و) إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقا للقوانين المعمول بها ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .

   (ز) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ماهو قائم من هذه الخطوط .

   (ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن .

   (ط) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات .

   (ى) إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام B.O.T. سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام B.O.T .

   (ك) إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة فى نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو .

   (ل) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج .

   (م) القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات فى كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو .

   (ن) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج .

  (س) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .

 

سابعا : التمويل والتقييم المالى للمشروعات

 

  1- التأجير التمويلى :

ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه .

   2- ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ويشمل :

  (أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية مالم يتم تغطيته ، من قبل الجمهور ، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة .

   (ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها .

   3- رأس المال المخاطر :

  ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصورا فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار .

   4- التصنيف الائتمانى :

   ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيا وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال ، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

   5- التخصيم : ( مستبدلة بقرار رئيس الوزراء 162 لسنة 2007 )

هو خدمة مالية غير مصرفية يقصد بها قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعى السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك ، ويكون التخصيم مع حق الشركة فى الرجوع على البائع محيل الحقوق فى حالة عدم سداد المدين الأصلى أو دونه وفقا لما ينص عليه عقد التخصيم ، ويصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعد موافقة مجلس إدارتها - قرارا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب إتباعها لمزاولة هذا النشاط.

ويشترط فى الشركة التى تباشر نشاط التخصيم ما يأتى :

  - أن تتخذ شكل شركة مساهمة .

  - أن يقتصر غرضها على نشاط التخصيم .

  - أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية .

  - ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

  - أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوى الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مدة خبرته فى أى من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة على حصوله على المؤهل العالى المناسب ، ولايجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به .

ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلى :

   - أن تباشر الشركة النشاط فى إطار الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها ، وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة .

   - أن تمسك الشركة الدفاتر التى تثبت فيها تفاصيل العمليات ، وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها وأجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة .

   - أن تحصل الشركة فور تأسيسها على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التى تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولى والتى منها مجموعة شركات التخصيم الدولية FACTORING CHAIN INTERANTIONAL F.C.I والمجموعة الدولية لشركات التخصيم INTERNATIONAL FACTORIN GROUP .I.F.G وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التى تمارس نشاط التخصيم الدولى .

   - أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها فى الأسواق الخارجية التى لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولى .

 

      ثامنا : البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية

   1- تصميم وإنتاج البرامج :

   (أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   (ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

   (ج) إنتاج المحتوى الإلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .

   (د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية .

   2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية :

   (أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .

  (ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها .

  (ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها .

   (د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .

   3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات :

   (أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .

  (ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنتر نت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقا للقوانين المعمول بها .

   4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية :

   (أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية .

   (ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .

   (ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها .

 

تاسعا : الإسكان

 

   1- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى :

   بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية .

   2- الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم .

 

عاشرا : مشروعات الصندوق الاجتماعى

 

  المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية :

   وتشمل المشروعات التى تزاول نشاطها فى الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التى يكون أغلب تمويلها من الصندوق .

 

                    الحادى عشر : التسويق والترويج لمجالات الاستثمار

 

   التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين فى مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضى والتنمية السياحية والصناعية والموانى الداخلية النيلية والجافة ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ويشمل هذا النشاط ما يأتى :

   - إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق .

   - إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .

   - الترويج والتسويق لأراضى المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات .

   - الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق .

   - الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات .

   - دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات .

   - الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها .

   - توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل .

   - القيام بدور المروج الرئيسى من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة

 

مادة    2

يشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته

مادة   3

يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالا أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة .

مادة   4

على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة النشاط فى شبه جزيرة سيناء فى أى من المجالات المحددة بالمادة (1) من هذه اللائحة أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة .

   كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشـأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعا لها فى المحافظتين المشار إليهما .

   ويشترط عند التصرف فى الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها ، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .

 

 

( الباب الثانى )
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التى يقتصرنشاطها على مجالات المادة (1)

 

مادة   5

فى حالة رغبة المستثمر فى تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعى المنصوص عليه فى مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

   وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية ، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم

 

مادة   6

 

يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مرفقا به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسى أو عقد الشركة بحسب الأحوال على أن تحرر جميعها طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

 

مادة  7 

يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقا به نسخة من العقد ومتضمنا البيانات الآتية :

   1- نوع ومجال النشاط الذى تزاوله الشركة .

  2- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم فى الشركة كشريك متضامن أو موصى .

   3- اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسى فى مصر وفروعها .

   4- رأس مال الشركة المدفوع ونوع وحصة كل شريك والعملة المسدد بها .

   5- مدة الشركة .

   6- نظام إدارة الشركة .

   7- طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء .

   8- الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها

 

مادة  8 مستبدلة بقرار رئيس الوزراء 162  لسنة 2007

يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين :

 

1- أن يودع رأسمال الشركة فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حسابات بالنقد الأجنبى.

2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس بها.

 

كما يجوز للشركات طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط التالية :

 

1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية ( أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

 

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسددا بالكامل.

 

3- أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن فى البنك المركزى فى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال شهرين على الأكثر من هذا التاريخ.

 

4- تقديم ما يفيد أن المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة ما لايقل عن (50%) من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها.

 

5- تقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة (50%) على الأقل من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.

 

6- أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها.

 

7- أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.

 

وتطبق الضوابط السالفة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.

 

 

مادة  9

 

يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمنا البيانات الخاصة بها ، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى 10% من رأس المال النقدى للشركة على الأقل يزاد إلى 25% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بالنسبة لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ، وكامل رأس المال النقدى بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة

مادة  10

تقيد بالسجل التجارى الشركات التى يرخص بتأسيسها وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى هذا السجل

 

مادة  11

تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن فى صحيفة الاستثمار التى تصدرها الهيئة .

 

مادة  12

على الشركات والمنشآت التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه موافاة الهيئة بموقفها التنفيذى وصورة من مركزها المالى ، وذلك فى نهاية كل سنة مالية .

وفى حالة عدم التزامها بذلك كان للهيئة تطبيق أى من الأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذه اللائحة

 

مادة  13

 

تسرى الأحكام المنصوص عليا فى هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الشركة .

 

 

الفصل الثانى
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة

مادة  14

يتم تأسيس الشركات التى تزاول أنشطة يدخل بعضها فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ، وفقا للنظام القانونى الذى تخضع له الشركة أصلا .

   وعلى المسئول فى الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسى ، وبصورة من قرار التأسيس – إن وجد – وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة وكذا المركز المالى المطلوب تمتعه .

   ويجب إفراد حسابات مستقلة لهذا النشاط .

 

 
الباب الثالث
المنشآت الفردية

مادة  15

  على كل شخص طبيعى يزاول نشاطا فى أى من المجالات المحددة فى مادة      (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحا به مقره وراس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى ، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات ، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل .

   ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه .

 

( الباب الرابع )
خدمات الاستثمار والتراخيص

مادة  16

 

 

يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعى لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، يتضمن البيانات الآتية :

   1- بيان المستندات المطلوبة من المستثمر .

   2- بيان بالإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار .

   3- التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط .

   4- الرسوم المطلوبة لكل خدمة .

   5- توقيتات أداء الخدمات .

   6- الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعى .

   ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 

مادة  17

تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة ، مرفقا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة .

 

مادة  18

تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها ، ولايجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر

 

مادة  19

 

تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات ، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين

مادة  20

للمستثمر بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى وفقا لطبيعة كل نشاط .

   ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها .

   ويمنح رئيس الهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزما . لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها ، ويكون هذا الترخيص ساريا إلى أن يصدر الترخيص النهائى

 

 

مادة  21

تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا لما تضمنته النماذج المعدة فى هذا الشأن .

   وفى حالة طلب هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها .

   وفى حالة عدم رد تلك الجهات على الهيئة خلال المدد المشار عليها أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 

مادة  22

يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة

مادة  23

على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الهيئة بمشروعات برامج التفتيش المقترحة على الشركات أو المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنماذج التى تعدها لهذا الغرض .

   وتتولى الهيئة إعداد برامج التفتيش وفقا للنماذج المشار إليها بعد تصنيفها وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقيت وأسلوب تنفيذه وذلك بما لايجاوز مرتين سنويا ولا يخل بحسن سير العمل بالشركات والمنشآت ومباشرتها لأوجه نشاطها .

   ويتم إخطار الشركة أو المنشأة بما تكشف من مخالفات للعمل على إزالتها .

   ولايخل ذلك بحق الجهات ذات الصلة بالأنشطة التى يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن وسلامة المواطنين فى إجراء التفتيش المفاجىء على أن يتم إخطار الهيئة بالمبررات التى اقتضت إجراءه

 

مادة  24

 

توافى الجهات المختصة الهيئة ببيانات كاملة عن جميع خدمات الاستثمار التى تقدمها وما تفرضه التشريعات السارية من رسوم أو مقابل خدمات وغيرها من مبالغ مالية .

كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات فور صدور أى تعديل عليها .

وتتولى الهيئة أو فروعها تحصيل هذه الرسوم والمبالغ دفعة واحده من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها تودع فيها حصيلة هذه الرسوم ومقابل الخدمات لحساب الجهات التى تقدم هذه الخدمات . كما يودع فيها مقابل ما تؤديه الهيئة وفروعها من خدمات فعلية للمستثمرين ، وطبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة

 

مادة  25

يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال تفويضا لممثلى الوزارة أو الجهة فى إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وإبرام العقود فيما يدخل فى اختصاص الوزارة أو الجهة والتعاقد مع المستثمرين على المرافق اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم

مادة  26

يصدر رئيـس مجلس الـوزراء قـرارا بتشـكيل اللجنة الـوزارية المنصوص عليها بالمادة (66) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية والفصل فيها طبقا لصحيح حكم القانون .

   ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية بالهيئة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة تتولى إعداد ودراسة الموضوعات التى تعرض على اللجنة .

   وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وغيرها من الجهات التى يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات ، تتولى دراسة ما يحال إليها من رئيس الهيئة من الشكاوى والمنازعات المشار إليها .

   وتجتمع هذه اللجنة بحضور ذوى الشأن وممثلى الجهات ذات الصلة ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بكافة الخبرات والتخصصات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بهدف الوصول إلى التسوية الودية أو العرض على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما تراه من قرارات .

   وتتولى الأمانة الفنية للجنة الوزارية إعداد جدول أعمال الموضوعات التى تعرض عليها فى ضوء ماتجريه من دراسات وما تنتهى إليه اللجنة المشتركة من توصيات لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وللجنة الوزارية دعوة المختصين لحضور اجتماعاتها إذا ما ارتأت وجها لذلك

 

مادة  27

تعرض قرارات اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذه اللائحة على مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح هذه القرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، ولا يخل ذلك بحق المستثمرين فى اللجوء إلى القضاء .

   وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إخطار الجهات ذات الصلة وأصحاب الشأن بقرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، كما تتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة التنفيذ والعرض على اللجنة الوزارية بما تم تنفيذه من هذه القرارات .

 

 

 

الباب الرابع
اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة

مادة 14 

يكون اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثليها عن العاملين . 

مادة 15 

تختص اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة التى يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الامثل للموارد المتاحة ، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره غير ذلك من الموضوعات التى تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 

مادة 16 

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ، وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا . 

ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها ، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات . 

مادة 17 

يتولى مجلس الإدارة : ضع قوا عد وشر ط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين الا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل فى تصدر القرارات بأغلبية أصوات رجح الجانب الذى منة الرئيس . 

مادة 18 

تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحا فيه الموضوعات التى تولت دراستها وما أوصت به شأنها واقتراحاتها التى تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس .

 

الباب الخامس
 اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة

مادة  28

. يكون اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين

مادة  29

تختص اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة ، والتى يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره وغير ذلك من الموضوعات التى تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة

 

مادة  30 

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ، وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .

   ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها ، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات

 

مادة  31

يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها .

   وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

 

مادة  32

تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال الشهور الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحا فيه الموضوعات التى تولت دراستها وما أوصت به فى شأنها واقتراحاتها التى تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس .

 

 
الباب السادس
 الإعفاء الضريبى التلقائى

مادة  33

يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التى تعمل فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة تلقائيا بالإعفاءات الضريبية ، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المواد (2، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15) من هذه اللائحة بحسب الأحوال

مادة  34

على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط أو التوسع فيها خلال شهر من ذلك التاريخ .

   وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها ، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أى من الإجرءات المنصوص عليها بالمادة (40) من هذه اللائحة .

   وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه يشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع .

   وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات .

ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .

   وعلى اللجنة إخطار الشركة أو المنشأة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخ إعداده ويكون للشركة أو المنشأة إبداء الرأى فيه قبل رفعه للاعتماد من رئيس الهيئة أو من يفوضه .

   ويعتمد تقرير اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه وتخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده .

   ويكون للشركة أو المنشأة التظلم من قرار تحديد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به ويكون نظر هذا التظلم بمعرفة لجنة أخرى تشكل طبقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن تتولى دراسة التظلم وعرض تقرير مسبب بنتيجة دراستها متضمنا بيان الإجراءات التى اتبعتها .

   ويكون هذا التقرير نهائيا بعد اعتماده من رئيس الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الشركة أو المنشأة جميع المستندات المطلوبة من اللجنة

 

مادة  35

يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو التوسع فيها طبقا للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وذلك وفقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .

   وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة جميع الجهات دون حاجة إلى موافقات أخرى

 

مادة  36 

إذا زاولت الشـركة أو المنشـأة أنشطتها فـى أكـثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، مع تحديد رأس المال والتكاليف الاستثمارية الخاصة بهذا النشاط .

   ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط

 

مادة  37

تقدم طلبات إقامة التوسعات إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنه بيانات عن الزيادة فى رأس المال ومصدرها والتكاليف الاستثمارية موزعة حسب أنواع الأصول والزيادة فى الطاقة المترتبة على التوسع والموقع ، ويصدر بالترخيص بالتوسع وتمتعه بالإعفاءات والضمانات المقررة بالقانون قرار من رئيس الهيئة .

   ويشترط لتمتع التوسع بالإعفاءات والضمانات المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار  إليه الآتى :

   - أن يصاحب التوسع زيادة فعلية فى رأس المال ممولة نقدا أو من أرباح محتجزة أو احتياطات أو إضافة أصول عينية .

   - أن تستخدم الزيادة فى رأس المال فى إضافة أصول رأس مالية ثابتة تتطلبها طبيعة نشاط مشروع التوسع وزيادة رأس المال العامل .

   - أن يحقق التوسع زيادة فى طاقة المشروع الأصلى من السلع والخدمات .

   - أن يكون مشروع التوسع فى ذات النشاط الأصلى للشركة أو فى نشاط جديد مكمل وفى حدود الأنشطة الواردة بالقانون .

   - وتتولى الهيئة التحقق من توافر هذه الضوابط ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحالات التى يشترط أن تكون الأصول الرأسمالية فيها جديدة بحسب القواعد الفنية المنظمة لطبيعة كل نشاط

 

مادة  38

تعفى الأرباح الناتجة عن التوسعات وأنصبة الشركاء فيها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى أو الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج أو مزاولة نشاط التوسع .

    كما تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر ، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع فى السجل التجارى ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القرار ، وتعفىعقود تسجيل الأراضى اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها .

   ويسـرى حكـم المـادة (23) مـن القانـون بتحصيل ضريبة جمركية بفـئة مـوحدة مقـدارها (5%) من القيمة وذلك على جميع ما تستورده الشركة أو المنشأة من آلات ومعدات وأجهزة وخطوط إنتاج وإن وردت مجزئة لازمة للتوسع

 

مادة  39

فى تطبيق نص المادة (23) من قانون ضمانات وحزافز الاستثمار يعد فى مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة خطوط الإنتاج  الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع .

   ويجوز التصرف فى الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج التى تمتعت بالفئة الجمركية الموحدة (5%) إلى شركات أخرى شريطة أن يكون لها حق التمتع بذات الإعفاء وذلك بعد موافقة الهيئة وإخطار مصلحة الجمارك ، وتنتقل ملكية الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج إلى الشركة المتصرف إليها محملة بقيد عدم التصرف المقرر بشأنها

 

مادة  40

لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيا من الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها :

   (أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .

  (ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .

  (ج) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز ، مع مايترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع .

 

الباب السابع
 تخصيص الأراضى
 

مادة  41

يكون التصرف فى أراضى الدولة للمستثمرين بواسطة مكاتب الجهات المختصة بالتصرف فى هذه الأراضى والتى تقام فى الهيئة وفروعها .

   وتنشىء هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضى المتاحة للتصرف تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازم للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف ويتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية وتحتفظ هذه المكاتب بالخرائط التى يصدرها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، وبالبيانات التى ترد إليها عن الأراضى المتاحة داخل الزمام من وحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات العامة .

   وتتيح الهيئة للمستثمرين الإطلاع على هذه المعلومات بكافة الوسائل ، ولايجوز تعديل المساحات المعروضة أو أسعارها أو إضافة رسوم تحسين عليها بعد الإعلان عن ذلك وإجراء التصرف إلا إذا تضمن الاتفاق ما يجيز ذلك .

    ولايجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها ، كما لايجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها ، أو تعديل الأسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك .

    كما لايجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، تأسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضى .

مادة  42

يضع الوزير المختص ، فى بداية كل سنة مالية خرائط تفصيلية بالأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التى يقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة دون مقابل تنفيذا لأحكام المادة (28) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وتتضمن تلك الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضى ، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة للتخصيص بما فى ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن .

مادة  43

تعرض الخرائط المذكورة فى المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضى دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص .

   وترسل إلى الهيئة صورة من قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن مرفقا بها صور الخرائط التفصيلية ومذكرة بمدة وشروط التخصيص

 

مادة  44

تقدم طلبات تخصيص الأراضى – التى وافق مجلس الوزراء على تخصيصها دون مقابل – من أصحاب الشأن إلى الهيئة موضحا بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه .

   وعلى الهيئة البت فى طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ، وإبلاغ قرارها لصاحب الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدوره .

   ويجب أن يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه

 

مادة  45

تصدر الهيئة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحا بها مواقع وحدود ومساحات الأراضى التى تم تخصيصها دون مقابل ، والشركات والمنشآت التى صدر لها قرار تخصيص ، ومجالات أنشطتها

مادة  46

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إلغاء قرار تخصيص الأرض – دون مقابل – واستردادها بالطريق الإدارى فى حالة مخالفة شروط التخصيص .

 

 

 

 

الباب الثامن
 المناطق الحرة

مادة  47

تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقا لما يرخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص .

وفى هذا النظام لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة التالية :

1-صناعات الدخان و التبغ والتمباك والمعسلوالسعوط ( النشوق )  والسجائر والسيجار

1-  صناعات الخمور والمشروبات الكحولية .

2-  صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى

 

مادة  48

 

يحصل الرسم السنوى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من مادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ) .

   وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التى يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هى قيمة تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى من تجميع

 

مادة  49

 

تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى استلام الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع ، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة فى هذا الشأن وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة

مادة  50

 

على أصحاب المشروعات التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن .

    ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليا . وفى حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لايجاوز ستة أشهر من تاريخ اخطاره بذلك بخطاب مسجل وفى حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلا منهم عن الموقع بما عليه من مبانى ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة . وتسرى أحكام مادة (46) من هذه اللائحة على مشروعات المناطق الحرة

 

مادة  51

يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع للأراضى المؤجرة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر فى هذه الفئات عند الإقتضاء

مادة  52

يكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية

مادة  53

يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة فى ضوء الضوابط الآتية :

- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل .

- ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته .

- أن يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمبانى والأسوار والأمن التى تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة

 

مادة  54

يجوز تغيير الشكل القانونى للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء بعد تحديد صافى أصول الشركة وفقا لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التغيير ، فإن لم يتم الاعتراض عليه خلال أسبوع كان نافذا ، أما إذا تم الاعتراض عليه سواء من جانب الهيئة أو أحد الشركاء يحق للهيئة أن تشكل لجنة لتقييم صافى أصول المشروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة

مادة  55

لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الهيئة فى حالتى رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط فى المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص ، وعلى الهيئة البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا

مادة  56

يصدر رئيس الهيئة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة الخاصة كما يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة ، ويتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له لمقابلة ماقد يستحق على المشروع من التزامات وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ولايجوز التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا أو اشتراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ولايتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص

مادة  57

تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانونى إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم واسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم

مادة  58

يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم  الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة .

   ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة بإسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد

 

مادة  59

   يتبع فى شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية :

   1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارا على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة ، من أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم الملاحى .

   2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به ، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقا لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة .

   3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصلوها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال ، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة ، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة .

   4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانى البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك .

   وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 

مادة  60

 

يتبع فى شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانى الخاصة الإجراءات الآتية :

   1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة ( المانيفستو ) .

   2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بحسبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار إلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التى تحددها على نفقتهم .

   3- يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقا به إذن التسليم الملاحى – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت .

   4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال ، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة

 

مادة  61

يتبع فى شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :

   1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :

   (أ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين .

   (ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل .

   2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به ، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن .

   3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية ، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة .

   4- تسلم البضائع لصاحب الشان – مع طلب الإرسال الجمركى صورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لاتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن .

   5- يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقا بصورة من بيانات المعاينة .

   وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولا عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة

 

مادة  62

تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانات عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض .

   وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمتة ، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان

 

مادة  63

فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبة  داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية

مادة  64

  لايجوز للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التصدير إلى داخل البلاد إلا فى الحدود وبالشروط والنسب المنصوص عليها فى قرار الترخيص بإقامة المشروع .

    وللهيئة – وفقا لما تقدره فى ضوء ما يطرأ من احتياجات – النظر فى تعديل تلك الشروط والنسب وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد .

   ولرئيس الهيئة – فى حالة الضرورة التى تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد – أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها ، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة

 

مادة  65

يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط " النشوق " والسجائر والسيجار والمشروبات الروحية والخمور بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد

مادة  66

يتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة ذات الموانى الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية :

1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات ، وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة ، من اصل وصورتين – مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد .

2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور مندوب المشروع ، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار ، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر .

3- تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير .

4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير ، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما

 

مادة  67

يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما إقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات .

ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس إدارة المنطقة ، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة

 

مادة  68

يكون المشروع او المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولا مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات ، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائى ، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لاتقرها فى تلك البضائع والمنتجات ، وذلك وفقا للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الهيئة .

ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها فى هذا الشأن

 

مادة  69

تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعادنة بهم من الجهات المعنية ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجىء أو جرد جزئى لصنف من الأصناف . وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلا وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التى تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة

وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمعاينة والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة

 

مادة  70

لاتخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة ، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة

مادة  71

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها ، وذلك فى الأحوال الآتية :

1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا لما تقرره السلطات العامة المختصة .

2- إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها .

3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأى سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة .

وفى جميع الأحوال لايجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التى تحددها إدارة المنطقة

 

مادة  72

لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة ، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها .

ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة فى الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكل بقرار منه – بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحديد فيه ماترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة .

ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك فى لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب الإتلاف وإبداء الرأى فى كيفيته

 

 

مادة  73

يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك فى حضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة ، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة فى دفاترها ، ويحرر محضر بما تم من إجراءات

مادة  74

للهيئة بناء على طلب كتابى من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية  من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة .

وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التى أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد

 

مادة  75

يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها ، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها ، والقيمة المقدرة لذلك ، وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقع فى حالة إجراء العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المتعارف عليها ، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة فى العمليات الصناعية ، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها ، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه .

ويرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع ، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد .

وتبت الهيئة فى الطلب خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة

 

مادة  76

يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة ، بعد إرجاء الإصلاح أو الأعمال الصناعية ، مبينا به الأعمال التى أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التى استخدمت فيها والمدة التى تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها ، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال واقرار بأن تلك الأصناف هى ذاتها التى تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ، ويعتمد اصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه

مادة  77

تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة ، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد .

وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة .

 

مادة  78

على المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح و العمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التى يتم إصلاحها أو تشغيلها ، وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقلا عن حساب النشاط الاساسى المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة

مادة  79

تصدر الموافقة من الهيئة على طلب إخراج المخالفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة ، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع ، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج

مادة  80

 

 

تلتزم المشروعات والمنشآت التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة بصورة من ميزانياتها وحساباتها الختامية  معتمدة من محاسب قانونى مصرى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمنشأة ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق فى فحص ومراجعة بنود الميزانية والحسابات الختامية ومطالبة المشروع بتقديم الإيضاحات والبيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة

مادة  81

 

تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلا سنويا للخدمات بواقع نصف فى الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، بحد أدنى مائة دولار أمريكى وبحد أقصى ألف دولار أمريكى ، أو ما يعادلها من العملات الحرة .

ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة ، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية

 

مادة  82

. تستوفى إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالى المقدم منه إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفى هذه الحالة يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن

مادة  83

تصدر الهيئة ، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال ، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من :

1- أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط .

2- العاملين فى المشروعات والمنشآت المرخص لها فى مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التى تقدم من أصحاب الأعمال ، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد .

3- العاملين بالهيئة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة .

4- الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرارا من الهيئة

 

مادة  84

تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة فى أى من الحالات الآتية :

1- الحكم على المصرح له فى جناية و جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع فى أى منها .

2- انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التى يعمل بها .

3- انتهاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله المصرح له فى المنطقة الحرة

 

مادة  85

يجوز إلغاء التصريح فى أى من الحالتين الآتيتين :

1- تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة .

2- مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التى تصدرها الهيئة

 

مادة  86

على من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة .

ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة ، ومائتى جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وأربعمائه جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن والحرف

 

مادة  87

يلتزم المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال ، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد فى المنطقة ، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر فى الميعاد المحدد

مادة  88

يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى ، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة

مادة  89

يلتزم أصحاب المشروع فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة

مادة  90

يحظر على المرخص له إلحاق أى شخص بالعمل لديه فى المنطقة إلا بعد تحرير عقد العمل ، ويجب عليه الاحتفاظ  بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة من بطاقتة الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة

مادة  91

تسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات وتتضمن على الأخص :

(أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لايقل عن 75% ( خمسة وسبعون فى المائة ) من العاملين فى المشروع .

(ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة داخل مصر .

(ج) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة فى الأسبوع .

(د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها .

(هـ) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل

 

مادة  92

فى المناطق التى يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة ، تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى محل الهيئة فى جميع مالها فى هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.