قرار رئيس مجلس الوزارء
رقم
1193 لسنة 2000
الجريدة
الرسمية العدد 22فى اول يونيو سنة 2000
رئيس
مجلس الوزارء –بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى
القانون رقم 53 لستة 1973 فى شان الموازنة العامة للدولة .
وعلى
القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارت
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها :
وبناء
على ما عرضة وزير العدل :
قرر
(المادة الاولى )
تنفيذا
لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الشار الية تقوم الوزارات والمحافظات والهيئة
العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة اقصها ثلاثين يوما من تاريخ
العمل بهذا القرار بموافاة وزير العدل بما ياتى :
1-
عدد المنازعات المدنية التجارية والادارية القائمة لدى الجهة
ومتوسط ما يقام منها او ضدها سنويا من منازعات .
2-
عدد لجان فرض المنازعات التى تطلب الجهة تشكيلها لديها .
3-
اسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها فى اللجان المقترح تشكيلها
بصفة اصلية ويبصفة احتياطية على الا تقل درجتة عن مدير عام او ما يعادلها .
4-
تحديد مقر اللجنة فى كل جهة واعدادها اعدادا مناسبا بالاثاث
والاجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام .
(المادة
الثانية )
القانون المشار الية بالتنسيق مع وزارة
العدل والوزارات على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية الازمة لتنفيذ
والجهات الاخرى المعنية .
(المادة
الثالثة)
يقدم وزير العدل تقريرا شهريا لما تم
انجازة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار الية .
(المادة
الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزارء فى 23 صفر سنة
1421 هـ (الموافق 27 مايو سنة 2000 )
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000
بانشاء ادارة عامة لشئون لجان التوفيق فى
المنازعات
الوقائع المصرية العدد179 فى 9 اغسطس
سنة2000
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى
القانون رقم 7 لسنة 2000 بانساء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات
والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها .
قرر
(المادة
الاولى)
تنشا بوزارة العدل ادارة عامة تسمى
الادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات يلحق بها العدد اللازم من
العاملين بديوان الوزارة ويتولى رئاستها مساعد الوزير المختص .
(المادة
الثانية)
يكون للادارة العامة المنصوص عليها فى
المادة السابقة امانة فنية تتالف من عدد كاف من رجال القضاء واعضاء الهيئات
القضائية الحالين من درجة مستشار او ما يعادلها على الاقل والذين يندبون لها طبقا
للاحكام الوادة فى القوانين المنظمة لشئونهم ويجوز ان يضم اليهم بعض السابقين
المقيدين بجداول المشار اليها فى المادة الثالثة .
وتختص الامانة الفنية –فضلا عما هو
منصوص علية فى هذا القرار بمتابعة سير العمل فى لجان التوفيق ولضمان انتظامة
ولمعالجة ما يتعرضة من مشكلات وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الادارة العامة
واللجان .
(المادة الثالثة)
تقوم
الادارة العامة بعداد جداول لقيد اسماء رجال القضاء واضاء الهيئات القضائية
السابقين الذين تتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وفقا لاجراءت المبيتة
فية.
(المادة الرابعة)
يشترط
للقيد فى الجداول المشار اليها فى المادة السابقة ما ياتى:
ان
يكون طالب القيد من رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة
مستشار او ما يعادلالها على الاقل .
الا
يكون مما يشغلون وظيفة او يمارسون مهنة فى الداخل او فى الخارج .
ان
يبدى رغبتة كتابة فى رئاسة احدى لجان التوفيق وذلك طبقا للاجراءت المنصوص عليها فى
هذا القرار .
ان
يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدة فى الجداول المذكورة .
(المادة الخامسة)
يكون
تقديم طلب القيد فى الجداول طبقا للاجراءت الاتية :
يقدم
الطلب الى وزير العدل خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام متضمنا نوع التخصص الذى
يفضلة الطالب (مدنى- تجارى –ادارى)والجهات التى يرغب العمل بدائرتها ويرفق بالطلب
ما يؤيدة من مستندات وقرارات .
يتم
ادارج طلبات القيد بارقام مسلسة بحسب تاريخ ورودها فى سجل ينشا لهذا الغرض.
يودع
كل طلب ومرافقاتة فى ملف خاص مدون علية اسم صاحبة ورقم قيدة فى السجل المشار الية
على ان يدون علية كذلك رقم القيد بالجدوال المسدشار اليه بالمادة الثالثة فى حالة
تمام هذا القيد .
تعرض
الملفات السالفة الذكر فور انقضاء الفترة المقررة لطلبات القيد فى البند (1)على
الامانة الفنية لبحثها واعدادها للعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية ليقرر
ماينتهى الية فى شان القيد فى الجداول .
تقيد
فى الجداول اسماء من يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها وكذلك
بحسب تواريخ صدور قرارت الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها.
(المادة السادسة )
تتلقي الادارة العامة –
خلال شهري مايو ويونيو سنويا –
من الجهات الادارية المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون رقم 7 لسنة 2000
المشار إلية بيانا باسماء ممثليها الاصليين والاحطياتين في اللجان من درجة مدير
عام علي الاقل أو ما يعادلها –
الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التي يتقرر
انشاءها في تلك الجهات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إلية ، ويتضمن
البيان درجتهم الوظيفية .
(
المادة السابعة )
يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة نديبة
لرئاسة احدي لجان التوفيق من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين – طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من
القانون رقم 7 لسنة 20002 المشار إلية ، وتعد بالادارة العامة جداول لقيد اسماء من
يتم ندبهم ، ويكون القيد في هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقا للقوانين
المنظمة لشئونهم .
(
المادة الثامنة )
وتعد الامانة الفنية في موعد اقصاه اغسطس من كل عام مشروع قرار
تشكيل لجان التوفيق –
متضمنا ترشيح رئيس لكل لجنة ، ورئيس مناوب له وأسم ممثل الجهة الادارية ( الاصلي
والاحتياطي فيها ) ومقرها ، ويتولي مساعد وزير العدل المختص عرض المشروع علي وزير
العدل لاصدار قرار تشكيل اللجنا وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 200
المشار إلية .
(
المادة التاسعة )
تقوم الامانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها
خلال شهر ابريل من كل عام ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك –
للنظر في استبعاد اسم من يتعين استبعادة بسبب الوفاة او عدم القدرة الصحية أو فقد
احد شروط القيد أو اية اسباب اخري تبرر الاستبعاد .
وتحرر الامانة العامة تقريرا في هذا الشأن ، ويعرض علي وزير
العدل للنظر في عرضة علي مجلس الاعلي للهيئات القضائية ، فإذا انتهي المجلس إلي
الموافقة علية تأشر في الجداول بمقتضاة .
(
المادة العاشرة )
تعد في الادارة العامة جداول احصائية لتسجيل ما تتلقاة هذه
الادارة شهريا من الكشوف الواردة من الامانات الفنية للجان عن طلبات التوفيق في كل
لجنة .
وموضوع كل منها ، وما تم من إجراءات في شأنها ، وما صدر من
توصيات فيها وما ال الية امرها علي ضوء فبولها أو رفضها .
(
المادة الحادية عشرة )
لوزير العدل ان يعهد الي واحد أو اكثر من رؤساء اللجان في
محافظة او منطقة معينة بالمهام الاتية :
متابعة سير العمل في اللجان في دائرة المحافظة أو المنطقة
لضمان انتظامة ولمعالجة ما يطرا من مشكلات عاجلة .
تحقيق الاتصال والتنيق بين كل من الادارة العامة لشئون اللجان
بوزارة العدل وبين اللجان المشكلة في دائرة اختصاصة .
تلقي اعتذار من يمنعة عذر طارئ عن رئاسة احدي اللجان او عن نظر
احد طلبات التوفيق وندب من يحل محلة في ذلك .
اعتماد الكشوف الاحصائية المشار اليها في المادة العاشرة والتي
تعدها الامانات الفنية للجان ، وذلك قبل ارسالها إلي الادارة العامة ، مشفوعة بما
يري من ملاحظات وقتراحات .
(
المادة الثانية عشرة )
علي ادارات وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القرار .
(
المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشرة .
صدر في 2 / 8 / 2000 .
وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 .
بتنظيم
اعمل في لجان التوفيق في المنازعات
واماناتها
الفنية
الوقائع
المصرية –
العدد 179 في 9 اغسطس سنة 2000
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور :
وعلي
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها :
وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة
لشئون لجان التوفيق في المنازعات :
قرر
(
المادة الاولي )
تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقرها التي يحددها وزير
العدل في قرار تشكيلها ، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها ، في ايام الجلسات
التي يحددها رؤساؤها لكل لجنة اسبوعيا .
(
المادة الثانية )
تختص الجان المشار إليها بالمادة السابقة ، بالتوفيق في
المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة
وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك عدا
المنازعات الاتية :
المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من
اجهزتها طرفا فيها .
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية .
المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات
المتعلقة بها عن طريق لجان قشائية أو ادارية .
المنازعات التي يتفق الاطراف علي رفضها عن طريق هيئات تحكيم .
المنازعات التي تقرر لها القوانين انظمة خاصة بها تنفرد
بالاختصاص بنظرها .
(
المادة الثالثة )
يكون لكل لجنة أمانة فنية –
في مقر الجهة المنشأة فيها –
تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائي الاخري ،
السابقين الذين يتم اختارهم بعرفة الادارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات
، أو الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها ، تحدد الادارة المذكورة من تكون
له منهم رئاسة العمل الادارة في امانة كل لجنة ، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم
.
ويلتزم بها العاملون المشار اليهم في ادانهم لعملهم بالواجبات
التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ، ويتقاضي كل منهم المكافاة الشهرية التي
يحددها وزير العدل .
(
المادة الرابعة )
تباشر الامانة الفنية تحت اشراف رئيس اللجنة امساك الجداول
ودفاتر القيد ، وامانة سر جلسات اللجنة ، واجراءات الاخطار بالطلبات والجلسات
وسائر الاعمال التي يتطلبها نظر طلبات التوفيق وما يصدر فيها من توصيات ، واعداد
الاحصانيات الشهرية وموافاة الادارة العامة المذكورة بها .
ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما اليها
مما يلزم امساكة والقيد فية .
(
المادة الخامسة )
تتلقي الامانة الفنية لكل لجنة ما يقدمة اليها ذوو الشأن من
طلبات التوفيق طبقا لاحكامة المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار
الية ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطالب وموطنة ، والطرف الاخر في النزاع
واشخاص الطلب ، واسانيدة ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ولا تحصل اية رسوم عن طلبات التوفيق .
(
المادة السادسة )
يعد بالامانة الفنية لك جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة اليها
، بارقام مسلسة ، ويشتمل علي بيان تاريخ الطلب ، وموضوع النزاع واطراف وتاريخ
الجلسة الذي تحدد لنظرة ، والجلسات اللاحقة ويانات والجلسات اللاحقة وبيانات اخطار
الخصوم بها ، وما يصدر من توصيات ، وما يتم في شأن عرضها وقبولها وما يثبت من
اتفاق في محضر الجلسة التالية للقبول ان كان ، وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلي اوراق
دعوي عن موضوع الطلب .
(
المادة السابعة )
تسلم الامانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق ايصالا باستلام
الطل ومرفقاتة مبينا فيه تاريخ الطلب بالحروف والارقام وموضوع المنازعة واطرفها .
(
المادة الثامنة )
تعرض الامانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق فور تقديمة علي
رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظرة .
وتتولي هذه الامانة اخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب
موصي علية .
وتتلقي الامانة ما يقدمة إليها الطرف الاخر في المنازعة قبل
تحديد الجلسة المحددة –
من مذكرات ومستندات ، وتقوم بايدعها ملف الطلب .
ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو
القرار الا باذن كتابي من رئيس اللجنة .
(
المادة التاسعة )
تتولي الامانة الفنية اعملا امانة سر الجلسة وتقوم بتحرير
محاضر جلساتها مشتملة علي اثبات حضور الخصوم وما يبدون طلبات او دفوع او دفاع وما
يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات او توصيات ، والاسباب الموجزة التي بنيت
عليها هذه التوصيات ,
(
المادة العاشرة )
تقوم الامانة الفنية للجنة بعرض ما تصدرة اللجنة من توصيات
واسبابها علي طرفي المنازعة –
فور اصدار التوصية بحسث لا يجاوز ميعاد العرض باية حال من الاحوال سبعة ايام من
تاريخ صجورها ، وتتلقي الامانة المذكورة ما ينتهي اليه الطرفان من قبول التوصية
واعتمادها من السلطة الادارية المختصة أو رفضها ، ويتم التاشير عليها بذلك في جدول
قيد الطلبات .
(
المادة الحادية عشر )
اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الاخر كتابة
خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض او بعد فوات هذا الميعات وقبل حفظ اطلب ،
وتولت الامانة الفنية عرض ما يفيد ذلك علي رئيس اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة يتم
اخطار الخصوم بها ، وتقوم اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة الاتفاق علية في محضر يوقع
علية الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة ، وتسلم منه لذي الشأن صورة رسمية توضع عليها
الصيغة التنفيذية ، وتخطر الامانة الفنية للجنة السلطة الادارية المختصة قانونا
لتنفيذه طبقا للاتفاق المثبت في المحضر المشار إلية .
(
المادة الثانية عشرة )
تبادر الامانه الفنية للجنة إلي ارسال ملفات طلبات التوفيق إلي
اقلام كتاب المحاكم التي ترفع اليها دعوي عن المنازعات ذاتها ، وذلك فور طلب هذه
الاقلام ضم الملفات المشار إليها .
(
المادة الثالثة عشرة )
يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض
توصياتها بطريق البريد الموصي علية .
(
المادة الرابعة عشرة )
علي الادارات المعينة في الجهات الادارية وفي وزارة العدل كل
فيما يخصة تنفيذ احكم هذا القرار .
(
المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشرة .
صدر في 2 / 8 / 2000
وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر
قرار
وزير العدل
رقم
4597 لسنة 2000
بتنظيم
عمل الامانة الفنية للادارة العامة
لشئون
لجان التوفيق في المنازعات
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور :
وعلي القانون رقم ( 7 ) لسنة 2000 لجان التوفيق في المنازعات
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها .
وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسن 2000 بانشاء ادرة عامة
لشئون لجان التوفيق في المنازعات .
وعلي قرا وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان
التوفيق في المنازعات واماناتها الفنية .
قـــــــــرر
(
المادة الاولي )
تكون مباشرة الامانة الفنية للادارة العامة لشئون التوفيق
المنازعات لاختصاصها المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 المشار
إليه من مقرها الكائن بالادارة العامة المذكورة ووفق القواعد وبالاجراءات المبينة
في المواد التالية .
(
المادة الثانية )
يحيل مساعد وزير العدل المختص إلي الامانة الفنية الطلبات
الواردة من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية اليابقيين والمقدمة للقيد في
جداول رؤساء لجان التوفيق ومرفقاتها ، وذلك لدراستها والتحقق من استيفاء شروط
القيد المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000م المشار إليه وقرارتة التنفيذية
، وتعد الامانة الفنية مذكرة بالرأي في شأن كل طلب تقدمها لمساعد الوزير .
وللامانة الفنية –
عن طريق مساعدة الوزير –
طلب اية بيانات أو اوراق او استيفاءات لازمة لتلك الدراسة .
(
المادة الثالثة )
يحيل مساعدة وزير العدل المختص علي الامانة الفنية قوائم ممثلي
الجهات الادارية الاصليين والاحتياطيين في لجان التوفيق ، وذلك لمراجعتها والتحقق
من ان كلا منهم قد اختارته السلطة المختصة في جهته ، م وانه بدرجة مدير عام علي
الاقل أو ما يعادلها ، وتكون مخاطبة الجهات الادارية المختصة في هذا الشأن عن طريق
الادارة العامة لشئون التوفيق .
(
المادة الرابعة )
تحيل الامانة الفنية علي مساعد وزير العدل المختص ، امر ندب من
تقضي الضرورة ندبهم لرئاسة اللجان من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية
الحاليين ، ويكون اتخاذ اجراءات الندب بطلب من وزير العدل وفق ما تقتضي به المادة
السابعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 المشار إليه .
وتحقق الامانة الفنية من استيفاء اجراءات الندب وفقا للقوانين
المنظمة لشئون المنتدبين ، وتشرف علي قيد من يتم ندبهم في الجداول المعدة لهذا
الغرض .
(
المادة الخامسة )
في جميع الاحوال تكون الماجعة التي تجربها الامانة الفنية
لجداول القيد وملفات المقيدين فيها ، بالتنسيق مع مساعدة الوزير المختص ، وتحيل
الامانة إلي مساعد الوزير التقرير الذي يعد في هذا الشأن طبقا لاحكام المادة
التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000م المشار إليه ، وذلك لاتخاذ ما
يلزم من الاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة .
(
المادة السادسة )
يحيل مساعد وزير العدل المختص إلي الامانة الفنية كافة
البيانات والاوراق والمستندات اللازمة لاعداد مشروع القرار السنوي لتشكيل لجان
التوفيق ، وذلك قبل اول اغسطس من كل عام ، ويكون اعداد مشروع القرار وفقا لاحكام
المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000م المشار إلية بالتنسيق مع
مساعد الوزير وتحيل الامانة الفنية إليه مشروع القرار بعد الانتهاء من اعدادة في
الموعد المحدد بالمادة المذكورة .
(
المادة السابعة )
يتولي مساعد وزير العدل المختص التنسيق بين اعضاء المانة
الفنية في متابعة سير العمل في لجان التوفيق لضمان انتظام سيرة ، واتخاذ الاجراءات
العاجلة فيما يطر امن مشكلات ، وتلقي الاعتذارات الطارئة عن رئاسة اللجاناو عن نظر
احد طلبات التوفيق او عن اعمال امانة السر ، واخطار من يحل محل المعتذرين من
الرؤساء المناوبين او من العاملين بالامانات الفنية للجان ، وكذلك اعتماد الكشوف
إلاحصائية المشار إليها في المادة العاشرة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000م
المشار إليه .
ويعد اعضاء الامانة الفنية تقارير متابعة شهرية عن عمل لجان
التوفيق المسندة إليهم مشفوعة بما تسفر عنه المتابعة من ملاحظات وما يرتأونه من
مقترحات او توصيات لصالح العل ، وتحال هذه التقارير إلي مساعد الوزير المختص
لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
(
المادة الثامنة )
تعرض علي مساعد وزير العدل المختص –
أو من يفوضه في ذلك كافة الطلبات والشكاوي التي تقدم من ذوي الشأن ، في خصوص أي من
الاجراءات المتعلقة بطلبات التوفيق ، وله ان يحيل الطب او الشكوي إلي أي من أعضاء
الامانة الفنية للفحص ، ولمال الية –
في سبيل ذلك – الانتقال إلي مقر اللجنة والاطلاع علي
الاوراق اللازمة لاتمام الفحص واعداد تقرير بنتيجته يحال إلي مساعد الوزير لاتخاذ
ما يلزم .
(
المادة التاسعة )
يكون العاملون بالامانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات
خاضعين في ادائهم لمهامهم المنصوص عليها ف قرار وزير العدل رقم (4213) لسنة 2000م
المشار إلية ، للاشراف المباشر لرؤساء اللجان ، ثم الاشراف اعضاء الامانة الفنية
بالادارة العامة للجان التوفيق في وزارة العدل المختصين ، وتحال إليه – او إلي من يفوضه في ذلك كافة المسائل المتعلقة
بشئونهم او باخلالهم بواجبات عملهم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في صددها .
(
المادة العاشرة )
يكون الاتصال فيما بين اعضاءو المانة الفنية بالادارة العامة
للجان التوفيق وبين هذه اللجان والجهات الادارية المختلفة عن طريق الادارة
المذكورة ، وطبقا للتنظيم الذي يضعة مساعد وزير العدل المختص في هذا الشأن .
(
المادة الحادية عشر )
علي الادارات والامانات الفنية المعنية كل فيما يخصة تنفيذ
احكام هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في 21 / 8 / 2000
وزارة
العدل
قرار
وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000
بتشكيل
لجان التوفيق في المنازعات المنشأة
بالقانون
رقم 7 لسنة 2000 وتعين مقارها
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور :
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ،
وعلي قرار وزير العدل رقم 4599 لسنة 2000 بالقيد في جداول
رؤساء لجان التوفيق في المنازعات من رجال القضاء وا عضاء الهيئات القضائية
السابقين ،
وعلي البيانات الواردة من الجهات الادارية باختيار ممثليها في
لجان التوفيق المنشأة فيها
قرر
:
(
المادة الاولي )
تشكل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها –
المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إلية وتعيين مقار عمل كل منها ، علي
النحو التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.