اقسام المدونة
الخميس، 9 يوليو 2020
التعويض الاتفاقي عدم جواز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة. حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي. الاختلاف بينهما. وجهه. أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي تنفيذاً أو تأخيراً يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
مواضيع ذات صلة
فهرس المدونة
Labels:
احكام قضائية,
احكام محكمه النقض,
فهرس المدونة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.