نحب ما نعمل

الأحد، 5 يوليو 2020

قانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

قانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الاولي
لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .
المادة الثانية
تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .
المادة الثالثة
يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
المادة اثالثة
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن بواقع :
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ( الموافق 26 مارس سنة 1997  م )
حسني مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.