اقسام المدونة
الثلاثاء، 7 يوليو 2020
عقد الإيجار اذا زادت مدته عن تسعة سنوات لابد من تسجيلة بالشهر العقارى طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقارى وذلك لكى يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذى سجل عقده يعتبر من الغير..صحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار.
مواضيع ذات صلة
احكام محكمه النقض
Labels:
احكام قضائية,
احكام محكمه النقض
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.