اثبات بالبينة
=================================
الطعن رقم 0146
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال
إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات
توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى
وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه
و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت
المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها
لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح
دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة
فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية
للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من
حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى
عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ،
جلسة 1947/1/16 )
=================================