نحب ما نعمل

السبت، 21 مارس 2020

الاثبات بالكتابة


الاثبات بالكتابة
=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .

                    ( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا  كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                  
فقرة رقم : 4
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
متى كان المدعى  قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1543
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة .

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================
الطعن رقم  026      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 4
المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .

                   ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )
=================================
الطعن رقم  044      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1314
بتاريخ 02-06-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع .  


=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع


=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .


=================================
الطعن رقم  0546     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم  0502     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .


=================================
الطعن رقم  0687     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .


=================================
الطعن رقم  0554     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و  أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .


=================================
الطعن رقم  0554     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                  
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .


=================================
الطعن رقم  1020     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  1995     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 177
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .

                    ( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .


=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .


=================================
الطعن رقم  0756     لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة                                 
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .


=================================