الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه
ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج :
- النيابة العامة : 4 أيام
- قاضى المعارضات : 45 يوم
- الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل ).
.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
= أقصى مدة للحبس الاحتياطى :
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح -
سنة ونصف في الجنايات –
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:
" يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض استئنافه ، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.