نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث

 

مواريث
code text mm


الباب الثامن - فى أحكام متنوعة


القسم الثانى - فى المفقود


القسم الثالث - فى الخنثى


القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان


القسم الخامس - فى التخارج
1مادة 1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى . مادة 1
2مادة 2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا . ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43 .مادة 2
3مادة 3 - إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا .مادة 3
4 مادة 4 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : (أولا) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . (ثانيا ) ديون الميت . (ثالثا) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قض من التركة بالترتيب الآتى : (أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره . (ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة . مادة 4
5مادة 5 - من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة وتعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . مادة 5
6مادة 6 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توارث الأجنبى عنها . مادة 6
7مادة 7 - أسباب الإرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية . يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد . فإذا كان لوارث جهتا أرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 ، 37 .مادة 7
8مادة 8 - الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة ، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم : الأب ، الجد الصحيح وان علا ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الأخوات لأب وأم ، الأخوات لأب ، الأم ، الجدة الصحيحة وأن علت . مادة 8
9مادة 9 - مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وان نزل والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ، وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة .مادة 9
10 مادة 10 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و إناثهم فى القسمة سواء . وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم . مادة 10
11مادة 11 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل . وللزوجة ولو كانت مطلقه رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وان نزل ، والثمن مع الولد أو ولد الابن وان نزل . وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت ، فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلل المرض وهى فى عدته .مادة 11
12 مادة 12 - مع مراعاة حكم المادة 19 : للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فاكثر الثلثان . (ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة ، ولهن واحدة أو أكثر - السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة . مادة 12
13مادة 13 - مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 . (أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فاكثر الثلثان . ( ب ) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة . مادة 13
14مادة 14 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات ولها الثلث فى غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج . والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وأن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين .مادة 14
15 مادة 15 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث .مادة 15
16مادة 16 - إذا لم يوجد أحد من ذوى الفرض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : 1- عصبة بالنفس .2- عصبة بالغير .3- عصبة مع الغير ..مادة 16
17مادة 17 - للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب آلاتى : 1- البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان نزل . 2- الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وان علا . 3- الاخوة : وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ و أن نزل كل منهما . 4- العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وان علا سواء كانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وأن نزلوا . مادة 17
18مادة 18 - إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة للميت . فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة . فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.مادة 18
19مادة 19 - العصبة بالغير هن :1 - البنات مع الأبناء . 2- بنات الابن وان نزل مع أبناء الابن وان نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك . 3 - الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب . ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين . مادة 19
20مادة 20 - العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . وفى هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقى العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب و يأخذون أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة .مادة 20
21مادة 21 - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل - استحق السدس فرضا والباقى بطريق التعصيب .مادة 21
22مادة 22 - إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : الأولى - أن يقاسمهم كأخ أن كانوا ذكورا فقط أو ذكور أو إناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث . الثانية– أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع النوع الوارث من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس وأعتبر صاحب فرض عن السدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الأخوات لأب .مادة 22
23 مادة 23 – الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره .مادة 23
24 مادة 24 - المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة .مادة 24
25مادة 25 - تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له . مادة 25
26مادة 26 - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل . مادة 26
27مادة 27 - يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا. بنتان ا أو بنتا ابن أعلا منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 19 .مادة 27
28مادة 28 - تحجب الأخت لأبوين كلا من الابن وابن الابن وان نزل والأب .مادة 28
29مادة 29 - تحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 . والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب .مادة 29
30مادة 30 - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أجد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام .مادة 30
31مادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام . وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : الصنف الأول - أولاد البنات وان نزلوا . وأولاد بنات الابن وان نزلوا.الصنف الثانى - الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت . الصنف الثالث - أبناء الأخوة لأم وأولادهم وان نزلوا . وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وان نزلوا ، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وان نزلوا ، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وان نزلوا ، وأولادهن وان نزلوا . الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما . الثانية - أولاد من ذكروا- فى - الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم إن نزلوا وأولاد من ذكرنا وان نزلوا . الثالثة - أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما . الرابعة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب و بنات أبنائه وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا . الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم ، وأعمام أب أم الميت وعماتها وأخوالهما وخالتهما لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما . السادسة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا . وبنات أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .مادة 31
32 مادة 32 - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم . وان استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الإرث .مادة 32
33مادة 33 - الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض وان استووا فى الدرجة و ليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث وان اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم .مادة 33
34 مادة 34 - الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ، فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذى الرحم ، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم . فان اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث . مادة 34
35مادة35 - فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته ، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة . فمن كان لأبوين فهو أولى من كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وان تساووا فى القرابة واشتركوا فى الإرث . وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة .مادة 35
36مادة 36 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة ، على الأبعد ولو من غير حيز . وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة أن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم . فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . وما صاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة .مادة 36
37 مادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز .مادة 37
38 مادة 38 - فى ارث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .مادة 38
39مادة 39 - العاصب السببى يشمل : مولى العتاقة ومن أعتقه أو اعتق من أعتقه . 2- عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من اعتقه . من له الولاء .على مورث أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه . سواء أكان بطريق الجرى أم بغيرة أو بواسطة جده بدون جر.مادة 39
40 مادة 40 – يرث المولى ذكرا أو أنثى معتقه على أى وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم عصبته بالنفس وهكذا . وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت ، ثم من له الولاء على جد وهكذا .مادة 40
41مادة 41 - إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب و لم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث .مادة 41
42مادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى .مادة 42
43 مادة 43 - إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يرم على اكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة . ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : (الأولى) أن يولد حيا لخمسة وستين يوما على اكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة الموت أو فرقة أو مات المورث أثناء العدة . (الثانية) أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجية قائمة وقت ا لوفاة .مادة 43
44مادة 44 - إذا نقص الموقف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة و إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه من الورثة .مادة 44
45مادة45 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فان ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.مادة 45
46مادة 46 - للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة . القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان .مادة 46
47 مادة 47 - مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها .مادة 47
48مادة 48 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم . فإذا تخارج أحد الورثة مع أخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة ، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .مادة 48


القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث


القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث

القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون .المادة الأولى

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . أحكام المواريثالمادة الثانية


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - فى أسباب الإرث و أنواعه


القسم الأولى - فى الإرث بالفرض


القسم الثانى - فى الإرث بالتعصب


الباب الثالث - فى الحجب


الباب الرابع - فى الرد


الباب الخامس - في أرث ذوى الأرحام


الباب السادس - فى الإرث بالعصوبة السببية


الباب السابع - فى استحقاق التركة بغير وارث فى المقر له بالنسب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.