نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى

 

تمويل
CODE TEXT mm


الباب الرابع - التنفيذ على العقار


الباب الخامس - شركات التمويل العقارى


الباب السادس - ضمانات التمويل العقارى


الباب السابع - الرقابة


الباب الثامن - العقوبات
1 قانون التمويل العقارى الباب الأول أحكام عامة مادة 1 : تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويطلق على هذا التمويل اسم " التمويل العقارى" وعلى ذلك الضمان اسم " الضمان العقارى،، وعلى ا لعقار بحق الامتياز أو بالرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات اسم " العقار الضامن ، وعلى المشترى أومن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء اسم "المستثمر" ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات . مادة 1
2 مادة 2 : تنشا هيئة عامة تتبع في الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقارى ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهوريـة . مادة 2
3 مادة 3 : تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض : (1) أشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضـها . (2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون . ويجور للبنوك المسجلة لدى البند المصرى، بعد موافقته وفقا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4 ) والباب السابع من هذا القانون . مادة 3
4 مادة 4: تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء، وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقـارات . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين ا العاملين لدى الممول . مادة 4
5 مادة 5 : دون إخلال بحكم المادة (35) من ، هذا القانون تلتزم الحكومة فى سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة، بما يلى. (أولا) تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى . (ثانيا) تحمل قيمة المرافق العامة التى ، تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية . و تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى ، الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات ، تدبير التمويل العقارى لهم . مادة 5
6 الباب الثانى اتفاق التمويل مادة 6 : يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب تمويلى بين الممول والمشترى باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى : ( أ ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شان بيع العقار بالتقسيط، بما فى ذلك بيان العقار وثمنه . ( ب ) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع . ( ج ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل . ( د ) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها . ( هـ ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى خالية من أى حقوق عينية على الغير. (و) التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه ألى الممول ،وذلك ضمانا للوفاء بها. (ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا . فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات ، تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف آخر يكون له شان فى الاتفاق . ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين . مادة 6
7 مادة 7 : يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل . ويجور للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول . و للممول أن يشترط حوالة الحق ض أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته . ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله ، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقا على ذلك . وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع التصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار إليها . مادة 7
8 مادة 8 : إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو باقى قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما . فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون . مادة 8
9 مادة 9 : يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه . وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 9
10 الباب الثالث قيد الضمان العقارى وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل مادة 10: يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو ، المستثمر متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار. ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، أو تكليف ، مقدمه بما يجب أن يستوفيه ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب . ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شانه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول . ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا. مادة 10
11 مادة 11 : مع مراعاة حكم المادة (307) من القانون المدنى يجوز ر للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التى تباشر نشاط التوريق والتى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وفقا ، لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك بموجب اتفاق يصدر و بنموذجه قرار من في الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها فى التواريخ استحقاقها من حصة الحقوق المحالة . ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها،كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويستمر الممول فى تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التى يصدرها المحال له وبصفته نائبا عنه وفقا وفى الحدود التى يتضمنها اتفاق الحوالة . وعلى الممول أن يفصح للمحال له عن البيانات التى تحددها ى اللائحة التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذى تفت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة إلى موافقة المستثمر. مادة 11
12 الباب الرابع التنفيذ على العقار مادة 12: للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، أو ن عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، وذلك خلال ستين يوما على الأكل من تاريخ الإنذار. مادة 12
13 مادة 13: مع دعم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا ى القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان ،كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل العقارى . أو ويكون للممول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية ما على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله . مادة 13
14 مادة 14: يقوم الممول : بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل ، بإعلانه إلى المستثمر مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزة ، دالا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم . مادة 14
15 مادة 15 : يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية . مادة 15
16 مادة 16: إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى، يصدر قاضى التنفيذ . بناء على طلب الممول أمرا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد أتعابهم لإجراءات القيد فى السجل . مادة 16
17 مادة 17 : لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينا به أسبابه ، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضى عكس ذلك . وللقاضى أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب . مادة 17
18 مادة 18 : يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المـادة ( 4) الثمن الأساسى للعقار. ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كواعد التامين . مادة 18
19 مادة 19: على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته . مادة 19
20 مادة 20: يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع ، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض . فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ، ولا يجوز للممول أن يشترك فى المزايدة، ومع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته . وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة . مادة 20
21 مادة 21: إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ، ويلتزم المستثمر بان يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ . مادة 21
22 مادة 22 : يصدر القاضى حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع . ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن الممول كد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أو كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره . مادة 22
23 مادة 23 : لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون . مادة 23
24 مادة 24 : لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم . ومن ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتدة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم . مادة 24
25 مادة25 : لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك . مادة 25
26 مادة 26: يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة . ويتولى قاضى التنفيذ . ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ . مادة 26
27 (مادة 27) تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب . مادة 27
28 الباب الخامس شركات التمويل العقارى مادة 28 : يجب أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل راس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا لأحكام المواد التالية . مادة 28
29 مادة 29: يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض وتحدد اللائحة التنفيذية مواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . مادة 29
30 مادة 30 : على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية و إلا سقط طلبه . مادة 30
31 مادة 31 : تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص لإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة . ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية : (1)عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . (2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشان الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة . (3) صدور حكم بشهر إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . (4) أن يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . مادة 31
32 مادة 32: تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يأتى : ( 1 ) الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشـركة . (2) تحدب نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل . (3) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة . (4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء . مادة 32
33 مادة 33 : يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية . وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلى الجهة الإدارية كل ستة اشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 33
34 مادة 34 : يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجز الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين . مادة 34
35 الباب السادس ضمانات التمويل العقارى مادة 35 : ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص . يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل . ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى. مادة 35
36 مادة 36 : تتكون موارد الصندوق من : (1) الاشتراك الذى يلتزم المستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز(2%) من قسط التمويل ، وبعض من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل . (2) التبرعات والهبات من الداخل أو الخارج التى تقدم للصناديق ويوافق عليها الوزير المختص . (3) ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ . (4) حصيلة استثمار أموال الصندوق . (5) حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة 36
37 مادة 37 : للممول أن يشترط على المستثمر التامين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى إحدى شركات التامين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين . مادة 37
38 مادة 38: لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى اتفاق التمويل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول . مادة 38
39 مادة 39 : تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى،وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة هذا النموذج . ويجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل . مادة 39
40 مادة 40: يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 40
41 مادة 41: ينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل هذا المكتب . مادة 41
42 الباب السابع الرقابة مادة 42 : للجهة الإدارية، عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، أو إذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية : (1) توجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة . (2) وقف مزاولة النشاط فترة لا تجاوز تسعين يوما. (3) المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هدا المنع . ويكون للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير بالنسبة لشركات التمويل العقارى المخالفة : ( 1 ) إلزام الشركة باتخاذ إجراءات دمجها فى شركة أخرى من شركات التمويل العقارى أو فى إحدى الجهات الأخرى التى تزاول هذا النشاط خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص . ( 2 ) إلزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو الأمرين معا وفقا لجدول زمنى محدد . مادة 42
43 مادة 43: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، يجوز لكل ذى شان أن يطلب من الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها هذه ا للائحة . وللجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذا كان من شان إجابته الإضرار بنشاط التمويل العقارى أو المساس بالصالح العام . مادة 43
44 مادة 44: يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحدب أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التى توجد بها . وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التى يطلبونها لهذا الغرض ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات . مادة 44
45 الباب الثامن العقوبات مادة 45 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . مادة 45
46 مادة 46 : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هدا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك . مادة 46
47 مادة 47: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 47
48 مادة 48 : يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . مادة 48
49 مادة 49 : يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة : الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك و جوبيا فى حالة العود . مادة 49
50 مادة 50: لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أى إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص . وللوزير قبل صدور حكم بات فى الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المواد السابقة، و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية . مادة 50
51 مادة 51: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدى بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وكوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم . مادة 51
52 مادة 52 : تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها . مادة 52


القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى


قانون التمويل العقارى


مواد الاصدار

القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه . (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية وما فى حكمها و القانون رقم .23 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان التمويل العقارى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .المادة الأولى

(المادة الثانية ) فى تطبيق أحكام القانون المرافق و القرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة ة " الوزير المختص " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعبارة " الجهة الإدارية " " الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى " وتتبع في الاقتصاد والتجارة الخارجية .المادة الثانية

(المادة الثالثة ) ( يصدر مجلس الوراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به .المادة الثالثة

( المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأخر لسنة 1422 هـ (الموافق 24 يونية سنة 2001) حسنى مباركالمادة الرابعة


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - اتفاق التمويل


الباب الثالث - قيد الضمان العقارى وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.