نحب ما نعمل

السبت، 17 مارس 2012

قانون الاحداث

احداث
code text mm


قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل


قانون الأحداث


مواد الإصدار

قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . المادة الاولى

( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الثانية

( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك المادة الثالثة


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل


الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد


الفصل الثانى - فى قيد المواليد


الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه


الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل


الفصل الخامس - غذاء الطفل


الباب الثالث - فى الرعاية الاجتماعية


الفصل الأول - دور الحضانة


الفصل الثانى - فى الرعاية البديلة


الفصل الثالث - الحماية من أخطار المرور


الباب الرابع - تعليم الطفل


الفصل الأول – تعليم الطفل


الفصل الثانى - رياض الأطفال


الفصل الثالث - مراحل التعليم


الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة


الفصل الأول - فى رعاية الطفل العامل


الفصل الثانى - فى رعاية الأم العاملة


الباب السادس - رعاية الطفل المعاق و تأهيله


الباب السابع - ثقافة الطفل


الباب الثامن - المعاملة الجنائية للأطفال


الباب التاسع - المجلس القومى للطفولة و الأمومة
1 قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . ( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك مادة 1
1 قانون الطفل الباب الأول أحكام عامة مادة ( 1 ) : تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. مادة 1
2 مادة ( 2) : يقصد بالطفل ف مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر . مادة 2
3 مادة (3) : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها . مادة 3
4 مادة (4 ) : لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبنى . مادة 4
5 مادة (5) : لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون . ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية . مادة 5
6 مادة (6) : لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسيته وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية . مادة 6
7 مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمآكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. مادة 7
8 الباب الثانى الرعاية الصحية للطفل الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات ا لمولدات أو مساعدات ا لمولدات أو القابلات بوزارة ا لصحة . مادة 8
9 مادة (9) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. مادة 9
10 مادة ( 10 ) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة قرار من المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى ا برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 10
11 مادة (11) لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موص عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية . مادة 11
12 مادة (12 ) للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن بشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . مادة 12
13 مادة (13 ) دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر-والغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود . مادة 13
14 الفصل الثانى فى قيد المواليد مادة (14 ) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة. ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . على العهدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . ، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد . مادة 14
15 ماد ة ( 15 ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1- والد الطفل إذا كان حاضرا . 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودرر الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات . 4- العمدة أو الشيخ . كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم -المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى . مادة 15
16 مادة (16 ) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية يوم الولادة وتاريخها . - نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه . - اسم الوالدين ولقبهما جنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما . - محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ . - أى بيانات أخوى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 16
17 مادة (17 ) : على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى أسرة الولود بعد التحقيق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد . مادة 17
18 مادة (18) : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . مادة 18
19 مادة (19 ) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة . مادة 19
20 مادة ( 20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن يحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر . مادة 20
21 مادة ( 21) : يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية . مادة 21
22 مادة (22) : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طالب منه وذلك ، فى الحالات الآتية :- 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 3- بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . مادة 22
23 مادة (23) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه. مادة 23
24 مادة (24 ) : دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزبد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا بيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . مادة 24
25 الفصل الثالث تطعيم الطفل وتحصينه مادة (25) : يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية . وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته . ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . مادة 25
26 مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه . مادة 26
27 الفصل الرابع البطاقة الصحية للطفل مادة 271) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة . مادة 27
28 مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة . ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين . مادة 28
29 مادة (29 ) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحتفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطالة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته أنشأ بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى . على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل . مادة 29
30 الفصل الخامس غذاء الطفل مادة ( 30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة. و يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الإخلال بأى عفوية أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة . مادة 30
31 الباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية الفصل الأول دور الحضانة مادة ( 31) : يعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة . وتخضع دور ا لحضانة لإشراف ورقابة وزارة ا لشئون ا لاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 31
32 ماد ة ( 32 ) : تهدف دور ا لحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :- 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمة الدينية . 3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . 4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسرة الأطفال . ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . مادة 32
33 مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها . وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون . مادة 33
34 مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها ،اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :- 1- مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 ، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 2 9 2 ، 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة . 4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى . مادة 34
35 مادة (35) : على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبة التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 35
36 مادة (36) : يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك . مادة 36
37 مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا لا مرخص له بها أمام القضاء . وفى مواجهة الغير . مادة 37
38 مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ،أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات العامة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها. مادة 38
39 مادة ( 39 ) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية ا لتفتيش الفنى و الإشراف المالى، وإلا دارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإن لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الآمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 39
40 مادة ( 40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها . وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى: 1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات ا لمديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها 2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن تلك الدار تستغل فى غير أغراضها ، و يترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى أدرتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار . 3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة ا لمقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة . 4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تتم لذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على اكثر ، وإلا اعتبر انقضاء. هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 40
41 مادة ( 41 ) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق ا لدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون درر الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن . مادة 41
42 مادة ( 42 ) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات . مادة 42
43 مادة (43 ) : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها . مادة 43
44 مادة (44 ) : يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة المحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 3،2 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به . مادة 44
45 مادة ( 45 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون . مادة 45
46 الفصل الثانى فى الرعاية البديلة مادة ( 46 ) : يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية ا لاجتماعية والنفسية و الصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عها فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به . مادة 46
47 مادة (47 ) : يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية : - 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدارسى وبعده . 2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقيا تهم من ا لتعرض للانحراف . 3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال . 6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصيحة . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل . مادة 47
48 مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء . الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . مادة 48
49 مادة ( 49 ) : يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1 - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت . 3- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات . مادة 49
50 الفصل الثالث الحماية من أخطار المرور مادة ( 50) : لا يجوز منح الطفل ترخيصا لقيادة أى مركبة آلية . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص . مادة 50
51 مادة 51 ) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار . مادة 51
52 مادة (52 ) : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات . وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه . مادة 52
53 الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الأول مادة (53 ) : يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا، وتنمية شخصيته ومواهب وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم ا لخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص . مادة 53
54 مادة (54 ) : التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ، إلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 54
55 الفصل الثانى رياض الأطفال مادة ( 55 ) : رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم لالتحاق بها. مادة 55
56 مادة ( 56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية : مادة 56
57 مادة (57 ) : تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية. . مادة 57
58 مادة (58 ) : تخضع رياض الأطفال لخطط ويرامح وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية أنشأنها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها . مادة 58
59 الفصل الثالث مراحل التعليم مادة (59 ) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1 - مرحلة ا لتعليم ا لأساسى ا لإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، وبجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2- مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى) . مادة 59
60 مادة ( 60) : يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادا ت التلاميذ فى إشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر ا لضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدرب مهنى مناسب وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه . مادة 60
61 مادة ( 61) : تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، و التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية . مادة 61
62 مادة ( 62 ) : يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين . مادة 62
63 مادة (63) : تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب . مادة 63
64 الباب الخامس رعاية الطفل العامل والأم العاملة الفصل الأول فى رعاية الطفل العامل مادة (64) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم الرابعة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . رو يجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من اثنتى عشرة إلى أربع عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على ا لدراسة . مادة 64
65 مادة ( 65) : تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل . وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل - السن المختلفة. مادة 65
66 مادة (66) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما في الساعة الثامنة مساءا والسابعة صباحا. مادة 66
67 مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل أو تعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم لخاتمه . مادة 67
68 مادة (68) : على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو اكثر : 1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة باسما . الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . مادة 68
69 مادة (69) : على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يسحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . مادة 69
70 الفصل الثانى فى رعاية الأم العاملة مادة ( 70 ) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ألحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل " وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 70
71 مادة (71) : يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين آخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل . ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر . مادة 71
72 مادة ( 72) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها . وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين ، المستحق عليها على العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 72
73 مادة (73) : على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 73
74 مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة . وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل . ولا يجوز وقف تنفيذها . مادة 74
75 الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله مادة (75) : تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى . مادة 75
76 مادة (76) : للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصعبة ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . مادة 76
77 مادة (77) : للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85) من هذا القانون . مادة 77
78 ماد ة (78 ) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلائم وقدراتهم واستعداداتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . مادة 78
79 مادة (79) : تسليم الجهات المشار إليها فى الفترتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . مادة 79
80 مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب التوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله . وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص أو تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم . وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم . مادة 80
81 مادة (81) : يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا . مادة 81
82 مادة (82) : على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب التوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة1975 بشأن تأهيل المعاقين . ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب . ويخطر صاحب مكتب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موص عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل . مادة 82
83 مادة (83) : على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة التى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 83
84 مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب . مادة 84
85 مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارد ه الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب . مادة 85
86 مادة (86) : تعفى من جميع أنواع الضرائب ولرسوم الأجهزة التعويضية والمسا عدة ، و وسائل ا لنقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله . مادة 86
87 الباب السابع ثقافة الطفل مادة(87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث . مادة 87
88 مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تبعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية انشأ هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها . مادة 88
89 مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات ، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شانها تشجيعه على الانحراف . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة . مادة 89
90 مادة ( 90) : يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن ا لعامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا، عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات . مادة 90
91 مادة ( 91 ) : على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كانة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية . مادة 91
92 مادة (92) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها . ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل . كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 99) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 92
93 مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه . مادة 93
94 الباب الثامن المعاملة الجنائية للأطفال مادة (94) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . مادة 94
95 مادة ( 95) : مع مراعاة حكم المادة ( 112 ) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجرده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية . فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير . مادة 95
96 مادة (96) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى أى من الحالات الآتية : 1- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش . 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات . 3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو لخدمة من يقومون بها . 4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت . 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو -الذين أشتهر عنهم سوء السيرة . 6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب . 7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أر من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم - أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . 8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . مادة 96
97 مادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . مادة 97
98 مادة (98 ) : إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 : 6 من المادة ( 96 ) وفى المادة(97 ) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا . وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفترة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 ، 8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدابير التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة . مادة 98
99 مادة (99) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون - أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختبار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . مادة 99
100 مادة ( 100 ) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدارك أو الاختيار أو كان وقت ا لجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم . مادة 100
101 مادة (101 ) : يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سن خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ. 2- التسليم . 3- الالتحاق بالتدريب المهنى . 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائى . 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجماعية . 7- الإيداع نى أحد المستشفيات المتخصصة . وعدا المصادرة و إغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر . مادة 101
102 مادة (102 ) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى . مادة 102
103 مادة ( 103 ): يسلم الطفل إلى أحد أبوبه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربية سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . وإذا كان الطفل له مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات . مادة 103
104 مادة (104) : يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، و تحدد المحكمة فى حكمها لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات . مادة 104
105 مادة (105) : الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من الحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 105
106 مادة (106) : بكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 109 ) من هذا القانون . مادة 106
107 مادة (107 ) : يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، وتحدد المحكمة فى حكمها مدة الإيداع . ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه . مادة 107
108 مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقي فيها العناية التى يدعو إليها حالته . و تتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزبد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء . وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك . إذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار . مادة 108
109 مادة (109) : إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة تخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. مادة 109
110 مادة ( 110 ) : ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108 ) من هذا القانون . مادة 110
111 مادة (111) : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 112 ) من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تمحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعفوية المقررة لها أن نحكم بأحد التدبير ين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون . مادة 111
112 مادة ( 112 ) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذا كانت -الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . مادة 112
113 مادة (113 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 198 من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين ( 96 ) و (97 ) من هذا القانون . مادة 113
114 مادة (114 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . مادة 114
115 ماد ة (115 ) : عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. مادة 115
116 مادة (116 ) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة ( 96 ) من هذا القانون بان أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون . وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ويفترض علم الجانى بسن الطفل لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه . مادة 116
117 مادة (117 ) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيها يختص بالجرائم التى تقع مع الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . مادة 117
118 مادة (118 ) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون ا لاجتماعية . مادة 118
119 مادة (119) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خسس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . مادة 119
120 مادة (120) : تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، وبجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها . وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل . مادة 120
121 مادة (121) : تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء . ، وبكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحت ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . وعلن الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب .توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية . ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة . مادة 121
122 مادة (122) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء . مادة 122
123 مادة (123 ) يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء. أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل. مادة 123
124 مادة ( 124) : يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 124
125 مادة (125) : بجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية . وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح . مادة 125
126 مادة (126 ) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن يجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات وللحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . مادة 126
127 مادة (127 ) : يجب على المحكمة فى حالات التعرض للإشراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تسمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقرير بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة. مادة 127
128 مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلتزم لذلك ، ويتوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص . مادة 128
129 مادة (129 ) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث . مادة 129
130 مادة ( 130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف . مادة 130
131 مادة ( 131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هزلا. أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون . مادة 131
132 مادة ( 132 ) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث .عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه . فلا يجوز استئنافها إلا الخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . مادة 132
133 مادة (133 ) إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها . رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف . وفى الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119 ) من هذا القانون . وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين . مادة 133
134 مادة (134 ) : يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الفصل فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة الملاحظة ومراكز التدرب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 134
135 مادة (135 ) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 109 ) إلى (104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغير سكنه أو غيابه دون إذن . وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه . مادة 135
136 مادة (136 ) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104 ) و ( 105 ) و (106 ) من هذا القانون للمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته. مادة 136
137 مادة (137 ) : للمحكمة فيما.عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة ( 102 ) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه بإنهاء . التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله مع مراعاة حكم المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطالب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن . مادة 137
138 مادة (138 ) : لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى . مادة 138
139 مادة (139 ) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ . مادة 139
140 مادة ( 140 ) : لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . مادة 140
141 مادة ( 141 ) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية . فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر . مادة 141
142 مادة (142 ) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 134 ) من هذا القانون . مادة 142
143 مادة (143 ) : تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب . مادة 143
144 . الباب التاسع المجلس القومى للطفولة و الأمومة مادة ( 144 ) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، يصدر تشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . مادة 144

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.