code | text | mm |
---|---|---|
1 | قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول الأحكام الخاصة بالسجل التجاري مادة 1-يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارة أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون. | مادة 1 |
2 | مادة 2-يجب أن يقيد في السجل التجاري : (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري . (2) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها . (3) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا . (4) الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا. (5) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية. ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها. | مادة 2 |
3 | مادة 3-يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة . | مادة 3 |
4 | مادة 4-استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. (2) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة. (3) كل شركة -أيا كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار . | مادة 4 |
5 | مادة 5-على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد . | مادة 5 |
6 | مادة 6-على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة ، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك . ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. | مادة 6 |
7 | مادة 7-على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل. (1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله. (2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها. (3) أحكام إعادة الاعتبار . (4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. (5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز . (6) القرارات الصادرة بإعطاء الأذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه . (7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه. (8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك. (9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين . (01) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم. | مادة 7 |
8 | مادة 8-يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع. ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه. ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية. | مادة 8 |
9 | مادة 9-يجدد لقيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفا. ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. | مادة 9 |
10 | مادة 10-على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:- (1) اعتزال التاجر تجارته ، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته. (2) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه. | مادة 10 |
11 | مادة 11-يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإذا لم يقدر صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له . وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه. | مادة 11 |
12 | مادة 12-لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي:- (1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار . (2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية. | مادة 12 |
13 | مادة 13-تصدر وزارة التجاري صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. | مادة 13 |
14 | مادة 14-تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص :- (1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو. (2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها. (3) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة في السجل التجاري. (4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري. (5) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون . | مادة 14 |
15 | الباب الثاني في الرسوم مادة 15-يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز : مليم جنيه ـ 50 عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد . ـ 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجاري أو تجديد القيد. ـ 2 عن طلب التأشير بالسجل التجاري للتاجر الفرد. ـ 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد . ـ 20 عن طلب قيد لشركات الأشخاص التي يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد. ـ 4 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأشخاص. ـ 10 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأموال . ـ 1 عن الشهادة السلبية . ـ 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات. ـ 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل. 500 ـ عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل. ـ 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل. | مادة 15 |
16 | مادة 16-يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجاري. | مادة 16 |
17 | الباب الثالث أحكام عامة وعقوبات مادة 17-تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى. | مادة 17 |
18 | مادة 18-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من ينص عليها القانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو . وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح. (2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله. (3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله. | مادة 18 |
19 | مادة 19-كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود ، وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بغرامة بإغلاق المحل . | مادة 19 |
20 | المادة 20-يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر تحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجل الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون . | مادة 20 |
21 | مادة 21-على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوة العاملة التأمينات الاجتماعية وغيرها التثبيت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجاري عند كل تفتيش أو إجراء . وإخطار مكتب السجل التجاري المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون . وعلى مكاتب السجل المدني أن ترسل لمكتب السجل التجاري المختص في نهاية كل شهر بيان بالتجار الشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر. | مادة 21 |
22 | الباب الرابع أحكام وقتية وختامية مادة 22-على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فإذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عن العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار إليها . | مادة 22 |
23 | مادة 23-يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا في مزاولة النشاط التجاري بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة . | مادة 23 |
24 | مادة 24-يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. | مادة 24 |
25 | مادة 25-ينتشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . يصم هذا القانون بختم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو 1976). | مادة 25 |
قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى | ||
قانون السجل التجارى | ||
الباب الأول - الأحكام الخاصة بالسجل التجارى | ||
الباب الثاني - في الرسوم | ||
الباب الثالث - أحكام عامة وعقوبات | ||
الباب الرابع - أحكام وقتية وختامية |
اقسام المدونة
الأحد، 18 مارس 2012
قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.