نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون محاكم امن الدولة

دولة
code text mm
1 الباب الأول تشكيل المحاكم واختصاصها المادة 1 - تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر . مادة 1
2 المادة 2 - تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف . ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . مادة 2
3 المادة 3- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب ( الأول ) و ( الثانى ) و ( الثانى مكرر) و ( الثالث ) و ( الرابع ) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (4 3) لسنة 972 1 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ، وفى القانون رقم (40) لسنة 977 1 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1979والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح ، أو القرارات المنفذة لها ، وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس . وترفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ، ويفصل فيها على وجه السرعة . وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (5 9) لسنة 1945والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما . كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (9 4) لسنة 977 1 بشأن تأجير وليع الأماكن والعلاقة لين المؤجر والمستأجر . وتفصل المحكمة فى هذه الدعوى على وجه السرعة . وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - فى دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، عدا المواد25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 38 و 40 و 52منه . ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه . ( المادة 3 مكررا ). تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين (الثانى عشر) و (الثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 6. ( لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة . مادة 3
4 المادة 4 - تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا . مادة 4
5 الباب الثانى الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة المادة 5 – فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، والقانون رقم (57) لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية . ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة . مادة 5
6 المادة 6 - يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف ، كما يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة . مادة 6
7 الباب الثالث الاتهام والتحقيق المادة 7 - تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى- الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق فى ا"بنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا. المادة 7 مكررا (ا) - استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب . ويكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافيه على اتهام شخص لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم ، وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام . ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة . . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه . مادة 7
8 الباب الرابع الطعن فى الأحكام المادة 8 - تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر. وتكون أحكام أمن الدولة الجزئية قابله للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر . مادة 8
9 الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 9 - على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتض هذا القانون وذك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم . مادة 9
10 المادة 10 - لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم (62 ا) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ . مادة 10
11 المادة 11 - يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها . مادة 11
12 المادة 12 - إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإعادة المحاكمة فى أى من الدعاوى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، تحال إلى المحكمة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون وتسرى فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فيه . مادة 12

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.