نحب ما نعمل

السبت، 21 مارس 2020


استجواب الخصوم
=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 2
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .
                 
                ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94 
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .
 
                    ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 9
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن  " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر  " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                    
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد      و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

                    ( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0419     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 2
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .


=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 7
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

               ( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0593     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 2
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 8
إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .


=================================
الطعن رقم  0421     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 5
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 4
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


=================================
الطعن رقم  0880     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 37 
بتاريخ 15-11-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 1
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .


=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .


=================================
الطعن رقم  0525     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2391
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .
  

=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

                     ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1973
بتاريخ 30-06-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                    
فقرة رقم : 5
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

                   ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم  1880     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 851
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .

                  ( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1623
بتاريخ 12-06-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 2
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .

                     ( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0473     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

                     ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0477     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 813
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 2
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

                  ( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 668
بتاريخ 03-05-1945
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة      بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

                  ( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
=================================






ادلة الاثبات
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 98 
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

                    ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
=================================






اداء الخبير اليمين
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

                 ( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .


=================================






احوال ابدال الخبير
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير                               
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ،  140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 718  لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
=================================






احالة الدعوى الى التحقيق
=================================
الطعن رقم  0572     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

               (  الطعن رقم 572  لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0829     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .              

                ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )
=================================
الطعن رقم  1995     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

                  ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2110     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .


=================================
الطعن رقم  2209     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

                  ( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 32 
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 1
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

                     ( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

=================================






اثبات بالبينة
=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة                                    
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

                   ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
=================================






اتعاب الخبير
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير  حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

                   ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى  تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته .      و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

                    ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

                        ( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 ) 

=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

                     ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

                   ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
=================================