نحب ما نعمل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019

المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
* تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته
* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة ( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .

استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ، 
سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية ، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية ، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى ، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله ، وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، فيجب إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 86/4/2032  - 27/11/2019  )

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

ماهواختصاص محكمة الأمور المستعجلة فى مصر ؟

محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول.

وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.

وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة

ويعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة في فصل المنازعات التي يخشى عليها فوات وقتها، فصلًا مؤقتًا بقصد الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى، بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه في هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.
كما  أن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها في المحاكم العادية،.

ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل له عدة خصائص  منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق، وقد يغني حكم "الأمور المستعجلة" عن اللجوء إلى القضاء العادي، وذلك عندما يكتفي الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.

كما إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر "الحق الوقتي دون النظر إلى موضوع الدعوى" بمعنى أن قاضي المحكمة لا يتدخل في الحق، مثل دعاوى التحفظ على الأموال، فإن القاضي لا يتدخل في أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.

وأخيرا نوضح أن الهدف من نظر الدعوى في الأمور المستعجلة هي منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول، موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل في المحاكم العادية.

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

مواعيد قانونية
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوم