نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل

السبت، 11 يناير 2020


قانون مزاولة مهنة الطب

قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
باسم الأمة رئيس الجمهورية -

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0 - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0 - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0 - و على ما أرتآه مجلس الدولة.- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0 أصدر القانون الآتي :
مادة ( 1 ) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0 و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
مادة ( 2 ) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0 و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
 مادة ( 3 ) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0 و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0 و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
مادة ( 4 ) يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
مادة ( 5 ) يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0 و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0 و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة ( 6 ) لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة ( 7 ) كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة ( 8 ) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة ( 9 ) يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0 كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0 و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0 و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0 مادة ( 10 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0 و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0 مادة ( 11 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0 أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0 مادة ( 12 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0 مادة ( 13 ) يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0 و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0 و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0 و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0 مادة ( 14 ) الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0 مادة ( 15 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء مادة ( 16 ) يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0 كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0 مادة ( 17 ) على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0 محمد نجيب


الجمعة، 10 يناير 2020


الحكومة تحدد 5 حالات لمنح الجنسية للأجانب
1- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار 
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
3-  إيداع 750 ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.
4- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بدون عوائد.
5- إيداع 250 ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد

الخميس، 2 يناير 2020

نص مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المقدم من الحكومة الي البرلمان بشأن بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام  مجلس الدولة 
والذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة إلى اللجنة التشريعية  لمناقشته ..
ويتضمن مشروع القانون تعديل ثلاثة قوانين وهم القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ..
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له إلى تحقيق أربع أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحمله أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية ..
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن هذه المنظومة القانونية ظلت بدون تطوير تشريعى ولم يواكب المشرع تخصيص نوع من المحاكم لنظر المنازعات الاقتصادية وظلت الرسوم المفروضة على حالها ولم تواكب ما طرأ على قيمة النقود من انخفاض القوة الشرائية ..
مشروع تعديل القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية
تضمن مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف وهى :
ـ  تثبيت موارد الخزانة العامة
حرص مشروع القانون على ان تكون زيادات طفيفة لا يلزم بها الا المواطن القادر ولا تمتد الى غير القادرالمتمتع بالاعفاء من الرسوم وهو ما يمثل مساهمة من المواطنين غير القادرين فى دعم اقتصاد الدولة وهو له مردود ايجابى على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين تضمنت الزيادات
 ١ : زيادة قيمة الرسوم القضائية المستحقة على طالب خدمات مرفق القضاء زيادات طفيفة  لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية سعيا لتثبيت موارد الخزانة العامة من تلك الرسوم ومع مراعاة البعد الاجتماعى بعدم المغالاة فى تلك الزيادات بالمواد ١و٣ و٤ و٣٨ من مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولى  تعديل  شرائح فرض الرسوم النسبية على الدعاوى معلومة القيمة
وجاءت كالتالى ..
فرض رسم  نسبى حسب الفئات  فكانت بنسبة ٤ % على الفئة التى قيمتها ألف جنيه و٥ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن ألف حتى ٥ آلاف جنيه وفرض رسم ٦ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ورسم ٧٥ على الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة الاف جنيه
كما تضمنت المادة " ١ "  وضع شرائح  رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة مع زيادة قيمة الرسوم واصبحت هذه الرسوم  مقدارها اربعون جنيها بدلا من عشرة جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل  والطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع وزادت الرسوم على الدعاوى الجزئية من خمسة جنيه الى عشرون جنيه وعلى الدعاوى  الكلية الابتدائية من ١٥ جنيه الى ٦٠ جنيه بالاضافة الى فرض مائة وخمسون جنيه  بدلا من خمسين جنيه على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف نشر حكم الافلاس فى الصحف.
كما تضمنت المادة فرض رسم مائتين جنيه فى المنازعات والدعاوى التى تطرح على المحكمة الاقتصادية.
وتضمنت  المادة " ٣ "فرض رسوم على الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة وفقا لما سبق تحديده فى المادة " ١ "التى تنظر امام محاكم الاستئناف وكذلك فرض رسوم على المنازعات التى تطرح على المحاكم الاقتصادية.
فى حين تضمنت المادة " ٤ " زيادة الرسم المفروض على الطعون بالنقض من ٧٥ جنيها إلى مائتين جنيها وزيادة الرسم المفروض على طلبات وقف التنفيذ امام النقض  من ٤٠ جنيها الى ١٦٠ جنيها  وزاد الرسم على كل طلب رد او دعوى المخاصمة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
٢ : زيادة قيمة الرسوم المستحقة على الكشف عن السجلات واستخراج المحررات والتصديقات وايداع العقود وصور اقلام الكتاب لحفظها ورسوم الترجمة وتحصيل هذه الرسوم مقدما قبل اداء الخدمة مع تضامن الملتزمين بها فى ادائها بما يعادل معدل التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ويتناسب مع الترضية القضائية للخدمة المقدمة  نظير تلك الرسوم المقررة بالمادة " ٣٠ "
٣ :  تخصيص بنود خاصة فى القانون لتنظيم تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المطروحة امام المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها
٤ :  إلغاء تخفيض الرسوم القضائية إلى الربع فى فى حالة إصدار الأوامر بتنفيذ احكام المحكمين لعدم وجود مبرر واقعى أو قانونى يبرر هذا التخفيض فى ظل ضخامة مبالغ المنازعات التى تكون موضوعا لاحكام المحكمين.
٥ :  رفع أساس احتساب الرسوم القضائية فى حالة التصالح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه ووقع التصالح على أقل من عشرة ألاف جنيه فيسوى الرسم على أساس عشرة آلاف وذلك لأن أخر تعديل لنص المادة المنظمة لذلك كان عام ١٩٦٤ أى مضى عليه حولى ٥٠ عاما
٦ :  أتاح المشروع لقلم الكتاب الحق اذا ما ثبت له القدرة المالية للشخص المعفى من سداد الرسوم ان يطلب ابطال الاعفاء ويامر بتحصيل الرسوم المقررة حفاظا على حقوق الخزانة العامة
٧ :  اعتبار دعاوى صحة التوقيع والتزوير مقدرة القيمة بحيث يحصل عليها رسوم نسبية على اساس المحكوم به
٨ :  فرض رسم ثابت على الطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع
الإعفاءات الواردة
١ :  توسع المشروع وفقا للمذكرة الايضاحية فى حالات اعفاء الملتزم بسداد الرسوم اذا ثبت عدم قدرته المالية حيث نصت المادة " ٢٣ "على ان يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عدم مقدرته على دفعها ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم
٢ :  تفعيل إجراءات الاعفاء من الرسوم فتم اسناد الاختصاص الى احدى الدوائر فى كل محكمة استئنافية او كلية حسب الاحوال وذلك للتيسيير على المواطن للحصول على الاعفاء عند توافر مبرراته وذلك طبقا للمادة " ٢٤ " منه
٣ :  رفع حد الإعفاء من الرسوم الثابتة المقررة على احكام المحكمين واوامر الاداء والاشهادات والاوامر الصادرة من الجهات الادارية من خمسة عشر جنيها الى الف جنيه طبقا للمادة ٤٦ مكرر من المشروع
٤ :  إلغاء الحد الأدنى على الرسوم المقررة للدعاوى والاشهادات ورسوم التنفيذ تحقيقا لملحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء وذلك بعدم الزامه باى مبالغ تزيد عن الرسم المقرر لدعواه ولو قلت عن الحد الادنى وفقا للنص الحالى وفقا للمادة " ٥٤ "
المزايا الممنوحة للملتزمين بسداد الرسوم
تضمن مشروع القانون ستة مزايا
١ :  أرجاء تحصيل الرسوم المؤجلة إلى صدور حكم نهائى فى النواع وهو ما يسرى على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين
٢ :  الاكتفاء عن تسوية الرسوم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى اذا اصدرت المحكمة حكما غير منهى للخصومة
٣ :  استحدث المشرع نصا جديدا فى الفقرة الثانية من المادة " ٢٠ " تقضى باستحقاقا ثلاثة ارباع الرسوم الثابتة و النسبية اذا انتهى النزاع صلحا امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان او حكمت بمقتضاة
٤ :  توسع المشروع فى الاكتفاء بسداد ربع الرسم بعدم قصره على حالة التصالح فى الجلسة الاولى  قبل المرافعة وامتداد ذلك الاثرلحالة تاجيل الدعوى لسبب لايرجع لفعل المدعى طالما تم ذلك قبل البدء فى المرافعة
٥ :  توسع مشروع القانون فى التصالح مع من يرغب من الملتزمين باوامر التقدير  بالمسارعة فى السداد خلال ثلاثين يوما بتخفيضها الى النصف وفقا للمادة "  ٦٦مكررا  "
٦ :  استحداث نص بمشروع القانون برقم ٧٨ مكررا يتم بمقتضاه منح مهلة زمنية لمن لم يقم بسداد الرسوم خلال الفترة المقررة لتوفيق اوضاعه قبل نفاذ مشروع القانون الحالى بحيث يكتفى بسداد نصف  الرسوم المستحقة عليه تحفيزا له على السداد ومنحه فرصة قبل زيادة الرسوم
ثانيا : القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن  الرسوم فى المواد الجنائية
تضمن مشروع القانون تعديل القانون بشان الرسوم فى المواد الجنائية زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادات طفيفة وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية حيث تم تعديل  قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف انواعها ودرجاتها فتم فرض رسم قدره عشرة جنيهات على قضية المخالفة بدلا من جنيه ونصف ورسم قدره خمسة عشر جنيها على قضية المخالفة المستانفة بدلا من ثلاثة جنيهات ورسم مقداره عشرين جنيه على قضية الجنحة بدلا من خمسة جنيهات ورسم قدره اربعين جنيها على قضية الجنحة المستانفة بدلا من عشرة جنيهات ورسم قيمته مائة جنيه على قضية الجناية بدلا من عشرة جنيهات ومائة جنيه على قضية النقض وقضية رد الاعتبار بدلا من عشرين جنيه
كما تعديل الرسم المفروض على المحكوم فى مسائل التشويش بجلسات التحقيق والمحاكمة فزاد من عشرين جنيه بدلا من ثلاثة جنيهات وتم فرض رسم  تنفيذ وانتقال تختلف قيمتهما بحسب نوع القضية وتخفض للنصف فى حال تنفيذ الاحكام على الشهود
ثالثا: تعديل تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة
ويتضمن مشروع القانون تعديل مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة الصادر فى ١٤ / ٨ / ١٩٤٦ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨٥٩ لسنة ١٩٦٥ وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٥٩
وتضمن المشروع التوسع فى حالات اعفاء من سداد الرسوم لمن يثبت عدم قدرته المالية وتوسع المشروع فى منح مزايا للمبادرين بالسداد خلال ٣٠ يوم بتخفيض الرسوم المستحقة للنصف
وحرص المشروع على وضع زيادات طفيفية من خلال تعديل فئات الرسوم الواردة  بالمادتين فى الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى التماس اعادة النظر ..

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني - إجراءات التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث - نظام الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع - مكاتب الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس - أحكام متنوعة
المادة 19
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20
في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس - العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها
#التعديلات_الجديدة_فى_قانون_التصالح_بمخالفات_البناء 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علىى عدد من التعديلات :"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".


كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.


ونصت ايضا المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.


ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.


ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن : "تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".


وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.


ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.


وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.


ويجوز - بحسب المادة الخامسة- أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.


ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.


وبحسب المادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.


ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن".


ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.


واشترطت المادة العاشرة على اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ونصت المادة الثانية (مستحدثة) على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.

السبت، 21 ديسمبر 2019

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن .

إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم ؛ و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله .

إلا أن القانون يقرر للمحكوم علية بالحبس البسيط  ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية ؛ و في المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط  بمن هم أشد منة أجراما ً ؛ و تقضي علي رهبة السجن  لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه .
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ؛و مصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية .                                                    أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18 ؛ 479 من قانوني العقوبات ؛ و الإجراءات الجنائية كالتالي :-
المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي :-
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي :- 

" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها ؛ و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
لكل تلك الأعتبارات ؛ و تحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة ... 

ندعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-                                                                                        أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز  ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم بة .
[ المادة ( 18 /2 ) عقوبات ]
ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه  من هذا الخيار " .
[ المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ؛ و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ؛ و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .

رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة ؛ و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات 
المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها ؛ و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم علية بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل ؛ و إرساله  إلي السجن  للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية ؛ و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل ؛ و بأرقام متتابعة ؛ و تكون بيانتة كالتالي :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها  –  أسم  ؛ و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم علية ؛ و نموذج التنفيذ ) .

والله ولي التوفيق ؛؛؛؛ صدر في - / 6 /2014 .....النائب العام ؛؛؛؛ المستشار / هشام بركات

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019


احداث
code text mm


قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل


قانون الأحداث


مواد الإصدار

قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . المادة الاولى

( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الثانية

( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك المادة الثالثة


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل


الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد


الفصل الثانى - فى قيد المواليد


الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه


الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل


الفصل الخامس - غذاء الطفل


الباب الثالث - فى الرعاية الاجتماعية


الفصل الأول - دور الحضانة


الفصل الثانى - فى الرعاية البديلة


الفصل الثالث - الحماية من أخطار المرور


الباب الرابع - تعليم الطفل


الفصل الأول – تعليم الطفل


الفصل الثانى - رياض الأطفال


الفصل الثالث - مراحل التعليم


الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة


الفصل الأول - فى رعاية الطفل العامل


الفصل الثانى - فى رعاية الأم العاملة


الباب السادس - رعاية الطفل المعاق و تأهيله


الباب السابع - ثقافة الطفل


الباب الثامن - المعاملة الجنائية للأطفال


الباب التاسع - المجلس القومى للطفولة و الأمومة
1 قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . ( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك مادة 1
1 قانون الطفل الباب الأول أحكام عامة مادة ( 1 ) : تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. مادة 1
2 مادة ( 2) : يقصد بالطفل ف مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر . مادة 2
3 مادة (3) : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها . مادة 3
4 مادة (4 ) : لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبنى . مادة 4
5 مادة (5) : لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون . ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية . مادة 5
6 مادة (6) : لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسيته وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية . مادة 6
7 مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمآكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. مادة 7
8 الباب الثانى الرعاية الصحية للطفل الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات ا لمولدات أو مساعدات ا لمولدات أو القابلات بوزارة ا لصحة . مادة 8
9 مادة (9) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. مادة 9
10 مادة ( 10 ) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة قرار من المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى ا برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 10
11 مادة (11) لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موص عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية . مادة 11
12 مادة (12 ) للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن بشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . مادة 12
13 مادة (13 ) دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر-والغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود . مادة 13
14 الفصل الثانى فى قيد المواليد مادة (14 ) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة. ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . على العهدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . ، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد . مادة 14
15 ماد ة ( 15 ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1- والد الطفل إذا كان حاضرا . 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودرر الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات . 4- العمدة أو الشيخ . كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم -المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى . مادة 15
16 مادة (16 ) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية يوم الولادة وتاريخها . - نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه . - اسم الوالدين ولقبهما جنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما . - محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ . - أى بيانات أخوى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 16
17 مادة (17 ) : على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى أسرة الولود بعد التحقيق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد . مادة 17
18 مادة (18) : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . مادة 18
19 مادة (19 ) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة . مادة 19
20 مادة ( 20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن يحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر . مادة 20
21 مادة ( 21) : يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية . مادة 21
22 مادة (22) : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طالب منه وذلك ، فى الحالات الآتية :- 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 3- بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . مادة 22
23 مادة (23) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه. مادة 23
24 مادة (24 ) : دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزبد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا بيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . مادة 24
25 الفصل الثالث تطعيم الطفل وتحصينه مادة (25) : يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية . وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته . ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . مادة 25
26 مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه . مادة 26
27 الفصل الرابع البطاقة الصحية للطفل مادة 271) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة . مادة 27
28 مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة . ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين . مادة 28
29 مادة (29 ) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحتفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطالة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته أنشأ بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى . على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل . مادة 29
30 الفصل الخامس غذاء الطفل مادة ( 30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة. و يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الإخلال بأى عفوية أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة . مادة 30
31 الباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية الفصل الأول دور الحضانة مادة ( 31) : يعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة . وتخضع دور ا لحضانة لإشراف ورقابة وزارة ا لشئون ا لاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 31
32 ماد ة ( 32 ) : تهدف دور ا لحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :- 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمة الدينية . 3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . 4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسرة الأطفال . ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . مادة 32
33 مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها . وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون . مادة 33
34 مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها ،اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :- 1- مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 ، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 2 9 2 ، 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة . 4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى . مادة 34
35 مادة (35) : على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبة التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 35
36 مادة (36) : يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك . مادة 36
37 مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا لا مرخص له بها أمام القضاء . وفى مواجهة الغير . مادة 37
38 مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ،أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات العامة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها. مادة 38
39 مادة ( 39 ) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية ا لتفتيش الفنى و الإشراف المالى، وإلا دارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإن لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الآمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 39
40 مادة ( 40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها . وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى: 1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات ا لمديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها 2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن تلك الدار تستغل فى غير أغراضها ، و يترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى أدرتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار . 3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة ا لمقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة . 4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تتم لذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على اكثر ، وإلا اعتبر انقضاء. هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 40
41 مادة ( 41 ) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق ا لدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون درر الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن . مادة 41
42 مادة ( 42 ) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات . مادة 42
43 مادة (43 ) : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها . مادة 43
44 مادة (44 ) : يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة المحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 3،2 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به . مادة 44
45 مادة ( 45 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون . مادة 45
46 الفصل الثانى فى الرعاية البديلة مادة ( 46 ) : يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية ا لاجتماعية والنفسية و الصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عها فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به . مادة 46
47 مادة (47 ) : يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية : - 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدارسى وبعده . 2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقيا تهم من ا لتعرض للانحراف . 3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال . 6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصيحة . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل . مادة 47
48 مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء . الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . مادة 48
49 مادة ( 49 ) : يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1 - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت . 3- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات . مادة 49
50 الفصل الثالث الحماية من أخطار المرور مادة ( 50) : لا يجوز منح الطفل ترخيصا لقيادة أى مركبة آلية . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص . مادة 50
51 مادة 51 ) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار . مادة 51
52 مادة (52 ) : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات . وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه . مادة 52
53 الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الأول مادة (53 ) : يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا، وتنمية شخصيته ومواهب وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم ا لخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص . مادة 53
54 مادة (54 ) : التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ، إلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 54
55 الفصل الثانى رياض الأطفال مادة ( 55 ) : رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم لالتحاق بها. مادة 55
56 مادة ( 56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية : مادة 56
57 مادة (57 ) : تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية. . مادة 57
58 مادة (58 ) : تخضع رياض الأطفال لخطط ويرامح وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية أنشأنها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها . مادة 58
59 الفصل الثالث مراحل التعليم مادة (59 ) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1 - مرحلة ا لتعليم ا لأساسى ا لإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، وبجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2- مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى) . مادة 59
60 مادة ( 60) : يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادا ت التلاميذ فى إشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر ا لضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدرب مهنى مناسب وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه . مادة 60
61 مادة ( 61) : تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، و التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية . مادة 61
62 مادة ( 62 ) : يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين . مادة 62
63 مادة (63) : تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب . مادة 63
64 الباب الخامس رعاية الطفل العامل والأم العاملة الفصل الأول فى رعاية الطفل العامل مادة (64) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم الرابعة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . رو يجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من اثنتى عشرة إلى أربع عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على ا لدراسة . مادة 64
65 مادة ( 65) : تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل . وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل - السن المختلفة. مادة 65
66 مادة (66) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما في الساعة الثامنة مساءا والسابعة صباحا. مادة 66
67 مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل أو تعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم لخاتمه . مادة 67
68 مادة (68) : على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو اكثر : 1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة باسما . الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . مادة 68
69 مادة (69) : على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يسحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . مادة 69
70 الفصل الثانى فى رعاية الأم العاملة مادة ( 70 ) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ألحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل " وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 70
71 مادة (71) : يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين آخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل . ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر . مادة 71
72 مادة ( 72) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها . وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين ، المستحق عليها على العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 72
73 مادة (73) : على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 73
74 مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة . وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل . ولا يجوز وقف تنفيذها . مادة 74
75 الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله مادة (75) : تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى . مادة 75
76 مادة (76) : للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصعبة ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . مادة 76
77 مادة (77) : للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85) من هذا القانون . مادة 77
78 ماد ة (78 ) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلائم وقدراتهم واستعداداتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . مادة 78
79 مادة (79) : تسليم الجهات المشار إليها فى الفترتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . مادة 79
80 مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب التوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله . وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص أو تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم . وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم . مادة 80
81 مادة (81) : يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا . مادة 81
82 مادة (82) : على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب التوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة1975 بشأن تأهيل المعاقين . ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب . ويخطر صاحب مكتب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موص عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل . مادة 82
83 مادة (83) : على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة التى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 83
84 مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب . مادة 84
85 مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارد ه الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب . مادة 85
86 مادة (86) : تعفى من جميع أنواع الضرائب ولرسوم الأجهزة التعويضية والمسا عدة ، و وسائل ا لنقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله . مادة 86
87 الباب السابع ثقافة الطفل مادة(87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث . مادة 87
88 مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تبعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية انشأ هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها . مادة 88
89 مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات ، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شانها تشجيعه على الانحراف . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة . مادة 89
90 مادة ( 90) : يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن ا لعامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا، عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات . مادة 90
91 مادة ( 91 ) : على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كانة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية . مادة 91
92 مادة (92) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها . ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل . كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 99) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 92
93 مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه . مادة 93
94 الباب الثامن المعاملة الجنائية للأطفال مادة (94) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . مادة 94
95 مادة ( 95) : مع مراعاة حكم المادة ( 112 ) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجرده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية . فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير . مادة 95
96 مادة (96) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى أى من الحالات الآتية : 1- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش . 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات . 3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو لخدمة من يقومون بها . 4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت . 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو -الذين أشتهر عنهم سوء السيرة . 6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب . 7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أر من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم - أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . 8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . مادة 96
97 مادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . مادة 97
98 مادة (98 ) : إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 : 6 من المادة ( 96 ) وفى المادة(97 ) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا . وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفترة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 ، 8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدابير التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة . مادة 98
99 مادة (99) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون - أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختبار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . مادة 99
100 مادة ( 100 ) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدارك أو الاختيار أو كان وقت ا لجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم . مادة 100
101 مادة (101 ) : يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سن خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ. 2- التسليم . 3- الالتحاق بالتدريب المهنى . 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائى . 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجماعية . 7- الإيداع نى أحد المستشفيات المتخصصة . وعدا المصادرة و إغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر . مادة 101
102 مادة (102 ) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى . مادة 102
103 مادة ( 103 ): يسلم الطفل إلى أحد أبوبه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربية سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . وإذا كان الطفل له مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات . مادة 103
104 مادة (104) : يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، و تحدد المحكمة فى حكمها لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات . مادة 104
105 مادة (105) : الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من الحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 105
106 مادة (106) : بكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 109 ) من هذا القانون . مادة 106
107 مادة (107 ) : يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، وتحدد المحكمة فى حكمها مدة الإيداع . ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه . مادة 107
108 مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقي فيها العناية التى يدعو إليها حالته . و تتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزبد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء . وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك . إذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار . مادة 108
109 مادة (109) : إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة تخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. مادة 109
110 مادة ( 110 ) : ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108 ) من هذا القانون . مادة 110
111 مادة (111) : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 112 ) من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تمحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعفوية المقررة لها أن نحكم بأحد التدبير ين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون . مادة 111
112 مادة ( 112 ) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذا كانت -الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . مادة 112
113 مادة (113 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 198 من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين ( 96 ) و (97 ) من هذا القانون . مادة 113
114 مادة (114 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . مادة 114
115 ماد ة (115 ) : عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. مادة 115
116 مادة (116 ) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة ( 96 ) من هذا القانون بان أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون . وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ويفترض علم الجانى بسن الطفل لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه . مادة 116
117 مادة (117 ) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيها يختص بالجرائم التى تقع مع الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . مادة 117
118 مادة (118 ) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون ا لاجتماعية . مادة 118
119 مادة (119) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خسس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . مادة 119
120 مادة (120) : تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، وبجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها . وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل . مادة 120
121 مادة (121) : تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء . ، وبكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحت ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . وعلن الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب .توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية . ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة . مادة 121
122 مادة (122) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء . مادة 122
123 مادة (123 ) يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء. أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل. مادة 123
124 مادة ( 124) : يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 124
125 مادة (125) : بجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية . وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح . مادة 125
126 مادة (126 ) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن يجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات وللحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . مادة 126
127 مادة (127 ) : يجب على المحكمة فى حالات التعرض للإشراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تسمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقرير بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة. مادة 127
128 مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلتزم لذلك ، ويتوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص . مادة 128
129 مادة (129 ) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث . مادة 129
130 مادة ( 130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف . مادة 130
131 مادة ( 131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هزلا. أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون . مادة 131
132 مادة ( 132 ) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث .عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه . فلا يجوز استئنافها إلا الخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . مادة 132
133 مادة (133 ) إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها . رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف . وفى الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119 ) من هذا القانون . وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين . مادة 133
134 مادة (134 ) : يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الفصل فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة الملاحظة ومراكز التدرب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 134
135 مادة (135 ) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 109 ) إلى (104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغير سكنه أو غيابه دون إذن . وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه . مادة 135
136 مادة (136 ) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104 ) و ( 105 ) و (106 ) من هذا القانون للمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته. مادة 136
137 مادة (137 ) : للمحكمة فيما.عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة ( 102 ) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه بإنهاء . التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله مع مراعاة حكم المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطالب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن . مادة 137
138 مادة (138 ) : لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى . مادة 138
139 مادة (139 ) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ . مادة 139
140 مادة ( 140 ) : لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . مادة 140
141 مادة ( 141 ) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية . فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر . مادة 141
142 مادة (142 ) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 134 ) من هذا القانون . مادة 142
143 مادة (143 ) : تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب . مادة 143
144 . الباب التاسع المجلس القومى للطفولة و الأمومة مادة ( 144 ) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، يصدر تشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . مادة 144