احكام محكمه النقض المصرية
بشان اعلان افراد القوات المسلحة
إعلان أفراد القوات المسلحة
مقدمة
تُعتبر عملية الإعلان عن أفراد القوات المسلحة من الجوانب القانونية الهامة التي يجب الالتزام بها. يتضمن ذلك مجموعة من الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون المرافعات.
الأسس القانونية للإعلان
الطعن رقم 0070 لسنة 35
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
تُوضح المادة 7/14 من قانون المرافعات أن الإعلان لصف ضباط الجيش والجنود النظاميين يتم عن طريق تسليم صورة الإعلان لقائد الوحدة التابع لها الخصم. ويتم تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة، التي تعتبر سلطة تسليم فقط مثل المحضر.
الطعن رقم 0029 لسنة 38
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
في حكم هذا الطعن، أكدت المحكمة أن الإعلان يُعتبر صحيحًا على الرغم من وجود دفاع بطلانه، حيث لم يُظهر المستأنف صفة الضابط في الأوراق المقدمة.
الطعن رقم 0350 لسنة 38
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
ينص القانون على أن إعلان ضباط الجيش والجنود يتم عن طريق تسليم الصورة إلى قائد الوحدة. في هذه الحالة، إذا لم يتم إثبات تسليم الصورة بشكل صحيح، يعتبر الإعلان باطلاً.
الإجراءات القانونية
الطعن رقم 0517 لسنة 43
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
توضح المادة 6/13 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة يجب أن يتم عن طريق استلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة.
الطعن رقم 0237 لسنة 44
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
تؤكد المحكمة أن القانون يفرض على الشخص إبلاغ خصومه بموطنه الجديد إذا تم تغييره. في حالة عدم الإبلاغ، يبقى الإعلان صحيحًا إذا تم في الموطن الأصلي.
الطعن رقم 0867 لسنة 44
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع: إعلان أفراد القوات المسلحة
ينص القانون على أنه يجب تسليم الإعلان بواسطة النيابة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويعتبر الإعلان باطلاً إذا لم يكن الخصم على علم بصفته العسكرية.
الخاتمة
تُعتبر عملية الإعلان لأفراد القوات المسلحة أمرًا حيويًا يتطلب الالتزام بالقوانين والإجراءات المحددة. إن معرفة هذه الإجراءات تساهم في ضمان حقوق الأفراد العسكريين وتفادي البطلان في الإعلانات القانونية.
احكام محكمه النقض في اعلان افراد القوات المسلحة
=================================
الطعن رقم 0070
لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 400
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات
السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع
لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه
الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما .
=================================
الطعن رقم 0029
لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع
الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه
بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات
المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين
يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما
كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0350
لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 850
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات
السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع
لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى
هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن
تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة
لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا
الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف
عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا
كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز
محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و
لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على
منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون
مجرياً لميعاد التظلم .
( الطعن رقم 350 لسنة 38 ق ،
جلسة 1973/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0517
لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان
إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة
الإعلان بواسطة النيابة العامة .
=================================
الطعن رقم 0237
لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون
المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من
فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى
المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى
موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما
مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل
مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة
الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر
فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .
=================================
الطعن رقم 0867
لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 484
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 6/12 ، 19 من قانون
المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة
النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على
مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم
طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن
الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى
أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما
يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى
الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة
من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و
لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى
إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن
الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه
نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت
صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم
يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
=================================
الطعن رقم 0903
لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 759
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 1
توجب المادة 13 من قانون المرافعات
إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم
أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من
ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى
الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى
توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه
علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع
القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن
بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى
دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة
المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت
صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم
إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون
المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 903 لسنة 44 ق ،
جلسة 1978/3/15 )
=================================
الطعن رقم 1164
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة
فقرة رقم : 2
البين من المادتين 9 و 10 من قانون
المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن
الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى
أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا
الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات
بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت
تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة
الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم
بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك
على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة
فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم
الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها
بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية
المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن
بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج
أثر .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.