نحب ما نعمل

الخميس، 16 سبتمبر 2021

احكام محكمه النقض المصرية بشان اعلان افراد القوات المسلحة

 احكام محكمه النقض المصرية 

بشان اعلان افراد القوات المسلحة 





 

اعلان افراد القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 400

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 894

بتاريخ 12-06-1973

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 850

بتاريخ 31-05-1973

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم .

 

                  ( الطعن رقم 350 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697

بتاريخ 16-03-1977

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693

بتاريخ 16-11-1977

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 4

إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 484

بتاريخ 15-02-1978

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                        

فقرة رقم : 2

مفاد المادتين 6/12 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 759

بتاريخ 15-03-1978

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 1

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .

 

                   ( الطعن رقم 903 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 17-05-1980

الموضوع : اعلان                   

 الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة                       

فقرة رقم : 2

البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة  بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .

 

 

=================================

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.