احكام محكمه النقض في اثر الإعلان الصحيح
اثر الاعلان الصحيح
=================================
الطعن رقم 0288
لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 6
متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع
صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم إستماع
دفاع شفوى منه .
( الطعن رقم 288 سنة 23 ق ،
جلسة 1957/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0982
لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 990
بتاريخ 29-03-1979
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من
قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من
سلمت إليه قانوناً . و إذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير-ـ الخاص بأتعاب المحامى
الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت إلى جهة الإدارة فى 1975/4/10 ، فإن الإعلان
يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم فى
1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان من جهة الإدارة فى 1975/4/22 ، و
بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط حق الطعن فى الإستئناف لأنه رفع
فى 1975/4/23- قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 982 لسنة 46 ق ،
جلسة 1979/3/29)
=================================
الطعن رقم 0023
لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 271
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون
المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
ـــ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن
إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان
غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن
المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة
لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت
دلالة الضمانات .
=================================
الطعن رقم 0545
لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197
بتاريخ 17-01-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 4
الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم
إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه و بالصفة
الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان و لا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً
كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها إصلاً
قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته
الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى
سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر
قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .
=================================
الطعن رقم 0380
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 1
جعلت المادة 66 من قانون المرافعات
ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى
حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة
الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود
المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة
الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0558
لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1109
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان
الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت
على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب
من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و
على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على
جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن
إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت
من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها
الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و
إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق
الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22
من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات
التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات
الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون
معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور
فى التسبيب .
( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق ،
جلسة 1988/6/29 )
=================================
الطعن رقم 1223
لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا
كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر
بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً
للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم
التعويل عليها فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة
الإعلان إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما
قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هى
التى قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أى كتابة سوى تاريخ
الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما
إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة
التى سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل إشتمالها على
جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، و كان
ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه
بهذا السبب يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1136
لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط
إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل
أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من
قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص
على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها
فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين
من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و
أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات
تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون
لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم
المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى
التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.