سحب القرارات الإدارية الباطلة
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
أولاً:
فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا يلحقه أي حصانة.
ثانيهما:
فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه ، إذ ان الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة ، و القرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فيجوز سحبه في أي وقت و لو بعد فوات الميعاد المقرر .
و من حيث إنه لا يغير من ذلك القول بانعدام قرار ترقية المطعون ضده و بجواز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً لانتفاء ركن النية في إصداره، إذ أن انتفاء ركن النية يفترض بطبيعة الأمر أن ترقية العامل لم تكن محل بحث من قبل جهة الإدارة من حيث توافر أو عدم توافر شروط الترقية في شأنه ، و أن إرادتها لذلك لم تتجه إلى ترقيته و أن هذه الترقية قد تمت بطريق الخطأ ، و ذلك أمر غير متحقق في النزاع الماثل ، فسحب قرار ترقية المطعون ضده قد تم بعد أن تبين لجهة الإدارة أن هناك من هو أقدم منه في شغل الوظيفة الأدنى ، و لم يكن مبعث ذلك افتقاده لاشتراطات شغل الوظيفة ، إذ ان ترقية العاملين – بصفة عامة – تمر بإجراءات كثيرة يتم فيها التحقق من توافر شروط الترقية في جميع المرشحين لها ، و عليه فإن غاية ما ينسب إلى قرار ترقية المطعون ضده أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لتخطي الأقدم إلى الأحدث دون مبرر قانوني و أن هذا العيب يترتب عليه البطلان فقط و ليس الإنعدام ، و من ثم فإنه يتقيد في سحبه بالميعاد المقرر قانوناً لسحب القرارات الإدارية غر المشروعة "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.