نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك

 



القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك









بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

 

 

قانون الإصدار

قانون  الإصدار

 

قانون الجمارك

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

موضوع المادة

رقم المادة

 

 

المقصود بالأقليم الجمركى

مادة 1

 

 

الخط الجمركى.

مادة 2

 

 

نطاق الرقابة الجمركية البحرى

مادة 3

 

 

ماهية  الدائرة الجمركية

مادة 4

 

 

الفصل الثانى

الضرائب الجمركية

 

الضرائب على الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية ، وإمتياز المبالغ المستحقة

مادة5

 

 

تحديد التعريفة الجمركية

مادة 6

 

 

جواز  إخضاع بضائع لضريبة إضافية

مادة7

 

 

.ملغاة

مادة8

 

 

قرارات رئيس الجمهورية لها قوة القانون

مادة9

 

 

بدء سريان  القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية

مادة10

 

 

البضائع الخاضعة لضريبة  قيمية

مادة11

 

 

القوا عد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة

مادة12

 

 

الفصل الثالث

المنع والتقليد

 

كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان

مادة13

 

 

فروع مصلحة الجمارك واختصاصاتها

مادة14

 

 

البضائع الممنوعة

مادة15

 

 

حكم خاص بالسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى

مادة16

 

 

الحظر على السفن من أن ترسو فى غير الموانىء المعدة

مادة17

 

 

الحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك

مادة18

 

 

الفصل الرابع

العناصر المميزة للبضائع

 

منشأ البضائع

مادة19

 

 

مصدر البضاعة

مادة20

 

 

تحديد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية

مادة21

 

 

القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الورادة

مادة22

 

 

تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية

مادة23

 

 

القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير

مادة24

 

 

الباب الثانى

موظفو الجمارك

 

موظفو الجمارك الذين لهم صفة  مأمورى الضبط القضائى

مادة25

 

 

الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.

مادة26

 

 

حق الصعود " لموظفى الجمارك "إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها.

مادة27

 

 

ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة .

مادة28

 

 

حق مطاردة البضائع المهربة و المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء وحق الضبط

مادة29

 

 

الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية

مادة30

 

 

قيد الطلب على رفع الدعاوى على مأمورى الضبط الجمركى  

مادة30مكرر

 

 

الفصل الأول

قوائم الشحن ( المانيفست )

 

وجوب تسجيل البضاعة الواردة بطريق البحر فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة

مادة31

 

 

وجوب تقديم  قائمة الشحن الخاصة  من ربابنة السفن خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة

مادة32

 

 

وجوب تقديم  كشوف بأسماء الركاب وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة

مادة33

 

 

ترخيص الجمارك بخروج السفن

مادة34

 

 

لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد.

مادة35

 

 

التفريغ بترخيص من الجمارك.

مادة36

 

 

على الربابنة وقادة السفن التحقق من أن مقدار البضائع مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن

مادة37

 

 

حالات إنتفاء  المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة ( 37 )

مادة38

 

 

قوائم شحن البضائع المنقولة فى الطائرات

مادة39

 

 

تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق

مادة40

 

 

قوائم الشحن المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة

مادة41

 

 

البضائع الوارد ة أو الصادرة عن طريق البريد

مادة42

 

 

الفصل الثانى

البيانات الجمركية

 

البيان تفصيلى فى حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية
 

مادة43

 

 

ممن يقدم  البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة
 

مادة44

 

 

تسجيل البيان الجمركى

مادة45

 

 

تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى 

مادة46

 

 

لأصحاب البضائع أو ممثليهم حق  الاطلاع على بضائعهم وفحصها

مادة47

 

 

حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها.
 

مادة48

 

 

المخلص الجمركي
 

مادة49

 

 

الفصل الثالث

معاينة البضائع وسحبها

 

معاينة البضاعة والتحقق من مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به

مادة50

 

 

فتح الطرود للمعاينة

مادة51

 

 

مكان إجراء  المعاينة

مادة52

 

 

إعادة معاينة البضاعة

مادة53

 

 

الحق فى تحليل بعض المواد

مادة54

 

 

إتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة

مادة55

 

 

جوازأتخاذ تدابير لسحب البضائع

مادة56

 

 

الفصل الرابع

التحكيم

 

لجنة التحكيم الخاصة بالنزاعات الجمركية

مادة57

 

 

شرط لإجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة

مادة58

 

 

الباب الرابع

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة

 

جواز إدخال  البضائع او نقلها مع تعليق أداء الضرائب الجمركية

مادة59

 

 

خضوع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة بصفة أمانة

مادة60

 

 

نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية

مادة61

 

 

جواز إعادة البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية للخارج

مادة62

 

 

الفصل الثانى

البضائع العابرة ( ترانزيت )

 

نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة

مادة63

 

 

شروط بأتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت )

مادة64

 

 

لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا ..

مادة65

 

 

إثبات  وصول البضاعة بشهادة 14 من جمارك

مادة66

 

 

نقل البضائع وفق نظم العبور

مادة67

 

 

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى

مادة68

 

 

ختم البضائع العابرة

مادة69

 

 

الفصل الثالث

المستودعات

 

المقصود  بالمستودعات المخازن
 

مادة70

 

 

1 - المستودع العام

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة71

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة72

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة73

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة74

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة75

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة76

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة77

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة78

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة79

 

 

أحكام خاصة بالمستودع العام

مادة80

 

 

2 - المستودع الخاص

 

أحكام خاصة بالمستودع الخاص

مادة81

 

 

أحكام خاصة بالمستودع الخاص

مادة82

 

 

أحكام خاصة بالمستودع الخاص

مادة83

 

 

أحكام خاصة بالمستودع الخاص

مادة84

 

 

أحكام خاصة بالمستودع الخاص

مادة85

 

 

الفصل الرابع

المناطق الحرة

 

إنشاء مناطق حرة

مادة86

 

 

شغل المناطق الحرة

مادة87

 

 

العمليات  التى يرخص فى المناطق الحرة بإجراءها

مادة88

 

 

عدم خضوع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية

مادة89

 

 

الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى

مادة90

 

 

عدم خضوع  البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لقيد مدة البقاء ولا..

مادة91

 

 

النظام الخاص بإدخال البضائع من المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها

مادة92

 

 

تخصيص الموظفين والعمال لاعمال المراقبة فى المنطقة الحرة  

مادة93

 

 

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال للشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة

مادة94

 

 

لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.

مادة95

 

 

استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939

مادة96

 

 

تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية

مادة97

 

 

الفصل الخامس

السماح المؤقت

 

حالات وشروط وضوابط الإعفاء  بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب

مادة98

 

 

تعيين المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام

مادة99

 

 

حالة  تغيير  العمليات الصناعية معالم الأصناف المشار إليها فى المواد السابقة

مادة100

 

 

الفصل السادس

الإفراج المؤقت

 

شروط الإفراج المؤقت.
 

مادة101

 

 

الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

 

رد الضرائب والرسوم  الجمركية ورسوم  الخدمات

مادة102

 

 

القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية

مادة103

 

 

حالة  تغيير  العمليات الصناعية معالم الأصناف المشار إليها فى المواد السابقة

مادة104

 

 

رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة

مادة105

 

 

رد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن ..

مادة106

 

 

الباب الخامس

الإعفاءات الجمركية

 

 

إعفاءات من  الضرائب الجمركية 

مادة107

 

 

إعفاءات بقصد المجاملة الدولية.

مادة108

 

 

التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء

مادة109

 

 

إعفاءات بشرط المعاينة

مادة110

 

 

 

الباب السادس

رسوم الخدمات

 

عدم دستورية

مادة111

 

 

أجور عمل موظفو الجمارك لحساب ذوى الشأن غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.

مادة112

 

 

عدم دخول الأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أوالرد

مادة113

 

 

الباب السابع

المخالفات الجمركية

 

حالات فرض غرامة على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل  النقل 

مادة114

 

 

غرامات

مادة115

 

 

غرامات

مادة116

 

 

غرامات

مادة117

 

 

أحوال فرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية  المعرضة للضياع

مادة118

 

 

أحوال إرتكاب  الجرائم المنصوص عليها فى المواد (114) و(115) و(116) و(117)و(118) بواسطة شخص إعتبارى

مادة118مكرر

 

 

غرامات المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118   تقضى بأمر جنائى

مادة119

 

 

المسئولية المدنية  ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين

مادة120

 

 

الباب الثامن

التهريب

 

التهريب

مادة121

 

 

العقوبات على التهريب

مادة122

 

 

عقوبة من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية

مادة 123

 

 

قيد الطلب على رفع الدعوى الجنائية ، والتصالح

مادة124

 

 

ملغاة

مادة124 مكرر
 

 

 

حق التصرف فى الأشياء المحكوم  بمصادرتها.

مادة125

 

 

حق الجمارك فى  بيع البضائع التى مضى عليها أربعة اشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة

مادة126

 

 

بيع  البضائع  القابلة للتلف أو للانسياب أو النقصان والحيوانات

مادة127

 

 

للجمارك أن تبيع أيضا

مادة127

 

 

توزيع  حاصل البيع

مادة129

 

 

حق التصرف فى الأشياء المحكوم  بمصادرتها.

مادة130

 

 

حالات للبضائع يعتـبر أصـحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة

مادة130 مكرر

 

 

نظام لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك
 

مادة131

 

 

المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك

 

 

 

 


قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا،

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة،

وعلى موافقة مجلس الرياسة،

اصدر القانون الآتى :

مادة 1

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.

مادة 2

يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة . والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 633 لسنة 1955 بأحكام التهرب الجمركى والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة والقانون(1) رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها. والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية . كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 هـ ( 12 يونيه سنة 1963 م)

 


قانون الجمارك

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة 1

يقصد بالأقليم الجمركى الأراضى والمياه الأقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

مادة 2

الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .

مادة 3

يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به.

اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.

مادة 4

 الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.

 

الفصل الثانى

الضرائب الجمركية

مادة 5

تخضع البضائع التى تدخل  أراضى الجمهورية  لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.

اما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.

"  ويكون لمبالغ الضرائب و والرسوم المشار  إليها وغيرها  من المبالغ  التى تستحق  للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا القانون  ، إمتياز  على جميع أموال المدينين  بها ، أو الملتزمين بأدائها ، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أي يد كانت  قبل أى حق  أخر  ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عينى تبعى ، عدا المصاريف القضائية ""

( الفقرة الأخيرة من المادة مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2001 )

مادة 6

يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 7

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

مادة 8 ........................... ألغيت بالمادة 9  من القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الممارسات  الضارة .

مادة 9

قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 6و7و8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لانعقادها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .

مادة 10

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد  أديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة  للتصدير والتى أديت عنها قبل 3 خولها كاملة إلى الدعوى دائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنا فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت

دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم  الوزارات وكذلك المؤسسات العامة والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.

مادة 11

تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة  قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

مادة 12

يحدد بقرار من وزير الخزانة القوا عد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.

 

الفصل الثالث

المنع والتقليد

مادة 13

كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.

مادة 14

تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.

وتنشا المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.

مادة 15

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها.

وإذ ا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

مادة 16

لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .

ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول او تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية . وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.

مادة 17

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانىء المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيرتها أو فى مصبى النيل دون اذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة أخطر أقرب مكتب للجمارك.

مادة 18

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك الا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.

 

الفصل الرابع

العناصر المميزة للبضائع

مادة 19

منشأ البضائع هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولى .

ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.

مادة 20

مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .

مادة 21

يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

مادة 22 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

"مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفأ فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الورادة ، هى قيمتها الفعلية مضافأ إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية .

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقأ للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية " .

مادة 23 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

"على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحأ بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحط نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب أخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك " .

مادة 24

تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.

 

الباب الثانى

موظفو الجمارك

مادة 25

يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.

مادة 26

لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة 27

لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستند أن التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى .

وفى حالة الامتناع عن تقديم المستند أن أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير اللامة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.

مادة 28

لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية . ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.

مادة 29

لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون.

ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص البضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.

مادة 30  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .

وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة .

وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها .

ويحدد وزيرالمالية بقرار منه القواعد والإجراءات والعدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة .

ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .الباب الثالث

الإجراءات الجمركية

مادة (30) مكرر ( مضافة بالقانون 95 لسنة 2005 )

فى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق  فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه  إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه ، وفى جميع الأحوال لايجوز رفع الدعوى الجنائية  عليهم  إلا بعد الحصول على هذا الطلب .

 

 

الفصل الأول

قوائم الشحن ( المانيفست )

مادة 31

كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .

ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها.

فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .

مادة 32

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.

مادة 33

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص طيه فئ المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللامة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية .

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.

مادة 34

لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل لشركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.

مادة 35

 لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد.

مادة 36

لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها او نقلها من سفينة إلى اخرى الا بترخيص من الجمارك.

مادة 37 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

 " على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .

 

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها " .

مادة 38 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998- ثم بالقانون 95 لسنة 2005 )

 " تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة ( 37 ) من هذا القانون

فى الأحوال الأتية :

1-      إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن  أصلا من ميناء الشحن.

2-      إذا شحنت البضائع  أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى  البلاد أو فرغت خارجها

3-      إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات  بأختام سليمة وأرقام مطابقةلما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها  حدوث  النقص قبل الشحن .

 ويتعين أن يكون تبرير النقص  فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التى  تنظمها اللائحة التنفيذية  لهذا القانون .

 

مادة 39

يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها.

وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.

مادة 40

تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها او مرافقيها أن يلموا

الطريق أو السلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة من هذا القانون.

وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.

مادة 41

على وبابنة السفن او هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصة لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل اخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.

مادة 42

تقبل البضائع الوارد ة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات والطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.

 

الفصل الثانى
البيانات الجمركية

مادة 43

يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة هذا البيان والمستند أن التى ترفق به.

مادة 44

يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .

مادة 45

يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.

مادة 46 ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2005 )

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى  المقدم للجمارك  قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج.

مادة 47

لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.

مادة 48

يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.

مادة 49

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.

ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.

ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

 

الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها

مادة 50

يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51

لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجرد مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود

دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

مادة 52

تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدها المدير العام للجمارك.

مادة 53

للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته.

مادة 54

للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.

ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا بإعادته على نفقتهم.

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات من وزير الخزانة .

مادة 55

تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .

ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك. فاذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك.

مادة 56

يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.

 

الفصل الرابع
التحكيم

مادة 57  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

" إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله .

وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا ملزمأ للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزيرالعدل وعضوية محكم يختاره صاحب الشأن او من يمثلة .

وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيأ ملزمأ لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .

فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقأ للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .

وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه "

مادة 58  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

" يشترط لإجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية "الباب الرابع

النظم الجمركية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 59

يجوز إدخال  البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية او غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .

مادة 60

تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهد أن وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.

مادة 61

يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحدها الجمارك.

مادة 62

البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.

 

الفصل الثانى
البضائع العابرة ( ترانزيت )

مادة 63

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.

مادة 64

لا يسمح بأتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهد أن مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .

مادة 65

لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع الا إذ ا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.

مادة 66

يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة 14 من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم. تلك الشهادة او قبول أى دليل آخر.

مادة 67

يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.

مادة 68

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 69

تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .

 

الفصل الثالث
المستودعات

مادة 70

يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين مستودع عام وهو الذى تخن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.

 

1 - المستودع العام

مادة 71

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 72

تحدد مدة البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك.

ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.

مادة 73

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها المواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطر او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

مادة 74

لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.

مادة 75

للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة .

مادة 76

تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.

مادة 77

تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها

خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.

مادة 78

للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها :

( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص من مستقل لها.

( ب ) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

مادة 79

تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذ ا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة او حادث جبرى .

مادة 80

يجوز نقل البضائع من مستودع عام. إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فى الجمارك بموجب تعهد أن مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهد أن ان يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخنها أو سحبها للاستهلاك او وضعها تحت أى نظام جمركى آخر.

 

2 - المستودع الخاص

مادة 81

يجوز الترخيص فى أقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع الجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرح الجمركى وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.

مادة 82

يصدر الترخيص فى أقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .

كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 83

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.

مادة 84

لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 85

تطبق أحكام المواد 72، 74، 75، 76، 77، 80 على المستودعات الخاصة .

 


الفصل الرابع
المناطق الحرة

مادة 86

يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانىء وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها.

مادة 87

لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤذيه المرخص له.

ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصة فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.

ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.

مادة 88

يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :

( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .

( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.

( جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللامة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذ ا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية.

( د ) إجراء أية صناعة او عمليات اخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد.

مادة 89

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد او تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما تعفى من الضرائب

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لاعمال المنشطات المرخص بها فى هذه المناطق. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

مادة 90

تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.

مادة 91

لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما تخضع الوارد أن إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.

مادة 92

يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع من المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستند أن والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.

ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجرا التحقيقات كلما بدا لها ذلك.

مادة 93

لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .

مادة 94

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال للشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة

مادة 95

لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 96

استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايراد أن رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ( 1 ) تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :

1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .

2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 1 ) وفى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق.

ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.

ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الإعفاءات.

مادة 97

فيما عد ا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.

 

الفصل الخامس
السماح المؤقت

مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1997  ثم بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )

" تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة  المستورد ة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع  المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها . أو تكملة صنعها . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص  بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لايتم فيها إيداع التأمين أو الضمان

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية  المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد.

ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى  إستوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير 0

وعلى المستورد بإِشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه  المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة 0

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى إستوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك  سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة 0

ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فورا بنسبة ماتم نقله من المصنوعات والأصناف  بمعرفة المستوردين  أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد  أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى  من الضرائب والرسوم  أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام  هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ،  فإذا إنقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية ومن ينيبه 0

ويرد مايوازى قيمة الإعفاء الجزئى  من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه  فى الفقرة الأولى من هذه المادة  إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء  جزئى0

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0

 

مادة 99

تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللامة لذلك.

مادة 100

إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .

 

الفصل السادس
الإفراج المؤقت

مادة 101

يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة .

ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الواردات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.

 

الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية

مادة 102 ( أضيفت لها أربع فقرات  بالقانون 158 لسنة 1997  ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 157 لسنة 2002 )

ترد الضرائب والرسوم  الجمركية ورسوم  الخدمكات التى تتحملها المواد الأجنبية التى إستخدمت فى صناعة  المنتجات  المحلية المصدرة  بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل  من هذه الضرائب  والرسوم فى مدة  لاتجاوز سنتين من تاريخ الإفراج  ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى0

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مايفيد ذلك ،

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك 0

 

مادة 103

تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير  المختص بالتجارة الخارجية 0

مادة 104

إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الإستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

مادة 105

ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مادة 106

ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

 

الباب الخامس
الإعفاءات الجمركية

مادة 107

يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :

( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.

( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية المشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين ( 1، 2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصى مع التقيد بالمعانية من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند ( 1 ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة

بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصيلة حسب الحال.

مادة 108

يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم لمشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

مادة 109

لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف لمستفيد من الإعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.

مادة 110

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة

( 1 ) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية

( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص.

( ب ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة اشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بشرط أن تكون مدة الاقامة سارية المفعول

( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى لصدر بها قرار من وزير الخزانة .

( 3 ) العينات التجارية إذ لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات.

( 4 ) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز  الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.

( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود لوت التشحيم للطيران الداخلى.

( 6 ) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقامتهم الأصلى فى الجمهورية.

( 7 ) الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من وزير الخزانة .

( 8 ) الهد أيا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها.

( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة فى البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة .

( 10 ) الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.

( 11 ) المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف او ناقص عن وسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

( 12 ) الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الأشياء فى كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالإنفاق مع الوزير المختص.

( 13 ) الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية.

 

الباب السادس
رسوم الخدمات

مادة 111 ( قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة وسقوط الفقرة الثانية بحكم المحكمة الدستورية الرقيم 175 لسنة 22 ق دستورية فى 5/9 /2004  بالمنطوق التالى  "

حكمت المحكمة :

اولا ـ بعدم دستورية الفقرتين الاولى والاخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .

ثانيا ـ سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف الذكر .

ثالثا ـ  سقوط  قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و 255 لسنة 1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997 .

رابعا ـ الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

 

تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى .

اما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها.

وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين للوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.

مادة 112

تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى تقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.

مادة 113

لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أورد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون.

 

الباب السابع
المخالفات الجمركية

مادة 114 ) مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998  - ثم بالقانون 95 لسنة 2005 )

تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل  النقل  الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه  فى الأحوال التالية :

1-    عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفيست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الإمتناع عن تقديم أى مستند أخر عند طلب الجمارك .

2-    إغفال مايجب إدراجه  فى قائمة الشحن

3-رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .

4- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى ايا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .

5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .

6- مغادرة السفن أو  الطائرات أو وسائل  النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.

وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة  على نفقة المخالف .

وفى جميع الأحوال لايجوز للجمارك تأخير الإفراج  عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها ، كما لايجوز مطالبة من وردت البضائع بأسمائهم سداد قيمتها .

مادة 115  ) مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998- ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 2005 )

دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون تفرض غرامة بواقع مائتى جنيه  فى الأحوال الآتية :

1 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .

2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم.

3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .

4 - عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون " .

 

مادة 116 ) مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

- " تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك هى الأحوال الآتية :

1 - حيازة بضائع أو نقلها داخل ظ من الرقابة الجمركية خلافا لانظمه الجمارك .

2 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجا منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .

3- الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية.

4 - مخالفه لنظام العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الاعفاءات " .

 

مادة 117 ) مستبدلة بالقانون 175 لسنة  1998 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005)

 " دون  الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ومع عدم الإخلال  بأحكام المادة (38) من هذا القانون   يعاقب بغرامة  تعادل 25 % من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا أو بطريق الإهمال فى الزيادة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة .

فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود   المقرر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة .

مادة 118  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000  - ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005)

" تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية  المعرضة للضياع فى الأحوال الآتية :

1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .

2 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .

 

3-    عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون "

 كما تفرض غرامة تساوى 15 %  من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات  عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو  ينقصها بما يجاوز عشرين فى المائة بشرط أن تلتزم الجمارك  باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .

مادة 119 - " يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقأ للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجما رك أو من ينيبه .

ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات " 

مادة 118 مكرر ( مضافة بالقانون 95 لسنة 2005 )

فى الأحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد (114) و(115) و(116) و(117)و(118) من هذا القانون بواسطة شخص إعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة  قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ، ويكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات ، إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه نيابة عنه .

كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات  فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو من ممثلها  .

مادة 119 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

 " مع علم الإخلال بحق المخالف فى التصالح ، يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ) من هذا القانون بأمر جنائى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك " .

 

مادة 120

يعتبر ربانية السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم أو الطائرة او وسيلة النقل. ونكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .

ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسال المخلصون الجمركيون عن اعمالهم واعمال مستخدميهم فى هذا الصدد.

 

الباب الثامن
التهريب

مادة 121 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

" ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية لقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر تكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول فى شأن البضائع الممنوعة .

 

مادة 122  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أواحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة  لاتقل عن ألف جنيه  ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الإعتبارية التى تم إرتكاب الجريمة  لصالحها متضامنين  بتعويض يعادل  مثل الضرائب الجمركية المستحقة ،

فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور إستيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها  أو مثلى الضرائب المستحقة  ايهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلأ  بمعرفة مالكيها  لهذا الغرض .

ولا يحول  دون الحكم بالتعويض والمصادرة  الحكم بحالات العقوبة الأشِد فى حالات الإرتباط

وتنظر قضايا التهريب عند أحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال "

مادة 123 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005 )

 

تسرى أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (122) من هذا القانون على  كل من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلأ مثلى المبلغ موضوع الجريمة "

مادة 124 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005)

" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه  .

ولوزير المالية أو من يفوضه   التصالح فى أى من هذه الجرائم  فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا . فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور إستيرادها يتم إحتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة  أيهما أكبر .

وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع  الممنوعة أو المحظور إستيرادها ، كما ترد وسائل  النقل والأدوات والمواد التى إستخدمت فى التهريب .

ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة  تهريب مع متهم سبق له إرتكاب جريمة تهريب أخرى، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو إنقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .

ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وجميع الأثار المترتبة على الحكم فيها ،

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء  تنفيذها ولو كان  الحكم باتا .

مادة 124 مكررا ( عدلت بالقانون رقم 175 لسنة  1998  ثم استبدلت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 -  ثم ألغيت بالقانون 95 لسنة 2005  )

مادة 125

للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.

مادة 126

للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة اشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة.

وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة .

اما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشان.

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.

مادة 127

للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة او قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف ا المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع او ضبط.

ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص.

فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.

مادة 128

للجمارك أن تبيع أيضا :

( 1 ) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل.

( 2 ) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77.

( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة اشهر.

مادة 129

تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى مدرب قرار من ير 4 لخانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.

مادة 130

يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :

( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التى انفقتها الجمارك من أى نوع كانت.

( 2 ) الضرائب الجمركية.

( 3 ) الضرائب والرسوم الأخرى .

( س 4 ) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع.

( 5 ) رسوم الخزن.

( 6 ) أجرة النقل ( النولون ) .

ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزانة العامة اما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة .

مـادة 130 مكرراً  ( مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2004 )

 

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها فى المادة  126 وفى البنديـن 2 ، 3 مـن المـادة 128 مـن هذا القانون للبيع مرتين على الاقل- وفقا للقواعد  والاجراءات المقررة  - ولم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها ،

يعتـبر أصـحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة ، متى كان قد تم إخطارهم بذلـك بخطـاب موصـى علـيه مصحوب بعلم الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا  الاخطار .

ويجـوز لمصـلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضى المخـتص التصـرف فـى البضـائع المشـار إليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الاشـخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق علـيه معهـا وفقـا للاوضاع والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة

 الجهات المعنية .

وفـى هـذه الحالـة تعفـى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب  والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ورسوم الخدمات .

مادة 131 ( إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2005 )

لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام أخر وبعد العرض على مجلس الوزراء ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الإجتماعى والإدخار  والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة

***********************


المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

 

يرجع النظام الجمركى المعمول به فى الوقت الحاضر إلى اللائحة الجمركية الصادرة فى عام 1884 ، و لم تكن هذه اللائحة سوى أداة لتنظيم جباية الضرائب الجمركية باعتبارها المورد الأساسى للدولة وقتئذ ، و إحاطة هذه الجباية بسياج من الضمانات التى تكفل منع التهريب فلك يكن من أهدافها رسم سياسة معينة للتنمية الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة الخارجية ولــذا ظهــر قصورها عن مجاراة التطور الإقتصادى للبلاد مما أقتضى إدخال كثير من التعديلات عليها و إصدار قوانين متعددة بما أغفلته من النظم الجمركية المتبعة فى الدول الأخرى .

وقد أصبح الأمر يتطلب إعــادة النظر فى أحكام هذه اللائحة و التعديلات التى أدخلت عليها و تجميع النظم المختلفة التىصدرت بها قوانين متفرقة كنظام السماح المؤقت و رد الرسوم (الدروباك) و المناطق الحرة فى تقنين شامل يجارى مقتضيات التطوير و يربط بين الأحكام و النظم الجمركية المتفرقة و يجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً ومن ثم وضع مشروع القانون الجمركى الجديد لتحقيق هذه الأهداف .

وقد أستمدت أحكام هذا المشروع بين اللائحة الجمركية المطبقة حالياً و ما يتبعها من تشريعات تكميلية ، بعد تطويرها بما يكفل مسايرة خطة التنمية اللإقتصادية فى كافة مراميها كما أستمد بعض أحكامه من التشريعات الجمركية فى الدول الأخرى و أهمها التشريع الفرنسى مــع الأخــذ بـأحــدث مـا أنتـهت علـيه الأنظمـة الجمـركيـة فى الخـارج ومـا قررته المؤتمرات والأتفاقات الدولية .

 وقد روعى فى المشروع ان يكون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة التى لا تتأثر بتغيير الأوضاع الإقتصادية للبلاد و لا بالظروف الطارئة و نص على سلطة وزير الخزانة فى إصدار قرارات مكملة لأحكام القانون الجمركى كما عهد إلى المدير العام للجمارك إصدار قرارات بتنظيم الأمور التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال و بذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره .

ويهدف المشروع فى نفس الوقت إلى تبسيط الإجراءات الجمركية و إزالة الاوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل اللائحة الجمركية القائمة .

ومن أهم ما يتميز به تحديد المصطلحات الجمركية تحديداً واضحاً لا لبس فيه ولاغموض بحيث لا يدع مجالاً للتأويل و اختلاف التفسير مما يؤدى إلى تعقيد الإجراءات الجمركية و بطئها .

و نظراً لتوافر عناصر الضريبة و مقوماتها فى "الرسم الجمركى" فقد عدل فى المشروع عن تلك التسمية الشائعة و عبر عنها بالضرائب الجمركية تصحيحياً للأوضاع و تمشياً مع أصول علم المالية العامة و قد سبق تصويب هذه التسوية عند إصدار التعريفة الجمركية .

و فى ضوء هذه الاعتبارات أعد مشروع قانون الجمارك المرافق و يتكون من 131 مادة موزعة على عشرة أبواب عنونت و قسمت على النحو االتالى :-

الباب الأول - أحكام عامة .                                                                                                 

      الفصل الأول - أحكام تمهيدية .                 

      الفصل الثانى - الضرائب .

      الفصل الثالث - المنع و التقييد .                    

      الفصل الرابع - العناصر المميزة للبضائع .         

 الباب الثانى: موظفوا الجمارك.                                                                                                      

الباب الثالث : الإجراءات الجمركية .                                                                                               

       الفصل الأول - قوائم الشحن (المانيفست) .

       الفصل الثانى - البيانات الجمركية .                

       الفصل الثالث - معاينة البضائع و سحبها .

       الفصل الرابع - التحكيم .

الباب الرابع : النظم الجمركية الخاصة.                                                                    

         الفصل الأول - أحكام عامة .            

         الفصل الثانى - البضائع العابرة ( ترانزيت ) .

         الفصل الثالث - المستودعات .            

         الفصل الرابع - المناطق الحرة .     

        الفصل الخامس - السماح المؤقت .        

        الفصل السادس - الإفراج المؤقت .

        الفصل السابع - رد الضرائب الجمركية .                                                                

الباب الخامس : الإعفاءات الجمركية .                                                                     

الباب السادس : رسوم الخدمات .                                                                             

الباب السابع  : المخالفات الجمركية .                                                                    

الباب الثامن  : التهريب .                                                                                            

الباب التاسع  : بيع البضائع .                                                                                       

الباب العاشر :  توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة .

الباب الأول

       أفرد هذا الباب للأحكام الجمركية العامة وتناول قواعدها بتقنين شامل بعد أن كانت متفرقة في اللائحة الحالية، كما عني باستكمال ما تبين قصوره منها، وباستحداث أحكام أخرى كشف عنها التطبيق واستلزمتها مقتضيات التطور.

       وقد حدد الفصل الأول من هذا الباب المصطلحات الجمركية تحديدًا وضح الضوابط.

       فعرفت المادة (1) الإقليم الجمركي واقتبست هذا التعريف من التشريع الفرنسي.

كما عرفت المادة (2) الخط الجمركي بصفة عامة، واعتبرت ضفتي قناة السويس وشواطئ البحريات التي تمر بها هذه القناة خطا جمركيا لضرورة تشديد الرقابة في هذا المجال.

       وحددت المادة (3) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية أما نطاق الرقابة البري فقط تركت تحديده لقرار يصدر من وزير الخزانة على ما تستلزمه المتقضيات.

       واستحدثت المادة (4) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية فكان لزاما أن توضع له الضوابط إتماما لشرح المصطلحات الرئيسية.

       وتناول الفصل الثاني من الباب، الضرائب الجمركية، فنصت المادة (5) على خضوع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية العربية الضرائب الواردات المقررة في بالتعريفه الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب الإضافية وضرائب الإنتاج أو الاستهلاك فوضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع ومداه إلا ما يستثني بنص قانوني خاص.

       ولما كن الأصل في البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها في حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.

       كما تضمنت هذه المادة القاعدة الأصلية من حيث الإفراج عن أية بضاعة قبل لأداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كالحالات السماح والإفراج المؤقتين والحالات المنصوص فيها على الإعفاء.

       وأجازت المادة (7) إخضاع البضائع التي يكون منشؤها بلادا لم تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات تجارية تضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية ومؤدى ذلك معاملة الدول التي تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات من هذا القبيل بتعريفه واحدة وجواز إخضاع البضائع التي ترد من بلاد لم تعقد هذه الاتفاقات لضريبة إضافية نص المشروع على أن تكون معادلة للضربة المقررة في جدول التعريفة وبحد أدنى لا يقل عن 25% من قيمة البضاعة وقد رؤى وضع هذا الحد تداركا للحالات التي يكون فيها معدل الضريبة تخضع لها البضائع منخفضا. ووكل المشروع فرض هذه الضريبة إلى رئيس الجمهورية ليترخص في الإخضاع، والإعفاء على هدى العلاقات السياسية والاقتصادية.

       وأجازت المادة (8) من المشروع لرئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كان تتمتع في الخارج بإعادة تصدير على أية صورة كانت، كما أجازت اتخاذ تدابير مماثلة في الحالات التي تخفض فيها الدول أسعار بضائعها أو تعمل على كساد منتجات الجمهورية.

       ولم يتقيد المشروع بتحديد هذه الضريبة التعويضية على غرار القانون رقم 2 لسنة 1930 الذي يقضي بتحديدها بما يوازي قيمة الإعانة وذلك لما تبين من تعذر حساب الإعانة في كثير من الحالات.

       ونصت المادة (9) من المشروع على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها وكذا القرارات الأخرى المنصوص عنها في لمادتين 7، 8 من المشروع قوة القانون مع وجوب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي ول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كن لها من قوة القانون ون بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية وحكة ذالك النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على الهيئة التشريعات الجمركية الأخرى يستمد دواعية من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها وتعديلها.

       وحرص المشروع على أن يضع حدودا واضحة للمسائل التي كانت مثارا للخلافات في التطبيق فعالجت المادة 10 سريان القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية ونصت على خضوع البضائع التي لم تدفع عنها الضريبة وقت نفاذ هذه القرارات للتعريفة المعدلة، غير أنه لما كانت البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك البضائع الواردة برسم المؤسسات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة تخضع لنظام خاص من ناحية الإفراج عنها قبل دفع الضربة الجمركية المستحقة عليها، فقد رؤى أن تطبق عليها التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها.   

        وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة بالنسبة لكثير من هذه البضائع كالأقطان والغلال على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملة الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.

       ونظم المشروع في المادة (11) استيفاء الضريبة على البضائع ففرق بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية. وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيا في الاعتبار العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع.

       أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها بصرف النظر عن حالتها غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها في ظل اللائحة الحالية من إجحاف بالمستوردين فقط رؤى في المشروع إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري يتحقق للجمارك.

       ونصت المادة (12) من المشروع على أن تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.

       وتناول الفصل الثالث من هذا الباب قواعد دخول البضائع وخروجها من الجمهورية والقيود التي ترد عليها والأعمال المحظورة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية، ونظمت ذلك المواد من (13) إلى (18) من المشروع.

       وفيما يتعلق بتحديد البضائع نصت المادة (15) على أن يعتبر ممنوعاً، كل بضاعة لا يمسح باستيرادها أو تصديرها بصفة عامة دون بيان اسبب المنع على سبيل الحصر إذ قد يكون المنع لدواع صحية أو لضرورات يتطلبها الحجر الزراعي أو الحماية الاقتصادية أو غير ذلك.

       ونصت المادة (16) على عدم جواز نقل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لضرائب باهظة على سفن صغيرة للحد من التهريب نظرا لسهولة رسو هذه السفن في الشواطئ البعيدة عن الرقابة، كما حظرت على هذه السفن التجول أو مخالفة وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري، وقد رمت إلى هذا الهدف كذلك المادة (17) من المشروع حين قضت بعدم رسو السفن من أية حمولة كانت في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها أو مصبي النيل دون إذن سابق من الجمارك، وبغرض منع التهريب كذلك تناولت المادة (18) حالة النقل الجوي فاشترطت ضرورة التقيد بالإقلاع أو الهبوط في مطارات مزودة بمكاتب جمركية.

       ونظرا لما قد يترتب على حدوث طوارئ بحرية أو قوة قاهرة من مخالفة للنواهي التي تضمنتها هذه المواد فيما يتعلق بالتجول والرسو والهبوط والإقلاع فقد أجيز الخروج عن الحظر الذي قضت به مع إخطار الجمارك بذلك حتى يتسنى لها الوقوف على وجه القوة القاهر الذي دعا إلى مخالفة ما تقضي به أحكام المنصوص.

       وتناول الفصل الرابع من هذا الباب المواد من (19) إلى (24) العناصر المميزة للبضائع، فحدد المقصود بمنشأ البضائع ومصدرها، كما أحال بالقياس إلى تحديد نوع البضاعة إلى التسمية التي يضيفها عليها جدول التعريفة الجمركية ورخص لوزير الخزانة في إصدار قرارات تشير لتحديد معاملة البضائع التي لا توجد تسمية خاصة بها في التعريفة.

       ومن أهم القواعد الأساسية التي تضمنها المشروع تعريف وتحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند الاستيراد، فقد نصت المادة (22)- وهي مستمدة من اتفاقية القيمة الخاصة بمجلس التعاون الجمركي ببروكسل- على أن القيمة هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي (شهادة الإجراءات) المقدم عنها.

       مع افتراض أن البضاعة قد عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل كل منها على الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد.

       وإذا كانت الاتفاقية أجازت تحديد القيمة إما في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ دفع الضريبة أو تاريخ سحب البضاعة فقد أثر المشروع اتخاذ يوم تسجيل البيان الجمركي أساسا لتحديد القيمة وذلك باعتباره أنسب الأسس لمعرفة الأسعار إذ أنه يتيح للجمارك وللمستورد معا التعرف على السعر في وقت سابق لدفع الضريبة فضلا عن أنه يقضي على المنازعات التي يثيرها القاعدة الجمركية المتبعة حاليا من تحديد قيمة البضاعة على أساس ما تساويه يوم دفع الضريبة في محل الشحن أو الشراء.

       كما تضمنت نفس المادة طريقة فئات النقل بطريق البريد أو الجو فنصت على أن يكون حسابها طبقا للفئات التي يحددها المدير العام للجمارك وقد تحقق بذلك نوع من العدالة الضريبية لم يكن متوافرا من قبل حيث إن الضريبة كانت تتلف على السلعة الواحدة عل حسب اختلاف وسيلة النقل.

       أما بالنسبة إلى تحديد القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير فقد عالجهم المشروع في المادة (24) حيث نص على أن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.

       ومن شأن هذا التحديد الواضح لقيمة البضائع المصدرة أن يضع حدا للخلافة التي كانت تحدث إذا لم تكن ثمة قاعدة ثابتة لحسابها فكانت تارة تحسب على أساس السعر المحلي في موطن الإنتاج أو في ميناء التصدير وتارة أخرى على أساس سعرها في البلد المصدرة إليه.

الباب الثانى

       وقد بين الباب الثاني من المشروعات سلطات موظفي الجمارك وحقوقهم في التفتيش والصعود إلى السفن والإطلاع على القيود والسجلات ضمانا لسلامة تنفيذ القانون وإحكامها للرقابة الجمركية وقانون الجمارك الفرنسي مع تعديلها بما يتناسب مع ظروف البلد وهذا ما تناولته المواد من 25 إلى 30 من المشروع.

الباب الثالث

       عالج هذا الباب الإجراءات الجمركية فتناولت في الفصل الأول قوائم الشحن (المنانيفست) باعتبارها الخطوة الأولى في هذه الإجراءات وحددت المادتين 31، 32 منه القواعد العامة في شأن واجبات ربابنة السفن وضرورة تسجيل حمولة السفن في قائمة عامة وحيدة تقدم إلى الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة.

       وقد استحدثت المادة 33 لمعالجة النقص في التشريع الحالي فقضت بإلزام ربابنة السفن بتقديم بيان بأسماء الركاب وآخر بجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ولئن كان العمل يجري حاليا على إتباع هذا الإجراء إلا أنه لا يلقي في نصوص اللائحة الجمركية سندا في الإلزام.

       وصاحب تنظيم قوائم الشحن وضع النصوص اللازمة للرقابة على خروج السفن ونقل الطرود وإدراجها في القوائم وتفريغ البضائع وهذا ما تكلفت به المواد من (34) إلى (36).

       ومن أهم أحكام هذا الفصل ما تضمنته المادة 37 من تحديد مسئولية السفن أو من يمثلهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها بأن جعلت هذه المسئولية قائمة حتى تسلم البضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات أو لأصحابها تحت نظام تسليم صاحبه، ورفع هذه المسئولية ربابنة السفن في حالة ظهور نقص في المحتويات إذا ما سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ينصرف النقص فيها إلى حدوثه قبل الشحن وهو أمر تمليه طبائع الأشياء.

       وقد كان هذا المشروع مثار نزاع أمام المحاكم إذا كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئوليتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات المختصة، فوضع المشروع بذلك حدا لهذا النزاع، وترك الميدر العام للجمارك تحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو نتيجة لضعف الغلاف وانسياب محتوياتها وبذلك وضع حدا للشكاوي التي كان يثيرها نص اللائحة الجمركية في هذا الشأن يقضي غرامة عن كل طرد أيا كانت قيمة العجز ومقداره.

       وعالجت المادة 38 من المشروع حالة النقص في عدد الطرود عما هو مبين في قائمة الشحن.

       وتناولت المادتان 39، 40 تطبيق الأحكام العامة في النقل على البضائع الواردة بطريق الجو أو البر. كما اشترطت المادة 42 أن يتم النقل عن طريق البريد في حدود الاتفاقات البريدية الدولية مع إلزام هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية الطرود التي تستحق عنها ضرائب جمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.

       ونظم الفصل الثاني من هذا الباب البيانات الجمركية التي يعبر عنها بشهادة الإجراءات فأوجبت 43 تقديم بيان تفصيلي من البضائع التي يراد إتمام الإجراءات عليها وحددت المادة 44 الأشخاص الذين يحق لهم إعداد هذه البيانات والتوقيع عليها.

       وتناولت المواد من 45 إلى 47 إجراءات تسجيل البيان وتعديل الإيضاحات الواردة به وإجراءات الإطلاع على البضائع وفحصها بمعرفة أصحابها.

       واعتبرت المادة 48 حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسليم البضاعة إليه، وبذلك جنبها أمر البت في ملكية البضائع وتتبع انتقال هذه الملكية.

       ونظرا لأهمية أعمال المخلصين ولأنهم حلقة الاتصال بين رجال الجمارك وذوي الشأن فقد عنى المشروع مهمتهم على نحو يتلاءم مع مسئولياتها فعرفت المادة 49 المخلص الجمركي واشترطت حصوله على تراخيص من الجمارك قبل مزاولة المهنة حتى لا يعطي الترخيص إلا لمن تتوافر فيه الثقة على مباشرة هذا العمل ملتزما أحكام القانون كما تركت لوزير الزانة تحديد الشروط والأنظمة الخاصة بالمخلصين والجهة التي تنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم.

       وعالج الفصل الثالث من هذا الباب معاينة البضائع وسحبها في المواد من 50 إلى 56 ومن أهم الأحكام المستحدثة في هذا الفصل ما نصت عليه المادة 52 من إجراء المعاينة في الدائرة الجمركية والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارجه تلبية لطلب أصحابها البضائع وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.

       ونظرا لا قد تقتضي المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وما قد يترتب عليها من إتلاف في بعض المواد فقد نظمت المادتان 54، 55 هذه الإجراءات وأجازت المادة 56 من المشروع اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة وذلك خروجا على المبدأ العام من حيث عدم جواز الإفراج عن البضائع إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وآداء الضرائب والرسوم المستحقة.

       وقد أفرد الفصل الرابع من هذا الباب للتحكيم فنظم في المادة 57 إجراءاته وامتد به إلى المنازعات التي تحدث بين الجمارك وأصحاب البضائع حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وذلك بعد أن كان الخلاف حول القيمة يرج عن نطاق التحكيم وكانت الجمارك تلجأ في حالة هذا الخلاف إلى استيفاء الضريبة عينا ((هو نظام ليس له مثيل في التشريعات الجمركية فضلا عما يلقيه علي الجمارك من أعباء بسبب تخزين البضائع وتصريفها وما يكتنف ذلك من إجراءات.

وجعل المشروع ا لتحكيم يجري على درجتين وأحاطه بسياج من الضمانات بعد أن كان الخلاف بين الجمارك وأصحاب الشأن ينفرد بالفصل فيه القومسيير وكانت قراراته التي يصدرها في شأنه تعتبر شأنه تعتبر نهائية فنص على أن يثبت الخلاف في محضر يحال إلى حكمين يختار الجمرك أحدهما ويختار الآخر صاحب البضاعة وترك المشروع أمر انتخاب الحكمين حرا دون التقيد باختيارهما من جدول الخبراء فأفسح المجال لاختيار الحكمين ممن يطمئن إليهم طرفا الخصومة. فإذا اتفق الحكمان كان رأيهما نهائيا. وإلا استؤنف عرض النزاع ع لى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين يمثل حدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى الحكمين الأولين وأن تسترشد بآراء الفنيين والخبراء.

وقد وكل المشروع إلى هذه اللجنة تحديد من يتحمل نفقت التحكيم باعتباره أمر يكشف عنه مجرى النزاع ونتيجته.

       ورئي أن يترك لوزير الخزانة تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها على النحو الذي يحقق ـ التيسير على ذوي الشأن.

       ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد نصت المادة من المشروع على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.

الباب الرابع

       تناول هذا الباب النظم الجمركية الخاصة. فأفراد الفصل الأول للأحكام العامة والمواد من (59) إلى (62) التي قررت ثلاثة مبادئ هامة تتلخص فيما يلي:

1-  جواز إدخال البضائع أو نقلها مع تعليق أداء الضرائب لمدد محددة طبقا للشروط والأوضاع المنظمة لذلك والتي يحددها وزير الخزانة.

2-  خضوع هذه البضائع للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة في تاريخ تسجيل التعهدات الخاصة بها وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المحددة لتعليق أداء الضرائب.

3-  إجازة نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آر في الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية تيسيرا للتجارة وتذليلا للعقبات التي تعوق انتعاشها.

وعرضت المادة 62 لحالة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاضعة الواردة في المشروع فأجازت إعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.

       وخصص الفصل الثاني للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التي تعلق فيها أداء الضرائب فنص في المادة 63 على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر سواء أكان وجهتها بلدا أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر واشترطت المادة 64 أن يتم إجراء عمليات الترانزيت في أحد فروع الجمارك المخصصة لذلك بعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية الرسوم الأ خرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة إيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة وقضت المادة 65 بعدم إخضاع البضائع المعابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص. واشترطت المادة 66 لإثبات وصول البضاعة إلى مقصدها في البلاد الأجنبية تقديم شهادة من جمارك تلك البلاد باستلامها فضلا عن المستند الجمركي زيادة في الاحتياط غير أنها أجازت الإعفاء من تقديم تلك الشهادة وقد تضمنت المواد من 67 إلى 69 الإجراءات الخاصة بنظام الترانزيت.

       أما الفصل الثالث فقد تناول المستودعات ويستند نظامها الحالي إلى أحكام الأمر العالي الصادر في 4/10/1885 ولائحة المستودعات الصادرة في 8/10/1885 وهو مقصور على التراخيص بإنشاء المستودعات العامة في الموانئ ولكن العمل جرى على الترخيص بإنشاء مستودعات عامة أو خاصة في الموانئ في داخل البلاد تمشيا مع التطور الاقتصادي وقد عولج هذا الوضع في التشريع الجديد بإجازة إنشاء المستودعات بأنواعها في موانئ الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء المشار إليه عن تنظيم الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء التطورات التي مرت بها البلاد مع الاسترشاد بالأحكام المعمول بها في النظم الجمركية الأخرى.

       وقد عرضت المادة 70 من المشروع المستودعات بأنها المخازن التي تقبل فيها البضائع دون دفع ضرائب لمدد يحددها القانون وقسمها إلى نوعين.

       مستودع عام وهو الذي يخزن فيه البضائع لحساب الغير.

ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.

       وجاء في المادة 71 من المشروع أن الترخيص بالعمل بنظام المستودع العام يكون بقرار من وزير الخزانة بعد اقتراح الجمارك. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة الشروط الخاصة بإدارة المستودع والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وكذلك رسوم التخزين والنفقات الأخرى عن البضائع المودعة بالمستودعات والهدف من ذلك القضاء على ما يلجأ إليه أصحاب المستودعات من المغالاة في تحديد فئات رسوم ا لخزن والوزن الشيالة والأنواع المتعددة من المصروفات التي يتقاضونها من المودعين وتحمل بها السلع المخزنة فيقع عبؤها على عاتق المستهلك في النهاية.

       أما الشروط الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته فقد ترك تحديده لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.

       كما عالج المشروع مدة بقاء البضائع في المستودعات العامة إذ أن اللائحة المعمول بها تجيز بقاء البضاعة في المستودع لمدة ثلاث سنوات وكان طول مدة بقاء البضائع في المستودعات يغرى المستوردين على حسب بضائعهم عن الأسواق والمضارية على ارتفاع الأسعار بغية زيادة أرباحهم على حساب المستهلك فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تكدس البضائع والموانئ وتعطيل النقد الا<نبي المستخدم في الاستيراد وتأخير انتفاع المستهلك بالبضائع لذلك حددها المشرع في المادة (72) بستة أشهر يجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة مدير عام الجمارك كما خول المشروع وزير الخزانة حق خفض المدة المذكورة في أحوال الضرورة أو إطالتها.

       وتناولت المواد من (73) إلى (80) الأحكام الخاصة بالمستودعات العامة من ناحية البضائع الممنوع تخزينها وحق الجمارك في الرقابة على المستودعات التي تديرها هيئات أخرى ومسؤولية هذه الهيئات عن البضائع المودعة في المستودعات وحلولها محل أصحاب البضائع في التزاماتهم تجاه الجمارك، كما تناولت ما يسمح بإجرائه من عمليات في المستودع ومسؤولية الهيئة المستثمرة عن كل نقص أو تغيير أوضاع في البضائع المودعة لديها مع جواز إعفاء النقص الناتج عن اسباب طبيعية أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث جبري، وطرق نقل البضائع من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمركي.

       أما المواد من 81 إلى 85 فقد تناول أحكام المستودعات الخاصة فتركت الترخيص بها في الجهات التي توجد بها فروع الجمارك لوزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك كما وكلت إليه تحديد الشروط المتعلقة بإدارتها والضمانات الواجب تقديمها وأشارت إلى تطبيق بعض أحكام المستودعات العامة عليها. وتناولت المادة 83 من هذا الفصل النقص الذي يحدث في المستودعات ا لخاصة فلم تسمح بالتجاوز عنه لأي سبب إلا بعد ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب ونحو ذلك وقد روعي في ذلك أن بضائع المستودع الخاص تكون في عهدة صاحبها وعليه تقع تبعة صيانتها ومن ثم فإن يكون مسئولا عن أي عجز يحدث في المستودع ولذا استبعدت القوة القاهرة أو الحادث الجبري من بين الأسباب التي يصح معها التجاوز عن النقص حتى لا يتخذ ذريعة لتغطية ما يكون قد حدث من نقص لاسباب أخرى.

       ولأهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد القومي وتشغيل الايدي العاملة فقد أعطيت هذه المناطق عناية خاصة في المشروع وعالج أحكامها الفصل الرابع من هذا الباب ـ "المواد 86 إلى 97" وفضلا عما تضمنه هذا الفصل الرابع من تفنين للأوضاع التي تحكم هذه المناطق والإعفاءات المقررة لها في صلب قانون الجمارك بعد أن كاد يحكمها تشريع مستقل فأنه استحدث أوضاعا جديدة أهما ما يلي:

1-  أن يكون الترخيص بإجراء أية صناعة أو عمليات أخرى بالمنطقة الحرة غير ما أورده المشروع بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد بعد أن كان الأمر يتطلب استصدار قرار جمهوري في هذه الحالات.

2-  إلغاء ما يتضمنه القانون الحالي من إلزام المنشآت التي تشغل حرة أداء مرتبات الموظفين والعمال الذين تخصصهم مصلحة الجمارك لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة استكمالا للمزايا المقررة للمناطق الحرة وبخاصة وأن هذه النظام لا يتبع في المناطق الحرة الأوروبية.

3-  رد فكرة الإعفاء إلى نطقاها الصحيح الذي لا يتعارض مع صالح الصناعات المحلية وذلك باخضاع البضائع التي تصنع بتلك المنطقة وتسحب للاستهلاك المحلي للضرائب كما لو كان موردة من الخارج، وبذلك عولج حكم النظام القائم الذي يقصر الأخضاع في هذه الحالة على المواد الداخلة في صناعة تلك البضائع، وهو حكم يتعارض سطحيا والتعريف المتواضع عليها دوليا من اعتبار المناطق الحرة أرضا أجنبية من الوجهة الجمركية فضلا عما يؤدي إليه من منافسة الصناعة المحلية.

4-  وتمشيا مع اعتبار المنطقة الحرة أرضا أجنبية فقد نص على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

واختص الفصل الخامس بنظام السماح المؤقت وأعاد النظر فيه على ضوء تجارب التطبيق والتطور الاقتصادي ومن ثم تضمن المادة 98 أحكاما حررت النظام من قيوده الحالية التي تتطلب أن يكون مصدر المصنوعات هو نفس المستورد للمواد الأولية وأن يتم تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ الاستيراد نظرا لماعكسته هذه الشروط على الصناعة من آثار غير ملائمة ولذا رؤى أجازة التصدير بمعرفة التغير والتجاوز عن شرط المدة بقرار من رئيس الخزانة.

   كما أجيز لوزير الخزانة أو من ينبيه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المصرفي بقيمة البضائع والرسوم المستحقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر منه قرار بتحديدها.

   ونصت تلك المادة كذلك على إعفاء الأصناف المتمتعة بهذا النظام من الحصول على ترخيص الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في القوانين الخاصة ,إزاء التيسيرات التي يتمتع بها هذا النظام لتشجيع حركة التصنيع والتصدير ورغبة في عدم إساءة استغلال هذه التيسيرات فقد نصت المادة على أن التصرف في الأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها يعتبر تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المشروع.

   وتركت المادة 99 لوزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة تعين الأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها وغير ذلك من الشروط.

   غير أنه مراعاة لطبيعة العمليات الصناعية وما قد تؤدي إليه من تغيير معالم الأصناف التي تخضع لهذا النظام فقد رؤى عند صعوبة الاستدلال على عينية هذه الأصناف الاكتفاء بأن تكون ا لمنتجات ـ المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وهو ما تضمنته المادة 100 وبهذا راعي المشروع اعتبارات التيسير التي هدف إليها في جميع أحكامه.

   وروعي في الفصل الثاني أعطاء نظام الإفراج المؤقت المرونة التي تكفل مواجهته التطورات التنمية الاقتصادية، فعدل عن تحديد الحالات التي ينطبق عليها هذا النظام حتى يتسع لما يستجد من حالات تتطلبها الظروف.

   كما رؤى ايضا عدم تحديد شروط الإفراج وأوضاعه في المشروع وترك لوزير الخزانة بمقتضى المادة 101 التي يتكون من هذا الفصل تقدير الحالات التي يرى معاملتها وفقا لهذا النظام وبالشروط والأوضاع التي يحددها ونصت هذه المادة كذلك على أن يضع وزير الخزانة لائحة خاصة لتيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمؤسسات ا لعامة والشركات التي تتبعها وذلك مراعة لمقتضيات التيسير على القطاع العام وما تقتضيه معاملاته من إجراءات خاصة.

ونظم الفصل السابع في المواد من 102 إلى 106 أحكام رد الضرائب الجمركية عن المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية لدى أعادة التصدير فقضى بردها إذا أعيد تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إذا قدمت المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، كما أجاز أطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة.

   وخولت المادة 103 وزير الخزانة الحق في أن يعين بقرار منه المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك ومراعاة لما قد يطرأ على الأصناف التي تخضع لهذا النظام من تغيير معالمها نتيجة للعمليات الصناعية التي تتم عليها فقد نصت المادة 104 على جواز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

كما نصت المادة (105) على رد ا لضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة بشرط أن يكون لها مثيل من المنتجات المحلية ويمكن التثبيت من عينيتها وكذلك المعدات والمهمات أو البضائع التي سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لاي سبب من الأسباب على أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عليها على أن تحدد الشروط الواجب اتباعها في هذا الصدد بقرار من وزير الخزنة وبهذا عالجت المادة حالة تعذر تصريف البضائع في السوق المحلية وأتاحت السبل لتصديرها دون التقيد برداءة الصنع أو نحو ذلك من الأسباب المقيدة.

   وقضت المادة (106) برد الضرائب الجمركية السابق تحصليها عند التصدير على البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها للمنطقة الحرة وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.

   ولذلك حتى لا تكون البضائع والمواد المحلية التي يعاد استيرادها أو سحبها في وضع أسوأ من البضائع الأجنبية.

أفرد هذا الباب للإعفاءات الجمركية فنظم أحكامها وشروطها وجمعها في هذا المشروع بعد أن كانت تحكمها قوانين مختلفة، كما استحدث بعض الإعفاءات تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وقيد في التوسع في حالات أخرى ينتفي مبرر الإعفاء.

   وقد تناولت المادة (107) شروط الإعفاء بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي أو الشخصي وخولت المادة 108 وزير الخزانة إعفاء ذوي الحيثية من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. وحظرت المادة 109 التصرف فيما تم أعفاؤه طبقًا للمادتين السابقتين إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي نصت عليهما كما قضت بعدم استحقاق الضرائب إذا تصرف      المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.

   ونظمت المادة 110 شروط الإعفاء بالنسبة للأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى لمدة لا تقل عن سنة، وقد وسع الإعفاء المقرر في هذه المادة الأمتعة والأثاثات وسيارة واحدة والأدوات وذلك حتى يشمل ما يستصحبه العلماء والخبراء القادمون من أدوات لأزمة لمهامهم.

   ومن بين الأحكام التي استحدثتها هذه المادة إعفاء الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها وكذلك أيضا امتد الإعفاء إلى ما يرد من هذه الأشياء إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة كما نص مراعاة لمركز البلاد السياحي وما تقتضيه من استخدام وسائل الدعاية والإعلام على إعفاء الأشياء التي ترد لهذا الغرض بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.

ومراعاة الاعتبارات التيسير ومجاراة للتطور الصناعي نص أيضا على إعفاء المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبول وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط تحقق مصلحة الجمارك من توافر شروط الإعفاء وعلى ألا تكون الضرائب الجمركية قد ردت عن المهمات التي سبق استيرادها.

كما أعفيت البضائع التي تقتضي المعاملات التجارية الخارجية استيرادها مراعاة لما قد تستلزمه هذه المعاملات من استيراد بضائع يتطلب الأمر اعفاءها من الضرائب الجمركية، وقد ترك أمر تنظيم أوضاع وشروط الإعفاء في هذه الحالة لوزير الخزانة يصدر بشأنها قرار في كل حالة على حدة بالاتفاق مع الوزير المختص.

الباب السادس
رسوم الخدمات

خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفى الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين على البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود وقفلها (قاعة) الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي يقتضيها أيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها.

ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور وجعلات التأمين فقد ترك أمر تحديدها لوزير الخزانة، كما ترك له لمن ينبه تقرير الحالات التي يجوز فيها خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها وقد تناولت هذه الأحكام المادة (111) من المشروع.

       أما البضائع التي توضع في المنطقة الحرة فإنها لا تخضع لأية رسوم غير رسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وذلك بطبيعة الحال إذا لم تتم عليها أية إجراءات جمركية.

       وقد يحدث أن يستدعى العمل ومصلحة أصحاب الشأن ندب بعض موظفي الجمارك، بعد المواعيد الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية لمراقبة عمليات خاصة أو الكشف على بضاعة رخصت الجمارك بأجزائه خارج الحرم الجمركي لظروفها خلاصة فنص في المادة (112) على أن يحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل التي تستوفى من اصحاب الشأن في هذه الأحوال.

       وقد قضى المشروع صراحة في المادة (113) بأن جميع رسوم الخدمات بما في ذلك قيم المطبوعات وأجور العمل الإضافي لا تدخل في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم وذلك لارتباطها بنفقة فعلية.

الباب السابع

       أفرد هذا الباب للمخالفات الجمركية وأهم ما تضمنه تمييز المخالفات العادية عن جنح التهريب.

       وقد تناولت المادة 114 من المشروع بيان الغرامات التي تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها كما أعطيت للجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.

       وفرضت المادة 115 من المشروع غرامة تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات في حالة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وفي حالة عدم إتباع المخلصين للأنظمة الجمركية وفي حالة عدم المحافظة على الاختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في هذا المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.

       وقضت المادة 116 من المشروع باستبعاد ما تقل فيه الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عن عشرة جنيهات من أحكام التهريب وجعله في عداد المخالفات حرصا على عدم إرهاق الجمهور بمؤاخذته عن حيازة اشياء بسيطة تعتبر في تقديره من أمتعته فضلا عن عدم اضاعة الوقت في قضايا محدودة الأهمية اكتفاء بجعل عقوبة المخالفة في هذه الحالة تتناسب مع الضريبة المعرضة للضياع.

       وعالجت المادة 117 من المشروع حالة النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو الضائع المنفرطة وجعلت الغرامة التي تفرض على ربابنة السفن أو الطائرات المضادة أو وسائل النقل الأخرى منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع بدلا من تحديدها بمبلغ معين.

       وتمشيا مع مبدأ التدريج في العقوبة رؤى رفع نسبة الغرامة في حالة الزيادة غير المبررة عن حالة النقص غير المبرر.

       ونصت المادة 118 من المشروع على فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في حالة تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو ا لمستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات.

       وقد خولت المادة (119) من المشروع مديري الجمارك المختصة سلطة فرض العقوبات السابقة وأجازت لذوى الشأن التظلم بشأنها بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال خمسة عشرا يومًا. وللمدير العام الحق في تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، وتوفيرا للضمانات نصت المادة كذلك على جواز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة يومًا من إعلانها أمام المحكمة المختصة الذي يكون حكمها في هذا الشأن نهائيا. وتضمنت هذه المادة، حفظا لحقوق الخزانة العامة حكما يقضى بتحصيل الغرامات بالتضامن بين الفاعلين والشركاء وبطريق الحجز الإداري.

       وتطبيقا لقاعدة المسئولية التقصيرية اعتبرت المادة (120) من المشروع ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل مسئولين عن المخالفات التي تتعلق بطاقم السفن أو الطائرة أو وسيلة النقل.

       وتطبيقا لنفس القاعدة اعتبرت أصحاب البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وأعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما نص على مسئولية المخلصين الجمركيين عن أعمال مستخدميهم.


الباب الثامن
التهريب

واختص المشروع أحكام التهريب بباب مستقل هو الباب الثامن ربط فيه مفهوم التهريب الجمركي بمعايير محددة تضمنتها المادة 121 وأخرج من إعداد التهريب حالة إدخال بضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول به في شأن الاستيراد والتصدير اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة.

       وتناول في المادتين (122) و (123) بيان العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب أو الشروع فيه وقد رؤى بالنسبة للبضائع الممنوعة أن يكون الحكم بالتعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر إذا قد تكون الضريبة المفروضة على البضاعة الممنوعة قليلة أو قد لا تكون هناك ضريبة أصلا كما في البضائع المصدرة.

       وقد حرص المشروع تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة في جرائم التهريب على أن يضن المادة 124 مبداين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية في جرائم التهريب أو إتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك، أو من ينيبه، وثانيهما الترخيص للمدير العام للجمارك بأن يجري التصالح أثناء الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحالة مقابل تحصيل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن م الأنواع الممنوعة وذلك خلافا لما يقضى به التشريع الحالي من وجوب دفع مقابل لعشر قيمة البضائع في حالة ردها كما أجير له أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وخول المشروع في المادة (125) منه الجمارك حق التصرف البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم بمصادرتها نهائيا.

الباب التاسع

       نظم هذا الباب أحكام بيع البضائع فخفض في المادة (126) مدة بقاء البضائع في المخازن الجمركية أو على الأرصفة من سنة إلى أربعة أشهر تطرح بعدها للبيع بموافقة وزير الخزانة الذي خول له كذلك خفض هذه المدة في حالات الضرورة، على أن تسرى الأحكام على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.

       واستثنت هذه المادة البائع القابلة للنقصان أو التلف فنصت على عدم جواز إبقائها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلالها يحرر الجمرك المختص محضر بإثبات حالتها وبيعها دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن.

       وتناولت المادة 127 من المشروع أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط با يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة وحرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في إقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بإرجاعها إليه.

       وحددت المادة (128) الحالات الأخرى التي يجوز فيها بيع البضائع ونصت (129) من المشروع على أن يكون إجراء البيوع بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة، وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من دفع الثمن فورا.

الباب العاشر

       أفرد هذا الباب لتوزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة فنصت المادة (131) على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع تلك المبالغ.

       ولما كان ضبط المخالفات الجمركية وحالات التهريب يتأتى نتيجة لجهود الموظفين المشتركة وثمرة تعاونهم في هذا المجال فقد نصت المادة على أن يجري التوزيع بين المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها بين صناديق التعاون الاجتماعي والإدخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفي الجمارك حتى يصيبها من هذه الحصيلة نسبة تعود بالخير على الموظفين جميعا سواء منهم من شارك مباشرة أو بطريق غير مباشر في هذا العمل تأكيدا لفترة التعاون المشترك بينهم.

       وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة على إصداره.

وزير الخزانة والتخطيط.


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.