نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية 

الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

 

بيان بإعفاءات  الجمركية

 

مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء المبنة بالمادة  وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية

مادة 2

 

إعفاءات  من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة

مادة 3

 

تحصيل ضريبة جمركية بنسبة  (5%) من القيمة على ما يستورد مما هو مبين بالمادة

 

مادة 4

 

إعفاءات لشركات القطاع العام وأحكام متنوعة

مادة5

 

إعفاءات  بشرط المعاملة بالمثل وفقا لبيانات وزارة الخارجية

مادة 6

 

جواز اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية

مادة7

 

إفراج مؤقت

مادة8

 

أحكام تخضع لها الإعفاءات الجمركية

مادة9


قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

مادة 1

------

يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-

1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .

2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .

3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0

4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .

5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .

 

مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب  القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

 

-------

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .

3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .

5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0

6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..

8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .

9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .

 ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .

10- العينات التجارية ونماذج التصنيع

مادة 3 ( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )

--------

 تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .

2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية

او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0

3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،

ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى  العمليات الحربية  الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-

أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .

ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .

ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .

د- ان تصل هذه الاشياء خلال ستةاشهرمن تاريخ حصول صاحب الشان على الدكتوراه اوما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الاعفاء واى اعفاء اخر . وفى حالة استحقاق احد الزوجين او كليهما معا للاعفاء المقرربهذه المادة واستحقاق احداهما لاعفاء من نوع اخر فيسرى الاعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجين الافادة من الاعفاء الاخر . ويجظر التصرف فى اى شى من الاشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج النهائى عن الاشياء المعفاه والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .

4-الامتعةالشخصية والاثاث الخاص باعضاءالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارت الاخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك

بالشروط والاوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

5-الاشياء التى يصدرباعفائها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرالمالية 0

 

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

-------

تحصل ضريبة جمركية بنسبة  (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى

1- الالات والمعدات والاجهزة  وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط  مما يلزم  لانشاء المشروعات   أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشائها أو التوسع فيها  أةوأ     فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى  الصحراوية والمشروعات التى تقوم بها  وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 19811 ومشروعات الإسكان الشعبى لالتى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

2- الألات والمعهدات ووسائل  نقل المواد والسيارات ذات الإستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها  طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

3- الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشأت الفندقيقة والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 0

4- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل   فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977 0 ومفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة "

كما يسرىحكم هذه المادة على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1لسنة1973من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .

 

مادة 5

---------

تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع اجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك اب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع (5%) من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى بعــد انقــضاء هـذه المــدة احكــام المــادة (6) مـن قــرار رئـيس الجمهورية باصدارالتعريفة الجمركية ، ويحدد عدد السيارات التى يتنــاولـها الاعفاء طبقا للبـنـديــن الســابقين بسيــارة واحــدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة اوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

3-مايرد للاستعمال الشخصى - بشرط المعاينة - من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد  من الاعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية بحسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .

ويحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام هذه المادة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .

مادة 6

-------

يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :-

1- مايرد للاستعمـال الشخصى الـى اعضـاء السلكين الــدبلوماسى والقنصــلى الاجـانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك مايرد الى ازواجهم واولادهم القصر .

2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .

 

مادة 7

-------

يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية .

 

مادة 8 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

--------

"" فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الألات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ن على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2% ) من قيمة الضريبة الجمركية  السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها  داخل البلاد ،  وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ  الإفراج النهائى  عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0"

 

مادة 9 ( الفقرات أ و [ و ز مستبدلة بالقانون 71 لسنة 1996 ثم إستبدلت الفقرة أ بالقانون رقم 8 لسنة 2005 ))

-------

مع عدم الأخلال بما ينص علية هذا القانون من احكام خاصة تخضع الأعفاءات الجمركية للأحكام الأتية :

(أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الأعفاء كاملأ اوجزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية اوكانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو إستعمالها  فى غير الأغراض التى تقرر الأعفاءمن أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك 0

ويبدا الحظــر من تاريخ الأفــراج ما لــم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم ، عن الأِشياء المعفاة،  وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف منسوبة لسنوات الإستعمال  و طبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ويسرى هذا الحظر لمدة :-

1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات الالازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى  أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20% ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد إستعملت الإستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 

2- سبع  سنوات لباقى الاشياء المعفاه 0

ويعتبر التصرف قبل مضى اى من المدتين المشار اليهما حسب الاحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا ،

كما يعتبر الإستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات  أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/4 ) من قانون الجمارك  الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963  0

ولصاحب الشان بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة  التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة  .

(ب) لا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الاشياء المعفاه بموافقة مصلحة الجمارك او استخدامها فى غير الغرض المعفاه من اجله على قيمة الضرائب التى تم الاعفاء منها .

(ج) لاتشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ولا تعفى الا اذا نص عليها صراحة .

(د) لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث مالم ينص على ذلك صراحة .

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .

(و) يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخرى مالم يكن ملصقا عليها طابع ( البندرول ) او العلامة المميزة الدالة على اعفائها مــن هذه الضرائب ، ويعتبر عرضها للبيع باى وسيلة او تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركياً.

(ز) تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتاكد من استعمال الاصناف المعفاه فى الغرض الذى اعفيت من اجله .

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر او التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك ، فاذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك .

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.