نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة




لقانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية  و بعض أعمال الوساطة









 

 

 

القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية  و بعض أعمال الوساطة

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

 

أولا

أحكام عامة

 

موضوع المادة

رقم المادة

 

 

المقصود  بالوكيل التجارىوالمقصود  بالوسيط التجارى

مادة   1

 

 

 سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين

مادة   2

 

 

 حظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل وشروط القيد

مادة   3

 

 

 شروط قبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

مادة  4  

 

 

 الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والمبالغ التى تؤدى عن القيد

مادة5

 

 

 تجديد القيد كل خمس سنوات

مادة  6

 

 

 شرط جواز  انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية للشــركات او المنشات الاجنبية

مادة7

 

 

 الشروط والرسوم  لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة

مادة8

 

 

ثانيا /  إلتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم

 

سريان على جميع الاشخــاص الطبيعين والاعتــباريين الاحكام المنـظمة للخصم لحساب الضريبة

مادة9

 

 

 موافاة الادارة المختصة بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه

مادة10

 

 

 الالتزام بــأمسـاك دفاتر منتظمة

مادة11

 

 

 الالتزام باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها

مادة12

 

 

 التزام الجهات الحكومية  بابلاغ الضرائب  عن كل من يقوم بعمل من اعمال الوساطة التجارية

مادة13

 

 

ثالثا/ أحكام خاصة بالعقود التى تبرمها الحكومة والقطاع العام

 

 العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة من الجهات الحكومية

مادة14

 

 

تضمن العقود بين الجهات الأجنبية و الجهات الحكومية  المبالغ المدفوعة للوكلاء التجاريين

مادة15

 

 

رابعا / تنظيم المساءلة

 

عقوبات على كل من مارس المهنة دون ان يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون .

مادة16

 

 

 عقوبات على  تم قيده اوتجديد قيده بناء على بيانات غير صحيحة

مادة17

 

 

 عقوبات ممارسة العمل بعد زوال احدى الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون

مادة18

 

 

  مسئولية الشريك المتضامن اوالمدير اوعضو مجلس الادارة المسئول

مادة19

 

 

 نشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19 من هذا القانون

مادة20

 

 

 سقوط الحق فى التامين

مادة21

 

 

 الغاء  قيد الوكيل او الوسيط التجارى

مادة22

 

 

  محظورات  لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

مادة23

 

 

 العقوبات التاديبية

مادة24

 

 

خامسا / أحكام ختامية

 

 توفيق اوضاع القائمين بالعمل وقت صدور القانون

مادة25

 

 

 صفة مامورى الضبط القضائى  

مادة26

 

 

سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

مادة27

 

 

 صدور اللائحة التنفيذية وماتتضمنها

مادة28

 


القانون رقم 120 لسنة 1982
بتنظيم أعمال الوكالة التجارية  و بعض أعمال الوساطة

 

أولا / أحكام عامة

مادة 1

-------

يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء .

كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .

 

مادة 2

--------

 مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل

الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .

 

مادة 3

-------

 مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية . فيه الشروط الاتية :-

اولا :- بالنسبة الى قيد الاشخاص الطبيعية :

1-ان يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب ان يكونى قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل .

2-ان يكون كامل الاهلية  0

3-ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون او قوانين الاستيراد اوالتصديراوالنقداو الجمارك او الضرائب او التموين او الشركات او التجارة مالم تكن قد رد اليه اعتباره .

4-الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره  0

5-الا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات ان يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة او لسبب تاديبى سنتان على الاقل.

6-الا يكون من اعضاء مجلسى الشعب والشورى اوالمجالس الشعبية المحلية او متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية او التفرغ مالم يكن مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .

7-الا يكون من الاقارب من الــدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياسية او لاحــد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق .

8-الا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مديرعام فيما فوقها ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى احدى الجهات المشار اليها بالبند (5) .

ثانيا : بالنسبة الى قيد الشركات :

1-ان يكون مركزالشركة الرئيسى فى مصر 0

2-ان يكون من اغراضها القيام باعمال الوكالة او الوساطة التجارية طبقا لنظامها الاساسى او عقد تاسيسها .

3-ان يكون راس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مضى عشرسنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس .

فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب راس ماله لمصريين اصلاء اومضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشرسنوات على الاقل

4-ان يكون جميع الشركاء المتضامنين او جميع المديرين او اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفرفىشانهم الشروط المنصوص عليها فى(اولاً) من هذه المادة  .

5-الا يقل راس مال شركات الاشخاص عن20000(عشرين الف جنيه )ويثبت ذلك من واقع اخر  ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة . وتعفى من الشرطين (3،4) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطــها وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى تطبيق احكام هذا القانون .

 

مادة 4

------

 يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما ياتى :-

1- تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها .

2- وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا  فى اى بيــان من بيانات العقد .

3-الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .

 

مادة 5

-------

 تحدد اللائحة التنفيذية مايلى :-

1-الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

2-المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يتجاوز ما ياتى :-

جـنيـه                                                                  

1000              تامين يقدم مع طلب القيد 0

500                       رسم القيد لاول مرة

200                            رسم تجديد القيد                

20                          رسم تعديل البيانات 0

10                      عن الصورة المستخرجة 0

ولا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد اكثر من توكيل .

ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل الا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة 6

-------

 يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد او تاريخ اخر تجديد على ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .

ويشطب قـيـد الــوكيل او الــوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار اليها .

 

مادة 7

-------

 لا يجوز للشــركات او المنشات الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية او غيرهـا الا اذا كان لهذه الشركات او المنشات وكيل تجارى فى مصـر طبقا لاحكام هذا القانون .

ولا يجوز لهذه الشركات والمنشات او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية الا من خلال وكيل او وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).

مادة 8

--------

 يشترط لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما ياتى :-       جـنيـه                                                                 

1000            تامين يقدم مع طلب القيد 0

500              رسم القيد  0

200              رسم تجديد القيد   0

رسم تعديل بيانات القيد 0

 

ثانيا /  إلتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم

 

 

مادة 9

-------

يسرى على جميع الاشخــاص الطبيعين والاعتــباريين والــمنشات مــن المـنتجين او التجار او الموزعين فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين الاحكام المنـظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الاحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائـب على الدخــل الصـادر بالقــانــون رقم 157لسنة 1981وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين سواء على سبيل العمولة او السمسرة او المكافاة او تحت اى مسمى اخر .

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخطار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة .

فاذا لم يتم خصم النسبة اليها بالفقرة الاولىمن هذه المادة التزمت الجهةالتى لم تقم بذلك بادائها الى مصلحة الضرائب دون اخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة .

واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة التزم من ادى هذه المبالغ باداء الضرائب والغرامات والتعـويضات المستحقـة عنــها على وجــه التضامـن مـع الوكيل او الوسيط التجارى .

 

مادة 10

-------

يتعين على الوكيل التجارى ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الاخص باى تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها

وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل .

فاذا حصل الوكيل التجارىعلى توكيل اخرخلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل .

 

مادة 11

-------

يلتــزم الــوكيل الـتجارى بــأمسـك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا .

كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف .

وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين .

مادة 12

-------

تعين على من يقوم باى عمل من اعمال الوساطة التجارية ان يقوم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.

مادة 13

--------

على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها او نشاطها قيام وكالة تجارية او توفر عمل من اعمال الوساطة التجارية ان توفى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما مع بيان شخص الوكيل او الوسيط التجارى والعمل الذى قام به والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشان .

ثالثا/ أحكام خاصة بالعقود التى تبرمها الحكومة والقطاع العام

 

مادة 14

-------

 على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ان تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها ان ينص فى العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء شخص او اشخاص من يتقــاضونها مــع وجــوب ايداع هذه المبالغ لحساب اصحاب الحق فيها فى احد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف  .

ويجوز للجهات المشار اليــها بالفقرة الاولى من هذه المادة ان تنص على انقــاص العطاء او زيادته حسب الاحوال بمقدار العمولة او مقابل الوساطة على ان تؤدى هذه الجهات الى الوكيل اوالوسيط التجارى العمولة او مقابل الوساطة بالقدر ووفــق الشروط التى يتفق عليها .

مادة 15

-------

يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جـهة من الجهات المشــار اليها بالفقرة الاولى مــن المادة السابقة وبين اية جهة اجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ايا كان مسمى هذا المبلغ لوكيل تجارى او احد وسطاء التجارة او اى شخص اخرايا كانت صفته وسواء كان الاستحقاق سابقا على ابرام العقد او مرتبطا به او لاحقا عليه وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطارالتزم باداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .

 

رابعا / تنظيم المساءلة

 

 

مادة 16

-------

 دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية او قام بعمل من اعمال الوساطة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون .

ويخفض الحد الادنى للعقوبة الى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10)من هذا القانون ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 17

--------

دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل من تم قيده اوتجديد قيده بالسجل المشار اليه فى المادة (2) من هذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة ذكرها بشان توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 18

-------

اذا مارس الوكيل او الوسيط التجارى العمل بعد زوال احدى الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك عوقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

 

مادة 19

-------

اذا وقعت احد الجرائم المشار اليها فى المواد 16،17،18 من هذا القانون من احدى الشركات عوقب الشريك المتضامن اوالمدير اوعضو مجلس الادارة المسئول بحسب الاحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .

مادة 20

-------

تنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19 من هذا القانون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدهــا الادارة المــختصة بسجــل الــوكـلاء والــوسطاء التجاريين على نفقة المحكوم عليه .

مادة 21

-------

 اذا خالف الوكيل التجارى احكام الفقرة الاولى من المادة 10 من هذا القانون سقط حقه فى التامين وعليه ان يؤدى تامينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بسقوط حقه فى التامين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على اخر عنوان له اخطر به الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (10)من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التامين المضاعف .

 

مادة 22

--------

يلغى قيد الوكيل او الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الاحوال الاتية :-

1-مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة 10 ، اوالفقرة الاولى من المادة 11 ، او المادة 12من هذا القانون ويترتب علىالغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التامين .

2-اذا فقد الوكيل اوالوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين 0

3-فى حالة وفاة الشخص الطبيعى او انقضاء الشخص الاعتبارى 0

 

مادة 23

--------

لايجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان يعمل باية صفة كانت لدى منشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة اوالوساطة التجارية كمــا لا يجــوز اعادة قيد من الغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لاحكام المادتين21،21من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الاقل من تاريخ الغاء القيد ولا يجوز له خلال هذه المدة ان يعمل باية صفة كانت بمنشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة او ان يشترك فى تاسيس او ادارة شركة من الشركات التى تمارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

مادة 24

-------

 يعاقب تاديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون فاذا ثبت ان المخالفة عمدية بالتواطؤ مع الوكيل او الوسيــط التجـارى بالتضامن بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها بقانون اخر .

 

خامسا / أحكام ختامية

مادة 25

--------

 يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة 26

-------

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لاحكامه او لاحكام اللائحة التنفيذية له.

مادة 27

-------

تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الاطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل او البيانات المتعلقة به او المكاتبات بين طالبى القيد او تعديل البيانات او التجـديــد وبين الادارة المختصة والوكلاء او الوسطاء التجاريين ان يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة 310من قـانــون العقوبات (1).

مادة 28

-------

تصدراللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرارمن وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .

كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة احكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد اقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوزفيها بقرارمن وزيرالاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار اليه فى المادة (2) لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات .

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.