نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

قرار وزيـر المـالية رقم 10 لسنة 2006 بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

 قرار وزيـر المـالية رقم 10 لسنة 2006 بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

قرار وزيـر المـالية رقم 10 لسنة 2006 بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

 

 

 

قرار وزيـر المـالية
رقم ( 10 ( لسنة 2006
بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

قرار الإصدار

قرار  الإصدار

عرض القرار

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

تعـريـفات

 

 

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

 

معانى بعض الكلمات والعبارات في تطبيق أحكام اللائحة

مادة 1

عرض المادة

 

نطاق الرقابة الجمركيـة

 

المقصود بنطاق الرقابة الجمركية

مادة 2

عرض المادة

 

نطاق تحديد الرقابة الجمركية البري
إنشاء الدوائر الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها

مادة 3

عرض المادة

 

المقصود بنطاق الرقابة الجمركية

مادة 4

عرض المادة

 

الضرائب الجمركية

 

أداء الضرائب والرسوم الجمركية

مادة5

عرض المادة

 

نطاق سريان القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية

مادة 6

عرض المادة

 

الضريبة على البضائع التى تخضع لفئة نوعية

مادة7

عرض المادة

 

المنـع والتقييد

 

المقصود بالبضائع الممنوعة

مادة8

عرض المادة

 

حكم خاص بالسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن

مادة9

عرض المادة

 

أولاً : المنشأ

 

المقصود ببلد المنشأ

مادة10

عرض المادة

 

طلب التمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية

مادة11

عرض المادة

 

التصديق على شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ

مادة12

عرض المادة

 

مصدر البضاعة 

مادة13

عرض المادة

 

ثانياً : التقييــم

 

القيمة الجمركية للسلع أو البضائع

مادة14

عرض المادة

 

مايراعى عند إضافة التكاليف المنصوص عليها فى المادة السابقة للقيمة

مادة15

عرض المادة

 

العناصر التى لا تشملها القيمة الجمركية

مادة16

عرض المادة

 

شروط قبول قيمة الصفقة للأغراض الجمركية

مادة17

عرض المادة

 

الحالات التى  يعتبر الشخص فيها مرتبطاً فى تطبيق حكم البند (د) من المادة 17

مادة18

عرض المادة

 

حالة توافر إحدى علاقات الارتباط المنصوص عليها فى المادة السابقة

مادة19

عرض المادة

 

الحالات  التى  لا تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة (14)

مادة20

عرض المادة

 

مايراعى فى حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها

مادة21

عرض المادة

 

تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة

مادة22

عرض المادة

 

تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة

مادة23

عرض المادة

 

تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة

مادة24

عرض المادة

 

أحكام تقدير القيمة الجمركية

مادة25

عرض المادة

 

أحكام تقدير القيمة الجمركية

مادة26

عرض المادة

 

أحكام تقدير القيمة الجمركية

مادة27

عرض المادة

 

أحكام تقدير القيمة الجمركية

مادة28

عرض المادة

 

خصم للسيارات المستعملة التى ترد لاستعمال الشخصي أو الخاص

مادة29

عرض المادة

 

المستندات  التى يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديمها  

مادة30

عرض المادة

 

الافراج عن البضائع مع تقديم كفالة مالية

مادة31

عرض المادة

 

معاملة المعلومات بسرية من جانب السلطات

مادة32

عرض المادة

 

حق المستورد فى الحصول علي تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة

مادة33

عرض المادة

 

التظلم من قرار لجنة التقييم

مادة34

عرض المادة

 

إذا كانت قيمة السلع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية

مادة35

عرض المادة

 

" قوائم الشحن " المانيفست

 

شروط  فى قوائم الشحن

مادة36

عرض المادة

 

شروط قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن

 

مادة37

عرض المادة

 

مدة الاحتفاظ بقوائم الشحن

مادة38

عرض المادة

 

استلام ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن من إدارات المنافستو

مادة39

عرض المادة

 

تسـليم البضـائع الـواردة وفقـاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن

مادة40

عرض المادة

 

حالات إنتفاء المسئولية عن النقص فى البضائع المعبأة

مادة41

عرض المادة

 

المسئولية المدنية لربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى

مادة42

عرض المادة

 

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية

مادة43

عرض المادة

 

إختصاص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد

مادة44

عرض المادة

 

تصحيح الأخطاء المادية

مادة45

عرض المادة

 

شروط تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن

مادة46

عرض المادة

 

أحوال جواز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن

مادة47

عرض المادة

 

جرد المستودعات

مادة48

عرض المادة

 

إجراءات الجرد 

مادة49

عرض المادة

 

حالات وشروط جواز تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل

مادة50

عرض المادة

 

نظام التفريغ المباشر

مادة51

عرض المادة

 

شروط لتطبيق نظام التفريغ المباشر( من تحت الشكة)

مادة52

عرض المادة

 

إجراءات  استيراد البضائع فى الإرساليات أوالطرود البريدية

مادة53

عرض المادة

 

تولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية

مادة54

عرض المادة

 

تظلم صاحب الشأن من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود والارساليات البريدية

مادة55

عرض المادة

 

حظر إدخال النقد المصري والاجنبى أو إخراجهما عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية .

مادة56

عرض المادة

 

على مكاتب البريد توريد الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك

مادة57

عرض المادة

 

جواز تصدير البضائع فى طرود بريدية أو إرساليات

مادة58

عرض المادة

 

البيانات الجمركية

 

شروط القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك لإتمام الإجراءات الجمركية.

مادة59

عرض المادة

 

المستندات التى  تقدم  للقيد فى سجل المتعاملين مع

مادة60

عرض المادة

 

تقديم بيان جمركى عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجـراءات

مادة61

عرض المادة

 

مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ستة أشهر أو انقضاء مدة المهمل

مادة62

عرض المادة

 

مستندات يجب أن ترفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة

مادة63

عرض المادة

 

مستندات يجب أن ترفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع المصدرة

مادة64

عرض المادة

 

تسجيل البيان الجمركى

مادة65

عرض المادة

 

قيد البيان الجمركى

مادة66

عرض المادة

 

التأكد من توقيع الشخص الذى سيقوم بإنهاء الإجراءات عن الرسالة

مادة67

عرض المادة

 

تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى.

مادة68

عرض المادة

 

ما يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية

مادة69

عرض المادة

 

شرط مزاولة مهنة التخليص علي البضائع الخاصة بالغير.

 

مادة70

عرض المادة

 

شروط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقاً لحكم المـادة السابقة

مادة71

عرض المادة

 

إجراءات طلب مزاولة مهنة التخليص الجمركي

مادة72

عرض المادة

 

إيداع  كل مكتب تخليص جمركي تأميناً نقدياً بمصلحة الجمارك

 

مادة73

عرض المادة

 

واجبات علي المستخلص الجمركي مراعاتها 

مادة74

عرض المادة

 

جواز للجهات المبينة فى المادة التخليص الجمركى علي بضائعها بواسطة العاملين فيها

مادة75

عرض المادة

 

الهيئة لمساءلة المستخلصين عن المخالفات التى تقع منهم

مادة76

عرض المادة

 

الجزاءات التى يجوز للهيئة التأديبية توقيعها

مادة77

عرض المادة

 

وجوب سماع دفاع  المستخلص الجمركى

مادة78

عرض المادة

 

تبليغ الجزاءات الموقعة على المستخلصين للإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية والتعريفات لقيدها

مادة79

عرض المادة

 

إلغاء الترخيص الممنوح للمستخلص

مادة80

عرض المادة

 

جواز استخراج تراخيص لفئات
إصدار مصلحة الجمارك لتراخيـص التخليص على البضائع وفقا للنماذج

مادة81

عرض المادة

 

جواز استخراج تراخيص لفئات
إصدار مصلحة الجمارك لتراخيـص التخليص على البضائع وفقا للنماذج

مادة82

عرض المادة

 

معاينة البضاعة وسحبها

 

إجراءات معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد

مادة83

عرض المادة

 

تحديد معايير الانتقاء والمعاينة

مادة84

عرض المادة

 

فحص المسـتندات وتحديد مسـارات الإفراج ( أخضر – أصفر – أحمر )

مادة85

عرض المادة

 

ادارة خدمة كبار العملاء

مادة86

عرض المادة

 

ضوابط  أساليب  المعاينة للأغراض الجمركية

مادة87

عرض المادة

 

 الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير

مادة88

عرض المادة

 

إخضاع الرسائل المبينة لمحطات الكشف بالأشعة
الإجراءات الجمركية  المتبعة  على الوارد النهائي

مادة89

عرض المادة

 

 الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير

مادة90

عرض المادة

 

طلب تجزئة صرف كل بوليصة على حدة.

مادة91

عرض المادة

 

الإجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تجزئة البوليصة

مادة92

عرض المادة

 

إجراءات  إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية

مادة93

عرض المادة

 

الإجراءات الجمركية المتبعة على الوارد النهائي فى حالة الإفراج المسبق
الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول

مادة94

عرض المادة

 

الإجراءات الجمركية المتبعة على الوارد النهائي فى حالة الإفراج المسبق
الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول

مادة95

عرض المادة

 

الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان

مادة96

عرض المادة

 

الإجراءات المتبعة  بالنسبة لكنسة الدخان

مادة97

عرض المادة

 

الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي

مادة98

عرض المادة

 

الإجراءات  بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة

مادة99

عرض المادة

 

الإجراءات في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ

مادة100

عرض المادة

 

السماح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها

مادة101

عرض المادة

 

توصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة

 

مادة102

عرض المادة

 

الإجراءات  فى حالة إجراء تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها

مادة103

عرض المادة

 

أحكام عامة

 

جواز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية مع تعليق أداء الضرائب الجمركية

مادة104

عرض المادة

 

شروط لنقل البضائع الوطنية (المعدة للتصدير) من ميناء إلي آخر بالجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية

مادة105

عرض المادة

 

البضائع الأجنبية الخاضعة لأي من النظم الجمركية الخاصة

مادة106

عرض المادة

 

البضائع العابرة(الترانزيت)

 

عبور البضائع الأجنبية خلال أراضي الجمهورية لخروجها إلي خارج البلاد

مادة107

عرض المادة

 

نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية

مادة108

عرض المادة

 

وجوب تقديم  بياناً جمركياً عن البضائع المنصوص عليها في المادتين السابقتين

مادة109

عرض المادة

 

المسئولية التضامنية  على مالك البضاعة ومسئول النقل

مادة110

عرض المادة

 

نقل البضائع الممنوعة أو المحظورة أو التى تقرر رفضها

مادة111

عرض المادة

 

إذا كانت الوجهة النهائية للبضاعة دولة أجنبية يتوقف إبراء التعهد أو الضمان على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد

مادة112

عرض المادة

 

خضوع  البضائع المفرج عنها تحت نظام الترانزيت لأحكام قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة

مادة113

عرض المادة

 

ضوابط وضع الأختام الجمركية والتأكد من عدم وجود وسيلة للعبث بالبضائع

مادة114

عرض المادة

 

إجراءات الترانزيت غير المباشر

مادة115

عرض المادة

 

إجراءات الترانزيت المباشر (الاقطرمة)

مادة116

عرض المادة

 

أولا : المستودعات

 

شروط  الترخيص فى مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعات

مادة117

عرض المادة

 

إجراءات إنشاء المستودع

مادة118

عرض المادة

 

ريط  المستودع آليا مع مصلحة الجمارك

مادة119

عرض المادة

 

أداء الجعالة لمصلحة الجمارك من صاحب المستودع المرخص له بمزاولة نشاط

مادة120

عرض المادة

 

واجبات  صاحب المستودع

مادة121

عرض المادة

 

مدة بقاء البضائع بالمسـتودعات المقامـة خارج الموانيء

مادة122

عرض المادة

 

نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع.

مادة 123

عرض المادة

 

تحصيل الضرائب علي البضائع المودعة بالمستودع عند الإفراج عنها،

مادة124

عرض المادة

 

معاينة البضائع المطلوب إيداعها بالمستودع

مادة125

عرض المادة

 

على صاحب المستودع إمساك دفاتر وسجلات ومستندات

مادة126

عرض المادة

 

العمليات  التى  يجب الحصول علي ترخيص من الجمارك قبل إجراءها  

مادة127

عرض المادة

 

الترخيص فى  الحالات العاجلة فى إجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة السابقة فى غير مواعيد العمل الرسمية

مادة128

عرض المادة

 

حظر دخول المستودع علي غير المبينين بالمادة

مادة129

عرض المادة

 

تخزين السلع اللازمة لتموين السفن

مادة130

عرض المادة

 

المسئولية عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة

مادة131

عرض المادة

 

 فتح وقفل المستودع

( مادة 132 )

عرض المادة

 

الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً

( مادة 133 )

عرض المادة

 

بيع البضائع المودعة فى المستودع العام

( مادة 134 )

عرض المادة

 

 الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة

( مادة 135 )

عرض المادة

 

ثانياُ : الأســواق الحـرة

 

 

 الترخيص بالعمل بنظام الأســواق الحرة داخل المواني

( مادة 136 )

عرض المادة

 

مدة بقــاء البضائع الأجنبية المودعة بمخازن الأسواق الحرة

( مادة 137 )

عرض المادة

 

تقدير الضريبة الجمركية علي البضائع المودعة بالأسواق الحرة

( مادة 138 )

عرض المادة

 

 

المناطق الحرة
والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

 

الإجراءات السارية على المناطق الحرة

( مادة 139 )

عرض المادة

 

السماح المؤقت

 

تسري على السماح المؤقت قواعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002.

( مادة 140 ) 

عرض المادة

 

الإفراج المؤقت
أولاً : أحكام عامة

 

شروط وحالات الإفراج المؤقتً عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

( مادة 141 )

عرض المادة

 

شروط  للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة

( مادة 142 )

عرض المادة

 

المستندات المطلوبة للإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام

( مادة 143 )

عرض المادة

 

حالة عدم إعادة التصدير

( مادة 144 )

عرض المادة

 

ثانيـاً : الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت
وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

 

ضوابط الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية.

( مادة 145 )

عرض المادة

 

قواعد ورسوم  الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب

( مادة 146 )

عرض المادة

 

الإفراج المؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة طبقاً للجدول المبين بالمادة

( مادة 147 )

عرض المادة

 

الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل المبينين بالمادة

 ( مادة 148 (

عرض المادة

 

الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية

 ( مادة 149 )

عرض المادة

 

الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجارى أو التجارب

 ( مادة 150 )

عرض المادة

 

الإفراج المؤقت عن سيارات النقل التريلات والبرادات

 ( مادة 151)

عرض المادة

 

الإفراج المؤقت عن السيارات لنصف نقل ( بيك أب ) والميكروباص

 ( مادة 152 )

عرض المادة

 

الإفراج المؤقت عن اليخــوت


(
مادة 153 (

عرض المادة

 

الافراج عن الالات والمعدات


( مادة 154 )


عرض المادة

 

الواجبات  في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت

 ( مادة 155 )

عرض المادة

 

الضمانات المقبولة جمركياً للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت

مادة156

عرض المادة

 

شروط الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فى المواد السابقة

مادة157

عرض المادة

 

شروط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً

مادة158

عرض المادة

 

ضوابط الإجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت

مادة159

عرض المادة

 

إجراءات الإفراج المؤقت عن اليخوت

مادة160

عرض المادة

 

ضوابط الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت

 

( مادة 161 )

عرض المادة

 

شروط رد الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المسـتوردة

 ( مادة 162 )

عرض المادة

 

شروط إضافية  لرد الضريبة علي الأشرطة السينمائية الواردة للتحميض وإعادة تصديرها

 ( مادة 163 )

عرض المادة

 

شرط مستند رفض الجهة الرقابية المختصة


( مادة 164 )

عرض المادة

 

التحكـــيم

 

لجان التحكيم

مادة165

عرض المادة

 

لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك , ومع ذلك

مادة166

عرض المادة

 

إجراءات إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلي

مادة167

عرض المادة

 

نظر المنازعات المحالة إلى لجان تحكيم

مادة168

عرض المادة

 

تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها

مادة169

عرض المادة

 

إجراءات نظر لجان التحكيم الابتدائي للمنازعات

مادة170

عرض المادة

 

لإجراءات نظر لجان التحكيم العليا الطعون التي تحال إليها من قرارات اللجان الابتدائية

مادة171

عرض المادة

 

لمصلحة الجمارك وصاحب الشأن أو من يمثلهما ابداء دفاعهما أما لجان التحكيم .

مادة172

عرض المادة

 

مكافآت أعضاء لجان التحكيم

مادة173

عرض المادة

 

إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة الجمارك  موظفو الجمارك

مادة174

عرض المادة

 

موظفو الجمارك

 

 

صفة مأموري الضبط القضائي

مادة175

عرض المادة

 

الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدوائر الجمركية

مادة176

عرض المادة

 

حق مطاردة البضائع المهربة

مادة177

عرض المادة

 

الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية

مادة178

عرض المادة

 

الاحتفاظ بما يدل علي أداء الضريبة الجمركية

مادة179

عرض المادة

 

التعاون مع موظفى الجمارك  وتمكينهم من الإطلاع على المستندات

مادة180

عرض المادة

 

المقصود  بالأوراق والمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها بالمادة السابقة

مادة181

عرض المادة

 

الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها لمدة خمس سنوات

مادة182

عرض المادة

 

حالات الحصول  على إذن سابق من النيابة العامة عند إجراء أية أعمال تفتيش وضبط البضائع خارج الدوائر الجمركية

مادة183

عرض المادة

 

قيد الطلب  على الدعاوى التى ترفع على موظفى الجمارك  

 

مادة184

عرض المادة

 

المخالفات الجمركية والتهرب الجمركي

 

حالة سريان  حكم البند (3) من الفقرة الأولى من المادة (118) من قانون الجمارك على البضائع الأجنبية خارج نطاق الدائرة الجمركية

 

مادة185

عرض المادة

 

تفويض رئيس مصلحة الجمارك في طلب تحريك الدعوى العمومية عن بعض الجرائم وقبول التصالح عنها

مادة186

عرض المادة

 

تفويض  بعض مديرو عموم الإدارات طلب تحريك الدعوى العمومية عن الجرائــم التي تقـع داخل نطاق الدائرة

مادة187

عرض المادة

 

رسـوم وأجـور العمل في غير أوقات العمل الرسمية
وخارج الدوائر الجمركية

 

الأجور والرسوم المقررة فى حالة العمل فى أوقات العمل الرسمية وفى غيرها

مادة188

عرض المادة

 

تحصيل القيمة الفعلية للسيل الجمركى ومصاريف إستخراج أوراق مختلفة

مادة189

عرض المادة

 

رسوم تحصيل نفقات تخزين عن البضائع المخزنة في المخازن والمستودعات والساحات التى تديرها الجمارك

مادة190

عرض المادة

 

البضائع معفاة  من مصاريف الخزن

مادة191

عرض المادة

 

لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز رسم الخزن نصف قيمة البضاعة.

مادة192

عرض المادة

 

بيع البضائع

 

بيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر.

مادة193

عرض المادة

 

تولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند إليها

مادة194

عرض المادة

 

إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد

مادة195

عرض المادة

 

تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضاعة

مادة196

عرض المادة

 

الإفراج النهائى عن  البضائع والسيارات التي تم بيعها

مادة197

عرض المادة

 

المقابل النقدى المستحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل قيامها بعملية البيع المنصوص عليها في المواد السابقة

 

مادة198

عرض المادة

 

تأمين دخول المزاد

مادة199

عرض المادة

 

تقديم بيان كامل لمصلحة الجمارك بأعمال المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

مادة200

عرض المادة

 

توزيع حصيلة البيع

مادة201

عرض المادة

 

عدم جواز سحب المبيع لتسليمه لمالكه الأصلي

مادة202

عرض المادة

 

طلب صاحب الشأن استلام بضاعته قبل رسو المزاد

مادة203

عرض المادة

 

شروط  تصرف مصلحة الجمارك في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل

مادة204

عرض المادة

 

عرض البضائع المشار إليها في المادة السابقة علي الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة

 

مادة205

عرض المادة

 

أصناف يجوز لرئيس مصلحة الجمارك التنازل  عنها بدون مقابل للجهات المبينة فى المادة

 

مادة206

عرض المادة

 

حالة  الاتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين

مادة207

عرض المادة

 

يراعي استيفاء القواعد الرقابية قبل التصرف فى البضائع على النحو الوارد بهذا الفصل .

مادة208

عرض المادة

 

إعفاءات تترتب علي التصرف في البضائع وفقا لأحكام هذا الفصل

مادة209

عرض المادة

 

تحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التي تكبدتها مصلحة الجمارك .

مادة210

عرض المادة

 


قرار وزيـر المـالية
رقم ( 10 ( لسنة 2006
بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963

وزير المالية :

- بعد الإطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشـاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري
- وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
- وعلي القانون التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بشأن الموانئ التخصصية
- وعلي قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 /4/ 1994
- وعلى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية


قـرر

( المادة الأولى (

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المرفقة.

)المادة الثانية (

فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة، كما يلغى كل نص يخالفها.

) المادة الثالثة (

يلغى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

( المادة الرابعة (

يصدر قرار من وزير المالية بالنماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك .

)المادة الخامسة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

صدر فى 16/1/2006

                                                                                                                    وزير المالية

                                                                                                               يوسف بطرس غالى


تعـريـفات

( مادة 1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى .


- قائمة البضائع الواردة : جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر )
- قائمة أفراد الطاقم : قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بأمتعتهم والمؤن الموجودة على وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم مع وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم وقت رسوها داخل مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك
- قائمة بأسماء الركاب : بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم .
- مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
- البريد : هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد .
- الإرساليات البريدية :


مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي الدولي يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك الإرساليات البريدية التي ينبغي علي البريد تقديمها للجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة.
- الطرد البريدي :

البضاعة التى تنقل وفقا لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم

- الجرد التفصيلي :حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التى تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات فى كل عبوة وكل لفة ، بما فى ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك.
- التحـقــق :
أ - التحقق الظاهري :
التأكد من سلامة الأختام السيول الملاحية المضروبة على الحاوية .
ب - التحقق النوعي :
التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .

المعاينة والكشف:-
حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التى يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .

المطـابقـة :-


مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركى الواجب التطبيق.

- البضائع العابرة (الترانزيت ):
أ - نظام الترانزيت المباشر (الاقطرمة) : البضائع التى ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى تحت مسئولية الناقل دون استلامها فى ميناء العبور أى دون توسيط القطاع المخزنى فى التسليم والتسلم ، كما هو الحال في البضاعة التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.
ب - نظام الترانزيت غير المباشر :
1- البضائع التى ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة

2-- البضائع التى ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها إلى ميناء أو موانئ أخرى أو الى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام فى المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة .

مسارات الافراج الجمركى :-
أ - الخط الاخضر :
يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء جهات العرض أن وجدت.

ب - الخط الاصفر :
يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للافراج وذلك لتحديد مسار الافراج (أخضر – أحمر ) .
ج - الخط الاحمر :
يقصد به الافراج وفقاً للاجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقاً للنسب المقررة .

السلع المنتجة :-
المنتجات التعدينية المستخرجة من الأرض والخردة والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها التى تم تربيتها فى البلاد والمنتجات المتحصل عليها بالصيد .

سلع من نفس الفئة والنوع :-
السلع التي تدخل في مجموعــــــة أو دائرة من السلع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل السلع المطابقة والمماثلة.

السلع المطابقة :-
السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة ، ولا يؤثر في ذلك الإختلافات الطفيفة في المظهر ، ولا يشمل تعبير السلع المطابقة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي صممت في مصر.
ولا تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم ولا تؤخذ السلع التي ينتجها منتج آخر في الاعتبار إلا في حاله عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم .

السلع المماثلة :-
السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية ولها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــادل فيما بينها تجارياً، مع مراعاة الجــودة والســمعة التجاريــة وما إذا كانت تحمل أو لا تحمل علامة تجارية حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي. ولا يشمل تعبير السلع المماثلة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي صممت في مصر.
ولا تعتبر السلع مماثلة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم ولا تؤخذ السلع التي ينتجها منتج آخر في الاعتبار إلا في حاله عدم وجود سلعة مماثلة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم.

سعر بيع الوحدة الذى بيعت به أكبر كمية إجمالية :-
السعر الذى بيع به أكبر عدد من الوحدات لأشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين يشترون منهم عند أول مستوى تجارى بعد الاستيراد .

المستودعات :-
المخازن التى تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها، وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة ، وفى جميع الأحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية .
وتنقسم المستودعات إلى :
أ- مستودع عام : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير.
ب -مستودع خاص : ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه

نطاق الرقابة الجمركيـة

( مادة 2 )
يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التى تتولى فيها مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة .
( مادة 3 )
فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقابة الجمركية البري على النحو الآتي:
أولاً : الحدود الشـماليـة :
أربعة كيلو مترات من شواطىء البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط) .
ثانياً: الحدود الجنوبية :
المنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشلال وعلى إمتداد خط عرض 24 درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
ثالثاً: الحدود الشرقية :
أ - أربعة كيلو مترات إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية فى المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس .
ب- شــبه جزيرة ســــيناء .
ج- المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه القبلى حتى أسوان ثم على إمتداد مجرى النيل جنوباً حتى الحدود السياسية.
رابعاً: الحدود الغربية :
المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 28 درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـمالاً وعلـى إمتـداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبيـة مع السـودان.

( مادة 4 )
يكون إنشاء الدوائر الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه

الضرائب الجمركية

( مادة 5 )
- يكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع أو خصماً من الحساب المفتوح لدى المصلحة أو من خلال حوالات بنكية أو من خلال كروت دفع أو كروت ائتمان بنكي .
- ويجوز أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم نقداً في الحالتين الآتيتين:

‌أ- الأمتعة الشخصية .
‌ب- المبالغ التى لا تتعدى 5000 جنيه أو أية فروق فى ذات الحدود ناتجة عن التسوية بأي من طرق الدفع المقررة.
ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائي قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، وذلك دون إخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى القانون.

( مادة 6 )
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية وكذا التخفيضات على فئاتها التى تتقرر بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر وغيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أُديت عنها الضرائب الجمركية.
وبالنسبة للإفراج المسبق يتم تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية لحين وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها، وتطبق الفئة الجمركية السارية فى تاريخ المطابقة والمعاينة.
( مادة 7 )

تحسب الضريبة على البضائع التى تخضع لفئة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلى لها، وتحصل الضرائب الجمركية على الحاويات والاسطوانات التى يعاد استخدامها بحالتها ما لم يطلب المستورد الإفراج المؤقت عنها.

المنـع والتقييد

( مادة 8 )
يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التى تقضى القوانين والقرارات السارية بمنع استيرادها أو تصديرها لأي غرض من الأغراض منعاً مطلقاً وتلك التى يتم رفضها من الجهات الرقابية المختصة.

ولا يجوز التصرف فيما يرد للبلاد من البضائع الممنوعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة.

ولا يعتبر من البضائع الممنوعة الأصناف التى تسمح القوانين والقرارات السارية باستيرادها أو تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصة، ويتعين للإفراج عن هذه الأصناف أو تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافقة الجهة المختصة.

وبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة أمانة، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك وتسوية البيان الجمركى.

وفى حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة التصدير خلال فترة لا تجاوز شهر وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية أوالأمنية المختصة على أن يتم النقل إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية الرافضة.

وفى حالة إذا ما تقرر إعدام الرسالة غير المطابقة يتم الإعدام تحت إشراف الجهة الرافضة و بحضور مندوب جمرك الإفراج، وذلك على نفقة أصحاب الشأن.

(مادة 9 )
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة ، كما لا يجوز لها نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة كالتبغ ومصنوعاته بما فيها السجائر والسيجار و السوائل والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها وغيرها من البضائع التى تحددها هذه اللائحة إلا فى حدود استخدام طاقمها.

 

أولاً : المنشأ

( مادة 10 )
يقصد ببلد المنشأ البلد التى يتم فيها إنتاج المحصولات الزراعية أو السلع الطبيعية أو الصناعية .

وتحدد بقرار من الوزير المختص بالصناعة القواعد التى تحدد منشأ البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية فى غير بلد الإنتاج الاصلي

( مادة 11 )
إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، وعلى صاحب الشأن إذا طلب اللجوء إلى التحكيم سداد الضرائب والرسوم المقررة المتفق عليها بصفة قطعية وسداد الضرائب والرسوم المختلف عليها بصفة أمانة لحين صدور قرار تحكيم بشأنها

( مادة 12 )
يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها ، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى تمثيل تجارى عربى بهذه البلد.
ويستثنى من التصديق البضائع التى ترد فى إطار الاتفاقيات الآتية :
- اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
- اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى (الكوميسا).
- اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية .
- الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الاردن ولبنان وتونس والمغرب ، وفى حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل .
- ويستثنى كذلك من التصديق المشار اليه ، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.

( مادة 13 )
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة، ويعتبر الترانزيت استيراداً مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم اجراء أى تعديل عليها يغير من صفتها، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية.

 


ثانياً : التقييــم

( مادة 14 )

تكون القيمة الجمركية للسلع أو البضائع وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى ولم يدرج في الثمن .

وتشمل هذه التكاليف ما يأتى :
‌أ- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
‌ب- تكلفة الأوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي .
‌ج- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
‌د- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج السلع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :
1. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة .
2. الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة .
3. المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة .
4. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير مصر واللازمة لإنتاج السلع المستوردة.
هـ- العوائد ورسوم التراخيص المتعلقة بالسلع والتى يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع البضائع .
و- قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو الإستخدام للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة .
ز- تكلفة شحن السلع، وتكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين وسائر الخدمات المتعلقة بنقل السلع، حتى تفريغها في ميناء الوصول، وبالنسبة للنولون والتأمين فى حالة عدم تقديم مستند فعلى يتم الأخذ بالا سعار المثيلة فى تاريخ معاصر والتى يصدر بتحديدها شهرياً قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

 

( مادة 15 )
يراعي عند إضافة التكاليف المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية، وأن تكون شرطاً من شروط البيع.
ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.
( مادة 16)
لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية :
‌أ- تكلفة النقل بعد الاستيراد .
‌ب- الضرائب والرسوم المفروضة في مصر.
‌ج- مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على السلع المستوردة .
‌د- عمولة الشــراء .
هـ- تكلفة الأنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة.
و- تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم تنفيذها في مصر والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم.
ز- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر.
ح- الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل تم توقيعه من المشتري سواء كان هذا التمويل مقدم من البائع أو من طرف أخر بشرط تقديم هذا العقد إلي الإدارة الجمركية عند التقييم الجمركي.
ط- عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع .

وذلك كله بشرط أن تكون هذه العناصر مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل السلع المستوردة .
( مادة 17 )
يشترط لقبول قيمة الصفقة للأغراض الجمركية توافر الشروط الآتية :
أ - ألا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في البضائع أو استخدامه لها، ولاتعد قيداً الحالات الآتية :-
1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر.
2- القيود التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة السلع .
3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.
ب - ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.
ج - ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إضافته للقيمة .
د - ألا يكون بين البائع والمشترى علاقة ارتباط تؤثر فى قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنوييـن.
( مادة 18 )

فى تطبيق حكم البند (د) من المادة السابقة يعتبر الشخص مرتبطاً فى أى من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
ب‌- إذا كان معترفا بهما قانوناً كشركاء فى العمل.
ج- تملك أحدهما - بشكل مباشر أو غير مباشر - 5 % على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
د- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر - بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ - إذا كان كلاهما خاضعاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - لإشراف شخص ثالث.
و- إذا كانا يشرفان معاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - على شخص ثالث.
ز- إذا كان أحدهما مديراً مسئولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
ح- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

و يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات .

( مادة 19 )
إذا توافرت إحدى علاقات الارتباط المنصوص عليها فى المادة السابقة فعلي الإدارة الجمركية بحث الظروف والملابسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللإدارة الجمركية أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات علي النمــوذج المعـد لذلك ويمنح المستورد مهلة للرد بعد التشاور مع مدير المجمع المختص لا تجاوز ثلاثين يوماً .

فإن ظلت الإدارة الجمركية عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو من ينيبه خلال ثلاثين يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو فى حدود 10% من أحد القيم الآتية :

أ- القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب- القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين 25 ، 26 من هذا القرار.
يراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتى :
1 - الإختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.
2 - عناصر التكاليف والمصاريف المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القرار.
ويكون استخدام الإختبارات السابقة بناء علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.

( مادة 20 )
لا تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة (14) من هذا القرار فى الحالات الآتية:
أ- الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .
ب- وجود بعض الأصناف فى الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.
ج- الهدايا و الهبات و العينات و الدعاية والإعلان .
دـ - البضاعة الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .
هـ- الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .
( مادة 21 )
فى حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :
- إذا كان لدى الجمارك أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلى المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخرى للتقييم أن يقوم بإبلاغ المستورد أو من يمثله كتابهً بأســباب الشك ويعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للـرد بالتشـاور مع مدير المجمع المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستورد أو من يمثله.

ب - إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد والمبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي وكذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قراراً مكتوباً موضحا به الحالة محل النزاع وأسباب ومبررات رفض قيمة الصفقة،ويتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك.

( مادة 22 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً

فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى التعديل إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة.

وفي حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم.

(  مادة  23 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى مصر وتطبق بشأنها أحكام المادة (22) من هذا القرار.

( مادة 24 )
في حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام المواد السابقة فتقدر القيمة وفقاً لأحكام المادتين التاليتين ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة الإدارة الجمركية .

( مادة 25 )
(1) إذا كانت السلع المستوردة تباع بالحالة التي وردت عليها يتبع الآتي :

أ- يعتبر سعر بيع الوحدة فى السوق المحلى هو الأساس الذي يبنى عليه تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة، وهو السعر الذي بيعت به نفس السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الإستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلي مصر لأشخاص غير مرتبطين بعد اجراء الاستقطاعات الآتية:
1- العمولات التى تدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في مصر.
2- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى مصر.
3- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة فى مصر والمتعلقة بإستيراد السلع أو بيعها.

ب- فى حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة فى السوق المحلى خلال مدة لاتجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم .
(2) إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهيزها :
- إذا لم تكن السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالحالة التي وردت عليها فى السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين، بعد استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الإستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
- ويشترط أن تستند الإستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز السلع المستوردة علي معلومات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
(3) يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتى :
لا تؤخذ في الإعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أي من العناصر المحددة في الفقرة (د) من المـادة (14) من هذا القرار لاستخدامها في إنتاج السلع المستوردة.

ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للسلع المستوردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين ان تكون الإستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية.
يحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة اجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو من ينيبه، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات سلـع من نفس الفئة أو النـوع . وتشمل السلع من نفس الفئة أو النوع السلع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه السلع التي يجري تقييمها فضلاً عن السلع المستوردة من بلدان أخري. وتشمل عبارة ( المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق السلع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة فى مصر.

( مادة 26 )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقا للعناصر الآتية :

أ - تكلفه أو قيمة المواد الداخلة فى التصنيع وتكلفة التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت فى إنتاج السلع المستوردة .
ب - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل عادة الربح عن مبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمنتجة فى بلد الإنتاج وعلى أن يقدر الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية.
ج - تكلفة أو قيمة النفقات الأخرى المتعلقة بالنقل والتأمين والشحن والتفريغ والمناولة.

وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها فى بلد الإنتاج .

( مادة 27 )
إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها فى تلك المواد مع قدر من المرونة ،وتعتبر الحالات التالية من المرونات التى يجوز تطبيقها وفقاً لأحكام هذه المادة :
أ - إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي مصر خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى مصر خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب - إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس المنتج للسلع محل التقييم يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من دولة أخري .
ج - يجوز الاعتداد بالقيمة الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (25) و (26) من هذا القرار.
د - فى حالة عدم وجود سعر بيع للسلع المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيتات المحددة بالمادة (25) من هذا القرار ، يجوز أن تستند القيمة الجمركية لسعر بيع الوحدة فى السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد .

ويجب إبلاغ المستورد بناءً على طلبه بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة .

( مادة 28 )
لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة السابقة على أساس :
أ- سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً فى السوق المحلي .
ب- أى نظام يقضي بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.
ج- سعر بيع السلع فى السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .
د- تكلفة الإنتاج بخلاف القيمة الحسابية التى حددت فى المادة (26) من هذا القرار .
هـ- سعر التصدير إلى دولة غير مصر .
و- القيم الجمركية الدنيا أو القيم الجزافية .

( مادة 29 )
تمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الإستيرادية.

وتمنـح السيارات المشار اليها التى ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوبا اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة .
ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50% .

( مادة 30 )
يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتيـة:
أ- إقرار القيمة (مرفق رقم 1) بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول . ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، و إجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، و الوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد .
ب- العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التى تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .

( مادة 31 )
يجوز بناء على طلب المستورد الافراج عن البضائع مع تقديم كفالة مالية بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يستغرق وقتاً لتقديم مستندات أو ايضاحات لاغراض التقييم.

( مادة 32 )
تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركى باعتبارها سرية تماماً ، ولا تقوم بالاعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص او الحكومة التى قدمت هذه المعلومات الا بقدر ما قد يطلب افشاؤها فى سياق اجراءات قضائية

( مادة 33 )

للمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس الموقع الجمركى الحصول علي تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة

الجمركية للسلع محل التقييم .

( مادة 34 )
للمستورد أو من ينيبه قانوناً الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركي أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الادارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم .

( مادة 35 )
إذا كانت قيمة السلع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية فى آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركى .

 

" قوائم الشحن " المانيفست

( مادة 36 )
يشترط فى قوائم الشحن ما يأتى :
أ- أن تكون واضحة وموقعاً عليها من الربان (قائد وسيلة النقل ) وموضحاً بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وان كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها .
ب- أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها .
وعلى الربان تقديم قائمة الشحن للجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية على ان يتم ذلك بطريقة الكترونية فى المواقع الجمركية المميكنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار .

( مادة 37 )
يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقاً للشروط الآتية :
أ- أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.
ب- أن يكون الملحق موقعاً عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه .
ج- أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
د- ألا يكون قد تم فتح الطرود أو الحاويات.
- وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على القائم.

( مادة 38 )
على مصلحة الجمارك الاحتفاظ بقوائم الشحن والأوراق المنصوص عليها فى المادتين السابقتين لمدة خمس سنوات ، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الالكترونية .

( مادة 39 )
على إدارات المنافستو استلام ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن والمستندات المرفقة والملاحق وتحديد ما يقع فى الإجراءات من مخالفات والغرامات المترتبة عليها، ويجوز قبول قوائم الشحن مستندياً أو بالطرق الالكترونية.

( مادة 40 )
علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسـليم البضـائع الـواردة وفقـاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوزبالنسبة الى البضائع المنفرطة (الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10% ، ولا تخضع هذه النسبة لأى غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.

( مادة 41 )
تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي فى البضائع المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك فى حدود 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده
كما تنتفي المسئولية عن النقص فى الحالات الآتية :
أ‌- إذا تم تقديم مستند صادر من التوكيل الملاحى يثبت عدم شحن البضائع الناقصة
ب‌- إذا تم تقديم مستند صادر من ميناء وصول آخر يثبت أن البضائع الناقصة قد فرغت فى هذا الميناء .
ج- إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر .
د- إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن.
هـ- إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
وفى جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة .
ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار اليها فى البندين (أ) و(ب) من هذه المادة فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التفريغ.

( مادة 42 )
يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام المادة السابقة ، ولا يجوز البدء فى اتخاذ أى إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها فيها.

( مادة 43 )
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية

( مادة 44 )
يختص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك.م ، فإذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر كان الاختصاص فى إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم الأمر.

( مادة 45 )
يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناءًً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.
و يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، فى الحالتين الآتيتين :-
أ‌- إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
ب- إذا كانت البوليصة واردة لأمر (
TO Order ) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
وإذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة.

( مادة 46 )
يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقاً للشروط الآتية :-
أ- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الاخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ك.م أيهما أسبق.
ب- أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك.
- ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائح.

( مادة 47 )
يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن فى الأحوال الآتية :-
أ - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو هيئة المناطق الاقتصادية .
ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي طلب أصحابها تحويلها إلي رسـم الوارد النهائي أو احد الانظمة الجمركية الأخرى فى حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .
ب - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال .
ج - إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلي وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك
وفى جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغـاء البيان السابق .

( مادة 48 )
تتولى أقسام حركة الجمرك جرد المستودعات (المخازن والساحات) بدائرتها وفقا لما يأتي :-
أ- الجرد الكلي ويتم كل ثلاثة أشهر للمخازن وكل شهرين للساحات .
ب - الجرد الجزئي ويكون لمشمول طريق معين بالجشنى شهريا .
ج - الجرد المفاجئ كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

( مادة 49 )
يتبع الآتى بشأن إجراءات الجرد :-
أ - يتم إعداد كشف بالموجودات من الشركة الخازنة في ذات يوم الجرد
ب - تتولى لجنة تشكل من مأمور حركة ورئيس قسم حركة جرد الموجودات ومطابقتها على السجلات
ج - يحرر تقرير بنتيجة الجرد ويرفع إلي مدير إدارة الحركة، وفي حالة وجود نقص أو زيادة يرفع إلي مدير إدارة الجمرك المختص لتقدير الضرائب والرسوم المستحقة علي النقص أو الزيادة، وتخطر الشئون القانونية لاتخاذ اللازم .

( مادة 50 )
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل فى الحالات وبالشروط الآتية :
أ - رسائل المشارطة البحرية .
ب - البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات الآتية :
1 - سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات .
2 - البضائع التى تتسبب فى تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف.
3 - البضائع التى تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك .
4 - البضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقعات .
ج - البضائع المنفرطة ( الصب ) .
د - البضائع العارية الواردة دون عبوات .
هـ - الرسائل ذات العدد الكبير التى ترد فى عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين المجردة بشرط:
1 - تماثل العبوات .
2 - تجانس المشمول أو خضوعه لبند جمركي واحد .
و - بضائع تسليم صاحبه التى ترد فى جوالات أو براميل بأعداد كبيرة .

( مادة 51 )
لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشكة) على الرسائل الواردة من أصناف الفرز الثانى وما دونها ، أو بواقي الأصناف والموديلات.
كما لا يجوز تطبيق هذا النظام على الأصناف التى ترد بأسعار متعددة إلا إذا أقر المستورد أو وكيله بقبوله حساب الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر الأعلى .

( مادة 52 )
يشترط لتطبيق نظام التفريغ المباشر( من تحت الشكة) ، ما يأتى:
أ- أن يطلب صاحب الشأن أو من ينيبه ذلك ، وأن يبين فى طلبه مبررات سحب الرسالة طبقا لهذا النظام وفقا للبيان الجمركى، ويؤشر بذلك على إذن الإفراج .
ب - أن يتعهد صاحب الشأن أو من ينيبه، كتابة على البيان الجمركى بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز) .
ج - أن يوافق مديرو المجمعات الجمركية على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه.
د - أن تقدم المستندات اللازمة لتثمين الرسالة وإتمام الإجراءات الأولية عليها وصدور إذن الإفراج عنها .
هـ - استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل الإفراج فى حالة لزومها .
وتخضع البضائع التى يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التى تحكم هذه الإجراءات .
وتتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم تعريفة، على أن يتم إثبات نتيجة المعاينة على البيان الجمركى، ويعتمد رأى اللجنة من مدير الجمرك المختص.

( مادة 53 )
يجوز استيراد البضائع فى الإرساليات أوالطرود البريدية تحت جميع الأنظمة الجمركية والإعفاءات، ويتم الإفراج عنها وفقا للإجراءات الآتية:
أ‌- يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية إلى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب‌- يقوم المختصون بالبريد بفرز الإرساليات والطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية وتصنيفها وقيدها بالحاسب الالي أو بالدفاتر .
ج- تقوم اللجنة الجمركية وفى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود والإرساليات بإثبات الحالة الظاهرية للطرود ومعاينتهاوتثمينها مع مراعاة الآتى :
1- إثبات نتيجة المعاينة وتحديد البند الجمركى والقيمة والضرائب والرسوم المستحقة على النموذج البريدي .
2- تحرير محضر إثبات حالة فى حالة وجود نقص أو زيادة أو اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالإقرار على النموذج البريدي أو المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الجهات الرقابية والأمنية إن وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الإفراج عن الطرود أو الارساليات البريدية تحت أى من النظم الخاصة أو الإعفاءات أو كانت تمثل كميات تجارية أو تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير .
5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة ويعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود 0
د‌- يرسل البريد نموذج مجمع عن الإرساليات أو الطرود التى تم تسليم مشمولها لأصحاب الشأن لقيده بالحاسب الآلي أو بالدفاتر لحفظها بإدارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد في الإدراج الآلي أو دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة.

( مادة 54 )
يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على أن يتم تحرير نموذج بريدي لكل طرد على حده، ولا يجوز تجميع الطرود فى نموذج أو بيان جمركي واحد لذات المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات.

( مادة 55 )
في حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود والارساليات البريدية وامتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لإعادة النظر فى هذه الضرائب والرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البريدي إلى المركز الرئيسي اذا كان بمكتب البريد الفرعى،فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب والرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب والرسوم المستحقة بعد تعديلها ، وفي حالة رفض التظلم يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض والأسباب التى يقوم عليها . فإذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد إعادة التصدير أو تسليم الطرد للجمارك لإحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه أو انقضاء المدة القانونية لاستلامه .

( مادة 56 )
يحظر إدخال النقد المصري والاجنبى أو إخراجهما عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية .

( مادة 57 )
على مكاتب البريد توريد الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك طبقاً للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك والهيئة القومية للبريد .

( مادة 58 )
يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية أو إرساليات تحت كافة الأنظمة الجمركية،وذلك وفقاً لما يأتى :
أ‌- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركي عن الإرساليــات أو الطرود البريدية ، وبحسب الأحوال .
ب‌- أن تتولي الهيئة القومية للبريد عرض الإرساليات والطرود البريدية علي الجمرك المختص لمعاينتها وتحديد الجهات الرقابية والأمنية التى يجب استيفاء موافقتها،و الضرائب والرسوم فى حالة استحقاقها وإتمام إجراءات التصدير وذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوي لقيمة الإرساليات والطرود الغير تجارية وفقاً للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير .
ويجوز بناء علي طلب المرسل رد الإرساليات أو الطرود التى رفض المرسل إليه استلامها فى الخارج أو ارتدت لعدم الاستدلال علي عنوانه وذلك بعد التأكد من عدم فتحها.
ولمصلحة الجمارك الحق فى إحالة الطرود المرتدة التى تقاعس أصحابها عن استلامها خلال أربعة أشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من إخطارهم بإحالتها إلى المهمل .

 

البيانات الجمركية

( مادة 59 )

يشترط لإتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك على أن ترفق بمستندات الإفراج صورة من بطاقة المتعامل، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي.
ولمدير الموقع الجمركى المختص السماح عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين، بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .

( مادة 60 )
يشترط للقيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الآتية :
أ - الاستيراد بقصد الاتجار
1- البطاقة الضريبية
‌2- بطاقة القيد بسجل المستوردين
3 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
‌ب - الاستيراد بقصد الإنتاج
1- البطاقة الضريبية
‌2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الانتاجى أو الصناعي أو الخدمي أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
3- شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
ج - التصدير
1- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص
‌2 - شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
3 - البطاقة الضريبية .
د - التوكيلات الملاحية
1- البطاقة الضريبية .
‌2- ترخيص وزارة النقل لو اجهزتها
3- شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين داخل الميناء .
4- مستند سداد التامين النقدي ( عشرة آلاف جنيه ) لدى المنافستو المركزي.

هـ - الوكلاء والوسطاء التجاريون
1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
2- البطاقة الضريبية .
و - مكاتب الخدمات العلمية
1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية
‌2- البطاقة الضريبية .
ز - المتعاملون داخل نطاق الميناء

ويجب على متعهدي التموينات والخدمات واصلاح السفن وغيرها من المنشآت البحرية ومتعهدى التوريد ات البحرية وتجار مخلفات السفن وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء تقديم المستندات الآتية :
‌1- مستند القيد بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
‌2- مستخرج من السجل التجاري
‌3- البطاقة الضريبية .
‌4- صورة ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط من الجهة المختصة
‌5- شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء

( مادة 61 )
يجب تقديم بيان جمركى عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجـراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية على أن يكون موضحاً به كافة البيانات والعناصر التى تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب فى حالة استحقاقها (مرفق رقم 2).

( مادة 62 )
مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ستة أشهر أو انقضاء مدة المهمل أيهما أقرب، تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجلات الجمركية، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة ففي هذه الحالة تنتهي صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء التحكيم أو الدراسة أو الفصل فى النزاع.

( مادة 63 )
يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية :
أ - بطاقة التعامل مع الجمارك.
ب- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق .
ج- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق .
د - موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .
هـ- الفاتورة التجارية
و - بيان العبوة أو بيان الوزن
ز - شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

( مادة 64 )
يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية:
أ - بطاقة التعامل مع الجمارك .
ب - أذن الشحن فى حالة توافره .
ج - الفواتير
د - بيان العبوة .
هـ- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .

( مادة 65 )
يتم تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع الآتي :-
أ - يتم تخصيص دفتر 46 ك.م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر .
ب - يمسك بكل مجمع دفتر طوارئ يستخدم في حاله تعطل الحاسب الآلى، تدرج به البيانات برقم مسلسل طوارئ خاص بكل مجمع ، وتتم الإجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث المجمع وصدور تعليمات مدير المجمع بذلك.
ويجب بعد عودة العمل بالحاسب الالي إدراج بيانات دفتر الطوارئ بالحاسب الآلى، ويقفل دفتر الطوارئ برقم مسلسل 46 ك.م الاصلى .

( مادة 66 )
يتعين قيد البيان الجمركى بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقا لقوائم الشحن الواردة له ، ويستثنى من ذلك نظام الإفراج المسبق والمراكز الجمركية المتقدمة.
وتتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركى وفقاً لما يأتى :-
أ- إدراج البيانات بالحاسب الآلي:
يقوم صاحب الشأن ( أو من ينيبه ) بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني وبصفة خاصة :-
• النهاية الطرفية بمكتب المستورد ، أو من ينيبه ، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك.
• مركز خدمة العملاء بالقطاعات الجمركية التنفيذية.
• الشركات اللوجستية المطورة و المتصلة بشبكة الحاسب الآلى لمصلحة الجمارك.
ويراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة ، وإدراج البيانات السعرية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية .
وفى جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن، وفى حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب عن صاحب الشأن يجب أن يكون من المستخلصين المعتمدين من الجمارك.
ب - استيفاء رأي الجهات الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض علي هذه الجهات .
ج - تجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن، بعد طباعة الإقرار المميكن ، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة، وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
د - تقديم ملف الإقرار ( الإقرار المميكن - المستندات المطلوبة ) إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج ، مقابل إيصال استلام

( مادة 67 )
على الموظف المختص عند تقديم ملف البيـان الجمركـى للقيـد بدفتر46 ك.م التأكد من توقيع الشخص الذى سيقوم بإنهاء الإجراءات عن الرسالة بعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنها بمعرفته على البيان بصورة منفردة، والتأكد من استيفاء البيانات ومراجعة كافة المستندات.

ويتم إثبات رقم القيد بدفتر 46 ك.م والجمرك والتاريخ فى مكانه بغلاف الملف وعلى جميع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة التى تسلم لصاحب الشأن .
وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان .

( مادة 68 )
يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده بدفتر (46ك.م) إذا تقدم صاحب الشأن بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة،كما يجوز تعديل الأخطاء المادية الواردة فى هذا البيان فى أى مرحلة من مراحل الإفراج.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء أى تعديل فى البيان الجمركى إلا بناء على قرار كتابي من مدير الجمرك .

( مادة 69 )
يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتى :-
أ- في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك لا تطلب المستندات المقيدة بها.
ب- أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق .
ج- ألا يشترط تقديم بيان العبوة عدا حالة الإفراج المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة ..
د- لا يجوز وزن الأصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن .
هـ- عدم الكتابة يدوياً إلا في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك.
و- عدم تكرار ما تم إنجازه إليكترونيا بالطريقة اليدوية .
ز- أن يكتب الاسم ثلاثياً بجانب التوقيع .
ح- عدم الإفراج وفقاً لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد .
ط- إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب الآلي وترقيمه بدفتر 46 ك.م التقدم للمنافستو المركزي بطلب تجزئة البوليصة، ويتم الإفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركى منفصل ويجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الافراج بنظام الدروباك .
ى- لصاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46ك.م ضم أكثر من بوليصة شحن على أن تكون واردة علي نفس وسيلة النقل، ولصاحب شأن واحد، ومخزنه في نطاق جمركي واحد، على أن يتم توضيح أرقام تلك البوالص ببيان الوارد المقدم.

التخليص الجمركى والمستخلصين

( مادة 70 )
لا يجوز مزاولة مهنة التخليص علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك ويكون هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد الموضحة بهذه اللائحة .
وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز بناء علي طلب المستخلص إعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

( مادة 71 )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمستخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بهذه اللائحة.
يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقاً لحكم المـادة السابقة ما يأتي :
أ - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .
ب - أن يتخذ له مكتباً مستقلاً .
ج - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
د - ألا يقل سنه عن 21 سنة .
هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
و - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئـات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخـل بالشــرف أو الأمانـة ما لم يكن قد مضي علي ذلك خمس سنوات.
ز - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها .
ح - أن يحضر الدراسات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار اليه .
ط - تقديم بطاقة ضريبية .

(مادة 72 )

يقدم طلب مزاولة مهنة التخليص الجمركي علي النموذج المرفق (مرفق رقم 3) مرفقاً به الشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة.
بالنسبة للاشخاص الاعتباريين
يجوز الترخيص للأشخاص المعنوية بالشروط التالية :
‌أ- تقديم السجل التجارى .
‌ب- أن يكون للشركة مقراً مستقلاً .
‌ج- الا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط المادة السابقة.
( مادة 73(
يودع كل مكتب تخليص جمركي تأميناً نقدياً بمصلحة الجمارك مقداره خمسة آلاف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منه أو من المستخلصين التابعين له ولتعويض المصلحة عما قد يقع منهم أو بسببهم من الأضرار أثناء القيام بأعمال التخليص، على أن يستكمل هذا المبلغ بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات

 ( مادة 74 (
علي المستخلص الجمركي مراعاة ما يأتي :
أ - إمساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل التى يتولى التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة، ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها
ب- أن يسلم عميله بياناً تفصيلياً موقعاً عليه ومختوماً بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة .
ج - أن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات .

مادة 75

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحداتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها والسفارات والشركات التجارية والإنتاجية التخليص الجمركى علي بضائعها بواسطة العاملين فيها بشرط حصولهم على دورة التخليص الجمركى، وذلك بناء علي تفويض كتابي منها، ولمصلحة الجمارك الحق فى الاعتراض على أي منهم وإخطار الجهة التابع لها بأسباب الاعتراض.
 
مادة 76
تشكل بكل إدارة مركزية هيئة تأديبية تتولى مساءلة المستخلصين عن المخالفات التى تقع منهم التي تحال اليها، برئاسة مدير عام يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص، وعضوية كل من:
أ - مدير الشئون القانونية. - عضواً
ب - مندوب عن المستخلصين
يختاره رئيس الادارة المركزية المختص - عضواً
وتصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة .

مادة 77
يجوز للهيئة التأديبية توقيع أى من الجزاءات الآتية :
أ - الإنــذار .
ب- الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر عن المخالفة للمرة الأولي وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات .
ج - إلغاء الترخيص.
ولا تكون توصية الهيئة نافذة إلا بعد تصديق رئيس مصلحة الجمارك، وله خفض الجزاء وتكون قراراته واجبة التنفيذ ونهائية .

مادة 78
لا يجوز توقيع أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة على المستخلص الجمركى إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة الجمارك
ولوزير المالية فى حالة ارتكاب المستخلص الجمركى مخالفة جسيمة وقف الترخيص الممنوح له إلى حين انتهاء الهيئة من اصدار توصياتها والتصديق عليها .

مادة 79
يتولى مدير الجمرك الذى وقعت فى دائرته المخالفة تبليغ الجزاءات الموقعة على المستخلصين للإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية والتعريفات لقيدها فى السجلات وإعلام كافة القطاعات الجمركية بها .
مادة 80
يلغى الترخيص الممنوح للمستخلص فى حالة صدور حكم نهائي ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقده أحد شــروط الترخيص بمزاولة المهنة .

مادة 81
يجوز استخراج تراخيص للفئات التالية طبقاً للأحكام المبينة قرين كل منها:
أ - مساعد مستخلص :
ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم عملها. ويتم استخراجها دون التقيد بالشروط المقررة، ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب ولا يحق لهم التواجد فى مراحل الكشف والتثمين .
ب - المستخلص التابع لمكتب :
وتسري عليه شروط استخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط تأسيس مكتب وشرط سداد التأمين . ويعمل المستخلص التابع لمكتب المستخلص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط .
ج - المندوب :
تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين لإدارة أو أقسام شئون المستخلصين مرفقاً بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة أو الشركة التابع لها بالموافقة على استخراج البطاقة .

( مادة 82 )
( يكون إصدار مصلحة الجمارك لتراخيـص التخليص على البضائع وفقا للنماذج المرفقة ( مرفق رقم 4

 

معاينة البضاعة وسحبها

( مادة 83 )
لا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أى من الجهات العاملة بالموانئ المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفى وجود مندوبي الإدارة الجمركية .

وفى حالة وجود إخباريات أو معلومات لدى أى جهة أمنية يتم التقدم بها للجمارك على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص.

( مادة 84 )
تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها .

( مادة 85 )
يتولى الجمـرك المختص فحص المسـتندات وتحديد مسـارات الإفراج ( أخضر – أصفر – أحمر ) وفقاً لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً فى حالة توقف الحاسب الآلى .

( مادة 86 )
تنشأ بمصلحة الجمارك ادارة لخدمة كبار العملاء تتولى تيسير وسرعة الافراج عن الرسائل الواردة لهم وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك .

( مادة 87 )
يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية :
أ - الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما فى ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحدد الصنف .
ويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة فى حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات والمراقيم التى تحدد الأصناف ، كما يتم هذا الإجراء فى حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ب - نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما فى حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة .
ج - يتم كشف الرسائل المستعملة و الأستوكات و المرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).
د - فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا فى الأحوال الآتية:
1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة .
2- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد .
3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة فى المستندات المقدمة .
4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام .
هـ- يكتفي بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التى تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر .

( مادة 88 )
فى حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير تحت أى من النظم الجمركية فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق فى التوصيف بحيث يكون نافيا للجهالة.

( مادة 89 )
يجب إخضاع الرسائل التالية لمحطات الكشف بالأشعة:
أ - رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة .
ب - الرسائل التى تحوى صنفا واحدا وطرودها متماثلة.
ج - الرسائل التى يرى الجمرك المختص أهمية فحصها بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركى بمعرفة مدير الجمرك أو من ينوب عنه.
( مادة 90 )
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي
أولا :- إدراج البيانات بالحاسب الآلي:-
أ - يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بأحد طرق الربط الالكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك.
ب - يقدم ملف البيان المميكن بشباك الاستقبال بالجمرك المختص ، يحتوي علي البيان الجمركي المميكن والمستندات المطلوبة حسب الغرض من الاستيراد .
ج - يسلم لمقدم البيان إيصال بعد استيفاء توقيعه علي البيان المميكن ومراجعة المستندات المرفقة .
د - يتم تحديد مسار الإفراج ( اخضر ـ اصفر ـ احمر ) وترقيم مستندات الملف بالخرامة الآلي برقم البيان الجمركي
هـ- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.

ثانيا :- في حالة الإفراج عن الرسالة بالمسار الأخضر يتبع ما يأتي :

أ- يحال الملف إلي اللجنة المختصة لمراجعة البيانات الموضحة بمعرفة صاحب الشأن علي الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومراجعة بيان العبوة مع الفاتورة واستيفاء النواحي الاستيرادية.
ب - في حالة وجوب عرض الوارد علي جهات رقابية أو أمنية يختم البيان بخاتم استيفاء النواحي الرقابية قبل الصرف ويسلم لصاحب الشأن نسخة جهات العرض مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة وبعد استيفاء موافقة هذه الجهات تقدم نسخة جهات العرض موضحاً بها الموافقات المطلوبة .
ج - إحالة الملف إلي الحسابات لاتخاذ ما يأتي:
1- إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب الآلي
2- أداء صاحب الشأن أو من ينيبه للضرائب والرسوم بأحد طرق السداد المقبولة جمركياً .
د - تقديم صاحب الشأن أو من ينيبه قسائم سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
هـ - يسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل للفاتورة وإذن التسليم وبيان العبوة موضحا به "لا مانع من الصرف" مقابل إعادة الإيصال السابق استلامه وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها بخاتم شعار الجمهورية ويرسل إخطار للشركة الخازنة (في حالة الربط الاليكتروني ) و تصرف الرسالة .
وفي جميع الأحوال لمدير الجمرك لأسباب مبررة إن يحول مسار الإفراج من أخضر إلي أحمر .

ثالثا :- فى حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة .

رابعا :- في حالة الإفراج بالمسار الأحمر يتم الآتي :-
أ - يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة.
ب - يوزع ملف البيانات الجمركية على لجان التثمين للقيام بالآتي:-
1- مراجعة القيمة طبقاً لقواعد التقييم الموضحة بهذه اللائحة والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان المميكن .
2- مراجعة البند الجمركي طبقاً للتعريفة الجمركية ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف.
3- التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة .
4- مراجعة المستندات الإستيرادية والتأكد من استيفائها .
5- ختم البيان بـ "استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف" وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات، وفي حالة عدم وجوب العرض عليها يختم البيان بـ "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرف ".
ج - يعتمد رئيس قسم التعريفة قرار اللجنة ويحدد أسماء لجنة المعاينة ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) آلياً أو يدوياً .
د - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب و الرسوم المقررة ويتقدم لشباك الاستقبال بما يفيد السداد ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك ، ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة و المطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية.
هـ - تتواجد لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) في مكان التخزين في الموعد المحدد وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة، على أن تتم الإجراءات الجمركية و الرقابية فى آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
و - يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.

ز - فى حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الاعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف.
ح - في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج بلا مانع من الصرف و يوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المــخصص لــذلك على البيـــان المميكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
ط - وفي حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع اكلاشية "عدم المطابقة" ويتم سحبه من صاحب الشأن وتحرر مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءات حسب الوارد الفعلي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة مدير إدارة الجمرك .

( مادة 91 )
لصاحب الشأن أو من ينيبه طلب تجزئة صرف كل بوليصة على حدة مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تجزئة الطرد الواحد .

( مادة 92 )
تتم الإجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تجزئة البوليصة على النحو الآتي:
أ - يحـرر بيــان جـمركي بكامل المشمول تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب الآلي بدفتر 46 ك.م ، باسم المستورد الموضح اسمه بالمنافستو وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء تأشيرات الاتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية والأمنية أن وجدت .
ب - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب للسحب الجزئي لمشمول البوليصة يتضمن بيان عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفى حالة الموافقة يحرر بيان جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات، ولرئيس الإدارة المركزية المختص الاستثناء من ذلك لأسباب مبررة .
ج - تقوم اللجنة الجمركية بتحديد الضرائب والرسوم المستحقة علي الكميات المطلوب سحبها ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ القيد بدفتر 46 ك.م على البيان الجمركى، والبند الجمركي المطبق عند الإفراج.
د - ترسل صورة الطلب إلي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلي قسم الأرصدة لخصمها من رصيد البوليصة .
هـ- يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد صرفها وتخصم من البيان الجمركي، ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية من رقم 46 ك.م
و - بعد أداء الضرائب والرسوم وخصم الكميات المنصرفة من مشمول البيان الجمركى الأصلي يسلم لصاحب الشأن إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على البيان الاصلى وصورة من إذن الإفراج .
على ان يراعى صرف الجزء الأخير على البيان الاصلى، وترفق به كافة المستندات الأصلية .

( مادة 93 )
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات الآتية :
أ - موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء القطاعات الجمركية على هذا الإجراء .
ب - تشكيل لجنة جمركية بعد سداد عوائد الانتقال المقررة .
ج - تحرير بيان جمركي عن البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
د - تنقل الطرود المراد معاينتها بعد وضع السيول الجمركية عليها بجانب السيل الملاحى إن وجد تحت رقابة وإشراف الجمرك إلى مقار الجهة أو المصنع لحين اجراء المعاينة .
هـ - تقوم اللجنة الجمركية بفض الأختام السيول الجمركية ومعاينة ومطابقة الرسالة على المستندات وتسوية الأمانة إلى قطعي وتحصيل الفروق إن وجدت .

( مادة 94 )
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي فى حالة الإفراج المسبق
أولا : قبل وصول البضاعة :
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لإتمام الإجراءات بنظام الإفراج المسبق مرفقاً ما يثبت شحن البضاعة من الخارج.
ب- فى حالة وجود مخالفة استيرادية تتم الاجراءات بجمرك الوصول وتلغى الاجراءات المتخذة بمركز الافراج المسبق .
ج - يحرر بيان جمركي بمركز الإفراج المسبق بعد استيفاء المستندات المطلوبة ويتم تحديد مسار الإفراج حيث تتم المراجعة المستندية والإجراءات ويسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد أداء الضرائب والرسوم إذن الإفراج ونسخة جهات العرض مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوه .

ثانيا : بعد وصول البضاعة:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إلى الجمرك المختص بمستندات الإفراج بالإضافة إلى إذن التسليم الملاحي وصورة ضوئية منه واصل المستندات في حاله عدم تقديمها عند إتمام الإجراءات الأولية .
ب - يتم استدعاء البيان الجمركي على النهاية الطرفية بالجمرك ، ويربط المنافستو بالبيان المميكن ( تسديد رقم البوليصة بدفتر 46 ك.م) .
ج - في حالة الإفراج بالمسار الأخضر :
يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير و بيان العبوه وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة، وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الصرف ويختم أصل وصورة أذن الإفراج " لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائي .
د - في حالة الإفراج بالمسار الأحمر :
يسلم صاحب الشأن أو من ينيبه مستندات الإفراج للجنة المعاينة، لإتمام الإجراءات الجمركية والرقابية والأمنية في آن واحد، وفى حالة المطابقة وموافقة هذه الجهات يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ "لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائياً .
هـ- يخطر الجمرك المختص بالإفراج بالمطابقة والموافقة على الصرف حيث يقوم بإرسال صورة إذن الإفراج بمرفقاته لباب الصرف بعد ختمها بـ "لا مانع من الصرف" لمضاهاتها على الأصل عند الصرف .
و - في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الاصناف يسحب أصل إذن الإفراج ويتم جرد الرسالة بالكامل، وتعاد احتساب الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية .
ز - في حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية الإفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة جهات العرض موضحا بها الرفض وتتخذ الإجراءات المتبعة سواء بإعادة التصدير أو الإعدام وترسل إلى مركز الإفراج المسبق لاتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم

( مادة 95 )
تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول على النحو الآتي :
أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.
ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمرك .
ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها
د - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .
هـ-تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات وفى حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .

( مادة 96 )
تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان على النحو الآتي :
أ - يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.
ب - عند التقدم للإفراج يتم التخصيم المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها بمعرفة قسم الأرصدة.
ج - يتم اتباع الإجراءات الجمركية المعتادة فى الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها.
د - تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التى تجريها الجمارك عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة، وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين. وفى حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص فى الوزن فتحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة 38 من قانون الجمارك المشار إليه .
هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .

ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .

( مادة 97 )
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
أ - يتم وزنها أولا بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتر المعد لذلك بإدارة الحركة ويعرض الأمر على مدير الجمرك فى الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.
ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للإستخدام الادمى من عدمه .
د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للإستخدام الادمى يتم وزنها، وتتخذ إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب مصلحة الجمارك، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.

( مادة 98 )
تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي على النحو الآتي :

أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الاليكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك و يتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن .
2 - مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
3- تحديد مسار التصدير ( اخضراصفر – احمر ) آلياً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر .
4 - يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
5- يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت ، ويحال الملف للإجراءات .

ب - يقوم قسم الإجراءات بالآتي :ـ
1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
2- إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال
3- يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
4- إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر .
5- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن .
ج- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن.

د- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي :
1- فى حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
2- فى حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
هـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن .

ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

( مادة 99 )
يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :
أ - يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب - تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلي قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج - تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم .
د - تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
1- سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائى على اذن الافراج بتمام التصدير.
2 - يسدد المنافيستو برقم بيان الصادر.
هـ - ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
( مادة 100 )
في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع الآتي:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعة للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتحرير بيان جمركي صادر وقيده بدفتر 46 ك.م .
ب - يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة من (مأمور تعريفة ـ مأمور حركة) تحت إشراف رئيس قسم الحركة للانتقال للموقع بعد تحصيل عوائد الانتقال المستحقة.
ج - تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة الأصناف على الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة إذن الإفراج ووضع السيل الجمركى على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السيل الجمركى على أصل وصورة إذن الإفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشأن أو من ينيبه وتعاد صورة إذن إفراج الصادر لإدارة الحركة.
د - ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو من ينيبه إلى جمرك الصادر النهائي وبصحبته أصل بوصلة التوصيل واذن الافراج (صادر) ، وعند وصول الرسالة يقوم مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة عشوائية فى أقل الحدود للتأكد من سلامة البضاعة وتتبع باقي الإجراءات السابقة للصادر، ويقوم مأمور الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسلامة البضاعة .
هـ - بعد تمام الشحن يختم اذن افراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك الارسال لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم فى حالة طلب ذلك .

وفى جميع الأحوال يتأكد مدير جمرك الصادر المختص قبل السماح بإتمام الشحن من تسليم النموذج الاحصائى لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

( مادة 101 )
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على أن يتم مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيتها فى حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها.

( مادة 102 )
يتم توصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً يمكن من التحقق من عينيتها عند إعادة استيرادها مع حجز عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة أو وضع علامات مميزة عند الاقتضاء سواء أكان الاستيراد من ميناء التصدير أم من أي ميناء آخر .

( مادة 103 )
يراعى فى حالة إجراء تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ما يأتي:
أ - أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة بقرار من وزير المالية وذلك على نفقة ذوى الشأن .
ب - أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك .
ج - أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لصاحب الشأن ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم .
د - تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على الفئة المتفق عليها والفرق على الفئة المختلف عليها أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء .
هـ - يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه .
و - على الجمرك المختص إخطار ذوى الشأن بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد فى البيان الجمركى بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه أو بالطرق الالكترونية المعتمدة .
ز - فى حالة اعتراض ذوى الشأن على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ويعاد التحليل على نفقتهم فى المعامل المشار اليها وتعتبر نتيجة التحليل الثانية نهائية.
وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام بشرط أن يكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي (
ARTICLE ) و ذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك فى طلب التحليل عند الشك فى اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.
ح - يجب عدم التصرف فى العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله . ويخطر أصحاب الشأن لاستلام هذة العينات، وفى حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات و ترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

 

أحكام عامة

( مادة 104 )
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها فى حالة الإفراج عنها تحت أى من النظم الجمركية الخاصة ( البضائع العابرة "الترانزيت" - السماح المؤقت – المستودعات - الإفراج المؤقت – المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ) وذلك مقابل أى من الضمانات الآتية:
أ - تأمين نقدي .
ب - ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للالغاء .
ج - تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة او رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه ، ويفوض رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالجمارك كل فى حدود أختصاصة فى قبول التعهد .
د- وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) بالنسبة لجميع الأنظمة الجمركية عدا السماح المؤقت وفقا للنموذج المعتمد من مصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات وتحت طلبهما بقيمة الضرائب المستحقة ، وتستحق للمصلحتين بمجرد طلبهما دون النظر لمعارضة صاحب الشأن على أن يذكر ذلك فى الوثيقة .
( مادة 105 )
يشترط لنقل البضائع الوطنية (المعدة للتصدير) من ميناء إلي آخر بالجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية تقديم بيان إلى جمرك الإرسال مع البضاعة بعد تحقيق الطرود ووضع الأختام عليها عند الاقتضاء.
وعند وصول البضائع إلي وجهتها النهائية يسلم صاحب الشأن أو من ينيبه ما يدل علي وصول البضائع بعد التحقق من عينيتها .

( مادة 106 )
لا تطبق على البضائع الأجنبية الخاضعة لأي من النظم الجمركية الخاصة القواعد والقيود الإستيرادية أو التصديرية بشرط ألا تكون من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة طبقاً لأحكام القوانين المصرية أو الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها .

البضائع العابرة(الترانزيت)

( مادة 107 )
يجوز عبور البضائع الأجنبية خلال أراضي الجمهورية لخروجها إلي خارج البلاد بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلي منفذ الخروج وبعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات التى تكون مصر طرفاً فيهاً .

( مادة 108 )
يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلي المستودعات المقامة خارج المواني أو إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى وفقاً لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً، وتعد القيمة المقر عنها لأغراض الترانزيت فقط، ويتم التقييم النهائي بجمرك الإفراج.

( مادة 109 )
يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين السابقتين بياناً جمركياً فى ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالمعاينة ووضع الأختام الجمركية عليها .

( مادة 110 )
يكون مالك البضاعة ومسئول النقل مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع لحين وصولها إلي وجهتها النهائية .

( مادة 111 )
يجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المحظورة أو التى تقرر رفضها من أحد الجهات الرقابية لأي سبب من الأسـباب تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يتم النقل تحت حراسة الشرطة .

( مادة 112 )
إذا كانت الوجهة النهائية للبضاعة دولة أجنبية يتوقف إبراء التعهد أو الضمان على تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت تسليم البضاعة ، ولمصلحة الجمارك أن تقبل وصول كعب طلب الإرسال موقعاً من جمرك الوصول بما يفيد وصول البضاعة سليمة كبديل عن تلك الشهادة .

( مادة 113 )
تخضع البضائع المفرج عنها تحت نظام الترانزيت لأحكام قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة ، ويجب على صاحب الشأن أو وكيله المقبول لدى الجمارك تقديم بيان جمركي خاص برسائل نظام الترانزيت ، و للجمارك كشف كامل الرسالة أو الاكتفاء بالمعاينة الظاهرية لها فى حالة وصول الطرود سليمة وعليها أقفالها وأختامها.

( مادة 114 )
يقوم الجمرك المختص بوضع الأختام الجمركية والسيل الجمركى المؤمن وذلك تحت إشراف لجنة الكشف والمعاينة والتأكد من عدم وجود وسيلة للعبث بالبضائع وسلامة الأبواب والجوانب والمفصلات، وعدم وجود فتحات يمكن أن تؤدى إلى العبث بالبضائع، وذلك مع مراعاة ما يأتي :
أ - أن يقوم الجمرك بتوضيح أرقام الأختام التى تم وضعها على كل من طلب الإرسال والبوليصة والبيان الجمركى .
ب - في حالة عدم إمكانية ختم وسيلة النقل فإنه يجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة.
ج - على جمرك الوصول التأكد من سلامة الأختام وصحة أرقامها وإذا أكتشف وجود عبث بالرسالة يتم جردها بالكامل .
د - عند تحرير محضر فض الأختام يجب توضيح نوع الختم الموضوع على الحاويات وبيان ما إذا كان :
1- ختم المورد بالخارج .
2- ختم صاحب الشأن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته.
3- ختم التأمين .
4- ختم الشركة أو التوكيل الملاحى .

( مادة 115 )
تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي:
أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه ببيان جمركى إلى المكتب أو الفرع الجمركي الذي وصلت إليه البضائع الأجنبية للبدء فى تنفيذ إجراءات نقلها لوجهتها النهائية ، على أن يرفق بالبيان ما يأتي:
1 - الفواتير.
 2 - بيان العبوة.
3 - بوليصة الشحن.
4 - إذن التسليم الملاحي.
5 - طلب الإرسال من أصل وصورتين أو النموذج المميكن.
6 -ضمان مقبول جمركياً بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
ب - يقوم جمرك الارسال بإدراج البيانات الجمركية بالحاسب الآلي، كما يقوم بفحص المستندات وتحديد مسار الملفات واتخاذ الإجراءات الآتية :
1- في حالة الإفراج بالمسار الأخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بالإضافة إلى المعاينة والمطابقة للتأكد من الصنف والكميات فى حالة الإفراج بالمسار الأحمر .
2- تمرير الرسائل الواردة برسم الترانزيت المنقولة إلي الإيداعات العامة أو الخاصة أو إلى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو الترانزيت عبر البلاد والتي يفرج عنها بالمسار الأخضر يشترط سلامة أختام الحاويات وان تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة علي جهـاز (
X-RAY ) وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر .
3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك يومياً لقيدها في سجل خاص مميكن وترسل ملفات البيانات إلى إدارة حفظ البيانات .
4- التأكد من سلامة أختام الحاويات وان الطرود بحالة ظاهريه سليمة.
5- يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع على أصل وصورة طلب الارسال بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف فى المشمول والمستندات المقدمة أن وجد على طلب الارسال، ويراعى ذلك فى قيمة الضمانات المقدمة مع تحصيل الغرامة إن وجدت .
6- تقوم إدارة الحركة بوضع أختام جمركية وتسجيل أرقامها علي طلب الإرسال.
7- يحال الملف إلي الحسابات لتحديد قيمة السيول الجمركية وغيرها وختم طلب الإرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة .
8 - يخطر صاحب الشأن بسداد العوائد والضمانات المقررة .
9- تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة رغبة صاحب الشأن أو في حالة وجود ضرورة لذلك
10- يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل طلب الإرسال أو النموذج المميكن ومرفقاته
11- ترسل صورة طلب الإرسال أو النموذج المميكن مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف الإقرار
12- تسجيل بيانات الرسالة إليكترونيا ( أو في سجل ) شاملة بيانات الرسالة ومندوب التوصيل – إن وجد – وتاريخ الصرف
13- متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق المصلحة .
ج - إجراءات باب الصرف :-
1- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي يقوم باستدعاء البيان الجمركي بالحاسب الآلي والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسال وسلامة الأختام والطرود ومطابقة أصل وصورة طلب الإرسال .
2- يقيد بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى طلبات الإرسال ووقت الصرف وأسماء المصاحبين للرسالة من مندوبي جمرك وشرطة إن وجدوا ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق .
3- يسمح بالصرف بعد التأكد من سلامة الأختام والطرود ومراجعة أرقام الحاويات والسيل الجمركي وماركة الطرود دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود
4- تعاد صور طلبات الإرسال وكروت الصرف إلي الجمرك المختص الذى يقوم بدوره بإرسالها إلي إدارة حفظ البيانات حيث تسكن في ملفات البيانات الجمركية الخاصة بها

وتتبع الإجراءات التالية بجمرك الوصول :-
أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول حيث يتم الآتي :
1- التأكد من سلامة الأختام والطرود
2- مراجعة أرقام السيل الجمركي أو ماركة الطرود
3- تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى وأرقام الحاويات .
4- يؤشر مأمور باب الدخول علي أصل طلب الإرسال بالدخول وسلامة الأختام
5- في حالة سلامة الأختام والطرود يؤشر مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرسال بذلك ويرسل اليكترونيا لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلي منافستو جمرك الوصول للقيد .
6- يرسل منافستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال ويجوز إرساله بالفاكس أو بأي طريقة إليكترونية أو عن طريق البريد السريع بناءً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته .
7- في حالة عدم سلامة الأختام للحاويات والشاحنات أو وصول الطرود بحاله ظاهريه غير سليمة , يتم الجرد التفصيلي للرسالة باستمارة جرد وترفق بأصل طلب الإرسال وترسل إلي منافستو جمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي وإرسالها إلي جمرك الإرسال
8- يراعي إتمام الإجراءات الجمركية علي البضائع فور وصولها حسب الإجراءات المتبعة.
ويكون حفظ ضمانات الترانزيت غير المباشر وقيدها وردها وفقاً لما يأتي:
أ - تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال وتسلم آخر اليوم إلي حسابات الجمرك.
ب - تقوم حسابات جمرك الإرسال بقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.
ج - بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلي المجمع بأي طريقه، يقوم المجمع في حالة وصول الرسالة بدون أي ملاحظات بإخطار حسابات الجمرك برد الضمان.
د - في حالة وجود أي ملاحظات يقوم جمرك الإرسال بطلب ملف البيان الجمركي ومطابقة الأصناف والكميات المقر عنها بالبيان بالأصناف والكميات الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة جمرك الوصول، فإذا تبين وجود عجز أو زيادة أو أي ملاحظات أخرى، يتم عرض الأمر علي الشئون القانونية لتكييف الواقعة وتحصيل مستحقات الجمارك قبل رد الضمان.

( مادة 116 )
تتم إجراءات الترانزيت المباشر (الاقطرمة) وفقاً لما يأتي:
أ - تقدم شركة الملاحة أو التوكيل الملاحى صورتين من مستخرج البضائع إلى المنافستو المركزي لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة برسم الترانزيت المباشر .
ب - ترسل إدارة المنافستوالمركزي صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة التابع لها وسيلة النقل والتى تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين تقدم التوكيل الملاحى بأذن الشحن لإعادة شحن الرسالة
ج - يتم إعادة الشحن تحت الملاحظة الجمركية بعد تحصيل العوائد والرسوم المستحقة فى غير أوقات العمل الرسمية .
د - تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى المنافستو المركزى لتسديد قيوداته .

 

أولا : المستودعات

( مادة 117 )
يشترط للترخيص فى مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعات تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات علي الوجه الآتي :-
أ - المستودعات المقامة داخل الموانيء :
1- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 5% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد .
2 - تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع .

ب - بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانيء :-
1 - تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 10% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد .
2 - تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع .

ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية المختصين بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه فى الفقرة (2) من البندين (أ) و (ب) من الفقرة السابقة.

( مادة 118 )
تتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإقامة المستودع حيث يتم اجراء المعاينة وتحديد الشروط اللازمة وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
ب - يصدر الترخيص من رئيس الإدارة المركزية المختص بإقامة المستودع بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع - مكان المستودع - المقابل الواجب أداؤه سنوياً - عدد الورديات التي يعمل بها المستودع - نوع البضائع المراد تخزينها - ونظام العمل به ويوقع من صاحب المستودع للالتزام بما ورد به ويحرر من اصل وصورتين يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة وتحفظ صورة بالإدارة المالية المختصة وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .
ج - يصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المستودع دائرة جمركية.

( مادة 119 )
على صاحب المستودع عند إنشائه ربطه آليا مع مصلحة الجمارك، وعلي المستودعات القائمة توفيق أوضاعها فى ميعاد غايته سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة وإلا جاز للجمارك سـحب الترخيص .

( مادة 120 )
يلتزم صاحب المستودع المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك على النحو الآتي :
أ- المستودع العام :
15% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام علي ألا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه فى السنة .
ب - المستودع الخاص :
1% من قيمة الضرائب المقررة علي البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للادخنة والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها . على ألا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه فى السنة

( مادة 121 )
علي صاحب المستودع أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة علي سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات، وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة
 لمعاينة البضائع .

( مادة 122 )
يجوز بترخيص من الجمارك وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع إذا طلب صاحب البضاعة أو من ينيبه، ولا يجوز إدخال أية بضائع فى المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من الجمارك.

( مادة 123 )
تحدد مدة بقاء البضائع بالمسـتودعات المقامـة خارج الموانيء لمـدة لا تزيد على ستة أشهر، يجوز إطالتها لمدة ثلاثة أشهر أخري بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع المختص ، وذلك باستثناء السيارات المستوردة والمخزنة بالمستودعات العامة والمخازن أو على الأرصفة فتكون مدة تخزينها شهراً واحداً على أن يخطر صاحب الشأن أو الهيئة المستغلة للمستودع بخطاب مصحوب بعلم الوصول للتقدم للإفراج عن سيارته بعد استيفاء الشروط الإستيرادية وسداد مستحقات المصلحة فى ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً، وإذا لم يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير السيارة أو الإفراج عنها خلال هذه المدة تحال إلى الساحة المخصصة لعرضها كمهمل للإعلان عن بيعها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها وفقاً للقواعد المقررة. ويجوز تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ التخزين عند الورود .
( مادة 124 )
تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي البضائع المودعة بالمستودع عند الإفراج عنها، ويجوز تجزئة الإفراج عنها بحد أقصى ثلاث مرات وفقاً للإجراءات المتبعة فى حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين
( مادة 125 )
يجوز معاينة البضائع المطلوب إيداعها بالمستودع أو التحقق منها ثم تنقل إليه وفقــاً للإجراءات الجمركية المعمول بها فى شأن البضائع العابرة .
ولمدير الجمرك المختص أن يرخص بتفريغ البضائع مباشرة بالمستودع متى كان ذلك لازماً ، والترخيص بنقل الحاويات ذات الأختام السليمة بحالتها إلي المستودع
( مادة 126 )
على صاحب المستودع إمساك دفاتر خاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لديه، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التى تطلب منه , وللجمرك الحق فى مباشرة جرد البضائع الموجودة بالمستودع فى كل وقت كلما اقتضت الظروف ذلك
( مادة 127 )
يجب الحصول علي ترخيص من الجمارك قبل إجراء العمليات التالية بالمستودع العام :
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من ذلك تغيير فى فئة التعريفة الجمركية .

وتخضع المواد المحلية اللازمة لتلك العمليات للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، وتخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة للعمليات المذكورة للإجراءات المقررة فى شأن البضائع الواردة .

( مادة 128 )
للجمرك المختص أن يرخص كتابة فى الحالات العاجلة فى إجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة السابقة فى غير مواعيد العمل الرسمية مقابل مصاريف إضافية يتحملها صاحب المستودع .

( مادة 129 )
يحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال الجمارك وموظفي وعمال السلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع، ومع ذلك فلصاحب المستودع أن يسمح بموجب ترخيص من الجمرك لغير هؤلاء فى معاينة البضائع المودعة، وله أخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي هذه العينات .

( مادة 130 )
يجوز تخزين السلع اللازمة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانيء طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك، وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة صاحب المخزن، علي أن يتم سحبها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.

( مادة 131 )
تكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجاً عن حادث جبرى أو قوة قاهرة أو كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف .

ويجوز لمصلحة الجمارك فى حالة ارتكاب صاحب المستودع أو الهيئة المستغلة له جريمة تهرب جمركى أو الاشتراك فيها الغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطار صاحب المستودع بذلك .

( مادة 132 )
تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما فى الجمرك ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك وصاحب المستودع أو من ينيبه طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .

( مادة 133 )
يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية وفقاً لإشترطات إقامة المستودعات والتزامات صاحب المستودع ووفقاً للآتى :
أ- يلتزم صاحب المستودع بتقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط بما لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه كضمان لجزء من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات المخزنة ، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين تضمن 20% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على تلك السيارات لصالح الجمارك فى حالة تحقق مخاطر الفقد أو التلف الكلـي أو الجزئي الذي قد يلحق بالسيارات المخزنة وبما لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه .
ب - يلتزم صاحب المستودع بآداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام الإفراج خلال فترة التخزين .
ج - لا يجوز تخزين السيارات بالمستودع إلا بعد تطهيرها من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضرائب عن النواقص .
د - الالتزام بمدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد الإفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه اللائحة .
هـ- على صاحب المستودع إخطار جمرك الإفراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين السيارات .

( مادة 134 )
للجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة فى المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إنذار صاحب المستودع وعليه إخطار صاحب البضاعة أو من يمثله ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم كافة الرسوم والضرائب والنفقات فى حساب أمانة لدى الجمارك لتسليمه لأصحاب الشأن، ويسقط الحق فى المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع .

وعلى أصحاب المستودعات إرسال بيان تفصيلى عن الطرود التى انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع يشتمل على ( رقم البوليصة - رقم الطريق - الوزن - العدد- المشمول- اسم صاحب الشأن) مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.

وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين . ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود فى وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركى.

يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفى حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين مستودع الشركة بعد تجنيبها فى المخازن الخاصة بالمستودع وتكون تحت مسئولية أمين المستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

( مادة 135 )
تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاثة صور برقم مسلسل خاص بكل مستودع موضحاً به بيانات الرسالة بالكامل وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ومؤشر عليه موافقة المستودع علي نقل الرسالة وضمان الضرائب والرسوم المستحقة عليها أثناء النقل وموافقة مراقبة الإيداعات أو الجهة المشرفة علي المستودع بالقطاع الجمركي التابع له مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل إلي مستودع واحد ويرفق بطلب التخزين صورة من الفواتير وبيان العبوة .
ب - يتم التأشير بتمام الاستلام من أمين المخزن وأمين الساحة أو مكتب التأشير.
ج - يعرض طلب التخزين علي المنافستو المركزي لاستيفاء الآتي :
1- المراجعة والمطابقة علي المنافستو الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين .
2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده
3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركى من قبل .
4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الثلاث صور بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزيع الصور الثلاث كالآتي :
• صورة إلي باب الصرف الذي سيتم صرف الرسالة من خلاله علي أن تحجز بالباب بعد الصرف وترسل إلي قسم الحركة الذي نقلت منه الرسالة مرفقاً به كارتات الصرف .
• صورة إلى المستودع الذي سوف ينقل إليه مشمول طلب التخزين ويرسل بالفاكس أو الأسكنر أو أى وسيلة إليكترونية للمستودعات البعيدة.
• صورة إلى صاحب الشأن ترفق بالمستندات التي تقدم إلي مدير التعريفة المختص .
د - يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين مرفقاً به صور الفواتير وبيان العبوة إلى مدير التعريفة المختص حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت.
هـ - جرد جزئي للبضائع المخزنة بالمستودع كل ثلاث شهور بمعرفة اللجنة الجمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة واتخاذ اللازم قانوناً نحو العجز والزيادة .
و- تشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطاع التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر الإيداعات وتعد مذكرة بالعجز والزيادة أن وجدت تعرض على المدير العام المختص.

 

ثانياُ : الأســواق الحـرة

( مادة 136 )
لمصلحة الجمارك الترخيص بالعمل بنظام الأســواق الحرة داخل المواني لتخزين البضائع المحلية أو الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بغرض عرضها للبيع وذلك بعد تقديم الضمانات الخاصة بالمستودعات ، وفي هذه الحالة تطبق جميع الأحكام الخاصة بالمستودعات .
( مادة 137 )
يجب ألا تزيد مدة بقــاء البضائع الأجنبية المودعة بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة الهيئة المستغلة للسوق الحرة .
و يجوز داخل مخازن الأسواق الحرة تعديل وضع العلامات الدالة علي الإعفاء من الضرائب الجمركية ( البندرول ) تحت إشراف الجمارك .
( مادة 138 )
تقدر الضريبة الجمركية علي البضائع المودعة بالأسواق الحرة علي أساس قيمتها وسعر الصرف فى تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفئة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ التصرف فيها بالبيع والإفراج عنها وتحصل الضرائب على هذا الأساس .

يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية التى تباع لجهات أو أشخاص معفاة من الضرائب الجمركية بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب

 

 

المناطق الحرة
والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

( مادة 139 )
تسري على المناطق الحرة وعلى الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى البضائع الخاصة بها أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة2004.

وتسري على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وعلى البضائع الخاصة بها أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002، والقرارات المنفذة له.

السماح المؤقت

( مادة 140 )
تسري على السماح المؤقت وقواعد التصرف في السلع الواردة طبقاً لهذا النظام في غير الأغراض التي استوردت من أجلها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 وتعديلاته المشار اليه ( مرفق رقم 5) .

(ملحوظة – القرار – موجود بالملف )

 

 

الإفراج المؤقت
أولاً : أحكام
عامة

( مادة 141 )
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك بالشروط وفى الاحوال الآتية :
أ - الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها للعمل فى مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
ب - الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل فى مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه .

ج - البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
د - الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التى توافق عليها الجهة المختصة .
هـ - الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها , وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التى تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
و - المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومـواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الانبات .
ز - آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائى.

ح - الأصناف المهنية التى ترد مع الأجانب الوافدين إلي الجمهورية والتى تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
ط - الأمتعة الشخصية الغير استهلاكية لكل من :
1 - ذوى المكانــة .
2 - اللاجئين السياسيين .
3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
4 - المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أجازتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .
5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهورية إلي الأراضي المقدسة.
7- الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البلاد .
ى - الأصناف التى ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .
ك - البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التى تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها .
ل - الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
( مادة 142 )
يشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
أ - تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله .
ب - أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أما المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها ، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك .

( مادة 143 )
يتم الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط استيفاء المستندات وفقاً للآتى :
أ - تقديم خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد قيام البنك بتجنيب مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحساب مصلحة الجمارك.
ب - فى حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة للجهة يتم تقديم خطاب من وزارة التخطيط يفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعلية الإعتمادات المطلوبة مع موافقة بنك الاستثمار القومي على إضافتها لحساب مصلحة الجمارك فور تعليتها.
( مادة 144 )
فى حالة عدم إعادة التصدير تكون الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المحددة عند الافراج المؤقت فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل .

 

ثانيـاً : الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت
وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

( مادة 145 )
مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها .
( مادة 146 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها على النحو الآتي :
أ - 500 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر الأولى أو جزء منها.
ب - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث اشهر التالية أو جزء منها.
ج - 100 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.

( مادة 147 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً للأحكام المبينة قرين كل منها، وذلك بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة طبقاً للجدول التالي:
أ - المستثمرون الأجانب، فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي ثلاث سنوات .
ب - الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما فى حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
ج - ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.
د- شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التى تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الاراضى المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .
و - تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ( ب) و (ج) و (د) متناسبة مع الغرض الذى تقرر الإفراج المؤقت من أجله.

البيـــــان

الستة أشهر الأولى أو جزء منها

الستة أشهر الثانية أو جزء منها

الستة أشهر الثالثة أو جزء منها

الستة أشهر الرابعة أو جزء منها

الستة أشهر الخامسة أو جزء منها

الستة أشهر السادسة أو جزء منها

السـيارة ذات السـعة اللترية حتى 1600 سم3

500

جنيه

1000

جنيه

1500

جنيه

2000

جنيه

2500

جنيه

3000

جنيه

السـيارة ذات السـعة اللترية أكثر من 1600سم3 وحتى 2000 سم3

1000

2000

3000

4000

5000

6000

السـيارة ذات السـعة اللترية أكثر من 2000 سم3

3000

6000

9000

12000

15000

18000

ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ايهما أقل .
وفى حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البنود ( ب ، ج ، د ) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
( مادة 148 (
يتم الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:
أ - اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
ب - الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب . بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3 . وإذا زادت السعة اللترية عن ذلك يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة .
ج - شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .
وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله . ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الأجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن كل ستة أشهر أو جزء منها وفقاً للآتى:
• 500 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 .
• 1500 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من1600سم3 وحتى2000سم3
• 3000 جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم 3 .
وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 400 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
( مادة 149 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :
أ - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة علي حد الإعفاء المقرر بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
ب - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات .
وتكون مدة الإفراج المؤقت وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع مصلحة الجمارك .
ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، و200 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) فى حالة عدم الاعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
( مادة 150 )
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجارى أو التجارب على النحو الآتي :
أ - سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا يجاوز أربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الأجنبية .
ب - سيارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب بما لا يجاوز سيارتين مختلفتي الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات , وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية والصناعة .

وتكون مدة الإفراج عن هذه السيارات ستة أشهر يجوز مدها لمدة اخرى مماثلة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك ، ولا يجوز ترخيصها بالمرور.
ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على تلك السيارات على النحو الآتي :
2500 جنيه عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.
5000 عن الستة اشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغير ذلك من الضرائب والرسوم الأخرى.
( مادة 151)
يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه فى ذلك .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على النحو الآتي :
100 جنيه عن كل أسبوع من الأسبوعين الأول والثاني أو جزء منه .
500 جنيه عن كل اسبوع أو جزء منه من الاسبوعين الثالث والرابع .

وفى حالة الرغبة فى إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .

( مادة 152 )
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل ( بيك أب ) ذات الكابينة المزدوجة والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بواقع 500 جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و 1000 جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .
( مادة 153 (
يتم الإفراج المؤقت عن اليخــوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد للإقامة المؤقتة فى حدود فترة الإقامة وبحد أقصى اثني عشر شهراً .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 وفقاً لقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 وتحصل مصلحة الجمارك ما يعادل ذات المبالغ فى باقي موانئ الجمهورية وتوزع بذات النسب الموضحة بالقرار سالف الذكر .

( مادة 154 )
يتم الافراج عن الالات والمعدات بما فيها معدات النقل والاجهزة وسيارات الركوب الخاصة بالاجانب القادمين للبلاد اللازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت اشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحى لمدة شهر يجوز مدها مدة اخرى مماثلة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك لاسباب مبررة .
ويكون مقابل تعليق اداء الضريبة مائة جنية عن كل وحدة فى الشهر او جزء منه

( مادة 155 )
فى جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة اشهر بالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل الدائرة أو المارينا بمثابة إعادة تصدير.

( مادة 156 )
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين فى أفواج سياحية).
بالنسبة لليخوت التى ترد بالمواني البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه علي أن تخطر مصلحة أمن المواني عند الإفراج عن اليخت .
بالنسبة لراغبي السياحة الداخلية ( النيلية ) يشترط للإفراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة.
( مادة 157 )
يكون الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فى المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :
أ - يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
ب - يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .
ج - يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى العاهات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه
د- يحظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار اليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها .
ويضاعف مقابل تعليق آداء الضريبة فى حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.
وعلى حامل تصريح الاستيراد المؤقت ( دفتر المرور الدولى ) إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسيير بالبلاد وفقاً لنص المادة (20) من الاتفاقية الدولية للسيارات بشرط صلاحية الضمان.
وفى حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها فى هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
( مادة 158 )
يشترط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً الآتى :
أ - ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركى .
ب - تطهير السيارة من الغرامات او التعويضات ومقابل تعليق آداء الضريبة وسداد الضرائب والرسوم على الأجزاء الناقصة والمستبدلة .
ويفوض رؤساء القطاعات الجمركية التنفيذية كل فى دائرة اختصاصه فى قبول التنازل عن السيارات.
( مادة 159 )
تتم الإجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:
أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بإدراج بيانات البيان الجمركى بالحاسب الآلي بأحد الطرق الربط الاليكتروني مع مصلحة الجمارك .
ب - تتخذ الإجراءات الأولية التالية بإدارة المعلقات:
1- تقديم طلب من صاحب الشأن أو من ينيبه إلى مدير إدارة المعلقات يبين به سبب الإفراج المؤقت وسنده القانوني والمدة المطلوب بقاء السيارة أو اليخت خلالها داخل البلاد.
2- تقوم إدارة المعلقات بدراسة الطلب وإعداد مشروع الإفراج المؤقت طبقا للضوابط المذاعة على طلب صاحب الشأن ويختم بختم الإدارة.
ج - تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي:
1 - البيان المميكن بنظام الأفراج المؤقت .
2 - بيان الأصناف الواردة .
3 - إذن التسليم الملاحى .
4 - فاتورة الأصناف الواردة .
د - الإجراءات بالمجمعات الجمركية :
1- تتم الإجراءات الجمركية مع مراعاة أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وذلك للتأكد من العينية قبل الإفراج وحساب قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
2- تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل أذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة أذن الإفراج مرفقا بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .
3- يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال بيانات البيان الجمركى المفرج عنه إفراجا مؤقتا يوميا لإدارة المعلقات مرفقا به البيانات الجمركية بنظام الإفراج المؤقت .
هـ- المتابعـة بإدارة الإفراج المؤقت ( المعلقات )
بعد وصول البيانات الجمركية المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت إلى إدارة المعلقات يتم اجراء ما يأتي :
1- قيد هذه البيانات إليكترونيا أو يدويا فى سجل يوضح رقم الإقرار وسبب الإفراج المؤقت وقيمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومهلة الإفراج المؤقت .
2- استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التى تنتهي مهلة الإفراج المؤقت عنها ومتابعتها لإنهاء موقفها.

( مادة 160 )
يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً للإجراءات الآتية :-
أ- يتقدم صاحب اليخت أو من ينيبه أو مندوب السياحة إلى جمرك الوصول بالنمـوذج (مرفق رقم 6 ) المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية ( مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت خمور – سجائر . . ) .
فى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو من ينيبه بسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلحة امن الموانئ عند الإفراج المؤقت عن اليخت .

وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن اليخت فى حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .
ب- تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها على النموذج الجمركى المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت
ج- يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات فى جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركى بمثابة إفراجا جمركيا مؤقتا صالح للعمل به فى الموانئ المصرية الأخرى التى يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت .
د- فى حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق آداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد فى المكان المخصص لذلك فى النموذج الجمركى ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التى قامت بالتجديد بأخطار اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .
هـ- لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصري غير الميناء الذى قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركى للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .
و- يكون النموذج الجمركى هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .
ز- تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة اللجنة الجمركية التى قامت بالإفراج على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .

( مادة 161 )
تتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :
أ - تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الافراج عنه تحت هذا النظام لاجراء عملية المطابقة بعد تمام أعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الأفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر فى حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص.
ب - تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التاكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أى ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على أقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير فى إجراءات رد الضمان.
ج - ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيوداتها فى سجل البيانات الجمركية .
د - تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ـ حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن فى حالة ما اذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن فى التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولاتوجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايرة ويخطر أصحاب الشأن بذلك .
هـ- وفى حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بالفروق والضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة هذا الاختلاف أو تقديم المبررات المقبولة جمركيا .
و - فى حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضرائب والرسوم عن الجزء الذى تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .

 

رد الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية

( مادة 162 )
ترد الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المسـتوردة المفرج عنها برسم الوارد النهائى والتى ليس لها مثيل من المنتجات المحليـة أو التى يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات, وذلك بالشروط الآتية :
1- ان يتقدم صاحب الشأن الى مدير جمرك الصادر بطلب موضحاً به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته فى اعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها .
2- يقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات العينية على ان يكون المصدر هو المستورد.
3- أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
4- ألا تكون البضاعة قد إستعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والاجهزة والمعدات التى تسعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الصناعة .
5- بالنسبة للاجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكون موضحاً على البيان الجمركى عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير.

( مادة 163 )
فضلاً عن الشروط السابقة يشترط لرد الضريبة علي الأشرطة السينمائية الواردة للتحميض وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية :
أ - إيصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه .
ب- نسخة حافظة مراقبة الأفلام بوزارة الثقافة .

( مادة 164 )
يشترط لرد الضريبة الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات عن البضائع السابق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الاسباب تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة والتأكد من عينيتها وأن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

 

التحكـــيم

( مادة 165 )
إذا نشأ نزاع بين ذوي الشأن ومصلحة الجمارك فى الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلي التحكيم فإن قبله يتم عرض النزاع علي إحدى لجان التحكيم بعد سداد أمانة نفقات التحكيم بواقع 350 جنيها .

( مادة 166 )
لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك , ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة السابقة بالإضافـة إلي جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا.

ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم .

( مادة 167 )
علي مدير المجمع الجمركي المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلي التحكيم في محضــر من صــورتين علي النمــوذج المعد لذلك ( مرفق رقم 7 ) ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر .

وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى علي أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر.
وعلي مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في إحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذلك في المحضر المشار إليه.
أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضي الأمر عرضها بذاتها علي لجنة التحكيم فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر .

ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلي الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة في مدة أقصاها أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
( مادة 168 )
تنظر المنازعات المشار إليها على وجه الاستعجال لجان تحكيم تشكل في الإدارات المركزية الجمركية علي النحو الآتي :

أولاً : لجان التحكيم الابتدائية :
أ- تشكل لجنة أو أكثر في كل إدارة مركزية لنظر طلبات التحكيم برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه من قائمة المحكمين الصادر بها قرار من وزير المالية ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله , وتتولي الأمانة الفنية للتحكيم إخطار اللجنة بتاريخ انعقادها في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمه في ميعاد انعقاد اللجنة يعـد ذلك عدولاً عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته ، وذلك ما لم يتقدم صاحب الشأن لتجديد طلبه فى ميعاد غايته أسبوع من ذلك التاريخ لإعادة طرح النزاع أمام اللجنة وعلي الأمانة الفنية للتحكيم تحديد أقرب جلسة علي أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلـم فـإذا تغيب عن الحضور فى المرة الثانية أعتبر ذلك عدولاً نهائياً عن التحكيم ، وفى هذه الحالة لا يجوز له المطالبة باسترداد نفقات التحكيم.
ب- تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع إلي الدفاع عن المحتكمين علي أن يكون القرار مسبباً فإن كان القرار بالإجماع أصبح نهائياً أما إذا صدر بأغلبية الآراء يجوز الطعن عليه أمام لجنة التحكيم العليا , ويكون ميعاد هذا الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه , فإذا كان الطعن من صاحب الشأن تعين عليه أداء أمانة لنفقات الطعن بواقع 350 جنيها .
ثانيا : لجان التحكيم العليا :
تشكل بكل ادارة مركزية لجنة عليا أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل , ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن الجمارك يختاره رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه من قائمة المحكمين الصادر بها قرار من وزير المالية على ألا يكونوا من بين الأعضاء الذين نظروا التحكيم المطعون على قراره ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله , وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء بعد الاستماع إلي دفاع الطرفين وبحث المستندات بقرار مسبب ويكون نهائياً

( مادة 169 )
يحدد عدد اللجان المشار إليها في المادة السابقة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من وزير المالية كما يصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة أو أكثر من لجان التحكيم الابتدائي أو العالي من بين العاملين بالمصلحة لتولي شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها وإعداد الدراسات والبحوث التي تطلب منها .

وعلي الأمانة الفنية للجان التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض علي رئيس الادارة المركزية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التي تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها علي أن يكون ذلك في الجمرك المختص .
( مادة 170 )
تنظر لجان التحكيم الابتدائي المنازعات التي تحال إليها وفقاً للإجراءات الآتية:
أ- تتولي الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بأسبوع على الأقل ما لم يطلب صاحب الشأن غير ذلك وذلك بكتاب موصي عليه أو بإخطار كتابي عن طريق الفاكس مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم أو تليفونياً .
ب- تجتمع اللجنة في الميعاد والمكان المحددين وتتولي فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك احدي العينيتين أو الكتالوجات مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة .

ج- تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه في المحضر أو مرفقة به يري ممثل أحد الطرفين ضمها إلي التحكيم بعد تقديمها إلي الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف .
د - تصدر اللجنة قرارها إما بالإجماع فيكون نهائياً وإما بأغلبية الآراء فيجوز الطعن عليه أمام اللجنة العليا للتحكيم علي أن يتم ختم العينة محل النزاع لعرضها علي لجنة التحكيم العليا وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً .

( مادة 171 )
تنظر لجان التحكيم العليا الطعون التي تحال إليها من قرارات اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الآتية :
أ- تتولي الأمانة الفنية للجنة التحكيم العليا بمجرد إحالة أوراق التحكيم إليها من أمانة اللجنة الابتدائية عرض الأوراق علي رئيس الادارة المركزية المختص ليتولى تحديد اللجنة التي تنظر التحكيم وميعاد ومكان اجتماعها علي أن يكون ذلك في دائرة الإدارة المركزية .
ب- تتولي الأمانة الفنية إخطار أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاده بأسبوع علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابي عن طريق الفاكس مع التوقيع عليه من كل محكم بما يفيد العلم .
ج- تجتمع اللجنة في المكان والميعاد المحددين وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات الواردة إليها , ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات وتثبت اللجنة قرارها في محضر الجلسة ويوقع عليه من أعضائها.
د- يكون القرار الصادر من اللجنة العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل الطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 , ويجب أن يكون القرار مسبباً ويتضمن القرار تحديد من يتحمل نفقات التحكيم .

وتتولي الأمانة الفنية إخطار كل من رئيس الإدارة المركزية وصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً بقرار التحكيم كتابة.
هـ- علي رئيس الإدارة المركزية إخطار مدير الجمرك الموجودة به البضاعة محل النزاع بقرار اللجنة لاتخاذ اللازم فوراً في ضوء القرار

( مادة 172 )
لمصلحة الجمارك وصاحب الشأن أو من يمثلهما ابداء دفاعهما أما لجان التحكيم .

( مادة 173 )
تحدد مكافآت أعضاء لجان التحكيم على النحو الآتي :
أ - التحيكم الابتدائي :
1- مكافآت رئيس اللجنة 100 جنيها
2- مكافآت محكم الجمارك 60 جنيها
ب- التحكيم العالي :
1- مكافآت رئيس اللجنة 150 جنيها
2- مكافآت محكم الجمارك 100 جنيها
ج- توزع باقي حصيلة نفقات التحكيم بقرار يصدر من رئيس مصلحة الجمارك.
( مادة 174 )
يتم إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة الجمارك في مطالبتها لصاحب الشأن بفروق ضرائب ورسوم جمركية في الحالات وبالشروط الآتية :
أ- إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجرى عليها أي تغيير .
ب- إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما .
ج- إذا كانت لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته .

 

 

موظفو الجمارك

( مادة 175 )
يخول العاملون بمصلحة الجمارك الذين يشغلون وظائف رئيس قطاع - رئيس إدارة مركزية - مدير عام - كبير باحثين - مدير إدارة - رئيس قسم - مأمور حركة - مأمور تعريفة - مفتشي الإدارات العامة لمكافحة التهريب - شاغلي وظيفة باحث قانوني ، كل في حدود اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون الجمارك وتعديلاته وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين .
( مادة 176 )
لموظفي الجمارك كل فى حدود اختصاصه دون غيرهم الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدوائر الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وكذا لهم الحق فى الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الضبط من السلطات الأخرى .
( مادة 177 )
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية وضبطها ووسائل النقل والأشخاص واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك .
( مادة 178 )
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات علي أن يكون موضحاً بها تفصيلاً ما يتصل بكل منهم من تلك العمليات .
( مادة 179 )
يلتزم مستوردو البضائع الأجنبية بقصد الاتجار والمشترون مباشرة منهم بالاحتفاظ بما يدل علي أداء الضريبة الجمركية , أما حائزي البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيلتزمون بالاحتفاظ بما يدل علي مصدر تلك البضائع .
( مادة 180 )
علي المؤسسات والأشخاص المنصوص عليهم في المادتين السابقتين تقديم الأوراق و المستندات والسجلات والوثائق والمحررات المشار إليها في هذا الباب لموظفي مصلحة الجمارك المختصين وتمكينهم من الإطلاع عليها ، ويجوز لهؤلاء الموظفين ضبط المستندات والوثائق والسجلات عند وجود المخالفة مع تقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوعاً من تاريخ الضبط .

وتجرى المراجعة اللاحقة بمكاتب أو مصانع أو مقار المؤسسات أو الأشــخاص المشـار إليهـا، ولرئيس المصلحة أن يعهد إلي لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفــة ، وله طلب رأي الغرفة التجارية أو الصناعية أو المعنية التي يقع في دائرتها موضوع الضبط .
( مادة 181 )
يقصد بالأوراق والمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها بالمادة السابقة تلك التي تتطلبها طبيعة النشاط وخاصة القيودات المتعلقة بالعمليات الجمركية وأهمها :
أ - السجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط .
ب - المراسلات والمحررات المتعلقة بالصفقات ذات الصلة بالعمليات الجمركية.
( مادة 182 )
علي جميع المخاطبين بالمادتين (178 ، 179) من هذه اللائحة الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها من موظفي الجمارك ، أما الوثائق والمراســلات والمحررات فتبدأ مدة الاحتفاظ بها من تاريخ إرسالها أو تسلمها وذلك كله وفقــاً لما هو مقرر بقانون التجارة .

( مادة 183 )
على مأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك في غير حالات متابعة البضائع المهربة ومطاردتها ، أن يحصلوا - بعد موافقة وزير المالية - على إذن سابق من النيابة العامة عند إجراء أية أعمال تفتيش وضبط البضائع خارج الدوائر الجمركية وأذن من رئيس مصلحة الجمارك فى حالة طلب المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المقررة ، وان يثبتوا هذا في صدر المحضر.

ولا يجوز البدء في تنفيذ أية مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة مع مراعاة ألا يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العمل بالمنشأة وفى كل الحالات تسلم صورة من إذن الضبط أو التفتيش إلى صاحب الشأن .

( مادة 184 )
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب . وتشكل لجنة بقرار من وزير المالية يمثل فيها المستشار القانوني لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمصلحة لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم المشار إليها، وللجنة الاستعانة بمن تراه . وعلى اللجنة إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية لإتخاذ اللازم نحو إصدار الطلب الكتابى من عدمه .

 

المخالفات الجمركية والتهرب الجمركي

( مادة 185 )
يسرى حكم البند (3) من الفقرة الأولى من المادة (118) من قانون الجمارك على البضائع الأجنبية خارج نطاق الدائرة الجمركية والرقابة الجمركية إذا لم يقدم حائزها بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو لم يقدم المستند الدال على مصدرها الشرعي ، فإذا كانت هذه البضائع من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها أو قدم المستورد والمشترى مباشرة منه بقصد الاتجار مستندات مزورة أو مصطنعة أو كانت من الأصناف التي اشترط القانون للإفراج عنها وضـع علامات مميزة عليهـا ( طابع البندرول ) مثل السـجائر والسـيجار والمشروبات الروحية تطبق أحكام المادة 121 من قانون الجمارك.
( مادة 186 )
في غير حالات التهريب بقصد الاتجار يفوض رئيس مصلحة الجمارك في طلب تحريك الدعوى العمومية عن هذه الجرائم وقبول التصالح عنها، وفى حالات تهريب البضائع بقصد الاتجار يفوض رئيس المصلحة في طلب تحريك الدعوى العمومية إذا كان التعويض الجمركي لا يزيد على خمسين ألف جنيه .

ويفوض رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة في طلب تحريك الدعوى العمومية عن جرائم التهريب بقصد الاتجار التي تقع داخل نطاق الدائرة الجمركية والرقابة الجمركية لجمارك بور سعيد إذا كانت قيمة التعويض الجمركي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
( مادة 187 )
يفوض مديرو عموم الإدارات العامة لكل من الإدارة العامة لجمارك نويبع والإدارة العامة لجمارك السلوم والإدارة العامة لجمارك أسوان والإدارة العامة لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، كل في حدود اختصاصه في طلب تحريك الدعوى العمومية عن الجرائــم التي تقـع داخل نطاق الدائرة الجمركية والرقابة الجمركية وفقـاً لأحكام قانون الجمارك إذا كان التعـويض الجمركـى لا يزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

رسـوم وأجـور العمل في غير أوقات العمل الرسمية
وخارج الدوائر الجمركية

( مادة 188 )
لا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذى يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لحساب ذوي الشأن داخـل الدوائر الجمركيـة أو بالنسبة للجان الجمركية العاملة في المناطق الحرة في أوقات العمل الرسمية والمحددة بمدة 24 ساعة بالنسبة للصادرات و 16 (ساعة بالنسبة للواردات في المواني أو المستودعات والمناطق الحرة التي تعمل بنظام الورديتين( صباحية ومسائية.
وفيما عدا ذلك تكون أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك لحساب ذوي الشأن في غير أوقـات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية علي النحو الآتي :
أولاً : الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن وتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن:
• 10 جنيـه عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا وبحد أدني20جنيها ( عشرون جنيها ) لكل سفينة تجارية أو غيرها .
• 5 جنيه عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا بحـد أدنـي 10 جنيه ( عشرة جنيهات ) لكل عربة سكة حديد .
• 10 جنيه عن الساعة أو جزء منها عن كل عملية ملاحظة أو توصيل أو تفتيش للماعـونـــة أو حراسة عليها أو أي عملية أخري يرخص بإجرائها تحت الملاحظة أو الرقابة الجمركية علي ألا يقل المحصل عن 20 جنيها ( عشرون جنيها ) لكل عملية .
• 50 جنيها عن قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها فى أيام العطلات وفى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل باخرة.
• 20 جنيها عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانزيت من الأرصفة إلي مخازن شركة الإيداع .
• 20 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي
• 10 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تعبئة البضائع الواردة صبـاً التي تتم بناء علي طلب ذوي الشأن .
• 100 جنيـه عـن إجـراءات تراخيص السـفر لكل سفينة تجارية و20 جنيها لكل سفينة شراعية بما فيها شهادة التمكين.
• 20 جنيها عن تسليم واستلام الأشـياء الثمينة .

ثانياً : فتح جمرك الركاب بالمواني البحرية :
- 100 جنيه عن كل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم .

ثالثاً: انتقال العاملين بمصلحة الجمارك :
أ- داخل المدينة :
- 40 جنيها عن انتقال العاملين من الدرجة الأولي فما فوقها .
- 30 جنيها عن انتقال المثمن أو مأمور الحركة .
- 20 جنيها عن انتقال أي من العاملين الآخرين .
ب - خارج المدينة :
(تضاعف الفئات المنصوص عليها فى البند(أ ).

( مادة 189 )
تحصل القيمة الفعلية للسيل الجمركى بحد أدنى خمسة جنيهات ، وتكون مصاريف استخراج صور المستندات والأوراق الرسمية عن الواردات بواقع خمسة جنيهات عن كل شهادة رسمية تصدرها مصلحة الجمارك أو صورة مستند أو بيان جمركي عـلاوة علي ضريبة الدمغة المستحقة .
وتحصل مصاريف استخراج بيانات من الحاسب الآلي بواقع مائتى جنيه عن كل ساعة يتطلبها إعداد البيانات آليــاًَ التي يطلبها ذوي الشأن علي ألا يقل المحصل عن خمسين جنيها في المرة الواحدة .
ويحصل رسم الربط الآلي بقاعدة بيانات مصلحة الجمارك على النحو الآتي:
أ- تحصل قيمة التكلفة الفعلية عند بدء التعاقد لخدمة ربط الجهات الخارجية بالنظام الآلي لمصلحة الجمارك والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وتيسير الإجراءات بمصلحة الجمارك ولا يتم الترخيص لأية مستودعات جديدة أو التجديد للمستودعات القائمة الا بعد الالتزام بإدخال هذه الخدمة
ب- تحصل مقدماً قيمة التكلفة الفعلية لصيانة المعلومات والأجهزة والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وتيسير الإجراءات بمصلحة الجمارك وتحصل هذه القيمة في حالات تجديد التعاقد مع الجهات المتعاقدة فعلاً .
ج- يلتزم المتعاقد مع مصلحة الجمارك بما جاء بنصوص العقد المبرم بينهما دون الإخلال بالأحكام السابقة .

( مادة 190 )
تحصل نفقات تخزين عن البضائع المخزنة في المخازن والمستودعات والساحات التى تديرها الجمارك على النحو الآتي :
أ - البضائع :
- 2 جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 4 جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية .
ب - سيارات الركوب :
- 10 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 20 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية.
ج - سيارات النقل والنصف نقل والأتوبيسات :
- 15 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 30 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية .
( مادة 191 )
يعفى من مصاريف الخزن البضائع الآتية :
أ - البضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح الجمارك طيلة بقاء الحراسة أو الحجز .
ب - البضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكيم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان.
ج- الهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية.

( مادة 192 )
لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز رسم الخزن نصف قيمة البضاعة.

 

بيع البضائع

( مادة 193 )
يتم بيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر بالمخازن أو علي الأرصفة داخل المواني وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة . أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوي الشأن ويسري هذا الحكم علي الأشـياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
ويفوض رئيس مصلحة الجمارك في خفض هذه المدة في حالات الضرورة بما يمنع تكدس البضائع بالموانئ .
( مادة 194 )
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند إليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك وذلك طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، ولائحته التنفيذية ، ويستثني من ذلك الأصناف القابلة للتلف أو النقصان فتتولى مصلحة الجمارك بيعها مباشـرة .
ويتم إيداع قيمة البضائع القابلة للتلف أو النقصان والمباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن هذه البضائع.
( مادة 195 )
علي مصلحة الجمارك إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد , وفقاً لقيمتها وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافاً إليها الضرائب والرسوم الجمركية في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضاعة وما آلت إليها , وعلي الهيئة اتخاذ إجراءات البيع بما يمنع حدوث تكدس بالمواني وذلك في خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة لهذا البيان .
( مادة 196 )
تتولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضاعة والأسس التي بني عليه هذا التحديد وفقاً للنظم والقواعد السارية بالهيئة فإذا كان سعر السوق يزيد علي القيمة الواردة من مصلحة الجمارك أتخذ هذا السعر ثمناً أساسـياً للبيـع أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من مصلحة الجمارك تتولي لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوجه الخلاف للاتفاق علي تحديد الثمن الأساسي للبيع, فإذا لم تتوصل اللجنة إلي اتفاق فعلى تتولى الهيئة العامة للمبيعات تحديد الثمن الأساسي للبيع وفقاً للقيمة السوقية .
( مادة 197 )
على مصلحة الجمارك أن تفرج نهائياً عن البضائع والسيارات التي تم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقد البيع ثابت به قيام المشتري بسداد قيمة المبيع بالكامل ويتولى إجـراء التسليم لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية ويجب أن يتم التسليم في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اعتماد عقد البيع , فإذا تقاعس المشتري عن سحب البضائع في موعد غايته 30 يوماً وجب علي الهيئة إعادة بيع البضائع بالمزاد مرة أخري وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .
( مادة 198 )
يستحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل قيامها بعملية البيع المنصوص عليها في المواد السابقة مقابلاً نقدياً على النحو الآتي:
أ ) نسبة 7% من قيمة ثمن صفقة البيع بعد رسو العطاء في المزاد ونفـاذه.
ب) نسبة 7% من قيمة المبلغ المدفوع في حالة عدم سداد الراسي عليه المزاد لباقي الثمن
ج) نسبة 2% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية يتحملها صاحب الرسالة في حالة التلطيط وقبل الإعلان عنه إذا طلب ذلك
د ) نسبة 7% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية عند العدول يتحملها صاحب الرسالة فى حالة الإعلان عنها وقبل رسو المزاد واعتماده من السلطة المختصـة بالهيئة
هـ) نسبة 2% إذا كان البيع بالطريق المباشر للجهات الحكومية أو بطريق الممارسة وكان العدول عن البيع قد تم بعد التعاقد .

( مادة 199 )
يودع تأمين دخول المزاد بخزينة الجمارك على أن يستكمل باقي ثمن البضائع المباعة بذات الخزينة في ميعاد غايته خمسة عشـر يومـاً من تاريخ رسـو المــزاد فإذا لم يستكمل باقي الثمن خلال هذه المدة تتبع الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

( مادة 200 )
على الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم بيان كامل لمصلحة الجمارك بأعمال المزاد وموقف البضاعة التي تم بيعها وقيمة كل منها في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء جلسة البيع وتؤدى مصلحة الجمارك للهيئة مستحقاتها خلال شهر من تاريخ توريدها .
( مادة 201 )
تجري مصلحة الجمارك توزيع حصيلة البيع وفقاً لترتيب الأسبقية الوارد بنص المادة 130 من قانون الجمارك ابتداء بنفقات البيع ثم الضريبة الجمركية وما تلاها من ضرائب ورسوم ونفقات في ميعاد غايته شهر من تاريخ سداد كامل الثمن .
( مادة 202 )
لا يجوز بعد رسـو المزاد العلني واعتماد عقد البيع من السلطة المختصة أو التعاقد بالنسبة للبيع المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه الأصلي .
( مادة 203 )
إذا طلب صاحب الشأن استلام بضاعته قبل رسو المزاد وقام بسداد المصاريف الإدارية لمصلحة الجمارك وجب عليها إخطار الهيئة بذلك لاستبعادها من البيع وتكون المصاريف الإدارية وفقاً لما هو مبين بهذه اللائحة.

( مادة 204 )
يجوز لمصلحة الجمارك أن تتصرف في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل وفقاً لنص المادة 130 مكررا من قانون الجمارك إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تمضى سنتان علي الأقل من تاريخ آخر عرض للبيع .
ب- أن يكون قد سبق إخطار ذوي الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية قبل عرضها للبيع .
ج- أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلني مرتين علي الأقل ولم يتم بيعها .

( مادة 205 )
يتولى رئيس الإدارة المركزية المختص أو مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع المختص بمصلحة الجمارك عرض البضائع المشار إليها في المادة السابقة علي الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام للإنفاق علي مقابل التصرف عند إبداء رغبة أي منهم فى شرائها.

( مادة 206 )
يجوز لرئيس مصلحة الجمارك التنازل بدون مقابل عن الاصناف التالية للجهات المبينة قرين كل منها ، وذلك فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة وزير المالية:
أ - الأسلحة والذخائر وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية
ب - الأدويــــة وزارة الصحة – أو المستشفيات الجامعية أو وزارة
البحث العلمي.
ج - الأقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية
وزارة الشئون الاجتماعية أو جمعية الهلال الأحمر
د - الكتب والمجلات والحوامل المسجلة
وزارة الثقافة أو وزارتي التربية والتعليم العالي
هـ - الأثـــاث والســـيارات
وزارة المالية ومصالحها أو وزارتي الدفاع والداخلية
و - الكيماويــات للجهات الحكومية المتخصصة.
( مادة 207 )
إذا تم الاتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين علي التصرف سواء أكان بمقابل أم بدون مقابل يتم إحالة المستندات إلي هيئة قضايا الدولة التي تتولى استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص لاستئذانه في التصرف للجهة المشار إليها .
( مادة 208 )
يراعي استيفاء القواعد الرقابية قبل التصرف فى البضائع على النحو الوارد بهذا الفصل .
( مادة 209 )
يترتب علي التصرف في البضائع وفقا لأحكام هذا الفصل بمقابل أو بدون مقابل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة علي المبيعات .
( مادة 210 )
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التي تكبدتها مصلحة الجمارك لنقل ملكية الأصناف المتصرف فيها إلي تلك الجهات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.