نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 في شأن الدفاتر التجارية

 

دفاتر
code text mm
1 قانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 في شأن الدفاتر التجارية باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . وعلى قانون التجارة. وعلى ما أرتاه مجلس الدولة . بناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي: مادة 1- على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي والدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته. ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين : (1)دفتر اليومية الأصلي . (2)دفتر الجرد ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنيه ويرجع في تحديد رأس المال إلى مصلحة الضرائب . مادة 1
2 مادة 2- تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر . فإذا لم يتبع هذا الإجراء وجب إخضاع هذه الدفاتر للأحكام الواردة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون. مادة 2
2 مادة 3-تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر الدفاتر أو القوائم جزءا متمما بالدفتر المذكور . كما تقيد بالدفتر صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر أخر. مادة 3
4 مادة 4- على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته. ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. مادة 4
5 مادة 5- يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها ويعين قبل استعمال دفتر اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيها الموثق الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها إلى الموثق للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد أخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين. كما يتعين على التاجر وورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهم بما يفيد ذلك . مادة 5
6 مادة 6- يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقرار من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هي أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت. مادة 6
7 مادة 7- على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة الرابعة مدة عشر سنوات . مادة 7
8 مادة 8- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه. مادة 8
9 مادة 9- يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والإدارة العامة للشركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري أو من يقوم مقامهم ومفتشي إدارة التسجيل التجاري صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة 9
10 مادة 10-تلغى المواد 11، 12 ، 13 ، 14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون . مادة 10
11 مادة 11-على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 11

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.