نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون ضريبة المبيعات

مبيعات
code text mm


الباب الخامس - التسجيل


الباب السادس – خصم الضريبة و الإعفاء منها وردها


الباب السابع - تحصيل الضريبة


الباب الثامن - التحكيم


الباب التاسع - موظفو المصلحة وواجباتهم


الباب العاشر - الرقابة


الباب الحادى عشر - الجرائم والعقوبات
1 قانون الضريبة العامة على المبيعات الباب الأول أحكام تمهيدية ( مادة 1 ) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرن كل منها : الوزير : وزير المالية . رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات . المصلحة : مصلحة الضرائب على المبيعات . الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات . المكلف " الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليها فى هذا القانون : وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته . السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا . يسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد شأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمر كية . الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول برقم ( 2 ) المرافق . البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستوردا ، إلى المشترى ، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب ، أو تصفية حساب : أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها . ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى . ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة : وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء . المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع . مورد الخدمة : كل شخص ، طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . "" المستوردة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون . الفاتورة الضريبية : هى الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة . الشهر : ( الشهر الميلادى ) . السنة المالية : اثنا عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها . تاجر الجملة : : كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعا للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه . تاجر التجزئة : كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى . الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه فى نهاية الفترة المحددة للسداد . الضريبة على المدخلات : هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة للضريبة . السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات . مراحل تطبيق الضريبة : - المرحلة الأولى : ويكلف فيها المنتج الصناعى . والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . المرحلة الثانية : ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوردها للمصلحة . المرحلة الثالثة : يكلف فيها المنتج الصناعى : والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وتاجر الجملة ، وكذلك تاجر التجزئة ، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . مادة 1
2 الباب الثانى فرض الضريبة واستحقاقها (مادة 2) تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون . ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 2
3 (مادة 3) يكون سعر الضريبة على السلع 10 % ، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويحدد الجدول رقم ( 2 ) المرافق سعر الضريبة على الخدمات . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع . كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى ( 1 ) 5 ( 2 ) المرافقين . وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وإلا ففى أول دورة لانعقاده ، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية . مادة 3
4 (مادة 4) تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ة الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال . مادة 4
5 (مادة 5 ) يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 5
6 (مادة 6) - تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون . و يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاج راءات المقررة فى شأنها . وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . مادة 6
7 ( مادة 7 ) تخضع الضريبة بسعر ( صفر ) السلع و الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق و المدن الحرة و الأسواق الحرة إلى الخارج . و لا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به فى المناطق و المدن الحرة و الأسواق الحرة ، عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق على السلع العبارة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات و الاشترطات و الضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 7
8 ( مادة 8 ) مع عدم الإخلال بما نصت عليه النقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ، والمدن ، والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذه القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى . وتحدد اللائحة التنفيذية اللائحة الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة السابقة . مادة 8
9 (مادة 9) فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 9
10 ( مادة 10 ) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمحالفة للتواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة ، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة . مادة 10
11 الباب الثالث تقدير قيمة الضريبة ( مادة 11 ) تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور . وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقا للتواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة . وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر توائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة . مادة 11
12 ( مادة 12 ) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون . ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون . مادة 12
13 (مادة 13) تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح . ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها . مادة 13
14 الباب الرابع الفواتير والإقرارات والإخطارات ،الدفاتر والسجلات ( مادة 14 ) يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبة عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها . مادة 14
15 ( مادة 15 ) يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا لأول العمليات التى يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فى المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التى يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها . مادة 15
16 ( مادة 16 ) على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، و يجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . وإذا لم تقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير . وذلك كله دون إخلال بالمسائلة الجنائية . مادة 16
17 ( مادة 17 ) للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية . وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير . ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها . مادة 17
18 الباب الخامس التسجيل (مادة 18) على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير . ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبنا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية . ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه . وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التى يحددهـا الوزير ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته . كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلا التوزيع المساعدين للمكلفين . وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل . مادة 18
19 (مادة 19) يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية - ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون . مادة 19
20 ( مادة 20 ) تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها . مادة 20
21 (مادة 21) يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغيرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات . مادة 21
22 ( مادة 22 ) يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات و بالشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 22
23 ( مادة 23 ) للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق من مبيعاته و ما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود و بالشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة النفيذية . ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق . و فى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل ، على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات و الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب . ( مادة 24 ) مادة 23
24 ( مادة 24 ) يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية : 1 - ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين ) المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخص لأزواجهم وأولادهم القصر . 2 - ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة . شج يحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين ( 1 ) ، ( 2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد . 3 - ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند ( 1 ) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ( ستة أشهر ) من وصول المستفيد من الإعفاء ، و يجوز للوزير الاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الآجل . و تمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال ، و التصديق على ذلك من وزارة الخارجية . مادة 24
25 ( مادة 25 ) يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك . مادة 25
26 ( مادة 26 ) يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية . مادة 26
27 ( مادة 27 ) يعفي من الضريبة فى الحدود و الشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى : 1 - العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية . 2 - الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية . 3 - المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . 4 - الأمتعة الشخصية الخامة بالمسافرين القادمين من الخارج . 5 - الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . مادة 27
28 ( مادة 28 ) يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين : 1 - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية . 2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية بمعاهد البحث العلمى . مادة 28
29 (مادة 29) تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها . مادة 29
30 ( مادة 30 ) لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة . مادة 30
31 ( مادة 31 ) ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع و الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، فى موعد لا يجاوز ثلاث شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الآتيتين : 1 - الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى . 2 - الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن . مادة 31
32 الباب السابع تحصيل الضريبة ( مادة 32 ) على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص علب فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل . وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ، ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها . مادة 32
33 ( ماد ة 33 ) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات . مادة 33
34 ( مادة 34 ) الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز - على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية . مادة 34
35 الباب الثامن التحكيم (مادة 35) إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها ، أو كميتها . أو مقدار الضريبة المستحقة عليها . وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم فى المواعيد المقررة وفقا للمادة ( 17 ) من هذا القانون . فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر . وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا . فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا أختلف الحكمان المنصوص طيهما فى النقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشأن أو من يمثله " ومندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى إليها المسجل يختاره رئيس هنا الجهة ، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها ، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى المحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين . و يعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من ،تاريخ صدوره بكتاب موص عليه مصحوبا بعلم الوصول . و يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها . مادة 35
36 ( مادة 36 ) لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة ( 16 ) من هذا القانون . فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لإقراره وما انتهى إليه التحكيم ، وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم . مادة 36
37 ( مادة 37 ) تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك . مادة 37
38 الباب التاسع موظفو المصلحة وواجباتهم ( مادة 38 ) لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم فى سبل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع و المخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك . مادة 38
39 ( مادة 39 ) لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويجوز لهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أومن ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص . مادة 39
40 الباب العاشر الرقابة ( مادة 40 ) تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة 40
41 الباب الحادى عشر الجرائم والعقوبات (مادة 41) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه : وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات آلاتية : 1 - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة ( 16 ) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما . 2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10 % عما ورد بالإقرار . 3 - مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من هذا القانون . 4 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة . 5 - عدم إخلال المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد . 6 - عدم . تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها . مادة 41
42 ( مادة 42 ) يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة . يترتب على التصالح انقضاء . الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى و إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار . مادة 42
43 ( مادة 43 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ( ستة أشهر ) ز بغرامة لا تقل عن ( آلف جنية ) وتجاوز ( خمسة آلاف جنية ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تدبير الضريبة . قدرت المحكمة التعويض بما يجاوز (خمسين ألف جنيه ) . و فى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض . وتنظر قضايا التهرب عن إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال . مادة 43
44 ( مادة 44 ) يعد تهربا من الضريبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتى : - ا - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة . 2 - بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة . 3 - خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم . 4 - استيراد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق . 5 - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها . 6 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز ( 10 %) عما ورد بالإقرار . 7 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة تجاوز ( 10 %) . 8 - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة . 9 - عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية . 10 - انقضاء (ثلاثين يوما ) على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها . 11 - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة . مادة 44
45 (مادة 45) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أومن ينيبه . ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة . وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبية و فى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض . و يترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية و إلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه . مادة 45
46 ( مادة 46 ) فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال . مادة 46
47 الباب الثانى عشر أحكام انتقالية (مادة 47) تسرى أحكام هنا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الإحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية : 1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة . 2- فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيد ويكون هذا البيان خلال (خمسة عشر يوما) من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجدية عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على ألا تجاوز (ستة أشهر) من تاريخ استحقاق الضريبة . 3 - للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. ولصاحب الشان أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق و إجراءات أخذ العينات . 4 - لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو معل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير . 5 - على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأى سبب كان - سواء كان توقفا كليا أو جزئيا - وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة . 6 - على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للتواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 7 - على المنتفع - سواء كان مالكا أو مستأجرا - بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقوم إلى المصلحة خلال ( ثلاثة شهور ) من تاريخ العمل بهذا القانون أخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع . ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال (شهر) من تاريخ الإشغال أو التأجير ، كما يقدم الأخطار كذلك خلال (شهر) من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عب. الإخطار على المنتفع . 8 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 43 ) من هذا القانون " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات ولمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن و الطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض . 9 - مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة السلع يعاقب عليه بالعقوبة المقررة بتلك الحالات الآتية : ( أ ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة . ( ب ) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة . ( ج ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها . 10 - تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول و العلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب زوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية . ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون . مادة 47
48 الباب الثالث عشر أحكام عامة ( مادة 48 ) مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غبر الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفتا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها . ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 48
49 ( ماد ة 49 ) للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى حكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك . ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ، كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور. تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة . مادة 49
50 ( مادة 50 ) تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات التهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك . مادة 50
51 ( مادة 51 ) يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل و ذلك فى الأحوال الآتية : 1 - إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة . 2 - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا . 3 - إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين . إذا توفى عن غير تركة . و تختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها قرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح . مادة 51


قانون الضريبة العامة على المبيعات


قانون الضريبة العامة على المبيعات


مودا الاصدار

قانون الضريبة العامة على المبيعات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه . وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات . المادة الأولى

( المادة الثانية ) يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك . كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون . . المادة الثانية

( المادة الثالثة ) يستبدل بعبارة "" مصلحة الضرائب على الاستهلاك " أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة " مصلحة الضرائب على المبيعات " . المادة الثالثة

( المادة الرابعة ) لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية . والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية . المادة الرابعة

( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره . ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ ( 28 إبريل سنة 1991 م ) . حسنى مبارك المادة الخامسة


اب الأول - أحكام تمهيدية


الباب الثانى - فرض الضريبة واستحقاقها


الباب الثالث - تقدير قيمة الضريبة


الباب الرابع - الفواتير والإقرارات والإخطارات ،الدفاتر والسجلات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.