نحب ما نعمل

السبت، 17 مارس 2012

قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1991

بحرى
code text mm


قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1991


قانون التجارة البحرى


الباب الأول - السفينة


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - الحقوق العينية على السفينة


أولا : بناء السفينة


ثانيا : الملكية الشائعة


ثالثا : حقوق الإمتياز العينبة


رابعا : الرهن البحرى


الفصل الثالث - الحجز على السفينة
1 قانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحرى المرافق ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى 3 1 نوفمبر سنة 1883 . المادة الأولى
2 ( المادة الثانية ) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق . المادة الثانية
3 ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به لعد ستة أشهر من تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 36 رمضان سنة 1410 هـ ( 24 إبريل سنة 1990 ) المادة الثالثة
1 قانون التجارة البحرى الباب الأول - فى السفينة الفصل الأول - الأحكام العامة مادة 1 – (1) السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح . (2) وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزاء منها . مادة 1
2 مادة 2 - عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية . مادة 2
3 مادة 3 - تسرى ش شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى بجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك . مادة 3
4 مادة 4 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة . مادة 4
5 مادة 5 - مح عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين . مادة 5
6 مادة 6 - على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك . (2) ويجب أن يكون للسفينة أسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . (3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك . (4) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر . مادة 6
7 مادة 7 - (1) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل . (2) وعلى السفن المشار إليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية . (3) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف أحكام هذه المادة . مادة 7
8 مادة 8 - (1) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية . (2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو اكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة . (3) ويعاقب بالحبس ولغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة . مادة 8
9 مادة 9 - ( 1 ) تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية . (2) وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك . مادة 9
10 مادة 10 - تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 10
11 مادة 11 - ( 1 ) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيرة من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة . (2) فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص . (3) ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل . مادة 11
12 مادة 12 - (1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو بدون مقابل ، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص . (2) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة . مادة 12
13 الفصل الثانى - الحقوق العينية على السفينة أولا – بناء السفينة مادة 13 - لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة . مادة 13
14 مادة 14 - تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . مادة 14
15 مادة 15 - يضن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها . مادة 15
16 مادة 16 - تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه . مادة 16
17 مادة 17- تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة . مادة 17
18 ثانيا- الملكية الشائعة مادة 18 - (1) يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك . ( 2 ) وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون أغلبية أخرى . (3) ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . مادة 18
19 مادة 19 - ( 1 ) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أو يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو اكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعين مدير للشيوع أعتبر كل مالك مديرا له ، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا أتفق على خلاف ذلك . (2) ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة . مادة 19
20 مادة 20 - ( 1 ) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة . (2) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير . مادة 20
21 مادة 21 - يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها . مادة 21
22 مادة 22 - إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير . و يسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة . مادة 22
23 مادة 23 - ( 1 ) لكل مالك فى الشيوع حق التصوف فى حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين . (2) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل . (3) ويظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة . مادة 23
24 مادة 24 - (1) إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لأجنبى عن الشيوع وجب على المشترى إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه . (2) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . (3) وإذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم . مادة 24
25 مادة 25 - إذ! كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة . مادة 25
26 مادة 26 - ( 1 ) لا يجور بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل وببين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه . (2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع و بيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه . مادة 26
27 مادة 27 - إذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السمينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب . مادة 27
28 مادة 28 - لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا أتفق على غير ذلك . مادة 28
29 ثالثا- حقوق الامتياز على السفينة مادة 29 - تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى : 1 - المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها . 2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى . 3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة . 4 - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة . 5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحار والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة . 6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون . مادة 29
30 مادة 30 - لا تخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات . مادة 30
31 مادة 31 - ( 1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة . (2) ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد. مادة 31
32 مادة 32 - (1) يعد من ملحتان كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى : ( أ ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل . (ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل . ( ج) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة . (2) وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل . (3) ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتض عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة . مادة 32
33 مادة - 33 - يبقى حق الامتياز على أجره النقل قائما مادامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الخال م بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل . مادة 33
34 مادة 34 – (1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون . (2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها. (3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 المادة 29 بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها . (4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد . مادة 34
35 مادة 35 - (1 ) الديون الممتازة الناشئة عن أية رحله تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة . (2) ومع ذلك الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة. مادة 35
36 مادة 36 - تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت . مادة 36
37 مادة 37 - تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين : ( أ ) بيع السفينة جبرا . (ب ) بيع السفينة اختياريا . وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن . مادة 37
38 مادة 38 - ( 1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى . سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريدات المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر . (2) ويبدأ سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا لما يأتى : بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات . (ب ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر . (ج ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه . (د ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون . (3) وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق ا لدين . (4) ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لهما . (5) وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية . ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل . مادة 38
39 مادة 39 - للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعه ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة . مادة 39
40 مادة 0 4 - تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى ومع ذلك لا تسرى الأحكام الشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية . مادة 40
41 رابعا - الرهن البحرى مادة 41 - لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمى . مادة 41
42 مادة 42 - إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذا الأغلبية جاز رفع الأمر إلى الحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين فى الشيوع . مادة 42
43 مادة 43 - ( 1 ) الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها . (2) ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به . مادة 43
44 مادة 44 - يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب . مادة 44
45 مادة 45 - يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء . مادة 45
46 مادة 46 - يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ومرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى : ( أ ) أسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته . (ب ) تاريخ العقد . (ج) مقدار الدين المبين فى العقد . (د ) الشروط ا لخاصة بالوفاء . (هـ) أسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة . (و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد . مادة 46
47 مادة 47 - يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل . مادة 47
48 مادة 48 - إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد . ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن . مادة 48
49 مادة 49 - يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ !جرائه و يبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة . مادة 49
50 مادة 50 - يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها . وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة . مادة 50
51 مادة 51 - الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن . مادة 51
52 مادة 52 – (1) إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه ، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن . بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها . ( 2 ) وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ . مادة 52
53 مادة 53 - يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل و الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن . مادة 53
54 مادة 54 – (1) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى أتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن . (2) وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت - مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة . مادة 54
55 مادة 55 - ( 1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح ع بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف . (2) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال . عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة . ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى أحد الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة. مادة 55
56 مادة 56 - إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطبب شطب قيد الرهن دون إتباع أى إجراءات أخرى . مادة 56
57 مادة 57 - ( 1 ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( 9 ) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عقد الرهن. (2 ) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة . مادة 57
58 مادة 58 - مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن. مادة 58
59 الفصل الثالث - الحجز على السفينة أولا - الحجز التحفظى مادة 59 - يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ، ولجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر . مادة 59
60 مادة 60 - لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية : ( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية . (ب ) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع . (ج ) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة . (د ) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها . (هـ ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها . (و) التأمين على السفينة . (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن . ( ح ) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها . ( ط ) الإنقاذ . ( ى ) الخسارات المشتركة . ( ك ) قطر السفينة . ( ل ) الإرشاد . ( م ) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها ا أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد . ( ن ) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض . (س ) أجور الريان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين . (ع ) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها . (ف ) المنازعة فى ملكية السفينة . (ص ) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة في الاستغلال . ( ق ) الرهن البحرى . مادة 60
61 مادة 61 - (أ) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين . (2) مع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين كان الديون المنصوص عليها فى البنود (ف ) و ( ص ) و ( ق) من المادة السابقة . مادة 61
62 مادة 62 – (1) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرن مملوكة للمستأجر ، و لا يحوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك ا لدين البحرى . ( 2 ) وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى . مادة 62
63 مادة 63 – (1) يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين . ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين ( ف ) و ( ص ) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم سقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مده الحجز بالكيفية التى يقررها الإذن . مادة 63
64 مادة 64 - (1 ) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن بقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور . (2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل . مادة 64
65 مادة 65 - على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن . مادة 65
66 مادة 66 - (1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشر وطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى . (2) ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . مادة 66
67 ثانيا- الحجز التنفيذى مادة 67 - ( 1 ) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة إلا بعد التنبه على المدين رسميا بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد . (2) ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه . و إذا كان الأمر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للريان أو من يقوم مقامه . مادة 67
68 مادة 68 – (1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها . (2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل . مادة 68
69 مادة 69 – (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع . (2) ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة . مادة 69
70 مادة 70 - ( 1 ) إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة . (2) ويعلن عن البيع بالنشر فى.إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، وتشتمل الإعلان ما يأتى : ( أ ) أسم الحاجز وموطنه . ( ب ) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه . ( ج ) المبلغ المحجوز من أجله . ( د ) الموطن الذى أختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة . ( هـ ) أسم مالك السفينة وموطنه . ( و ) أسم المدين المحجوز عليه وموطنه . ( ز ) أسم السفينة وأوصافها . ( ح ) أسم الربان . ( ط ) المكان الذى توجد فيه السفينة . ( ى ) الثمن الأساسى وشروط البيع . ( ك ) اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .. (3) ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر . (4) وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن. مادة 70
71 مادة 71 - يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام ويقبل اكبر عطاء فى الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين . مادة 71
72 مادة 72 - إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القـانون . مادة 72
73 مادة 73 - يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على اكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته . مادة 73
74 مادة 74 – (1) لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم . (2 ) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة . مادة 74
75 مادة 75 - ( 1 ) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . (2) وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض . (3 ) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع . مادة 75
76 مادة 76 - تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ . مادة 76
77 مادة 77- إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها . مادة 77
78 الباب الثانى فى أشخاص الملاحة البحرية الفصل الأول المالك و المجهز مادة 78 - المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك. مادة 78
79 الباب الثانى فى أشخاص الملاحة البحرية الفصل الأول المالك و المجهز مادة 79 - تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى . مادة 79
80 مادة 80 - يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية . مادة 80
81 مادة 81 – لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية : ( أ ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشات الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية . (ب ) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة. ( 2 ) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها . مادة 81
82 مادة 82 - لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئا عن أحد الأسباب الآتية : ( أ ) تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها . ( ب ) إنقاذ السفينة . ( ج ) الإسهام فى الخسائر المشتركة . ( د ) حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم . ( هـ ) الضرر النووى . ( و) الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى. مادة 82
83 مادة 83 - ( 1 ) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتى : ( أ ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ . ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد . ( ب ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد. ( 2 ) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة . ( 3 ) وتحسب الحمولة النهائية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 83
84 مادة 84 - إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة ، أشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير ا لبدنية . مادة 84
85 مادة 85 - يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما في الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة فى البند (أ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 81 منن هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند (ب ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 . مادة 85
86 مادة 86 - تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى قد تنشأ عن حادث أخر . مادة 86
87 مادة 87 - ( 1 ) إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد إجراء المقاصة بين الدينين . ( 2 ) ولا يجوز للدائن اتخاذ أى إجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة . مادة 87
88 مادة 88 - ( 1 ) إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها ، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه . ( 2 ) ويجوز للمحكمة بناه على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به . مادة 88
89 مادة 89 - لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث . مادة 89
90 مادة 90 - ( ا ) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية . ( 2 ) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو لندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقرر فى القانون المدنى . مادة 90
91 مادة 91 - ( 1 ) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة ، كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون . ( 2 ) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخص صادر منهم بصفتهم المذكورة . مادة 91
92 الفصل الثانى الربان مادة 92 - يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله ، الحق فى التعويض إن كان له مقتض وفقا للقواعد العامة . مادة 92
93 مادة 93 – (1) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو فى جود مانع آخر . ( 2 ) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة . ( 3 ) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية . مادة 93
94 مادة 94 - ( 1 ) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون . ( 2 ) ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك . مادة 94
95 مادة 95 - على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة لو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد . مادة 95
96 مادة 96 - ( 1 ) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة . ( 2 ) وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة ، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك . مادة 96
97 مادة 97 - ( 1 ) إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة وإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية . ( 2 ) وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها و تسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية . ( 3 ) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه . مادة 97
98 مادة 98 - ( 1 ) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة . ( 2 ) ويحرر الربان تقريرا بالإجراءات التى أتخذها و يسلم هذا التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصرى . مادة 98
99 مادة 99 - ( 1 ) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز ويمثله أمام القضاء ، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية . ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة . ( 2 ) ولا يثبت للريان صفة النائب القانونى عن المجهز إلا فى المكان الذى لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه . مادة 99
100 مادة 100 - على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية لتعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة . مادة 100
101 مادة 101 - على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة. مادة 101
102 مادة 102 - ( 1 ) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة . ( 2 ) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة . ( 3 ) و يجب على الربان فى السفن ذات المحرك أى يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة . مادة 102
103 مادة 103- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده . مادة 103
104 مادة 104 - ( 1 ) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك . ( 2 ) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده . ( 3 ) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان . ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ( 4 ) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور . مادة 104
105 مادة 105 - ( 1 ) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من قاض الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها . ( 2 ) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة إليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه . ( 3 ) و يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة . مادة 105
106 مادة 106- لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها . مادة 106
107 مادة 107 - ( 1 ) إذا أضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الأنظار حتى تمام !صلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها ، وفى هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة . ( 2 ) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة . فإذا تعذر علية ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه ، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك . مادة 107
108 مادة 108 - ( 1 ) يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف . ( 2 ) وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك . ( 3 ) ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة . مادة 108
109 الفصل الثالث البحارة وعقد العمل البحرى أولا- الأحكام العامة مادة 109 - ( 1 ) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الريان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز . ( 2 ) وتحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم . مادة 109
110 مادة 110- ( 1 ) لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياد الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية المختصة . ( 2 ) وتسرى على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 110
111 مادة 111 - لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 111
112 مادة 112 - ( 1 ) لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد فى الموانى المصرية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة . ( 2 ) ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . مادة 112
113 ثانيا- عقد العمل البحرى مادة 113 - عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان . مادة 113
114 مادة 114 - ( 1 ) تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شانه نص فى هذأ القانون . ( 2 ) ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا . مادة 114
115 مادة 115 - لا يثبت عقد العمل البحرى إلا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق الإثبات . مادة 115
116 مادة 116 - ( 1 ) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات . ( 2 ) ويجب أن يبين فى العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته و أسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه . ( 3 ) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق . مادة 116
117 مادة 117 - ( 1 ) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن . ( 2 ) ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى أستغرقها هذا العمل . مادة 117
118 مادة 118 - لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا إليها مبلغ يعادلها ، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات . مادة 118
119 مادة 119 – (1 ) يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد أو اللذين يقض بهما العرف البحرى . ( 2 ) ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين علاواتهم بدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص . مادة 119
120 مادة 120 - تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص . مادة 120
121 مادة 121 - إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه . مادة 121
122 مادة 122- (1) إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر . (2) وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، والأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب . مادة 122
123 مادة 123- ( 1 ) إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلى، ويذكر بيان عن السلفة في دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار . (2) ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم . (3) ولا يجوز استرداد هذه السلفة في حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد . مادة 123
124 مادة 124 – لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه إلا فى الحدود المبينة في قوانين العمل . مادة 124
125 مادة 125 - يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك . مادة 125
126 مادة 126 - ( 1 ) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر . (2) وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء . مادة 126
127 مادة 127 - (1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة . (2 ) وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل . (3) ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك . مادة 127
128 مادة 128 - ( 1 ) إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل ، أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة . ( 2 ) وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلالى خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة . مادة 128
129 مادة 129 - ( 1 ) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار . (2) وإذا تم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلي هذا الميناء إلا إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها. (3) وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية . (4) ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية . ( 5 ) ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله . مادة 129
130 مادة 130 - إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلي أول ميناء مصرى . فإذا مرت السفينة - قبل دخولها أحد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء . مادة 130
131 مادة 131 - إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. مادة 131
132 مادة 132 - إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء أجنبى إلا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع . مادة 132
133 مادة 133 - إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض . مادة 133
134 مادة 134 - ( 1 ) إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة . (2) ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون إخطار سابق . مادة 134
135 مادة 135 - تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد . مادة 135
136 مادة 136 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأنهم الجريمة . مادة 136
137 الفصل الرابع الوكلاء البحريون ،المقالون البحريون أولا – الأحكام ا لعامة مادة 137 - يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال . مادة 137
138 مادة 138 – يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول . مادة 138
139 مادة 139 - تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين . مادة 139
140 ثانيا - وكيل السفينة مادة 140 - يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة . مادة 140
141 مادة 141 - يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز . مادة 141
142 مادة 142 - يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفة وكيلا بأجر . مادة 142
143 مادة 143 – لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين إن المرسل إليهم عن إهلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفن التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه . مادة 143
144 مادة 144 - يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى ، تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية . كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية . مادة 144
145 ثالثا - وكيل الشحنة مادة 145 - ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل أن كانت مستحقا أو بعضها . مادة 145
146 مادة 146 - على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل . مادة 146
147 مادة 147 – (1) يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر. (2) وتسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من هذا القانون . مادة 147
148 رابعا - المقاول البحرى مادة 148 - ( 1 ) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها . (2 ) وبجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة . مادة 148
149 مادة 149 - ( 1 ) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن أو التفريغ بالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام به ولا يسأل فى هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحدة توجيه الدعوى إليه . (2) وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى باقى بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى الشحن أو فى عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحرى بذلك . مادة 149
150 مادة 150 - يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه . مادة 150
151 مادة 151 - تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233 من هذا القانون . مادة 151
152 الباب الثالث فى استغلال السفينة الفصل الأول إيجار السفينة أولا - الأحكام العامة مادة 152 - إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدد) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة ) . مادة 152
153 مادة 153- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا . مادة 153
154 مادة 154 – لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها. مادة 154
155 مادة 155- عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على سنة إلا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن . مادة 155
156 مادة 156 - للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك . مادة 156
157 مادة 157 - ( 1 ) للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك . ( 2 ) ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . (3) ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلل دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية . مادة 157
158 مادة 158 - ( 1 ) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية . (2 ) ويأمر القاضى - في حالة استعمال حق الحبس - بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه. مادة 158
159 مادة 159 - للمؤجر امتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة وملحقاتها . م مادة 159
160 ادة 160 - لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد المدة المحددة له . مادة 160
161 ثانيا -إيجار السفينة غير مجهزة مادة 161 - إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل . مادة 161
162 مادة 162 - ( 1 ) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه . (2) ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه ، و إذا ترتب علي التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدد تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى ا لسفينة فيها معطلة . مادة 162
163 مادة 163- (1) يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق علية وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص لملاحة . ( 2 ) و فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 ) من المادة السابقة يلتزم المستأجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف- من آلاتها وأجهزتها . مادة 163
164 مادة 164 - يعين المستأجر البحارة و يبرم معهم عقود العمل و يلتزم بأداء أجورهم و غيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل ، و يتحمل مصروفات استغلال السفينة و نفقات التأمين عليها . مادة 164
165 مادة 165 – (1) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت استلامها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى ، و يكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا أتفق على غير ذلك . (2) و يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه ، و إذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها . (3) و إذا تأخر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى و يدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك ، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا القدر . مادة 165
166 مادة 166 - يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب راجع إلى استغلال المستأجر للسفينة . مادة 166
167 مادة 167- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها . مادة 167
168 ثالثا : إيجار السفينة مجهزة أحكام عامة مادة 168 - إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو القيام برحلة أو رحلات معينة . مادة 168
169 مادة 169 – يسال المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة و أن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها . مادة 169
170 مادة 170 - يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاه للسفينة عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها . مادة 170
171 مادة 171 - (1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) مش المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا . (2) و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بالحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا ، و تنتهى بوصول السفينة الميناء المتفق عليه و إنزال البضائع التى و ضعها المستأجر . (3) سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن. مادة 171
172 2 – التأجير بالمدة مادة 172 - يذكر فى عقد إيجار السفينة بالمدة : (أ) اسم المؤجر و اسم المستأجر وعنوان كل منهما. (ب) أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف (د ) مدة الإيجار . مادة 172
173 مادة 173 - يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف فى الزمان والمكان المتفق علمهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة يما يلزم لتنفيذ العمليان المنصوص عليها فى عقد الإيجار كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد . مادة 173
174 مادة 74 1 - ( 1 ) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة . (2) وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت و الشحوم وأداء رسوم الموانى والإرشاد وغير ذلك ص المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه ا لإدارة . مادة 174
175 مادة 175 - يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر يجعلها غير صالحة للاستعمال التجارى و يحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربع و عشرون ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال . مادة 175
176 مادة 176 - ( 1 ) لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعية . (2 ) إذا انقطعت أنباه السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت ،الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها نبأ عنها . مادة 176
177 مادة 177 - يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ أعذار المستأجر، ، هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض . مادة 177
178 مادة 178 - ( 1 ) يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير ذلك . (2) وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة، و يستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة . (3) ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار إلا إذا اتفق على غير ذلك . مادة 178
179 3 - التأجير بالرحلة مادة 179 - يذكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة : ( أ ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما ( ب ) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها . ( ج ) نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها. ( د ) مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرأتهما . ( هـ ) مقدار الأجرة أو طريفة حسابها . ( و ) ! بيان الرحلات لا المتفق على القيام بها . مادة 179
180 مادة 180 - يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها . مادة 181 - يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة . مادة 180
181 مادة 181 - يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة . مادة 181
182 مادة 182 - ( 1 ) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف . (2) ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام . مادة 182
183 مادة 183 - (1) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية أتتجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف ، وذلك . دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى . (2) ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها . مادة 183
184 مادة 184 - (1) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريع ما لم يتفق على غير ذلك . (2) ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع فى إنجاز الشحن أو التفريغ . مادة 184
185 مادة 185 - للربان بعد انقضاه مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة . مادة 185
186 مادة 186 - إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة . مادة 186
187 مادة 187 - لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر إلا بموافقته . مادة 187
188 مادة 188 - ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا ، قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة . مادة 188
189 مادة 189 – يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها. مادة 189
190 مادة 190 – للمستأجر أن يطلب فى أى وقت -أثناء-السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ . مادة 190
191 مادة 191 - يبقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة الأجرة ودرن تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أر استمرار السفر، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضا،ة وتستحق عليه الأجرة كاملة . مادة 191
192 مادة 192 - إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه ، فلا يلتزم المستأجر-إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة . مادة 192
193 مادة 193 - ( 1 ) إذا تعذر وصول -السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه . (2) ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه عن قوة قاهرة - فيتحمل المستأجر المصروفات . مادة 193
194 مادة 194 – ( 1 ) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا أتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال . ( 2 ) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها . أو تلفها أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة . ( 3 ) و تستحق أجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه . مادة 194
195 مادة 195 - لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر . مادة 195
196 الفصل الثانى عقد النقل البحرى أولا أحكام عامة مادة 196 - عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبر مقابل أجرة . مادة 196
197 مادة 197 - لا يثبت عقد النقل البحرى إلا بالكتابة . مادة 197
198 مادة 198 - تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى ، سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجرا لها. مادة 198
199 ثانيا- نقل البضائع مادة 199 - (1) يصدر الناقل بناء على طالب الشاحن عند تسليم البضائع سند شحن . (2 ) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها. (3) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة . (4) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن . مادة 199
200 مادة 200 - يذكر فى سند الشحن عنى وجه الخصوص . ( أ ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم . ( ب ) صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها . ( ج ) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن بعد إجرائه . ( د ) اسم الربان . ( س ) ميناء الشحن وميناء التفريغ . ( و ) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المشحون منها . ( ز ) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه . ( ط ) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية. مادة 200
201 مادة ( 201) - يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة . مادة 201
202 مادة 202 - (1) يحرر سند الشحن من نسختين إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها . (2) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها . (3) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل . مادة 202
203 مادة 203 – (1) يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو للأمر أو لحامله . (2) ويكون النزول عن سند الشحن الأسمى باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق . (3) ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تطهير ناقل للملكية ، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة . (4 ) ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله . مادة 203
204 مادة 204 - يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسميا، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر اسم المظهر إليه . مادة 204
205 مادة 205 - (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات في سنند الشحن وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن . (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو للالتهاب أو الانفجار ، وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بيانا على البضائع للتحذير من خطورتها، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما إذا كان ذلك مستطاعا . مادة 205
206 مادة 206 - يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة وله النزل عن سند الشحن إلى الغير . مادة 206
207 مادة 207 - ( 1) كل خطاب أو ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضى الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند، بعدم صحة تلك البيانات. (2) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. مادة 207
208 مادة 208 - (1) إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر البضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور ، و ذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض . (2 ) وإذا تبين وجود البضائع ، المذكور فى الفقرة السابقة أثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا . مادة 208
209 مادة 209 – (1) إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة . (2) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها ، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، فى هذه الحالة يتحمل الناقل أى مسئوليه إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء . مادة 209
210 مادة 210 - (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، و إذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى (الفقرة 3) عن المادة 199 من هذا القانون ،عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان و فى التاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير. (2 ) وبجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات ، ولا يجوز مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند خلاف ما ورد به من بيانات ، و يجوز ذلك لهذا الغير. (3) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره الغير فى حكم هذه ، المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه . مادة 210
211 مادة 211 - يعد إيصال الشحن الشار إليه فى الفقرة 2 من المادة 199 من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك . مادة 211
212 مادة 212 – (1) يجوز لكل من له حق فى تسلم البضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات كل منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن . (2) و تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملة ، و يوقعها الناقل و طلب الإذن . (3) و إذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بيانا عن أذون التسليم التى أصدرها و البضائع المبينة بها ، و إذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون التسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن . (4) و يعطى إذن التسليم لحاملة الشرعى حتى تسلم البضائع المبينة به . مادة 212
213 مادة 213 – لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى . مادة 213
214 مادة 214 – على الناقل إعداد السفينة و تجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة و لتنفيذ السفر المتفق عليه و نقل نوع البضاعة التى تشحن فيها و عليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها و حفظها . مادة 214
215 مادة 215 – ( 1 ) يلتزم الناقل بشحن البضائع على السفينة و تفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة و نقلها و تسليمها عند وصولها . ( 2 ) و يلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة . مادة 215
216 مادة 216 – عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحنة بهذه الكيفية و يجب فى جميع الأحوال أن يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح . مادة 216
217 مادة 217 – على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر آيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه و تحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعا لحالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 299 من هذا القانون فتكون المصروفات على فى هذه الحالة على الشاحن و يستحق الناقل الأجرة المتفق عليها على الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه . مادة 217
218 مادة 218 – على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان و المكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن – إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك - و لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ الالتزام على مقدار الأجرة . مادة 218
219 مادة 219 – ( 1 ) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول . التزم أيضا بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها . ( 2 ) وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه . (3) ولا يبرأ الشاحن أر من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر . مادة 219
220 مادة 220 - تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة. وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة . مادة 220
221 مادة 221 - لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات . مادة 221
222 مادة 222 - يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عيب فى بضائعه . مادة 222
223 مادة 223 - على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها . مادة 223
224 مادة 224 – يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينه على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك . مادة 224
225 مادة 225 - ( 1 ) إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل - النسخة التى يكون أول تطهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى . ( 2 ) وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ، كانت . له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا. مادة 225
226 مادة-226 - (1). إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة . (2 ) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل . مادة 226
227 مادة 227 – ( 1 ) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو إيداعها طبقا للمادة السابقة . ( 2 ) ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يأتى : (أ ) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك. (ب ) النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم . فيه السند العلاقة بين حامله والناقل . مادة 227
228 مادة 228 - تعد البضائع فى حكيم الهالكة إذا لم تسلم - خلال الستين يوما التالية لانقضاء التسليم المنصوص عليه في ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون . مادة 228
229 مادة 229 - يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ( الفقرة 1 ) من المادة 237 من هذا القانون إذا ثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع لسبب أجنبى لا يد له أو لنائبة أو لأحد من تابعية فيه . مادة 229
230 مادة 230 – إذا تعمد الناقل ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا ثبت عدم صحة هذه البيانات . مادة 230
231 مادة 231 – لا يسال الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل . مادة 231
232 مادة 232 - لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، و إذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه . مادة 232
233 مادة 233 - ( 1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلا ك البضائع أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى لبضاعة ، أى الحدين أعلى . ( 2 ) و إذا اجتمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات و ذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية و إذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه و هلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة . مادة 233
234 مادة 234 - لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن و يعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها . مادة 234
235 مادة 235 – (1) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية و تحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته و بسببها . ( 2 ) و لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل و تابعية عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون . ( 3 ) و لا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا أثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن الضرر يمكن أن يحدث . مادة 235
236 مادة 236 - يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر و يكون موضوعه أحد الأمور التالية : ( أ ) إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها . ( ب ) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل . ( ج ) تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة ( 1 ) من المادة 233 من هذا القانون . ( د ) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل . مادة 236
237 مادة 237 – للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له كما يجوز أن يزيد مسئوليته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن . مادة 237
238 مادة 238 - يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيهما النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه ويشترط أن لا يصدر سند شحن ، وأن يدون هذا الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك . مادة 238
239 مادة 239 – ( 1) فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على يتقدم لتسلمها أن يخطو الناقل كتابة فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلان الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة . (2) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسليم البضاعة . مادة 239
240 مادة 240 – (1) يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . (2) ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق . (3) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل في حاله التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون . (4) ولا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . مادة 240
241 مادة 241 - (1) لا يجوز لناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت ان الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أر من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث . ( 2 ) ويفترض اتجاه قصد الناقل . أو نائبه إلى إحداث الضرر الحالتين الآتيتين . (أ) إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية . (ب ) إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة . مادة 241
242 مادة 242 - لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أن تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح فى البحر !بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى البحر . مادة 242
243 مادة 243 – (1) يجوز أن يعهد الناقل ، بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر ( الناقل الفعلى ) ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن ( الناقل المتعاقد ) مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، و لا يسأل الشاحن قبل الناقل الفعلى إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد . (2) ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى النقرة (1) من المادة 233 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة . (3) وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى اصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أر تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق . مادة 243
244 مادة 244 - ( 1 ) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم . (2) وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى . (3) وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة . مادة 244
245 مادة 245 – ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة المحكمة التى يقع في دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده . مادة 245
246 مادة 246 - إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع فها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده. مادة 246
247 مادة 247 - فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكورة . وبقع باطلا كل اتفاق، سابق علي قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام . مادة 247
248 ثالثا: نقل الأشخاص مادة 248 - (1) يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر بمحرر يسمى " تذكرة السفر " ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص : ( أ ) اسم الناقل و اسم المسافر . ( ب ) بيان عن الرحلة . ( ج ) اسم السفينة. ( د) ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه و الموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة . ( هـ ) أجرة النقل . (و) الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة. ( 2 ) ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل . مادة 248
249 مادة 249 - يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، و ذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية . مادة 249
250 مادة 250 - يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون مالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر . مادة 250
251 مادة 251 - على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد و المكان المبين بتذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر ،عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة . مادة 251
252 مادة 252 - إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد ، بشرط أن يخطر هو أو ورثته ، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاث أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة . و لا تسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر و تابعية الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك . مادة 252
253 مادة 253 - إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات . مادة 253
254 مادة 254 – ( 1 ) إذا تعذر السفر بسب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض إذا ثبت أن المانع من .السفر يرجع إلى ، فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، و يفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك . ( 2 ) و إذا توقف السفر لمدة ثلاثة أيام ذلك جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه . ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى . مادة 254
255 مادة 255 – للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل . مادة 255
256 مادة 256 - ( 1 ) يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر آو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر تنفيذ عقد النقل . ( 2 ) ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله له منها فى ميناء الوصول أو ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعود، إلى السفينة أو بعد نزوله منها . مادة 256
257 مادة 257 - يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة المسابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . مادة 257
258 مادة 258 - ( 1) لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاه المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار . ( 2 ) و يشتمل التعويض المقرر فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مجموع ، طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، و ذلك عن كل حادث على حدة . مادة 258
259 مادة 259 - لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث . مادة 259
260 مادة 260 - يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر و يكون موضوعه أحد الأمور الآتية : ( أ ) إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم. (ب) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه . ( ج ) تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون . ( د ) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر . مادة 260
261 مادة 261 - فى حاله الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا أفترض ض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك . مادة 261
262 مادة 262 - يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . مادة 262
263 مادة 263 - ( 1 ) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من : (أ ) اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية . (ب ) اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل . (ج) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة و بسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى . ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة لمسكنة . (2) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر للسفينة . مادة 263
264 مادة 264 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أر على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبإحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ، إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر في حالة تأدية وظيفته أو بسببها. مادة 264
265 مادة 265- ( 1 ) لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى إلا إذا كان الناقل محترفا ، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة . (2) وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع . مادة 265
266 مادة 266 - يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف . مادة 266
267 مادة 267 - ( 1 ) يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص . ( 2 ) وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة . مادة 267
268 مادة 268 - ( 1) لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر ، إلا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة . ( 2 ) ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفي المادة 271 من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر . مادة 268
269 مادة 269 - (1) يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة . ،غير المسجلة التي يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطا من ينوب عنه أو تابعيه . مادة 269
270 مادة 270 - لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل . مادة 270
271 مادة 271 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى . سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه . مادة 271
272 مادة 272 - ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر - إلى المحكمة المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن . السفينة . ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام . أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده . مادة 272
273 مادة 273- فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد القانون لا يجوز أن يزبد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها . مادة 273
274 مادة 274 - يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعه من المشتركين تذكر الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا . وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان . مادة 274
275 مادة 275 - يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص : مادة 275
276 . مادة 276 - يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة . مادة 276
277 مادة 277 - يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة . مادة 277
278 مادة 278 - يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، وتسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون . مادة 278
279 الفصل الثالث القطر مادة 279 ( 1 ) تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسال مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر . (2) ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لريان السفينة القاطرة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن السفينة . مادة 279
280 مادة 280 ( 1 ) تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء ، عملية القطر ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشا عن خطأ السفينة المقطورة . (2) ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر . مادة 280
281 مادة 281 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية . مادة 281
282 الفصل الرابع الإرشاد مادة 282 - ( 1 ) الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعينها قرار من الوزير المختص . (2) وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية و الإضافة التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك . (3) ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص . مادة 282
283 مادة 283 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد ان تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها . مادة 283
284 مادة 284 - على المرشد ان يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك . مادة 284
285 مادة 285 - إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان ألتزم بنفقات غذائه و إقامته و إعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء . مادة 285
286 مادة 286 - تبقى قيادة السفينة وإدارتها للران أثناء قيام المرشد بعمله عليها . مادة 286
287 مادة 287 - يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد . مادة 287
288 مادة 288 - يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشا ة خطأ جسيم من المرشد . مادة 288
289 مادة 289 - يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة . مادة 289
290 مادة 290 - لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفن التى يرشدها . مادة 290
291 مادة 291 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية . مادة 291
292 الباب الرابع فى الحوادث البحرية الفصل الأول التصادم مادة 292 - (1) فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية و مراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات ، التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن و الأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال . (2) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذأ الفصل و لو لم يقع ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار الناشئة عن قيام السفينة لحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى مصر العربية، بشأن تنظيم السير فى البحار . مادة 292
293 مادة 293 - تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة ( 2 ) من المادة ( 30) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب اللائحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجاريه . مادة 293
294 مادة 294 - لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم . مادة 294
295 مادة 295 - إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى الحكم ولو كانت السفينة التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى السفن راسية وقت وقوع الحادث . مادة 295
296 مادة 296 - إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن أتزمت السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم . مادة 296
297 مادة 297 - ( 1 ) إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها . وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية سها بالتساوى . (2) وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، بدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو أى شخص موجود على السفينة . (3) وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السنن الأخرى . مادة 297
298 مادة 298- تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية . مادة 298
299 مادة 299 - (1) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الريان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها . (2) ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه مادة 299
300 مادة 300 - ( 1 ) للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية : (أ) المحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . ( ب ) المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم . ( ج ) المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن . (د ) المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذ تصادم فى مياه مصرية . (2) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . مادة 300
301 مادة 301 - ( 1) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث . ومع ذلك ينقضى حق المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون سنة من تاريخ الوفاة . (2) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية ، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها . مادة 301
302 الفصل الثانى الإنقاذ مادة 302 - (1 ) تسرى أحكام هذا انفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة . (2) وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال . مادة 302
303 مادة 303 - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب ا الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية ، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام ، فلا تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة ( 2 ) من المادة 315 من هذا القانون . مادة 303
304 مادة 304 - ( 1) على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك و لو كان من الأعداء ، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام . ( 2 ) ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليما صريحة منه . مادة 304
305 مادة 305 - ( 1) كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق ة مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة ، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت . ( 2 ) وإذا لم تودى أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفن التى قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن . مادة 305
306 مادة 306 - لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى أعمال الإنقاذ أى مكافأة او مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها ظ الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول . مادة 306
307 مادة 307 - تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد . مادة 307
308 مادة 308 - فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص المجودين عليها إلا إذا قامت السفينة القاطر بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر . مادة 308
309 مادة 309 - لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها . مادة 309
310 مادة 310 - ( 1 ) يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها . ( 2 ) وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنفاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقا لقانون الدولة التى تتمتع السفينة جنسيتها . مادة 310
311 مادة 311 - ( 1 ) تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخلاف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك . (2) ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة . مادة 311
312 مادة 392 - يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل اتفاق على الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة . مادة 312
313 مادة 313- ( 1) تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب . ( أ ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم و الخطر الذى تعرضت له السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالإنقاذ والوقت الذى استغرقت هذه العمليات والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء -ون السفينة مخصصة للإنقاذ . (ب ) قيمة الأشياء التى أنقذت وأجرة النقل . (2) وتراعى المحكمة الأساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا . مادة 313
314 مادة 314 - يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الاتقاد لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش . مادة 314
315 مادة 315 - ( 1 ) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ . ( 2 ) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها . مادة 315
316 مادة 316 - يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية . مادة 316
317 الفصل الثالث الخسارات البحرية مادة 317 - تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى . مادة 317
318 مادة 318 - الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة . مادة 318
319 مادة 319 - (1) تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد ولكيفية معقولة أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة.عليها ، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة خسارة خاصة . (2) ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها مشتركة إثبات ذلك . مادة 319
320 مادة 320 - يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت . مادة 320
321 مادة 321 - لا تقبل فى الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة و الأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة . مادة 321
322 مادة 322 - تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ . مادة 322
323 مادة 323 - تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلا من مصروفات أخرى كانت تقبل فى الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق . مادة 323
324 مادة 324 - عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطع السفينة بالمخالفة لأحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك . مادة 324
325 مادة 325 - لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع .التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت . مادة 325
326 مادة 326 - البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيه ، الحقيقية تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس إلا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان . مادة 326
327 مادة 327 - أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية . مادة 327
328 مادة 328 - تنكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات . المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة . مادة 328
329 مادة 329 - تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة و أجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الآتية : (أ) تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها . (ب ) تسهي الأجرة الإجمالية وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين . ( ج ) سهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور . مادة 329
330 مادة 330 - تقبل فى المجموعة الدائنة الإضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه الآتى : (أ) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت - فعلا فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة ، وفي حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد . (ب ) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة و قيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أوفى يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت فى غير الميناء المذكور . وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمه البضائع سليمة فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى الميناء المذكور . مادة 330
331 مادة 331 - إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة للإسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول هذه الأموال تنفق فى الخسارات المشتركة . مادة 331
332 مادة 332 - ( 1) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب إيداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين - قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحفظ المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية . (2 ) وفي حالة الخلاف يعين قاضي الأمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ . مادة 332
333 مادة 333 - توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشان فى الرحلة البحرية . مادة 333
334 مادة 334 - ( 1 ) يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة . (2) ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم . مادة 334
335 مادة 335 - إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا أو أكثر لإجراء تسو!ة جديدة . مادة 335
336 مادة 336 - للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا و إذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره . مادة 336
337 مادة 337 - تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة على البضائع و يقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى نفذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصررفات تسوية الخسارات المشتركة - الأولوية على ما عداها من الديون . مادة 337
338 مادة 338 - لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الاخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة. مادة 338
339 مادة 339 - (1) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات .، المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية . ( 2 ) وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفترة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية ) وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية . مادة 339
340 الباب الخامس فى التأمين البحرى الفصل الأول الأحكام العامة مادة 340 - تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية . مادة 340
341 مادة 341 - (1) لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة . ( 2 ) وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية . مادة 341
342 مادة 342- ( 1 ) يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية : ( أ ) تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة . ( ب ) مكان العقد . ( ج ) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه . ( د ) الأموال المؤمن عليها . (هـ ) الأخطار التى يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمنها ،.مكانها. (2) ويجب أن يوقع المزمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين . مادة 342
343 مادة 343 - ( 1 ) تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمر حاملها . (2) ويحوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين . (3) ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض و للمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد و لو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها . مادة 343
344 مادة 344 - فى حالة التأمين يكون للمؤمن أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن . مادة 344
345 مادة 345- يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا. من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر . مادة 345
346 مادة 346 - ( 1 ) لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه ، السريان . ( 2 ) و لا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى . مادة 346
347 مادة 347 : مادة 347
348 مادة 348 - ( 1 ) على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم تم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد . (2) وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى النقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين . مادة 348
349 مادة 349 - ( 1 ) يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها . (2) و إذا كمان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا فى حدود مبلغ التأمين , مادة 349
350 مادة 350 - (1) يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن . (2) وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا. قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء . مادة 350
351 مادة 351 - إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين فى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم . مادة 351
352 مادة 352 - ( 1 ) عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت كل مبرمه فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر وبما لا يزبد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على أن يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .. ( 2 ) ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أو يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبولا . (3) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة- كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين . (4) وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين . مادة 352
353 مادة 353 - يسال المؤمن عما يأتى : (أ) الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين . (ب ) حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين . (ج ) المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه . مادة 353
354 مادة 354 - (1 ) يسال المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له . (2) ومع عدم الإخلال بحكم ( الفقرة 2 ) من المادة 377 من هذا القانون يسال المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة . مادة 354
355 مادة 355 - يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه ، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق . مادة 355
356 مادة 356 - ( 1 ) لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك . (2) عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص . مادة 356
357 مادة 357 - إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت . مادة 357
358 مادة 358 - إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك . مادة 358
359 مادة 359 - لا يسأل المؤمن عما يأتى : (أ) الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغلينه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفترة ( 1 ) من المادة 377 من هذا القانون . (ب ) النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق . (ج) الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجار ممنوعة . (د ) التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز . ( هـ ) الأضرار التى لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى يجربها المؤمن له . مادة 359
360 مادة 360 - (1) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض فى الحدود التى يعينها العقد ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء . ( 2 ) وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق . مادة 360
361 مادة 361 - يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وأن يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الأخطار فى حدود علمه بها . مادة 361
362 مادة 362 - ( 1 ) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو يفسخ العقد ، ولا ينتج عن الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على أعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع الأعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع الأعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد . ( 2 ) و إذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر بفسخ العقد . (3) وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات . (4) ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو افسخ ، وبجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقامة بقدر القسط المستحق . مادة 362
363 مادة 363 - على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى لحق المؤمن بسب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات مادة 363
364 مادة 364 - تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختارها المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه لمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة 0 مادة 364
365 مادة 365 - لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها . مادة 365
366 مادة 366 - على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها . بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن إن وجدت . مادة 366
367 مادة 367 - لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ،كما لا يجوز الرجوع فيه إلا بوفاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المزمن عليها إليه وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله . مادة 367
368 مادة 368 - يبلغ التركة إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و 2 39 من هذا القانون . مادة 368
369 مادة 369 - يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها . مادة 369
370 مادة 370 - إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه . مادة 370
371 مادة 371 - يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه . مادة 371
372 مادة 372 - (1) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين و تحسب هذه المدة كما يلى : ( أ ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى الطالبة به . ( ب ) من تاريخ وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة . ( ج ) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كمان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث . ( د ) من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة . (هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ . (و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من - تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير . (2 ) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق . (3) وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى . مادة 372
373 الفصل الثانى أحكام خاصة بعض أنواع التأمين البحرى أولا- التأمين على السفينة مادة 373 - يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة . مادة 373
374 مادة 374 - ( 1) يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة . (2) وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود . مادة 374
375 مادة 375 - إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان إنهاء سريان ضمان المزمن . مادة 375
376 مادة 376 - إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار التي تقع في اليوم الأول من المدة والأخطار التى تقع في اليوم الأخير منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقا للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين . مادة 376
377 مادة 377 - ( 1 ) لا يسال المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا . (2) ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة . مادة 377
378 مادة 378 - عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم . مادة 378
379 مادة 379 - ( 1 ) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لمدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها . (2) و إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ لبدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها . مادة 379
380 مادة 380 - ( 1 ) يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث . (2) ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث . مادة 380
381 مادة 381 - فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصرفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر . مادة 381
382 مادة 382 - ( 1 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقا للمادة 366 من هذا القانون . (2) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز . (3) وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على المحلقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات . مادة 382
383 مادة 383 - (1) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية : (أ) إذا هلكت السفينة كلها . (ب ) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع تيمتها المبينة فى وثيقة التأمين . (ج ) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول أخر أنباء عنها ، ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول الأنباء . (د) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا . (2) وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه قى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث . مادة 383
384 مادة 384 - ( 1 ) تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف . (2 ) وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير . مادة 384
385 مادة 385 - ( 1 ) إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن يقوم بجميع الغرامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المزمن بمقتضى هذا التأمين . (2) ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ . ( 3 ) ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار . (4 ) وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة ( 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد . (5) ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص . مادة 385
386 مادة 386 - تسرى أحكام المواد من 373 إلى385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء . مادة 386
387 ثانيا - التأمين على البضائع مادة 387 - يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك . مادة 387
388 مادة 388 - تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين . مادة 388
389 مادة 389 - إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك . مادة 389
390 مادة 390 - لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من البالغ الآتية : (أ) ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع . (ب ) قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها . (ج) ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع . مادة 390
391 مادة 391 - تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين . مادة 391
392 مادة 392 - (1، يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الهالات الآتية : (أ) إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول أخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء . (ب ) إذا أصبحت السفينة غير ماطة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة . (ج ) إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل . (د) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين . ( 2 ) وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال - فى ترك البضائع فى حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر . السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع ست تصرف المؤمن له أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المزمن بوقوع الحادث . مادة 392
393 مادة 393 - إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ا أما البضائع المؤمن عليها والربان والسفن وغير ذلك من البيانان فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة . مادة 393
394 مادة 394 - يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها: (أ) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذ لعقود - شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين . (ب ) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها . مادة 394
395 مادة 395 - ( 1 ) إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها . (2) وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له . مادة 395
396 مادة 396 - على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك . مادة 396
397 مادة 397 - فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . وبكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض . مادة 397
398 مادة 398 - إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر . مادة 398
399 مادة 399 - إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن لا يجاوز مجموع ما يعمل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية . مادة 399
400 مادة 400 - يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها . مادة 400


أولا : الحجز التحفظى


ثانيا : الحجز التنفيذى


الباب الثانى - فى أشخاص الملاحة البحرية


الفصل الأول - المالك و المجهز


الفصل الثانى - الربان


الفصل الثالث - البحارة و عقد العمل البحرى


أولا : الأحكام العامة


ثانيا - عقد العمل البحرى


الفصل الرابع - الوكلاء البحريون و المقاولون البحريون


ثانيا : التأمين على البضائع


أولا : الأحكام العامة


ثانيا - وكيل السفينة


ثالثا : و كيل الشحنة


رابعا - المقاول البحرى


الباب الثالث - فى استغلال السفينة


الفصل الأول - إيجار السفينة


أولا : أحكام عامة


ثانيا : إيجار السفينة غير مجهزة


ثالثا : إيجار السفينة مجهزة


أولا : أحكام عامة


ثانيا : التأجير بالمدة


ثالثا : التأجير بالرحلة


الفصل الثانى - عقد النقل البحرى


أولا : أحكام عامة


ثانيا : نقل البضائع


ثالثا : نقل الاشخاص


الفصل الثالث - القطر


الفصل الرابع - الإرشاد


الباب الرابع : فى الحوادث البحرية


الفصل الأول - التصادم


الفصل الثانى - الإنقاذ


الفصل الثالث - الخسارات البحرية


الباب الخامس - فى التأمين البحرى


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى


أولا : التأمين على السفينة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.