نحب ما نعمل

الأربعاء، 29 يناير 2020

الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه 
ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج :

- النيابة العامة  :  4 أيام  
- قاضى المعارضات : 45 يوم 
- الجنح المستأنفة   :  15 يوم تجدد لمدد أخرى

قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل ). 

.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

= أقصى مدة للحبس الاحتياطى : 

الجنح  :  لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع )  خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة – 

الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح  -
  سنة ونصف في الجنايات –
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: 
" يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض استئنافه ، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض " 
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة ): 
" يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . 

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . 

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . 
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

السبت، 25 يناير 2020

هام بقضاء النقض - مدنى : 
بان مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار مشروط . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة. فى الإقامة به.
وهذا الحكم ينسحب عنه أنه لا حق للحاضنة فى اتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة اذا كان المسكن خاص بوالد المطلق او والدته لان زواجها فيه كان على سبيل التسامح.

الاثنين، 20 يناير 2020


القانون المدني حدد الحالة التي يحق فيها لمالك العقار فى الإيجار الجديد مطالبة المستأجر بإخلاء مسكنه دون اللجوء للقضاء، أو بمعنى أدق حدد القانون حق المؤجر في طرد المستأجر عن طريق قسم الشرطة دون اللجوء إلي المحكمة شريطة توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري بحضور الطرفين، وهل إثبات التاريخ في العقد كافي أم غير كافي ؟؟؟!!!

بصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 تم إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة 1996 و نصها كالأتي : «ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها».

ويترتب على هذه المادة ما يلى..

أولا - يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار و امتنع عن إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار و صورة منه محضرين التنفيذ بالمحكمة التابع لها العين محل الإيجار و التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أي حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.

ثانيا - كما أنه يحق للمؤجر طرد المستأجر تحقيقا للشرط الصحيح الفاسخ الخاص بتأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية ولو لمدة قسط واحد .

وحتى يتم ذلك يلزم عدة شروط :-

الأول : أن يتم التصديق على هذا العقد فى الشهر العقاري ويتم تزيله بالصيغة التنفيذية في السجل الخاص بذلك فى الشهر العقاري.

ثانيا : أن يسرى على العقد أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ثالثاً : ألا تزيد مدة الإيجار عن تسع سنوات .

رابعا :- يلزم حضور الطرفين أمام الموثق في مكتب الشهر العقاري التابع له العين.

ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 «قانون التوثيق» بحضور طرفي عقد الإيجار، ويختم العقد بخاتم المأمورية و بذلك يصبح سندا تنفيذيا طبقا لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.

أما فى حالة امتناع الموظف عن إعطاء الصيغة التنفيذية على العقد الذي توافرت فيه الشروط السابق ذكرها فإنه يحق لصاحب الشأن استنادا للمادة «7» من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.

وحالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية.......
فإنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الإيجار، وذلك منعا من اقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات

الأحد، 12 يناير 2020

جريمة التزوير نصّت المادة 453 ق  ع على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من التزوير هما التزوير المادي التزوير المعنوي موضوع التزوير الجنائي عناصر استعمال المزوريتكوّن هذا الجرم من العناصر التالية ========================================
وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة ثالثاً - وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة أنواع هي ثالثاً – إساءة استعمال إمضاء على بياض
تعريف : نصّت المادة 453 ( ق. ع ) على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
 ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من التزوير هما : 
• التزوير المادي.
• التزوير المعنوي.
 التزوير المادي : وهو يتم عن طريق تشويه المخطوطة بأيّ عمل مادي كالتحشية والحذف والحكّ وحتى التقليد ( أي يتناول الكتابة أو المخطوطة بصورة مباشرة ) .
 التزوير المعنوي : يحصل هذا التزوير دون أيّ أثر مادي في الكتابة لأنّ التحريف هنا يتناول مضمون المخطوطة المكتوبة ومعناها ، والمثال على ذلك إدراج بيانات كاذبة في مستند على أنّها صحيحة.
 عناصر التزوير : يشترط لاكتمال جريمة التزوير توفُّر العناصر التالية : 
• العنصر المادي.
• العنصر المعنوي.
• عنصر الضرر بوجهه الأكيد أو المحتمل ، أيّ الدافع إلى التزوير الذي يتمثّل بإحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
العنصر المادي كعنصر من عناصر جريمة التزوير : 
 يجب لتحقُّق العنصر المادي توفّر الشروط التالية :
1. أن يكون هناك تشويه للحقيقة .
2. أن ينصب هذا التشويه على مخطوطٍ أو صك .
3. أن يقع هذا التشويه بإحدى الوسائل المعينة في القانون .
 أوّلاً - تشويه الحقيقة : ويتم التشويه بالتغيير ذلك أنّ تشويه أو تغيير الحقيقة إنّما يتم عن طريق إظهار أشياء غير صحيحة على أنّها صحيحة .
 والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو الآتي : هل تعتبر الصورية في العقد تزويراً ؟؟؟.
 الواقع أنّ آراء الفقهاء اختلفت حول هذا الأمر ، وهنا لا بدّ لنا من التمييز بين وضعين.
- إذا اقتصر مفعول العقد الصوري على طرفيه فقط ، بحيث أنّ ما اتّفقا عليه لا يطال حقوق الغير وصفاته . فإنّ الصورية هنا لا تعدّ تزويراً .
- أمّا إذا تجاوز مفعول العقد الصوري حدود طرفيه بحيث تناول حقّاً من حقوق الغير أو وصفه القانوني ، وكان التحوير أو التشويه منطبقاً على تعريف التزوير الجزائي ، بحيث أنّ نية الغش متوفِّرة لدى أطراف العقد ، وكان من المحتمل تولُّد ضرر عن الصورية بالغير ، وكان الصك المُثبت للعقد الظاهر من السندات المعتبرة حجّة يمكن التذرع بها تجاه الغير ، ففي هذه الحالة إنّ الصورية تعدّ شكلاً من أشكال التزوير ، ما لم يرد نص خاص يعتبرها خلاف ذلك ، أو يحدد لها عقوبة معينة ، ومثال ذلك : الكذب في الإقرارات التي تتضمّنها دفاتر قيد المواليد أو الوفيات أو قسائم الطلاق والزواج ، ذلك أنّ كل تصريح كاذب يرد في هذه القيود إنّما يعد تزويراً بمفهوم المادة 453 ( ق –ع) . 
 ثانياً - انصباب التشويه على المخطوطة أو الصك : بنص المادة 435 من قانون العقوبات اللبناني فإنّ التشويه يجب أن يطال صك أو مخطوط معدّ للإثبات حتى يعتبر هذا التحوير تزويراً جزائياً سواءً كتب هذا أو ذاك باليد أو على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر ، باللغة الوطنية أو الأجنبية ، على ورقة أو خشبة ، المهم أن يكون قد نظِّم بعرف أطرافه بهدف الإثبات ، فإن لم يكن معدّاً للإثبات فإنّ التشويه الذي يطاله لا يعدّ تزويراً بالمعنى الجزائي ، وعليه لا يعدّ تزويراً : 
• التحريف الحاصل في صك هو محرّف في الأساس ( أي أنّه غير معتد به أساساً في الإثبات) .
• التشويه الحاصل في صورة فوتوغرافية غير مقبولة أصلا كبيِّنة .
• التحريف الواقع على واقعة فرعية غير جوهرية ، طالما أنّ هذا التحريف لا يؤثِّر على أساس المخطوط ومعناه ، بحيث ظلّ المخطوط محتفظاً بقوّته الثبوتية الكاملة للحقّ الذي أنشئ في الأصل لإثباته ، المثال على ذلك : أن يصرِّح الشاري أنّه متزوِّج ويدوِّن زعمه في عقد البيع دون أن يكون لزعمه أيّ أثر على عقد البيع ، فالزعم هنا يعتبر كاذباً إنّما لا يؤلف التزوير بالمعنى الجزائي .
 ثالثاً - وسائل التزوير المعينة في القانون : وهي على ثلاثة أنواع هي : 
1. وسائل التزوير المادي.
2. وسائل التزوير المعنوي .
3. إساءة استعمال إمضاء على بياض .
 أوّلاً - وسائل التزوير المادي : يتحقق التزوير المادي وفقاً للقانون في الحالات التالية:
1. إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً توقيع إمضاء كاذب : والمثال على ذلك : الحصول على توقيع شخص عن طريق المباغتة وذلك بالدس بين أوراقه ورقة تتضمّن التزاماً لمصلحة الفاعل ، فوقّع الشخص الورقة دون أن ينتبه لها ، وكذلك يقع التزوير إذا وضع الفاعل على الورقة إمضائه الخاص ثم نسبه إلى شخصٍ يحمل الاسم ذاته ليجعله مستنداً ضده 
 ولا يقع التزوير إذا وقّع الفاعل المخطوط بإسمٍ اشتهر به دون أن يلازم توقيعه سوء نية.
 ولا فرق بين أن يزوِّر الفاعل توقيع الشخص أو يسيء استعماله ، وبين أن يزوِّر خاتمه أو بصمته أو يسيء استعمالها ، وسواء قلّد الفاعل خاتم الغير أو كان غافله واستعمل خاصته خفيةً عنه.
2. صنع صك أو مخطوط : وذلك بإعداد مستند غير موجود أصلاً ، أو بإنشاء نسخة عن مستند موجود وإعطائها إلى شخص على أنّها الأصل ثمّ التصرف بالأصل لغاية شخصية .
3. الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون الصك أو المخطوط : وهذه الحالة تفترض أن يحصل التشويه بعد تنظيم الصك أو المخطوط ، فلو حصل التشويه بهذه الطرق عند تنظيم الصك فيكون هذا التشويه من قبيل التزوير المعنوي ، وهذه الوسيلة تعرض بالصور التالية: 
• بإزالة أو محو عبارات أو كلمات كانت في المستند عند إنشائه بشرط أن تكون الإزالة مفسدة للحقيقة فمحو كلمة زائدة ردِّدت غلطاً في غير موضعها لا يشكِّل تزويراً.
• بإضافة كلمات على مستند نظِّم سابقاً بحيث تشوّه حقيقته ، ولا فرق بين أن تكون الإضافة في مستهلّ السند أو في خاتمته أو بين أسطرهِ أو في بياضٍ باقٍ فيه أمّا زيادة الكلمة الساقطة سهواً والتي لا تغيِّر في مضمون الصك ، فإنّها لا تشكِّل التزوير.
• بتغيير مضمون الصك أو المخطوط وذلك بإعدامه كلّه أو جزء منه ، كأن ينظّم سند معيّن ثم يضاف إليه في آخره ملحق يعدِّل في الالتزام أو يلاشيه ، فيعمد الفاعل إلى تمزيق الموضع الذي حوى الملحق ليبقي على السند الأصلي مجرّداً عنه ، فهنا تقع جريمة التزوير.
 ثانياً - وسائل التزوير المعنوي : 
 هذه الوسيلة تفترض أن تكون عملية تنظيم الصك أو المخطوط بحدِّ ذاتها تشويهاً لمضمونه وبياناته ( تشويهاً للحقيقة ) . وتتم هذه الوسيلة بالطرق التالية : 
• تدوين مقالات أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو أملوها : كأن يدوِّن الموظّف أقوال شخص في مستند خلافاً لما نطق به أو صرّح مثلاً أنّه قبض الثمن في حين أنّه لم يقبض.
• إثبات وقائع كاذبة على أنّها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنّه معترف بها : والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها : أن تتقدّم امرأة على أنّها صاحبة العلاقة وتصرح بذلك أمام المأمور الرسمي أو الكاتب العدل ، فيدوّن تصريحها وتتم المعاملة على هذا الأساس ، مع أنّها انتحلت شخصية وإسم المرأة المعنية ، ونشير إلى أنّه إذا كانت المرأة المنتحلة قد وقّعت بإسم المرأة الحقيقية على المحضر فتكون هنا قد ارتكبت التزوير المادي والتزوير المعنوي معاً .
• تحريف الواقعة بإغفال أمر أو بإيراده على شكل غير صحيح : وفي هذا المجال نسارع إلى القول أنّه : إنّ إغفال أمر من الأمور لا يؤلف تزويراً إلاّ إذا كان يؤدي إلى فساد الحقيقة ، وفي هذه الحالة يتم التزوير بعملٍ سلبي خلافاً للحالات الأخرى التي تتطلّب عملاً إيجابياً ، كأن يتصرف موظّف بمبلغ من المال قبضه بحكم وظيفته فيغفل تدوين ما قبضه حتى يستر على فعله فتظهر قيوده ناقصة غير كاشفة لحقيقة ما قبضه وما حاسب به الجهة الرسمية المختصة ، في هذه الحالة يتوفّر جرم التزوير في الأوراق الرسمية بشرط توفر عنصر القصد في الإغفال ، أمّا السهو الذي أدّى إلى الإغفال فلا يؤدي إلى التزوير.
 ثالثاً – إساءة استعمال إمضاء على بياض : وتتحقق هذه الطريقة بوجود ورقة موقّعة على بياض سلمت إلى المدّعى عليه لكي يملأ فراغها بحسب إرادة وتوجيهات صاحب التوقيع ، فيعمد الفاعل إلى وضع بيانات في الورقة على عكس ما اتُّفق عليه ، وهنا يتحقق التزوير بوجهه المعنوي ، لأنّه ليس هناك من آثار مادية تدل على التزوير ، كالمحو أو التحشية …… ، إلاّ أنّنا نكون أمام حالة التزوير بوجهه المادي فيما لو عمد الفاعل إلى تقليد خط صاحب التوقيع ليوهم بصدور الكتابة عنه .
العنصر المعنوي كأحد عناصر جريمة التزوير .
 يتحقق العنصر المعنوي بوجهين هما : 
• القصد العام.
• القصد الخاص.
 القصد العام : هو علم الفاعل بتحريفه للحقيقة وانصراف إرادته إلى تشويهها على الرغم من علمه بعدم مشروعية عمله ، ومع إدراكه بأنّ عمله من شأنه أن يؤدّي إلى إحداث ضرر.
 ولا بدّ لنا هنا من التفريق بين حالتين : 
1. حالة تدوين الفاعل لواقعة يعرف مسبقاً بأنّها غير صحيحة 
2. حالة إثباته لواقعة قدّر وقوعها فدوّنها دون أن يعلم إذْ ذاك أنّ ما دوّنه مخالف للحقيقة.
 في الحالة الأولى يعتبر الفاعل مُزَوِّراً ، أمّا في الحالة الثانية فلا يعتبر مزوِّراً ولكن يعتبر مقصِّراً في البحث عن الحقيقة قبل التدوين ، بشرط أن يثبت أنّه لم يتعمّد تشويه الحقيقة وأنّه لم يكن عالماً أنّ ما ذكره غير صحيح .
القصد الخاص : الواقع أنّ قيام أو توفُّر القصد الخاص إلى جانب توفُّر القصد العام إنّما يعتبر من ضروريات قيام جريمة التزوير ، والحقيقة أنّ القصد الخاص إنّما يتمثّل بنية الفاعل استعمال المخطوط المزوّر بهدف تحقيق الغاية التي من أجلها تمّ تشويه الحقيقة ، ذلك أنّه لا يكفي أن يزوِّر الإنسان خطّ غيره لمعاقبته إنّما يتوجّب أن تتجه نيته لاستخدام ما زوّره ، وهكذا فإنّ نية الاستعمال هي التي تلبس التزوير الصفة الجزائية المعاقب عليها لأنّ بها تظهر مخاطر التزوير ، ولا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى أنّ نية الاستعمال إنّما هي مجرّد فكرة ترافق إنشاء المخطوط المزوّر وتستمر إلى ما بعد إنشائه أو أنّها تظهر لاحقاً بعد إنشاء المخطوط المشوّه ، فإذا ثبتت هذه النية بالوجه القاطع والمقنع فإنّ جريمة التزوير تكون قائمة وإن لم يعقبها استعمالٌ بعد ، إذاً إنّ جريمة التزوير تكون قائمة بمجرّد أنّ الفاعل كان ينوي استعمال المزوّر .
 ولا بدّ لنا في النهاية من الإشارة إلى أنّ إذا كان الباعث على التزوير هو إثبات أمر صحيح ، فإنّ الفاعل هنا يستفيد من الأعذار المخففة الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض العقوبة.
عنصر الضرر كأحد عناصر قيام جريمة التزوير .
 دافع الضرر في جريمة التزوير : نشير فوراً إلى أنّ التزوير الجزائي لا يقع إلاّ إذا كان تحريف الحقيقة قد استتبع ضرراً أو كان يحتمله وإن لم ينشئ عنه فعلاً .
 فإن لم يكن من شأن التحريف إيقاع الضرر بأيٍّ كان غير فاعله فليس من الممكن قيام جريمة التزوير المعاقب عليها جزائياً ( نتذكّر التعريف القانوني لجريمة التزوير) .
 ولا بدّ أيضاً من الإشارة إلى أنّه لا تأثير لصفة وشخصية المتضرر على تحقق فعل التزوير ، إذْ أنّه يعتبر محقّقاً سواءً كان المتضرر عالماً به أم لا ، من أقرباء الفاعل أم غريباً عنه ، وطنياً أم أجنبياً ، طبيعياً أم معنوياً …… .
 كذلك لا يشترط أن يكون الضرر مادياً بل يمكن أن يكون معنوياً وحتى اجتماعياً .
 أمثلة : - ضرر مادي : الخسارة في المال ، عن طريق تزوير شك .
- ضرر معنوي : المس بالشرف عن طريق تزوير إقرار بتعاطي أمور منافية للحشمة .
- ضرر اجتماعي : المس بالنظام العام ، تزوير رخصة حمل السلاح .
التزوير الجنائي .
 موضوع التزوير الجنائي : ونستعرض فيما يلي صور التزوير الجنائي بحسب المواد التي وردت فيه.
- الصورة الأولى المعينة في المادتين 456 - 457 ق، ع ، ل ، : ولا يكتمل التزوير الجنائي في هذه الصورة إلاّ إذا توفّرت الشروط التالية :
1. أن يكون الفاعل موظّفاً بالمعنى القانوني .
2. أن يرتكب التزوير أثناء الوظيفة أو ضمن حدود اختصاصه .
3. أن يرتكب التزوير بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية المعينة في القانون .
4. أن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
5. توفر النية الجرمية بوجهيها العام والخاص .
 وقد يرتكب الموظف التزوير في ورقة هي في الأصل رسمية (تزوير مادي) وقد يرتكب التزوير في ورقة خاصة تقدّم إليه ليكسبها الصفة الرسمية (تزوير معنوي ) .
 أمّا العقوبة المقررة للتزوير في هذه الصورة فهي الأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
- الصورة الثانية المعينة في المادة 458 ق، ع، ل : تتحقق هذه الصورة عندما يأتي كل من ( رجال الدين ، وكل شخص فُوِّض إليه إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم ) ، التزوير أثناء ممارستهم لأعمالهم ، أو في حدود اختصاصهم ، وينزلون منزلة الموظفين العامين لتطبيق المادتين 456-457 ق،ع،ل، حيث يتم التزوير في هذه الصورة بإحدى الوسائل المعددة في المادتين السابقتين ، وتنزل بالفاعل العقوبة نفسها المحددة فيهما.
- الصورة الثالثة المعينة في المادة 459 ق،ع،ل : تشترط هذه الصورة من التزوير الجنائي توفر ما يلي: 
1. أن يكون الفاعل من غير الأشخاص الذين حددت صفتهم المواد 456-457 - 458 ق،ع،ل ، فقد يكون الفاعل شخصاً عادياً أو قد يكون موظّفاً يقد على التزوير في غير حالة ممارسة وظيفته ، أو خارج نطاق اختصاصه .
2. أن يقع التزوير في ورقة رسمية ، 
 بالإضافة إلى ذلك يشترط توفر القصد العام والقصد الخاص وعنصر الضرر بوجهه الأكيد أو المحتمل.
 والمادة 459 المذكورة تعاقب على هذه الصورة من التزوير بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .
 الصورة الرابعة المعينة في المادة 460 ق،ع،ل : بموجب هذه المادة تعدّ كالأوراق الرسمية لتطبيق أحكام المواد السابقة : 
1. الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة وسواءً كانت إسمية أو للحامل أو للأمر والتي يجيز القانون للمؤسسات والشركات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى .
2. سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسناده المالية .
3. الشهادات العلمية اللبنانية والأجنبية ، والصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات ، والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى .
4. أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية .
التزوير في الأوراق الخاصة .
 أركان الجريمة : نصت المادة 471 ق،ع،ل على ما يلي - من ارتكب التزوير في أوراقٍ خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المواد 456 – 457 ق،ع،ل . عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلُّها مئة ألف ليرة لبنانية .
 تشترط هذه المادة أن تكون الورقة غير رسمية وأن لا تعتبر بصفة الرسمية وأن يحصل التزوير بإحدى الوسائل المعينة في المواد 456- 457 ق،ع،ل ( الوسائل المادية والوسائل المعنوية ) ، ولا بدّ أن يكون من شأن التزوير إحداث الضرر وتوفُّر القصد العام إلى جانب القصد الخاص.
استعمال المزَوّر . 
 أحكام عامة : نصت المادة 454 ق،ع،ل على ما يلي : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالمٌ بأمره .
 هذا الجرم مستقل عن جرم التزوير ، مما يرتِّب على ذلك النتائج التالية : 
1. إذا كان الفاعل هو الذي زوّر ثم استعمل ما زوّره فإنّه يلاحق بالجرمين معاً ، طالما أنّهما لم ينقضيا بالتقادم .
2. إذا كان المستعمل شخصاً آخر غير المزوِّر ، فإنّه يلاحق وإن كان المزوِّر قد استفاد من سببٍ أوقف الملاحقة بحقِّه أو أعفاه من العقوبة .
3. إنّ التزوير يتم بمجرّد وقوعه أمّ الاستعمال فإنّه قد يتكرر بتكرُّر المزوّر ، فإنّ كل تكرار يؤلف جرماً مستقلاً بذاته .
عناصر استعمال المزور : يتكوّن هذا الجرم من العناصر التالية : 
1. الفعل المادي : ويكون باستعمال الورقة المزورة ، إلاّ أنّ المشرع لم يبين صور الاستعمال ، لذلك يعود للقاضي أن يقرر فيما إذا كان عمل الفاعل يشكِّل استعمالاً معاقباً عليه أم لا.
2. استعمال ورقة مزوّرة فعلاً : ولا فرق بين أن تكون الورقة هي الأصل أم نسخة عنها.
3. النية الجرمية : أي علم الفاعل أنّ الورقة التي يستعملها هي ورقة مزوّرة ، فلو حصل واستعمل الفاعل الورقة المزوّرة وهو غير عالم بالتزوير فلا جرم عليه ، 
 أمّا إذا استعمل الورقة المزوّرة لغاية معيّنة ترافقت مراحلها مع امتداد في الزمن علم أثنائها المستعمل بالتزوير فسكت عنه وواصل تمسُّكه بالورقة عندها تتحقّق جريمة الاستعمال من تاريخ علمه بالتشويه الحاصل في الورقة المستعملة من قِبلهِ وتصميمه على التمسك بها.
 ضرورة إثبات العلم بالتزوير : إذا كان المستعمل هو الذي زوّر الورقة فإنّ علمه بالتزوير يكون مؤكّداً ، أمّا إذا آلت الورقة إلى المستعمل من الغير فاستعملها ، فإنّ علمه بالتزوير لا يمكن افتراضه افتراضاً ، إذْ لا يمكن إدانته إلاّ بقيام الأدلة الكافية على علمه بالتزوير .
 أمّا إهمال المستعمل التدقيق في الورقة فلا يعتبر قرينة قاطعة على علمه بالتزوير ، لذلك فهو لا يسأل عن استعمال المزوّر بتسرُّع وتقصير غير مقرونين بسوء نية .
التزوير أو استعمال المزوّر لإثبات أمر صحيح : 
 العذر المخفف : نصّت المادة 455 ق،ع،ل ، على أنّه : إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خُفِّضت العقوبة وفقاً للمادة 251 ق،ع،ل
 فقد يكون الشخص دائناً فعلاً فيفقد السند المثبت لدينه ، وخشية منازعته بصحة الدين يصطنع سنداً آخر ظنّاً منه أنّه يغنيه عن السند الأول .
 ولا بدّ لنا من التمييز هنا بين حالتين : 
1. إذا لم يؤدي التزوير إلى أيِّ ضرر حقيقي أو محتمل بأحد ، انتفت في هذه الحالة جريمة التزوير ، وأصبح الاستعمال غير مستحق العقاب .
2. إذا كان التشويه ، أي التزوير بشكلٍ عام قد ألحق ضرراً فعلياً أو محتملاً بأحد فإنّ التزوير يكون حاصلاً ويصبح الاستعمال جريمة معاقب عليها إنّما بالاستناد إلى قواعد العذر المخفف. 
 أخيراً لا بدّ لنا من الإشارة إلى نص المادة 463 ق،ع،ل الذي عُدِّل بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8 كانون الأول 1995 الجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 21/12/1995 والذي أصبح بعد التعديل على النحو التالي : 
( من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عنها في المادتين 456- 457 ق،ع،ل على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.) 
 وبذلك تكون هذه الجريمة من نوع الجنحة بعد أن كانت سابقاً من نوع الجناية ، حيث كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات أشغال شاقة