نحب ما نعمل

الخميس، 19 ديسمبر 2019

تاديب العاملين بقانون الجامهات ، كيفية تاديب استاذ متفرغ ، تاديب أعضاء هيئة التدريس

الاستاذ المتفرغ يخضع لأحكام المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً :-

ومن حيث إنه عن ما استند إليه الطاعن في طعنه من عدم جواز إجراء تحقيق إداري معه وعدم خضوعه لقواعد المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنه لا يشغل وظيفة إدارية بالجامعة ، وأنه أستاذ متفرغ، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حدد واجبات أعضاء هيئة التدريس في المواد من (95) حتى (104) ، ونظم تأديبهم في المواد من 105 حتى 112 مكرراً ، فنص في المادة (105) على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة .. بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس .... ، ونظم في المادة (109) مساءلة عضو هيئة التدريس أمام مجلس التأديب وحدد تشكيله ، وحدد في المادة (110) الجزاءات التأديبية التى يجوز أن توقع على عضو هيئة التدريس ، وينص في المادة (112) على أن :" لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم .. على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ..." ،كما ينص في المادة (121) – قبل تعديلها بالقانون رقم 84 لسنة 2012 على أن :" مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ."
وتنص المادة (122) على أن :" يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة....".
وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975على أن :" مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية ، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية ...".

ومن حيث إن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها ، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع ، ولا يجوز للأستاذ المتفرغ أن يتحلل من الخضوع لنظام التأديب لمجرد بلوغه سن انتهاء الخدمة واستمراره في العمل كأستاذ متفرغ ، لأنه خاضع لنظام وظيفي حدده قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، والقاعدة أن كل نظام وظيفي يقوم على أركان أساسية منها حق جهة الإدارة في تأديب الخاضعين للنظام الوظيفي الذى يحكم حدود العلاقة بينهم ، لأن حق جهة الإدارة في التأديب يتعلق بأصل من أصول النظام العام الوظيفي والذى عن طريقه وبواسطته تتابع العاملين لديها – أيا كان نوع العلاقة التى تربطهم بها – وتراقب مدي قيامهم بأداء واجباتهم وتحاسب من يخل بواجبات الوظيفة ، ولا يجوز التحلل من الخضوع لسلطة جهة الإدارة في التأديب إلا بنص صريح ، وقد تضمنت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص على أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، ومقتضي ذلك خضوعه لنظام التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات ، لا سيما أنه لا يوجد نص صريح يعفي الأستاذ المتفرغ من الخضوع لنظام التأديب الوارد في القانون ، والقول بغير ذلك يجرد الجامعة من أية سلطة إدارية في مواجهته ، ويجعل العلاقة بينهما علاقة منقوصة يتمتع فيها الأستاذ المتفرغ بحقوق قبل الجامعة ، ولا تملك الأخيرة حق محاسبته تأديبياُ إذا أخل بواجباته ، وهو قول يجافي أصول نظام الوظيفة العامة ، ولا يتفق وأحكام القانون .

وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة تدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذاّ متفرغاً ، إذ إنها محض تسمية يجري بها التعبير مجري الغالب ، وأنه في غير ما يخصه من أحكام ، يبقي الأستاذ المتفرغ شانه شان الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التى يتقلدها ، ومن حيث الخضوع لما تفرضه أحكام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسئولية التأديبية التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً " حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/7/2003 في الطعن رقم 10149 لسنة 46ق ع – مجموعة مبادئ المحكمة – السنة 48 – ص 956 ".
وفي ضوء ما تقدم فإن ادعاء الطاعن عدم خضوعه لنظام التحقيق والتأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات لا أساس له ، ولا سند يدعمه ، وهو ادعاء غير صحيح .
( حكم المحكمة الادارية العليا - في الطعن رقم 4929 لسنة 56قضائية عليا - جلسة 23/12/2018 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.