نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون الاجراءات الجنائية

 

أجراءات
code text mm


الفصل السابع - فى الشهود والأدلة الأخرى


الفصل الثامن - فى دعوى التزوير الفرعية


الفصل التاسع - فى الحكم


الفصل العاشر - فى المصاريف


الفصل الحادي عشر - فى الأوامر الجنائية


الفصل الثاني عشر - فى أوجه البطلان


الفصل الثالث عشر - فى المتهمين المعتوهين


الفصل الرابع عشر - فى محاكمة الأحداث


الفصل الخامس عشر - فى حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين


الباب الثالث - فى محاكم الجنايات


الفصل الأول - فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها


الفصل الثانى - فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات


الفصل الثالث - فى الإجراءات الجنائية التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين


الكتاب الثالث - فى طرق الطعن فى الأحكام


الباب الأول - فى المعارضة


الباب الثانى - فى الاستئناف


الباب الثالث - فى النقض


الباب الرابع - فى إعادة النظر


الباب الخامس - فى قوة الأحكام النهائية


الكتاب الرابع - فى التنفيذ


الباب الأول - فى الأحكام الواجبة التنفيذ


الباب الثانى - فى تنفيذ عقوبة الإعدام


الباب الثالث - فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية


الباب الرابع - الإفراج تحت شرط


الباب الخامس - فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها


الباب السادس - فى الإكراه البدنيى


الباب السابع - فى الإشكال فى التنفيذ


الباب الثامن - فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه


الباب التاسع - فى رد الاعتبار


أحكام عامة - فى الإجراءات التي تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام


فى حساب المدد


قانون الإجراءات الجنائية


قانون الإجراءات الجنائية


الكتاب الأول - في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالا


الباب الأول - فى الدعوى الجنائية


الفصل الأول - فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأ


صل الثانى - فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجن


الفصل الثالث - فى انقضاء الدعوى الجنائية


الباب الثانى - فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى


الفصل الأول - فى مأمورى الضبط القضائي و واجباتهم


الفصل الثانى - فى التلبس بالجريمة


الفصل الثالث - فى القبض على المتهم


الفصل الرابع - فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأ


الفصل الخامس - فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة


الباب الثالث - فى التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق


الفصل الأول - فى تعيين قاضي التحقيق


الفصل الثانى - فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي


الفصل الثالث - نـدب الخبـراء


الفصل الرابع - فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء ا


الفصل الخامس - فى التصرف فى الأشياء المضبوطة


الفصل السادس - فى سماع الشهود


الفصل السابع - فى الاستجواب والمواجهة


الفصل الثامن - فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإح


الفصل التاسع - فى أمر الحبس


الفصل العاشر - فى الإفراج المؤقت


الفصل الحادي عشر - فى انتهاء التحقيق والتصرف فى ال


الفصل الثاني عشر - فى استئناف أوامر قاضي التحقيق


الفصل الثالث عشر والرابع عشر - فى مستشار الإحالة و


الفصل الخامس عشر - فى العودة إلى التحقيق لظهور دل


الباب الرابع - فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة


الكتاب الثانى - فى المحاكم


الباب الأول - فى الاختصاص


الفصل الأول - فى اختصاص المحاكم الجنائية فى الموا


الفصل الثانى - فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية


الفصل الثالث - فى تنازع الاختصاص


الباب الثاني - فى محاكم المخالفات والجنح


الفصل الأول - فى إعلان الخصوم


الفصل الثانى - فى حضور الخصوم


الفصل الثالث - فى حفظ النظام فى الجلسة


الفصل الرابع - فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم


الفصل الخامس - فى الادعاء بالحقوق المدنية


الفصل السادس - فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة
1 الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة 1- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .مادة 1
10مادة 10 - لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جمع من قدموا الشكوى ( 1 ). والتنازل بالمنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين . وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا . فلكل واحد من أولاد المزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقض الدعوى .مادة 10
100 مادة (100) تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، أو تعطي إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقاً فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها(1). مادة 100
101 الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة مادة (101) يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة. مادة 101
102 مادة (102) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون. مادة 102
103مادة 103 - يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .مادة 103
104 مادة 104 - لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، و إنما لا يجوز ذلك للمتهم المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر .مادة 104
105مادة 105 - يؤمر بالرد ولو من غير طلب . و لا يجوز للنيابة العامة ولا للقاضى التحقيق لأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له ألحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .مادة 105
106مادة 106 - يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى أم لأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة . مادة 106
107مادة 107 (3) - للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفه المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا أو ذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.مادة 107
108مادة 108 - الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح مع ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .مادة 108
109مادة 109 - إذا كان الشىء المضبوط ط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق فى هذه الحالة يكون لصاحب الحق، فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .مادة 109
11 الفصل الثاني فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض مادة 11(ا) - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة ا العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . فذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرىمادة 11
110 الفصل السادس فى سماع الشهود مادة 110 - يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم . وله أن يسمع ، شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة و ظروفها و إسنادها للمتهم أو براءته منها .مادة 110
111مادة 911 - تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم و يكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين و بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .مادة 111
112مادة 112 - يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم . مادة 112
113مادة 113 - يطلب القاضى من الشاهد أن يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى و الكاتب و الشاهد .مادة 113
114مادة 114 - يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها زفى كل الأحوال يضع كل من القاضى الكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول .مادة 114
115مادة115 - عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاته عليها . ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها . وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.مادة 115
116مادة 116 - تطبق فبما يختص بالشهود أحكام المواد 282 ، 285 ، 286، 287، 288 .مادة 116
117مادة 117(1) - يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أد يحضر بناء على الطلب المحرر إليه إلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاور خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر آمرا بضبطه وإحضاره .مادة 117
118مادة 118 - إذا حضر الشاهد أمام ا القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطيع الحضور بنفسه .مادة 118
119. مادة 119(1) - إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة. العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . و يجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .مادة 119
12مادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظهر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .مادة 12
120 مادة 120 - يجوز ،الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين117 ، 119 و تراعى فى ذلك القواعد القانونية المقررة فى القانون . مادة 120
121مادة 121(3) - إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا أنتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . و للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم آ الصادر عليه بطر يق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد ا السابقة . مادة 121
122مادة 122 - يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة . مادة 122
123 الفصل السابع فى الاستجواب والمواجهة مادة 123 - عند حضور المتهم الأول مرة فى التحقيقات ، يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر . بجب (ا) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أ: غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق ، عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيات الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل (2) . ولا يجوز تأجيل نظهر ا الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق، بالحكم مشفوعا بأسبابه (2) .مادة 123
124مادة ( 124 ) لا يجوز للمحقق فى الجنايات و فى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عاد حالات التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق ن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . و إذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محامية بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا . و للمحامى ان يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . مادة 124
125مادة125(أ) - يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء ا التحقيق . مادة 125
126 الفصل الثامن فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار مادة 126 - لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب أل أحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره .مادة 126
127مادة 127 - يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقب ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .مادة 127
128 مادة 128 - تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها. مادة 128
129مادة 129 - تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .مادة 129
13 مادة 13 - لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .مادة 13
130 مادة 130 - إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم لإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . مادة 130
131مادة 131 - يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله . مادة 131
132مادة 132 - إذ اقبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها . مادة 132
133مادة 133 -إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع .مادة 133
134 الفصل التاسع فى أمر الحبس مادة ( 134 ) يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هروبه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ن و الدلائل عليها كافية وان يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره . 2 - الخشية من هروب المتهم . 3 - خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى علية أو الشهود بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بأجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها . 4 - توقى الإخلال الجسيم بالأمن و النظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة . ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف بمصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس . يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم . مادة 134
135 مادة135 – ملغاة .مادة 135
136 مادة ( 136 ) يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم . ويجيب أن يشمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة للمتهم و العقوبة المقررة لها . و يسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون . مادة 136
137مادة 137 - للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم إحباطيا . مادة 137
138مادة 138 - يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .مادة 138
139 مادة 139 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق ، لمدة أخرى .مادة 139
14 الفصل الثالث فى انقضاء الدعوى الجنائية مادة 14 - تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .مادة 14
140مادة 140(1) – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لم لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .مادة 140
141مادة 141 - للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .مادة 141
142مادة 142 - ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يحوز لتقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم أى يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة و أربعين يوما . على أنه فى سواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .مادة 142
143ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاث شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء تلك المدة ، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من هذا القانون لأعمال مقتضى هذه الأحكام ، و إلا وجب الإفراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس مدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوم قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، و ألا وجب الإفراج عن المتهم .مادة 143
144 الفصل العاشر فى الإفراج المؤقت مادة 144 - لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج الموقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر . فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها (1) .مادة 144
145 مادة145 - فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو لغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إذ لم يكن مقيما فيها . مادة 145
146مادة 146 - يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما، على تقديم كفالة . ويقدر قاض التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة . و يخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى ، أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى ، و التقدم لتنفيذ الحكم و القيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه : (أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .مادة 146
147مادة 147 - يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة . ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا ج خل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ . . مادة 147
148مادة 148 - إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة . مادة 148
149مادة 149 - لقاض التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله أن يطب كل منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر علية ارتياد مكان معين . مادة 149
15مادة15 - تنقضى الدعوى الجنائية فى مراد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 1 5 3 مكررا و 9 0 3 مكررا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة ( 1 ). ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لمم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .مادة 15
150مادة ( 150 ) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الأجراء و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 143 ) من هذا القانون . مادة 150
151مادة 151 - إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .مادة 151
152 مادة 152 - لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمح منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .مادة 152
153 الفصل الحادي عشر فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى مادة 153 : متى أنتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة حلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه . وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال .مادة 153
154مادة 154(1) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى . ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .مادة 154
155مادة 155 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . مادة 155
156مادة 156 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .مادة 156
157مادة 157 - على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة . مادة 157
158مادة 158 (1) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا . مادة 158
159مادة 159 (1) - يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .مادة 159
16مادة 16 - لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان . مادة 16
160مادة 160 - تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و 156 و 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى . مادة 160 مكررا (1) - يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة.مادة 160
161 الفصل الثاني عشر فى استئناف أوامر قاضي التحقيق مادة 161 - للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .مادة 161
162مادة 162 (1) - للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.مادة 162
163مادة 163 - لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل ، الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق .مادة 163
164مادة 164 - للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 . مادة ( 164 فقرة ثانية ) و لها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ، و للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسة احتياطيا أو بمد هذا الحبس . مادة 164
165مادة 165 - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب .مادة 165
166ممادة ( 166 ) يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) من هذا القانون ن فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا و عشرين ساعة ويجب الفصل فى الاستئناف فى خلال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون استئناف المتهم فى أى وقت فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم استئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثون يوما من تاريخ قرار الرفض . مادة 166
167مادة 167 - يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . و إذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف على الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان المر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . و إذا كن الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة ( 65 ) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، و إلا تم الإفراج عن المتهم . و تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى الفقرة السابقة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية .مادة 167
168مادة 168 ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 166 ) من هذا القانون . و للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما مقرر فى المادة ( 143 ) من هذا القانون . مادة 168
169 مادة 169 - إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .مادة 169
17مادة 17 - تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم ا لانقطاع . إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .مادة 17
170 الفصل الثالث عشر والرابع عشر فى مستشار الإحالة والطعن فى أوامر مستشار الإحالة المواد من 0 7 1 إلى 6 9 1 ملغاة بالقانون رقم 0 7 1 لسنة 1981مادة 170
18مادة 18 - إذا تعدد المتهمون بان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . مادة 18 مكررا ( 1 ) - يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط . وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره . ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة . وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية . مادة 18 مكررا (أ) : للمجنى علية أو وكيلة و لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح و المخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 241 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 242 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة ) ، 244 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا ، 323 مكررا ( أولا) ، 324 مكررا ، 336 ن 340ن 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 369 ، 370 ، 371 ، 373 ، 377 ( البند 9 ) ، 378 البنود ( 6 ، 7 ، 9 ) ، 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . و يجوز للمتهم أو وكيلة إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و بعد صيرورة الحكم باتا . و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية و لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، و تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل صلح إثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . مادة 18
19مادة 19 - ملغاة .مادة 19
197 الفصل الخامس عشر فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة مادة 197(1) - الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة. ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.مادة 197
198 الباب الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ماد ة 198 - ملغاة .مادة 198
199 مادة 199- فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية . مادة 199 مكررا (1) - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنيه أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار .مادة 199
2مادة 2 - يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون . مادة 2
20مادة20 - ملغاة .مادة 20
200مادة 200- لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . مادة 200
201مادة 201 - يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل . و يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ان تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية : - 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحه مسكنه أو موطنه . 2 - إلزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة . 3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة . فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا . و يسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها و الحد الأقصى لها و استئنافها ذات القواعد المقرر بالنسبة للحبس الاحتياطى . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى .مادة 201
202مادة 202- إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . و للقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة و أربعين يوما .مادة 202
203مادة 203- إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أبرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 . مادة 203
204مادة 204 - للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة . مادة 204
205مادة 205 - للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . و للمتهم ان يستأنف الأمر الصادر بحبسة احتياطيا أو لمد الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و للنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشاورة بالإفراج على المتهم المحبوس احتياطيا و تراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) و المواد من ( 165 إلى 168 ) من هذا القانون .مادة 205
206مادة 206 ( 1 ) - يكون لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكررا و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليها بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة اشر يوما . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطع على الخطابات والوسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . مادة [206 ] مكررا (2) يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (143 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .مادة 206
207مادة 207(1) - ملغاة . مادة 207
208مادة 208 - تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة . مادة 208 مكررا ( 1 ) - ملغاة. مادة [208 مكررا ] [ أ ](2) فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبـع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضه طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. مادة [208مكررا ] [ب](3) لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به. وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة. وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل. مادة [208 مكررا ] [جـ](4) للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليهما فى المادة 208 مكررا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجني فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها. مادة [208 مكررا ] [ د] لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه.مادة 208
209مادة 209- إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه . ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .مادة 209
21 الباب الثاني فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى الفصل الأول فى مأموري الضبط القضائي و واجباتهم مادة 21 - يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .مادة 21
210مادة 210(1) - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر . ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق (2).مادة 210
211مادة 211 (1) - للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر .مادة 211
212 مادة 212- ملغاة . مادة 212
213مادة 213 - الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا أظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 . مادة 213
214مادة 214 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة . وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهود وأدلة الإثبات . ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر لإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره . ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة ، 214 مكرر (1) - إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة . مادة 214 مكرر (2) - يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، وإذا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود .مادة 214
215 الكتاب الثاني فى المحاكم الباب الأول فى الاختصاص الفصل الأول فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية مادة215 (1) - تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .مادة 215
216مادة 216- تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . مادة 216
217مادة 217 - يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه . مادة 217
218مادة 218 - فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .مادة 218
219مادة 219 - إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .مادة 219
22مادة 22 - يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية . مادة 22
220 الفصل الثاني فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية مادة 220 - يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .مادة 220
221مادة 221 - تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 221
222مادة 222 - إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية . مادة 222
223مادة 2231 - إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص . ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة .مادة 223
224مادة 224 - إذا انقض الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك . مادة 224
225مادة225 - تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .مادة 225
226 الفصل الثالث فى تنازع الاختصاص مادة 226 - إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .مادة 226
227مادة 227 - إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .مادة 227
228مادة 228 - لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .مادة 228
229مادة 229 - تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك .مادة 229
23مادة 23- (1) - يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم : 1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3 - رؤساء نقط الشرطة . 4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . (ب ) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3 - ضباط مصلحة السجون . 4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة . 6 - مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .مادة 23
230 مادة 230 - تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها.مادة 230
231مادة 231 - إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات . إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت !ليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين : (أولا) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .مادة 231
232 الباب الثاني فى محاكم المخالفات والجنح الفصل الأول فى إعلان الخصوم مادة [232 ](1) تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة. ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:- [ أولا ] إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيديه محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. [ ثانيا ](2) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.مادة 232
233 مادة 233 - يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية . وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة . ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى (1) .مادة 233
234مادة 234 - تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية . وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل أقامه للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك . ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية (1) .مادة 234
235مادة235 - يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا . مادة 235
236مادة 236 - للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .مادة 236
237 الفصل الثاني فى حضور الخصوم مادة 237- يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالجبس الذى يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه و إذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوب محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه . أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .مادة 237
238مادة 238 - إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .مادة 238
239مادة 239 - يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا . مادة 239
24مادة 24 - يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم ، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر مرقع عليها منهم يعين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة . مادة 24 مكررا ( 1 ) - على مأمورى الضبط القضائى ومرؤ سيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم قبل مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، ولا بترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .مادة 24
240مادة 240- إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذ ا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .مادة 240
241مادة 241 - فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا . ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .مادة 241
242مادة 242 - إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره . مادة 242
243 الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة مادة 243(ا) - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسة أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يودى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .مادة 243
244مادة 244(2) - إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فن المواد 3 و 8 و 9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .مادة 244
245 مادة245(1) - استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا . وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .مادة 245
246مادة 246 - الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تغم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .مادة 246
247مادة 247 - يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .مادة 247
248 الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم مادة 248 - للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الو رادة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .مادة 248
249مادة 249 - يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لدية أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .مادة 249
25مادة25 - لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن مبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها . مادة 25
250مادة 250 - يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فان الفصل فى طلب الرد يكون. من اختصاص المحكمة الابتدائية . ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه .(1)مادة 250
251مادة 251 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه . فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله . مادة [251 مكررا ](1) لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون غلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا.مادة 251
252مادة 252 - إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية . مادة 252
253مادة 253 - ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم م بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه (1).مادة 253
254مادة 254 - للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها . وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .مادة 254
255مادة255 - يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .مادة 255
256مادة 256 - على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات . مادة 256
257مادة 257 - لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .مادة 257
258 مادة 258 - لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية . ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . مادة 258 مكرر(1) - يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .مادة 258
259مادة 259(1) - تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لا تنقض بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير. الدعوى المدنية المرفوعة معها .مادة 259
26مادة 26 - يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع ا لدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . مادة 26
260مادة 260 - للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حمالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه . ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى تبن رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم لشرك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . يترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء ،بدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .مادة 260
261 مادة : 261 - يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة . مادة 261
262مادة 262 - إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى. مادة 262
263مادة 263 - يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى . مادة 263
264مادة 264 - إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .مادة 264
265 مادة265 - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .مادة 265
266مادة 266 - يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .مادة 266
267 مادة 267 - للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل ا لمحاكمة " .مادة 267
268 الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة مادة 268 - يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فئ جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.مادة 268
269مادة 269 - يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل فى طلباته . مادة 269
27مادة 27 - لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأمورى الضبط القضائى وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .مادة 27
270مادة 270 - يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات .مادة 270
271مادة 271 - يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ، ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود - المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم .مادة 271
272 مادة 272 - بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم . ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .مادة 272
273مادة 273 - للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه . ،ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا .مادة 273
274مادة 274 - لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم !إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضى إليها ، ورخص له بتقديم تلك الإيضاحات . وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى . .مادة 274
275مادة 275 - بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها لإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة . مادة 275
276مادة 276 - يجب أن يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويمين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التى تليت ، وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . مادة 276 مكرر(ا) - يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى ا المواد 302 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف ، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس حكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور .مادة 276
277 الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى مادة 277 - يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى . وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .مادة 277
278مادة 278 - ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض. مادة 278
279مادة 279- إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .مادة 279
28مادة 28 - الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل، التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضا ما . مادة 28
280مادة 280 - إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة . وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه و إحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخبرى تؤجل إليها الدعوى .مادة 280
281 مادة 281 - للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه .مادة 281
282 مادة 282 - إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة . مادة 282
283مادة 283 - يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال . .مادة 283
284مادة 284- إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه . وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.مادة 284
285 مادة285 – لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب . مادة 285
286مادة 286 - يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى . مادة 286
287مادة 287 - تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها . مادة 287
288مادة 288 - يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . مادة 288
289مادة 289- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى ، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .مادة 289
29مادة 29 - لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطبوا رأيهم شهيا أو بالكتابة . ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيها بعد سماع الشهادة بيمين .مادة 29
290مادة 290 - إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق ، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة . وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . مادة 290
291مادة 291 - للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة . مادة 291
292مادة 292 - للمحكمة سواء من تلقاء نفسها،أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى .مادة 292
293 مادة 293 - للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر لإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة .مادة 293
294 مادة 294 - إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه . مادة 294
295 الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية مادة295- للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن ليطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .مادة 295
296مادة 296 - يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها . مادة 296
297مادة 297 - إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .مادة 297
298 مادة 298 - فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .مادة 298
299مادة 299 - إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .مادة 299
3مادة 3 – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 271 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 0، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التى ينص عليها القانون . ولا تقبل ، الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 3
30 الفصل الثاني فى التلبس بالجريمة مادة 30 - تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذ اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .مادة 30
300 الفصل التاسع فى الحكم مادة 300 – لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .مادة 300
301 مادة 301 - تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها .مادة 301
302 مادة 302- يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة ، التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قولى يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه . مادة 302
303مادة 303 - يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . . وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 303
304مادة 304 - إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها . إما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون . مادة 304
305مادة 305 - إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.مادة 305
306 مادة 306- ملغاة . مادة 306
307مادة 307 – لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم . المقامة عليه الدعوى .مادة 307
308 مادة 308 - للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة لإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، أو فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .مادة 308
309مادة 309(1) - كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى ي!بها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون . ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات . مادة 309
31 مادة 31 ( 1 ) - يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة ا لتلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة و يعان الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها . ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة .مادة 31
310مادة 310 - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . مادة 310
311مادة 311 - يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم ، وتبين الأسباب التى ، تستند إليها . مادة 311
312مادة 312 - يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو بندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مض ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادرا بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور . المادة ( 312 مكررا ) تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسة احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة حالة صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى . و تعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى على الجبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قانون خاص . مادة 312
313 الفصل العاشر فى المصاريف مادة 313 - كل من حكم عليه فى جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها ، أو بعضها .مادة 313
314مادة 314 - إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها . مادة 314
315مادة 315 - إذا برىء المحكوم عليه غيابيا ، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى وإجراءاته .مادة 315
316مادة 316 - لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض .مادة 316
317 مادة 317 - إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة . فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين. مادة 317
318مادة 318 - إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.مادة 318
319 مادة 319 - يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية . مادة 319
32مادة 32 - لمأمور الضبط القضائى عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة . مادة 32
320مادة 320 - إذا حكم لإدانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها ، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم . إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم .مادة 320
321مادة 321 - يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية . مادة 321
322مادة 322 - إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية أو بعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .مادة 322
323 الفصل الحادي عشر فى الأوامر الجنائية مادة 323- للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .مادة 323
324مادة 324(1) – لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .مادة 324
325مادة 325(1) - برفض للقاضى إصدار الأمر إذا رأى : (أولا) أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة . (ثانيا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنية فضلا عن العقوبة التكميلية و التضمنيات وما يجب رده و المصاريف . ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات و الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، و التى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنية ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية و العقوبات التكميلية وما يجب رده و المصاريف . و للمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، ان يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق و التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة و السير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة . مادة 325
326مادة 326- يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت . ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .مادة 326
327مادة 327 - للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو وكيل النائب العام ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 400 ) . أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية . مادة 327
328مادة 328 - إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية . وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .مادة 328
329مادة 329 - إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم نى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر. مادة 329
33مادة 33- إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .مادة 33
330مادة 330 - إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الإشكال الذى أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الإشكال وفقا للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ( 238).مادة 330
331 الفصل الثاني عشر فى أوجه البطلان مادة 331 - يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .مادة 331
332مادة 332 - إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب . مادة 332
333مادة 333 - فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه . .. أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة النيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه . مادة 333
334مادة 334 - إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .مادة 334
335مادة 335 - يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه .مادة 335
336مادة 336 - إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك . مادة 336
337مادة 337(1) - إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه . مادة 337
338 الفصل الثالث عشر فى المتهمين المعتوهين مادة 338- إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر..مادة 338
339مادة 339(1) – إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده . ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله . مادة 339
34 الفصل الثالث في القبض على المتهم مادة 34- لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .مادة 34
340مادة 340 – لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى صرى أنها مستعجلة أو لازمة . مادة 340
341مادة 341 – فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338و 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة، أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه . مادة 341
342مادة 342– إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراعة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقلة تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه لازما للثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده . مادة 342
343 الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث(1) المواد من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 974 1 الصادر بشأن الأحداث .(1) ألغي الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضم
35مادة35- إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر. أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط ا والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .مادة 35
36مادة 36 - يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض علبه أو إطلاق سراحه .مادة 36
365 الفصل الخامس عشر فى حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين مادة 365 - يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال . وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .مادة 365
366 الباب الثالث فى محاكم الجنايات الفصل الأول فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها مادة 366- تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها . ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها . ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة.تجاوز هذا الحد ، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها ، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها . وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة . وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التى يختص المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه . مادة 366 مكررا (1) - تختص دائرة أو اكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الو رادة فى الأبواب : الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة .مادة 366
367مادة 367- تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها . ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .. مادة 367
368 مادة 368 - تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . مادة 368
369مادة 369 - تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .مادة 369
37مادة 37 - لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون . احتياج إلى أمر بضبطه .مادة 37
370 مادة 370 - يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية . مادة 370
371مادة 371 - يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول . مادة 371
372مادة 372(1) - يجوز لوزير العدل عند الضرورة، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها . ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .مادة 372
373 مادة 373- ملغاة ضمنا بالقانون رقم 0 7 1 لسنة 1 98 1 وأصبح أحكامها ضمن أحكام المادة 214 من القانون . مادة 373
374 الفصل الثاني فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات مادة 374 - يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل .مادة 374
375مادة375(1) - فيما عدا.حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكم التأديبية إذا اقتضتها الحال . وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .مادة 375
376مادة 376 - للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى . . ولا يجوز الطعن فى هني ا التقدير بأى وجه . ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقرة المتهم ، أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة . مادة 376
377مادة 377 - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم ، بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .مادة 377
378مادة 378 - على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ، ويأمر لإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .مادة 378
379 مادة 379 - لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم . مادة 379
38مادة 38 - لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .مادة 38
380 مادة 380 - لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم لإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسة احتياطيا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .مادة 380
381مادة 381(1) - تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى . وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه . ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .مادة 381
382مادة 382 - إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم للاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .مادة 382
383مادة 383 - لمحكمة الجنايات ، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط ، أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . مادة 383
384 الفصل الثالث فى الإجراءات الجنائية التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين مادة 384– إذا صدر أمر لإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر لإعادة تكليفه بالحضور .مادة 384
385مادة385– ملغاة . مادة 385
386مادة 386- يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل فى الدعوى . مادة 386
387مادة 387 - إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته . مادة 387
388مادة 388 – لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم النائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر قبول ، تعين ميعادا الحضور المتهم أمامها . مادة 388
389مادة 389– ملغاة . مادة 389
39مادة 39 - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هده الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة . مادة 39
390 مادة 390 – كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لأدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى مصلحة فى ذلك، له للمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .مادة 390
391مادة 391 – تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته . مادة 391
392مادة 392 – ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها. مادة 392
393مادة 393 - يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره . ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها . وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم .مادة 393
394مادة 394 - لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، و إنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. مادة 394
395مادة 395 - إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " .مادة 395
396مادة 396 – لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه .مادة 396
397 مادة 397 - إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .مادة 397
398 الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام الباب الأول فى المعارضة مادة 398(1) - تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المحالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل . ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 .(2)مادة 398
399مادة 399 - لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . .مادة 399
4مادة 4 - إذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .مادة 4
40مادة 40 - لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .مادة 40
400 مادة 400- تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظهرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة . مادة 400
401مادة 401 - يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون . ولا يقبل من المعارضة بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات .مادة 401
402 الباب الثاني فى الاستئناف مادة 402- لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم . أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها : 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم ،بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .مادة 402
403مادة 403 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات . والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه للقاضى الجزئى نهائيا .مادة 403
404 مادة 404 - يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط . مادة 404
405مادة 405 – لا يجوز، قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام . ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى . مادة 405
406مادة 406 - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة . التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك . وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .مادة 406
407 مادة 407 – الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .مادة 407
408 مادة 408– يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من الوكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مض ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور . مادة 408
409مادة 409 – إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة . مادة 409
41 مادة 41 - لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المختصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتض أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر . مادة 41
410مادة 410 – يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح . وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة . مادة 410
411مادة 411 - يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .مادة 411
412 مادة 412 - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها ا لدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف .مادة 412
413مادة 413 - تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .مادة 413
414مادة 414 - إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة للاتخاذ ما يلزم فيها . مادة 414
415مادة 415 - ملغاة .مادة 415
416 مادة 416 - إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء. : مادة 416
417مادة 417 - إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته . ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها - إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه - أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.مادة 417
418 مادة 418 -. يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة . مادة 418
419مادة 419 - إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم مادة 419
42مادة 42 - لكل من أعضاء النيابة العامة : رؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدر وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطبونها .مادة 42
420 الباب الثالث فى النقض المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 959 1 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962مادة 420
43مادة 43 - لكل مسجون الحق فى أن يقدم نى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك . مادة 43
44مادة 44 - تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنيةمادة 44
441 الباب الرابع فى إعادة النظر مادة 441 . . - يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال آلاتية : 1 - إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا . 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . 4 - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . 5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .مادة 441
442 مادة 442 - فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجة من بعد موته حق طلب إعادة النظر . وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام لعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها . ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .مادة 442
443 مادة 443 – فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب أن يبين فى الطب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها . وتفصل اللجنة فى الطب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطب أو عدم قبوله .مادة 443
444مادة 444 - لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .مادة 444
445مادة445 - تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .مادة 445
446 مادة 446 - تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراعة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .مادة 446
447 مادة 447 - إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى . مادة 447
448مادة 448 - لا يترتب عنى طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .مادة 448
449 مادة 449 - فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه . مادة 449
45 الفصل الرابع فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص مادة45 - لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .مادة 45
450مادة 450 - كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن . مادة 450
451مادة 451 - يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة .مادة 451
452مادة 452 - إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها . مادة 452
453مادة 453 - الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون . ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .مادة 453
454مادة 454 - تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .مادة 454
455مادة 455 - لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة . مادة 455
456مادة 456 - يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .مادة 456
457مادة 457 – لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .مادة 457
458مادة 458 - تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .مادة 458
459 الكتاب الرابع فى التنفيذ الباب الأول فى الأحكام الواجبة التنفيذ مادة 459 - لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من حكمة مختصة بذلك .مادة 459
46مادة 46 - فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .مادة 46
460مادة 460 – لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .مادة 460
461 مادة 461 - يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . مادة 461
462مادة 462 - على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة . مادة 462
463مادة 463 - الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به . وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 .مادة 463
464مادة 464 - تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة . مادة 464
465مادة 465 - يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قض فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها . مادة 465
466مادة 466 - فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة . مادة 466
467مادة 467 - يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .مادة 467
468 مادة 468 - للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها 0 مادة 468
469مادة 469 - لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 .مادة 469
47مادة 47- لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه .مادة 47
470 الباب الثاني فى تنفيذ عقوبة الإعدام مادة 470 - متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما .مادة 470
471مادة 471 - يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم .مادة 471
472 مادة 472 - لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .مادة 472
473مادة 473 - تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470 . مادة 473
474مادة 474 - يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور . ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . مادة 474
475مادة475 - لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .. مادة 475
476مادة 476- يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها . .. مادة 476
477مادة 477 - تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك . ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .مادة 477
478 الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية مادة 478 - تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .مادة 478
479مادة 479 - لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.مادة 479
48 مادة 48 - ملغاة .مادة 48
480مادة 480 - يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .مادة 480
481 مادة 481 - إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين . مادة 481
482مادة 482 - تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة .الحبس الاحتياطى ومدة القبض .مادة 482
483 مادة 483 - إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطى.مادة 483
484مادة 484 - يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا .مادة 484
485مادة485 - إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع . فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة. المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .مادة 485
486مادة 486 - إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .مادة 486
487مادة 487 - إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .مادة 487
488مادة 488 - إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .مادة 488
489مادة 489 - للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل . ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .مادة 489
49مادة 49 - إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . مادة 49
490مادة 490 - لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .مادة 490
491 الباب الرابع الإفراج تحت شرط الإفراج تحت شرط المواد 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون الباب
5 مادة 5 - إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .مادة 5
50مادة 50 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول ا التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها . مادة 50
505 الباب الخامس فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها مادة 505 - عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم .مادة 505
506مادة 506 - يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية .مادة 506
507مادة 507 - إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها . مادة 507
508مادة 508 - إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها لدين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : أولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .مادة 508
509 مادة 509- إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقصى منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .مادة 509
51مادة 51 - يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .مادة 51
510مادة 510 - لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطب أو رفضه . وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .مادة 510
511 الباب السادس فى الإكراه البدني مادة 511 - يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .مادة 511
512مادة 512 - لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .مادة 512
513 مادة 513 - تسرى أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى . مادة 513
514مادة 514 - إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات . أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .مادة 514
515مادة 515 - إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات . مادة 515
516مادة 516 - يكون تنفيذ الإكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 555 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها . مادة 516
517ماد 517 - ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه تدفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .مادة 517
518 مادة 518– لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . مادة 518
519مادة 519 - إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدنى ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شىء من التعويض غير الإكراه فى هذه الحالة . وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .مادة 519
52مادة 52 - إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها . مادة 52
520مادة 520 - للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به . مادة 520
521مادة 521 - يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته . مادة 521
522مادة 522 - المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتض المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال . ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .مادة 522
523 مادة 523(1) - يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .مادة 523
524 الباب التاسع فى الإشكال فى التنفيذ مادة 524 - كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها .مادة 524
525مادة 525 - يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن . وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .مادة 525
526مادة 526 - إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .مادة 526
527 مادة 527 - فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات . مادة 527
528 الباب الثامن فى سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه مادة 528 - تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .مادة 528
529مادة 529 - تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم . مادة 529
53مادة 53- لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .مادة 53
530مادة 530 - تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .مادة 530
531مادة 531 - فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .مادة 531
532 مادة 532- يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة . مادة 532
533مادة 533 - لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المدرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة . وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المدرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة . ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .مادة 533
534مادة 534 - تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مض المدة المقررة لسقوط العقوبة .مادة 534
535مادة 535 - إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .مادة 535
536 الباب التاسع فى رد الاعتبار مادة 536 – يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .مادة 536
537مادة 537 - يجب لرد الاعتبار : (أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو و سقطت بمضى المدة . (ثانيا ) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .مادة 537
538 مادة 538 - إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة . وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .مادة 538
539 مادة 539 - يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له . وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.مادة 539
54 مادة 54 - لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .مادة 54
540مادة 540 - فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى . مادة 540
541مادة 541 - إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام . مادة 541
542مادة 542 - يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين . مادة 542
543مادة 543 - تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ورفق بالطلب : 1 - صورة الحكم الصادر على الطالب .. 2 - شهادة بسوابقه . 3 - تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .مادة 543
544مادة 544 - تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات . . ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل . ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .مادة 544
545مادة 545 - متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .مادة 545
546مادة 546 - ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .مادة 546
547 مادة 547 - لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .مادة 547
548 مادة 548 - إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .مادة 548
549مادة 549 - يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها ، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .مادة 549
55مادة55 - لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 55
550مادة 550(ا) - يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق : (أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد5 35 ، 6 35 ، 7 36 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.مادة 550
551مادة 551 - إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها ؟اللى أحدث الأحكام . مادة 551
552مادة 552 – يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان . ببن الحقوق وسائر الآثار الجنائية . مادة 552
553مادة 553 - لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .مادة 553
554 أحكام عامة فى الإجراءات التي تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام مادة 554 - إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار : تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-مادة 554
555مادة 555 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف .مادة 555
556 مادة 556 - لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت . مادة 556
557مادة 557 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت . مادة 557
558مادة 558 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه . وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق .مادة 558
559مادة 559 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .مادة 559
56مادة 56 - توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله . مادة 56
560 فى حساب المدد مادة 560 - جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى .مادة 560
57 مادة 57 - لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 ، 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك . مادة 57
58مادة 58 - كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء و الأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات. مادة 58
59مادة 59 - إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى . مادة 59
6 مادة 6 - إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .مادة 6
60مادة 60 - لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . مادة 60
61 الفصل الخامس فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات مادة 61 - إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر يحفظ الأوراق .مادة 61
62مادة 62 - إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ ، وجب عليها أتعلنه إلى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدينة ، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته . مادة 62
63مادة 63(ا) - إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة . و لنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطب ندب قاضى للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 119 وما بعدها من هذا القانون . وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ( 2 ) . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عيه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى- وكيلا لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا . ( 3 )مادة 63
64 الباب الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق الفصل الأول فى تعيين قاضي التحقيق مادة 64(1) - إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .مادة 64
65مادة 65 - لوزير العدل أن يطب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل .مادة 65
66ماد ة 66 - ملغاة .مادة 66
67مادة 67 - لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون . مادة 67
68مادة 68- ملغاة . مادة 68
69 الفصل الثاني فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق مادة 69 - متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .مادة 69
7مادة 7 - ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .مادة 7
70مادة 70 - لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها . وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .مادة 70
71مادة 71 - يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .مادة 71
72مادة 72 - يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التى قي صدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى . مادة 72
73مادة 73 - يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة المختصة .مادة 73
74 مادة 74(ا) - على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم ا بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون . مادة 74
75مادة75 - تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخاف ذلك منهم ا يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات . مادة 75
76مادة 76 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبول بهذه الصفة فى التحقيق . مادة 76
77مادة 77 - للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها و لوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالات الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، لهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .مادة 77
78 مادة 78 - يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها .مادة 78
79 مادة 79 - يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلد الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها، و إذا لم يفعل ذلك ، يكود إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا . مادة 79
8مادة 8 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب على من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . مادة 8 مكررا(ا) – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( 1 ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام .مادة 8
80مادة 80 - للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه . مادة 80
81مادة 81 - للنيابة العامة و باقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق . مادة 81
82مادة 82 - يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، وتبين الأسباب التى يستند إليها .مادة 82
83مادة 83 - إذا لم يكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . مادة 83
84مادة 84 - للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .مادة 84
85 الفصل الثالث نـدب الخبـراء مادة85 - إذا أستلزم إثبات الحالة الاستعانة بطيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته . وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام بعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته . ويجوز فى جميع لأحوال أن يؤدى الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم .مادة 85
86مادة 86 - يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .مادة 86
87مادة 87 - يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد . مادة 87
88مادة 88 - للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على ا الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى . مادة 88
89مادة 89 - للخصوم رد الخير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه . و يترتب على هذا أ أطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .مادة 89
9مادة 9 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 ر 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .مادة 9
90 الفصل الرابع فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة مادة 90 - ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .مادة 90
91مادة 91 (1)- تفتيش المنازل عمل من أعمال ا التحقيق لا يجور الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل ، المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء متعلقة ت بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .مادة 91
92مادة 92 - يحصل التفتيش بحضور المتهم ا أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه الحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .مادة 92
93مادة 93 - على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .مادة 93
94 مادة 94 - لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش ط غير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة وراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 . مادة 94
95مادة95(1) - لقاضى التحقيق، أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات و الرسائل لدى مكاتب البريد وجميع ث البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية اللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. فى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قالبة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة [95 مكررا ](2) لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.مادة 95
96مادة (96) لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية. مادة 96
97مادة (97) يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها. وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه. مادة 97
98مادة (98) الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56. مادة 98
99 مادة (99) لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.مادة 99

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.