نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

 

قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم82/2002

الباب الأول

بـراءة الاخترا١

 تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.

 مادة 2:

     لاتمنح براءة اختراع لما يلى:

1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.

 مادة 3:

    لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

 مادة 4:

 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أوحصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

 مادة 5:

 يعد بمكتب براءة الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.

 مادة 6:

 يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة.

 مادة 7:

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المرتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم أثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام , متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذاالأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الأحوال السابقة ، و عندما يكون الأختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

 مادة 8:

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كانه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

 مادة 9:

مدة حماية براءة الاخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.

 مادة 10:

تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته، أو عن طريق صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

 مادة 11:

 يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحدد الائحة قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

 مادة 12:

 يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

 مادة 13:

 يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق أن قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه.

 مادة 14:

 لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 مادة 15:

 يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

 مادة 16:

يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون.
فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه
إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 مادة 17:

 يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال.
وللوزير المختص- على حسب الأحوال- بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة.

 مادة 18:

 ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

 مادة 19:

 لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريا خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 20:

 للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة.

 مادة 21:

 يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 مادة 22:

 يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 23:

يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين
(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 24:

 يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى:
1- أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى، وفقا لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2- أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق فى ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى، أو من يصدر، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخرى.
11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص.

 مادة 25:

 يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

 مادة 26:

 تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها
(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 مادة 27:

 تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع.

 مادة 28:

 يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.

 مادة 29:

 تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

 مادة 30:

 مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.

 مادة 31:

 يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.

 مادة 32:

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 مادة 33:

 يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

 مادة 34:

 يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي فى دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الإنتاج.
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التى استخدمها فى الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلي المحكمة أن تراعي فى اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه فى حماية أسراره الصناعية والتجارية.

 مادة 35:

 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

 مادة 36:

 تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.

 مادة 37:

 يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

 مادة 38:

 إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.

 مادة 39:

 لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.

 مادة 40:

 تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة.

 مادة 41:

 تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.
وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الوارة بالمادة (9) من هذا القانون.

 مادة 42:

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

 مادة 43:

 يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيمايائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

 مادة 44:

 مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة أعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري فى طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.


الباب الثانى

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

 مادة 45:

 يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات-أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا-مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
كما يقصد بالتصيميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

 مادة 46:

 يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة.
ويعد التصميم التخطيطي جديدا متي كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعنى.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا فى ذاته على الرغم من أن المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

 مادة 47:

 لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.

 مادة 48:

 تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أي التاريخين أسبق.
وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.

 مادة 49:

 يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته. ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو فى الخارج.

 مادة 50:

 لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأى عمل من الأعمال التالية:
1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر.
2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا فى دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.

 مادة 51:

 مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة فى هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلى:
1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
وفى هذه الحاله يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
2- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق فى حمايته.
3- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا، وذلك متى تم تداول أيهما في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

 مادة 52:

 يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23)، (24) من هذا القانون.

 مادة 53:

 يعاقب على مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

 مادة 54:

 تسري أحكام المواد (4)،(33)، (35) (42) على هذا الباب.

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

  مادة 55:

 تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
1 - أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.
2 - أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3 - أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

 مادة 56:

 تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، اللاتي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل.
ولا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

 مادة 57:

 يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانونا، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون.
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (58) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.

 مادة 58:

 تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1 - رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2 - التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
3 - قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات» بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
4 - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5 - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6 - استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال.
ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

 مادة 59:

 لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية:
1 - الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2 - الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3 - الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4 - حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.

 مادة 60:

 يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

 مادة 61:

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

 مادة 62:

 تسرى أحكام المواد (4)، (23)، (35)، (42) على هذا الباب.

الكتاب الثاني

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

 مادة 63:

 العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوض البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

 مادة 64:

 تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

 مادة 65:

 يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

 مادة 66:

 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انقاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

 مادة 67:

 لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 -العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلعة أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

 مادة 68:

 يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة. ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على متجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وبك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

 مادة 69:

 تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

 مادة 70:

 للوزير المختص - تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

 مادة 71:

 يستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أىة دولة أو رخص للغير بذلك.

 مادة 72:

 تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون.
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أوضاع وإجراءات منع تلك الحماية.

 مادة 73:

 يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه خمسة آلاف جنيه.

 مادة 74:

 تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية.

 مادة 75:

 إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه-خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب-أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.

 مادة 76:

 إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.

 مادة 77:

 يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

 مادة 78:

 يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاث أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

 مادة 79:

 دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

 مادة 80:

 يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 مادة 81:

 تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

 مادة 82:

 يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

 مادة 83:

 يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

 مادة 84:

 تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار إليها.

 مادة 85:

 لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال أى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

 مادة 86:

 لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

 مادة 87:

 يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 88:

 يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 89:

 لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 90:

 مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

 مادة 91:

 يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.

 مادة 92:

 يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

 مادة 93:

 ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 94:

 يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

 مادة 95:

 لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.

 مادة 96:

 يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 97:

 لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 98:

 لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2 - الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلام مراقبة جودة المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل.
3 - إلزام المرخص له بالامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.

 مادة 99:

 لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب فى الحالات وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 100:

 يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى:
1 - عدد المنتجات أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3 - طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
4 - العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات.
5 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6 - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7 - الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.

 مادة 101:

 يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الحمهور، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.

 مادة 102:

 لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

 مادة 103:

 إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التى يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.

 مادة 104:

 المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ.

 مادة 105:

 لا يجوز لأى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.

 مادة 106:

 لا يجوز استخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها.

 مادة 107:

 لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شإنها ان توحي بانها منتجة في الجهة المشار اليها.

 مادة 108:

 يجوز ان تطلق علي بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة اساسية علي جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.

 مادة 109:

 يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

 مادة 110:

 لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.

 مادة 111:

 يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد المنشأ.

 مادة 112:

 يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة  تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة.
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.

 مادة 113:

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.

 مادة 114:

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من وضع بىانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلقة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2 ـ كل من ذكر بغير حق علي علامته أو اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8) من المادة (67 ) من هذا القانون.
4 - كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان علي منتجات لا تتعلق بها او علي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5-كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 -كل من وضع علي السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في هذه الجهة.
7 -كل من استخدم اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة علي خلاف المنشأ الحقيقى له .
8 - كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.

 مادة 115:

 لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة،أن يأمر باجراء أو اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص.
1 ـ اثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية.
2 ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
3 ـ توقيع الحجز علي الاشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر وإلا زال كل أثر له.

 مادة 116:

 يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا.

 مادة 117:

 يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخري تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر علي نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة ان تأمر بكل او ببعض ما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.

 مادة 118:

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا الباب.
الباب الثاني
التصميمات والنماذج الصناعية

 مادة 119:

 يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.

 مادة 120:

 يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1 ـ تم عرضه علي الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشرعن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر سابقة علي تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2 ـ اشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله.

 مادة 121:

 مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995.

 مادة 122:

 تختص مصلحة التسجيل التجاري تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز ان يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة.
كذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلي كافة الاجراءات المتعلقة بها علي الا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه .

 مادة 123:

 لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقوموا بالذات أو بالوسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

 مادة 124:

 لا يجوز تسجيل اي تصميم او نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية.
1 ـ التصميم او النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبار الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2 ـ التصميم او النموذج الذي يتضمن شعارات او رموزا دينية او اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام او الاداب العام.
3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.

 مادة 125:

 للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 126:

 مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنه الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

 مادة 127:

 يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أيه دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر إعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمى من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العملى.
2- أغراض التعليم أو التدريب.
3- الأنشطة غير التجارية.
4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5- الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

 مادة 128:

 يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

 مادة 129:

 يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.

 مادة 130:

 تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسرى أحكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.

 مادة 131:

 لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

 مادة 132:

 تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

 مادة 133:

 للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

 مادة 134:

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
1 - كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 مادة 135:

 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2 - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2).
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 مادة 136:

 يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.

 مادة 137:

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 مادة 138:

 فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
7 الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
(ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية:
الاشكال المعمارية.
8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب.
9 ـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى.
10 ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
11 ـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12 ـ فنانو الاداء: الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون اوآلت الى الملك العام او يؤدون فيها بصورة او باخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13 ـ منتج التسجيلات الصوتىة: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
14 ـ الاذاعة: البث السمعى او السمعى البصرى للمصنف او للاداء أو للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15 ـ الاداء العلنى: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل او الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا.
16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى او اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
17 ـ هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى.
18 الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19 الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

 مادة 139:

 تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين ىوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1 ـ فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان ىكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995

 مادة 140:

 تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتىبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2 ـ برامج الحاسب الآلى.
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة به .
7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
8 مصنفات العمارة.
9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة وية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية.
13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا.

 مادة 141:

 لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.

 مادة 142:

 يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

 مادة 143:

 يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

 مادة 144:

 للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

 مادة 145:

 يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.

 مادة 146:

 تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

 مادة 147:

 يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاسئثارى المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.

 مادة 148:

 تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.

 مادة 149:

 للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

 مادة 150:

 للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.

 مادة 151:

 اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

 مادة 152:

 لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 153:

 يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

 مادة 154:

 يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.

 مادة 155:

 يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى:
1 ـ الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
2 ـ الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.

 مادة 156:

 يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التأجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء او لنسخ منه.
2 ـ منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور.
3 ـ تأجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.
4 ـ الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 157:

 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تأجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلى او غيرها من الوسائل.
2 ـ الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل.

 مادة 158:

 تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2 ـ منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

 مادة 159:

 تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصسل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 160:

 تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

 مادة 161:

 تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.

 مادة 162:

 تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعيةـ باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقي-مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

 مادة 163:

 تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

 مادة 164:

 تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

 مادة 165:

 فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تارس\يه\خ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أو ل نشر أو أو ل إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.

 مادة 166:

 يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال.

 مادة 167:

 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

 مادة 168:

 تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج.

 مادة 169:

 لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى.

 مادة 170:

 يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.

 مادة 171:

 مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.

 مادة 172:

 مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

 مادة 173:

 تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

 مادة 174:

 اذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف.
واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

 مادة 175:

 يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف علىه.

 مادة 176:

 يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

 مادة 177:

 أولا ـ يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى.
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعى البصرى.
3- مؤلف الحوار.
4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5- المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.
ثانيا- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثا- لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعا- إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء" الذى أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليهه وعلى نسخه في حدود أغراض الستغلال التجارى له.

 مادة 178:

 لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.

 مادة 179:

 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:
1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 مادة 180:

 لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

 مادة 181:

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 مادة 182:

 فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م مالم يتفقا على غير ذلك.

 مادة 183:

 تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمالا يجاوز ألف جنيه.

 مادة 184:

 يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بمالا يجاوز عشرة ـ ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.

 مادة 185:

 تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بمالا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

 مادة 186:

 يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

 مادة 187:

 تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى:
1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
2- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه.

 مادة 188:

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
الكتاب الرابع
الأصناف النباتية

 مادة 189:

 تتمتع بالحماية طبقاًُ لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متي قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

 مادة 190:

 ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها قرار الإنشاء.

 مادة 191:

 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانت الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للأصناف النباتية.

 مادة 192:

 يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتي تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربي للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره.
ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً - عند تكرار زراعته- إذا لم تتغير خصائصه الأساسيسة بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتي الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

 مادة 193:

 تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي – المنصوص عليه بالمادة(194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطارا بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.

 مادة 194:

 يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى.

 مادة 195:

 لاتمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية:
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة.
2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى.
3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة.
4- الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.

 مادة 196:

 يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
ويستحق المربى تعويضاً عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

 مادة 197:

 يجب على المرخص له تطبيقا لأحكام المادة (196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربى أثناء مدة الترخيص.
وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة ويلغى إذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص.

 مادة 198:

 تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير في هذه الحالة تداول او بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربى أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف فى بلد لايتمتع الصنف فيه بالحماية.ومع ذلك لايحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى إلى أى دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

 مادة 199:

 لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية:
1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.

 مادة 200:

 يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.

 مادة 201:

 يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.

 مادة 202:

 تلغى شهادة حق المربى وذلك فى أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويكون إخطار ذى الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
ويصدر وزير الزراعة قراراً بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.

 مادة 203:

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوى ومواد الإكثار المضبوطة.

 مادة 204:

 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2).
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 مادة 205:

 لذوى الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أوإعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 مادة 206:

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب

 

  من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب علي استعماله أدني مسئولية قِبل المُبلغ، طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد". (نقض مدني في الطعن رقم 883 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/2/1981. المدونة الذهبية – التزام – 10-4-161).


..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا – بخصوص: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – شكوى – أن: "حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 949 – فقرة 2).

..............................

        * من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادتان 47 و 48 من الدستور الحالي والمادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعيه الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلاً للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2000 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 955 – فقرة 1).

..............................

* من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها لا أن تلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب – تطبيق". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1284 لسنة 40 قضائية – جلسة 18/3/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1055 – فقرة 1).

..............................

        * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/1/2007).

الموضوع: موظف
العنوان الفرعي: تأديب – واجبات الموظف – طاعة الرؤساء وتوقيرهم – حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم
المبدأ: حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه، تطبيق.

نص الحكم كاملا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ويحيي خضري نوبي محمد وأحمد محمد حامد محمد وعادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم  4026 لسنة45 قضائية "إدارية عليا"
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي برقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" في الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39ق بجلسة 27/2/1999 والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 21/4/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وحرمانه من أجر أيام الغياب وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه على الوجه المبين بالأسباب).
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 4/12/2002 وبجلسة 1/10/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص طعون للاختصاص لنظره بجلسة يخطر بها الخصوم فنظرته بجلسة 27/12/2004 وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة في 27/3/2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 13/5/2006 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/1/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 9/7/1997 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 98 الصادر بتاريخ 21/4/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام بالإضافة إلى خصم أيام 23، 24، 31/10/1996 لما نسب إليه من الانقطاع عن العمل خلال الأيام المشار إليها وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليه بتشغيله مندوب سولار وإساءته استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع على سند من القول أنه يشغل وظيفة ملاحظ قاطرات بالحضرة وقد علم بتاريخ 21/5/1997 بصدور قسيمة الجزاء رقم 98 في 21/4/1997 المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 1/6/1997 إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بأنها لم توافق على تخفيض الجزاء لصدوره بناء على تحقيقات النيابة الإدارية ناعيا على القرار الطعين صدوره غير قائم على سببه لأنه لم ينقطع عن العمل خلال الأيام المشار إليها بالقرار المطعون فيه وفقا للثابت من كتاب الجهة التي يعمل بها المؤرخ 21/4/1997 - كما أن المجلس الطبي العام قرر صلاحيته للعمل كملاحظ داخل الورش في حدود ساعات العمل الرسمية فقط وهو ما لا يتفق مع قرار تشغيله كمندوب سولار وأنه إذ تظلم من هذا الوضع فأتهم بإساءة استعمال حق الشكوى مختتما عريضة طعنه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تقديم ملف التحقيقات التي أجريت بشأن القرار المطعون فيه رغم تكليفها بذلك وتغريمها لهذا السبب واتساع المجال أمامها لذلك الأمر الذي يقيم قرينة ضدها مؤداها عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له قانونا كما أقامت قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أن ركن الخطأ متحقق في جانب الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين دون أن تقدم دليل مشروعيته وقد ألحق هذا الخطأ أضرارا مادية بالطاعن تتمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضي وما خصم من راتبه تنفيذا للقرار المطعون فيه كما ألحق به أضرارا أدبية تتمثل في الإساءة إلى مركزه بين زملائه وإظهاره بمظهر العامل المقصر في أداء واجباته وقدرت التعويض الذي يجبر هذه الأضرار في مجموعها بمبلغ خمسمائة جنيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن القرينة التي استخلصتها محكمة أول درجة والمستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن التأديبي هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما قدمت المستندات والأوراق والتحقيقات وبصرف النظر عن ضرورة مساءلة المسئول عن إيداع الأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المقرر-طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من أدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري بحسبان أن الجهة الإدارية المدعي عليها تحتفظ في حوزتها بالأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع وعلى ذلك فإنه يتعين على الجهات الإدارية أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متى طلب إليها ذلك فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى فإن ذلك يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصمم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه إلا أن هذه القرينة تسقط وتستبعد النتيجة المترتبة عليها إذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الهيئة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليما بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
ومن حيث إن تلك القرينة قد سقطت فقد بات لازما استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه حيث قدمت الهيئة الطاعنة أثناء نظر هذا الطعن المستندات اللازمة للفصل في موضوع الطعن التأديبي وفقا لأوراقها المنتجة فيه مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالإسكندرية بالقضية رقم 1 لسنة 1997 التي حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 19/3/2003 أنه نسب إلى المطعون ضده أنه تغيب عن العمل دون إتباع الإجراءات المقررة ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:
1-   انقطع عن العمل خلال الأيام 23، 24، 31/10/1996.
2- لم يمتثل لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بتنفيذ قرار نقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة مندوب سولار وقام بالتوقيع بدفتر العمرة الخاص بالعربات بالمخالفة للتعليمات.
3- أساء استعمال حق الشكوى بتقديمه شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنه من وقائع وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات المشار إليها وباعتراف المطعون ضده عدم تنفيذه للقرار الصادر بنقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة ملاحظ سولار داخل ورشة الحضرة المؤرخ في 17/10/1996 كما اعترف بما ورد بتأشيرته على كتاب قسم قاطرات الحضرة المؤرخ في 24/10/1996 والتي تفيد عدم استلامه العمل كمندوب سولار وكذا قيامه بالتوقيع بدفتر العمرة المخصص لإثبات أعطال الجرارات والعربات بالمخالفة للتعليمات وتأكدت اعترافاته من واقع أقوال كل من/ فتحي محمد أحمد رئيس ورشة الحضرة وعبد الحليم محمد أحمد حسونة رئيس قسم عربات أسكندرية والمهندس/ نبيل زغلول إبراهيم مدير إدارة الصيانة الذي أصدر قرار نقل المذكور ومتعللا في ذلك بأن قرار النقل صدر بالمخالفة للتوصية الطبية الصادرة من القومسيون الطبي العام بالعمل داخل الورثة خلال مواعيد العمل الرسمية وبسبب منعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أنكر المطعون ضده تغيبه عن العمل أيام 23، 24، 31/10/1996 مقررا أنه كان متواجدا كل يوم من تلك الأيام بداخل ورشة الحضرة وكان ممنوع من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بناء على تعليمات المهندس نبيل زغلول المذكور.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب على الموظف أن يمارس العمل في المكان المخصص لممارسة واجبات وظيفته والذي يحدده له رئيسه المختص بتوزيع العمل وفقا لمقتضيات سير المرفق العام ويعتبر في مقدمة الواجبات الوظيفية وأبرزها واجب طاعة الموظف لرؤسائه في أداء عمله وفقا لتوجيهاتهم وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فلا يكفي في هذا الصدد تواجد العامل بمقر عمله في أوقات العمل الرسمية وإنما هو مكلف بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه وأن يؤدي العمل المنوط به طبقا لتلك الأوامر لأنه مكلف أساسا بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك وتقتضي طاعة العامل لرؤسائه بالإضافة إلى جانب تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وقرارات احترامه لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس ومن ثم فإنه لا يحق للموظف بعد أن أبدي وجهة نظره أن يعترض على ما استقر عليه رأي رؤسائه في هذا الشأن أو أن يمتنع عن تنفيذه ذلك أن المنوط به توزيع الأعمال على الموظفين هو الرئيس الإداري المسئول عن سير العمل بحسب التدرج الإداري إذ لو ترك الأمر لإرادة الموظف يختار ما يشاء من أعمال يرتاح إليها ويرفض منها ما يري أنه لا يتفق مع يجب أن يكون وفقا لتقديره لاختل النظام الوظيفي واضطرب سير المرفق العام مما يعرض المصلحة العامة للخطر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده سالفة الذكر ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع اعترافه وبشهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم في تحقيقات النيابة الإدارية ولا يشفع للمطعون ضده بما تعلل به على النحو الموضح سلفا ذلك لأنه كان يجب عليه في حالة تضرره أن يتظلم من قرار نقله إلى الجهة الرئاسية لمصدر هذا القرار إذا كان مخالفا من وجهة نظره لطبيعة عمله وتوصية القومسيون الطبي وولوج طريق التقاضي دون تحدى رؤسائه بعدم تنفيذ القرار وخاصة أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد أن مرضه يحول دون قيامه بواجبات الوظيفة المنقول إليها وما قرره المهندس/ نبيل زغلول مدير إدارة الصيانة بسكة حديد القباري أن قرار نقل المذكور لا يخالف قرار القومسيون الطبي العام الصادر لصالحه لأن الوظيفة المنقول إليها داخل ورشة الحضرة وأن وظيفة مندوب السولار المتضرر منها تندرج تحت مسمي ملاحظ قطارات وذلك للإشراف على عدادات السولار والتي تتطلب ممن يشغل هذه الوظيفة أن يكون على دراية باللغة الإنجليزية لقراءة العدادات وأن المذكور حاصل على مؤهل الإعدادية ومبررا تضرر الشاكي من نقله لأنه يريد أن يكون بعيدا عن الرقابة والمسئولية لأنه في وظيفته السابقة كان يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في المحطة ويمكنه التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المطعون ضده بأنه أساء استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع فإنه لما كان المقر أنه يتعين على المرؤوسين توفير واحترام رؤسائهم ويعتبر ذلك واجبا تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية وفي مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم وعلى ذلك فإنه يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر في تلك العبارات لفظا ومعني وفي إطار الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه من الوجوه وذلك في ضوء إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل وذلك للوقوف عما إذا كانت هناك ثمة عبارات وألفاظ مؤثمة من عدمه.
ومن حيث إنه - في ضوء ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشكاوى المقدمة من المطعون ضده إلى المهندس مدير إدارة الوحدة بمنطقة غرب الدلتا التابع لهيئة السكة الحديد المؤرخة في 19/10/1996 وكذا رئيس النيابة الإدارية المؤرخة في 22/10/1996 أن المطعون ضده ضمن هذه الشكاوى عبارات غير لائقة ووقائع ثبت من واقع تحقيق النيابة الإدارية عدم صحتها وتضمنت وجود مخالفات مالية وصرف أموال أميرية بدون وجه حق داخل ورشة الحضرة وضياع أموال الهيئة والتستر على نهب المال العام واستجواب المتستر على ذلك والإطلاع على ملفات هؤلاء العاملين الذين يشكلون تشكيل عصابي داخل ورشة الحضرة وأن العامل/ عبد الحميد المحلاوي يقوم بالوظيفة المنقول إليها منذ عشرين سنة وأنه له قضية سرقة واختلاس منظورة في المحكمة وبالنيابة العامة وأن هناك آخرين في هذه القضية عليهم مبالغ مالية لأن المهندس مدير الإدارة قام بتشغيله في السولار ورفع العامل المذكور من هذا العمل وأنه رفع قضية على المهندس المذكور وتنازل عنها بعد نقله للعمل بالقاهرة إلا أنه بعد عودته دبر له هذا العمل لشيء في نفسه يبيته له.
ومن حيث إنه - بالبناء على ما تقدم-فإن ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام في هذا الشأن ثابت في حقه حيث تدل العبارات الواردة بتظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها وإنما كان مدفوعا بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم بعد صدور قرار نقله إلى وظيفة عازفا عن العمل بها مما يعد خروجا على الواجب الوظيفي وسلوكه سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أجر أيام الغياب قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض عن قرارا مجازاته فإنه لما كان من المقرر أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها توافر ثلاثة أركان مجتمعة معا أولهما ركن الخطأ بأن يكون القرار الإداري المطعون فيه معيب والركن الثاني الضرر بان يصيب صاحب الشأن ضررا من جراء صدور هذا القرار والأخير أن تقوم علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
وإذ ثبت مما تقدم مشروعية القرار الطعين ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وبالتالي لا تسأل جهة الإدارة عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده من جراء صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الطلب وإذ اخذ الحكم المطعون فيه ينظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي 512 لسنة 39 ق شكلا وبرفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 قضائية.

.....................................

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 19/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 147 – القاعدة رقم 18)

الموضوع: عاملون مدنيون  بالدولة
العنوان الفرعي: تأديب - وجود حق الشكوى وسلطة المحكمة فى مجال وزن الألفاظ والعبارات المنسوبة للمرؤوس
المبدأ: الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقل إلى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم فبحقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهي تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر فيتلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ـ مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح ود. عبد الله إبراهيم فرج واصف وأسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/4/1998 أودع الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 21/2/1998 فى الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية والذي قضى فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1997.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر بتاريخ 14/1/1997 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتداول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 15/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل المنوه عنه. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 23/4/1994 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر فى 14/1/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى بالهيئة المطعون ضدها وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليه من إرسال برقية لوزير التموين تضمنت تطاولا على رئيس الهيئة ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفته القانون لأن البرقية التى أرسلها لا تعدو أن تكون تظلما من قرار آخر برقم 137/1996 بخصم خمسة أيام لما نسب إليه من تلاعبه فى سجل الحضور والانصراف وأعادت الوزارة الموضوع إلى الهيئة للدراسة والإفادة إلا أن الهيئة أجرت تحقيقا معه وأصدرت القرار المطعون فيه.
وبجلسة 21/2/1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن بتجاوز حق الشكوى بتضمين البرقية التى أرسلها لوزير التموين فى 5/5/1996 عبارات تمس كرامة وهيبة رئيس مجلس الإدارة مما يعد تطاولا منه على رؤسائه بقصد الإيذاء الأدبي والتشهير.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلي:
أن الشكوى والتظلم حق للعاملين ولا تعتبر مخالفة ولم ترد فى لائحة الجزاءات بالهيئة المطعون ضدها وأن المحكمة لم تطلب تلك اللائحة للتحقق من ذلك.
بطلان التحقيق الذى قام عليه القرار المطعون فيه لأن رئيس مجلس الإدارة خصم وحكم فى آن واحد وقد أرسلت الوزارة الشكوى للهيئة للفحص والدراسة والإفادة ولم تطلب منها إجراء تحقيق.
أن القرار المطعون فيه تضمن جزأين هما الخصم والإنذار بالفصل وهو أمر يشوب الجزاء بالغلو وينحدر به إلى عدم المشروعية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو فى حقيقة نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي فى إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.
ومن حيث إنه بالإطلاع على البرقية التى أرسلها الطاعن لوزير التموين بتاريخ 5/5/96 يتضرر فيها من القرار رقم 127/1996 لصدوره بدون تحقيق وبناء على مذكرة مدلسة لأغراض شخصية من رئيس مجلس الإدارة بالإنابة رغبة منه فى استخدام الطاعن كأداة لمحاربة زملائه مما يأباه ضميره وطلب الطاعن من الوزير حمايته بالقانون لأن المشكو فى حقه يهدده بالتشريد وأن الوزير حقق له هذا الهدف بصدور القرار دون مساءلة وطلب الطاعن كذلك استدعائه لوضع حد لهذا الإرهاب واختتم برقيته بإبراز صفته عضوا باللجنة النقابية بالهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث أن الشكوى أو التظلم المشار إليه طوى على عبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح الأمر الذى يعد تطاولا من الطاعن على رؤسائه مما يستوجب المساءلة التأديبية وقد ثبت المخالفة فى حقه باعترافه بإرسال تلك البرقية.
ومن حيث انه إذا كانت جهة العمل تترخص فى تقدير مدى جسامة الفعل ولا جزاء المناسب له إلا أن هذه السلطة التقديرية تنحسر فى وجود لائحة للجزاءات تحدد الأفعال المؤثمة والجزاءات المقررة لكل منها فعندئذ يتعين الالتزام بتلك اللائحة ومتى كانت جهة الإدارة مقيدة بلائحة الجزاءات المطبقة لديها فإن المحكمة التأديبية تكون بدورها ملزمة بها لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة من جهة الإدارة أمام المحكمة التأديبية قد خلت من لائحة الجزاءات المطبقة على العاملين بها ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى نصوص تلك اللائحة رغم التزام المحكمة بالعقوبات الواردة بها طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعد أن شيدت المحكمة قضاءها بمشروعية جزاء تأديبي دون استظهار القواعد التى تحكم هذا الجزاء إلا أن النتيجة التى انتهت إليها تتفق وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة اعتبرت الألفاظ التى استخدمها الطاعن فى شكواه نوعا من التعدي الجسيم على الرؤساء بعد أن وصف أعمال رئيس مجلس الإدارة بالإنابة بأوصاف التدليس والإرهاب ومنافاة الضمير واستعرضت لائحة الجزاءات المطبقة لديها بالقرار رقم 206/1982المعدل بالقرار رقم 37/1987والتى نصت فى البند رابعا الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلوك على أن الاعتداء الجسيم على الرؤساء يكون جزاؤه الفصل من الخدمة إلا أن مجلس إدارة الهيئة انتهى فى اجتماعه بجلسة 29/12/1996 إلى الاكتفاء بعقوبة الخصم من الأجر خمسة عشر يوما مع الإنذار بالفصل فى حالة العودة لمثل هذه الأفعال ومن ثم فلا وجه للنعي على الجزاء بالغلو لأن جهة الإدارة لم تقرر عقوبة أشد مما ورد بلائحة الجزاءات المطبقة لديها.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه وقد صدر القرار المطعون فيه من المختص قانونا بإصداره دون أية شائبة من انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فإن الطعن عليه يكون بغير سند من القانون حريا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.
للامانه منقول من صفحه الاستاذ اشرف رشوان