نحب ما نعمل

الأحد، 12 سبتمبر 2021







 احكام محكمه النقض المصرية في الاتلاف

إتلاف مزروعات

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .

( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

 إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 257  لسنة 22  ق  جلسة 8/4/1952  )

إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .

( الطعن رقم 1178  لسنة  24 ق  جلسة 6/12/1954 )

 إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .

( الطعن رقم 1178  لسنة 24  ق  جلسة  6/12/1954 )

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الاستناد إليه فى تبرير صحة القبض و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1199  لسنة  24 ق  جلسة  13/12/1954 )

لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1199  لسنة 24  ق  جلسة 13/12/1954  )

 لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

( الطعن رقم  655 لسنة 38  ق  جلسة  3/6/1968 )

تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و انتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم  المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و  لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى أدينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 69  لسنة 42  ق  جلسة 26/3/1972  )

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجردة دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .     

( الطعن رقم 5758  لسنة 52  ق  جلسة  5/1/1983 )

 لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .

( الطعن رقم 1377  لسنة 9  ق  جلسة  23/10/1939 )

 إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

( الطعن رقم 1715  لسنة 9  ق  جلسة  27/11/1939 )

لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى ارتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .

( الطعن رقم 1442  لسنة 12  ق  جلسة  8/6/1942 )

إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .

( الطعن رقم  1886 لسنة 12  ق  جلسة  30/11/1942 )

إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه أستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم أمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فأستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعة حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .

( الطعن رقم  1886 لسنة 12  ق  جلسة  30/11/1942 )

 

إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى اقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم أختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .

( الطعن رقم 526  لسنة 13  ق  جلسة  8/3/1943 )

إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .

( الطعن رقم 597  لسنة 15  ق  جلسة  26/2/1945 )

يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " .

( الطعن رقم 840  لسنة 47  ق   جلسة 1930/3/27 )

 تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 962 1 على أن ( كل من مدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو . . . . . . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها) . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا ، ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ثلاث جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 987 لسنة  42 جلسة 10/12/1972 )

أتلاف مستندات

 مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

(  الطعن رقم 836  لسنة  25 ق جلسة 26/12/1955 )

 

اعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .

(  الطعن رقم  836 لسنة  25 ق جلسة  26/12/1955 )

 

العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق  جلسة 1955/12/26 )

 

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

(  الطعن رقم  788 لسنة  26 ق جلسة  27/11/1956 )

 

يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لاستظهاره دون نظر إلى البواعث .

(  الطعن رقم 788  لسنة 26  ق جلسة 27/11/1956  )

 

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق  جلسة 1956/11/27 )

 

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصح فى الدلالة على هذا المفهوم .

 

( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق  جلسة 1932/11/21 )

 

محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .

(  الطعن رقم  1478 لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961  )

 

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .

(  الطعن رقم 1478  لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961 )

 

 أركان جريمة الإتلاف

 إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

( الطعن رقم 704 سنة 22 ق جلسة 1953/2/4 )

غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/14 )

لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما أعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما أعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى اتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/19 )

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/17 )

تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/13 )

مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها استنادا إلى عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الانتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

( الطعن رقم 2326  لسنة 53  ق جلسة  20/12/1983 )

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق جلسة 1932/11/21 )

إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

( الطعن رقم 1653  لسنة 3  ق جلسة 22/5/1933  )

 

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت ارتكاب الجريمة .

( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/22 )

إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى أستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة  على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/16 )

إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/17 )

يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة اشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من  الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى أعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق جلسة 1930/1/9 )

إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق جلسة 1930/1/9 )

الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/20 )

إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

( الطعن رقم 1276  لسنة 39  ق جلسة  27/10/1969 )

يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد اشترت من شركة الواحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الاجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبر خلفا لها فى أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية و أن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى مبلغ لمواجهة الاستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن انتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و اكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 1276  لسنة 39  ق جلسة 27/10/1969  )

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام و اتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم 4844  لسنة 58  ق جلسة  25/12/1989 )

بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 )

يشترط لقيام جريمة أتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد، ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، وأتجاه أرادته إلى أحداث الإتلاف، وعمله بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامة  لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علة ثبوتها فى حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما بإتلافه على النحو المبين بالأوراق _.. وحيث إن المتهمين لم يحضر ليدفعا التهمة عن نفسهما، وحيث إن التهمة المسندة إليهما ثابتة فى حقهما ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بالأوراق، والأمر الذى يتعين معه عقابهما طبقا لمواد التهام عملا بالمادة 304 / 2 أ .ج "، فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كليه بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه، وجاء غامضا فى تحصيل شهادة المجنى عليها، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 21830 لسنه 61 ق جلسة 1994/10/9 )

أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا ، وان يكون فيما أورده من وقالع وظروف مما يكفى للدلالة على قيامه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فانه يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم 49610 لسنة ق 59 جلسة 3/3/1997 )

يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائى فى ذلك الجريمة بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلا ، أو أن يكون فيما أورد . من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( طعن رقم 21830 لسنة 61 ق جلسة 09/10/1994 )

جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا على انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما اسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى انه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطى ء الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعيا على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 414 لسنة  42 ق جلسة 11/11/1973 )

 

 

إزالة الحد بين الأراضى  

لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هوالفاصل بين ملكين متجاورين ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذى اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور.

( الطعن رقم 47969 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1451)

من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى اليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فانه يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 27427 لسنة 59 ق جلسة 1995/1/26 س 46 ص 277 )

لما كان من المقرر ان الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء او المتعارف عليه من قديم الزمان على انه -هو الفاصل بين ملكين متجاوزين - . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة الطاعن فى قوله - ان التهمة الموجهة الى المتهم ثابته  فى حقه قانونا مما اثبته السيد محرر المحضر فى محضره المؤرخ 17 / 11 / 1986 من ان المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الامر الذى تطمئن اليه المحكمة والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى واد الاتهام وعملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية - لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاء الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى لتسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والاعادة .

( الطعن رقم 19633 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1992 س 43 ص 1212 )

إن المادة 358 من قانون العقوبات إنما تقضى بعقاب - من ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستقلة - فإذا كان الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم بهذه المادة لأنه هدم قناه كانت تستعمل لرى أرض غير أرضه ، دون أن يبين وصف هذه القناة ليعلم ما إذا كانت مجعولة كما تشترط المادة المذكورة ، فإنه يكون قاصرا فى بيان توافر أركان الجريمة .

( الطعن رقم 387 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/7)

 

 

إنه و إن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد و كان الباقى منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة و يكون العقاب واجباً .

( الطعن رقم 632  لسنة 47 ق جلسة 17/4/1930  )

متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 601  لسنة 48  ق جلسة  15/2/1931  )

فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً و لا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم ، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به .

( الطعن رقم 601  لسنة 48  ق جلسة  15/2/1931  )

تصدى الحكم لبيان الواقعة و ظروفها فى صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا فى صورة إدانة المتهم و توقيع العقوبة عليه . أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى .

( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/15 )

من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على انه هو الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن وباقى المتهمين بقوله: ( وحيث انه يبين من العرض المتقدم لوقائع هذه الدعوى بأن التهمة ثابتة فى حق المتهمين أخذا بما جاء فى تقرير اللجنة المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والتى تعتمد عليه المحكمة كدليل كامل فى الإثبات من أن المتهمين قد قاموا بنقل علامات الحديد التى تم وضعها بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 28 يناير سنة 1974 الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهم عملا بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ . ج) وكان البين من مدونات الحكم انه قد أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الأخذ بالتقرير المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والذى اقتصرت دلالته على أن الحد لم يكن متعارفا عليه من قديم الزمان دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه فإنه يكون معيبا بالقصور الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث ما أتثير فى وجه الطعن عن الخطأ فى تطبيق القانون وباقى أوجه الطعن ذلك بأن القصور فى التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون . وانه وان كان وجها الطعن سالفا الذكر يتصلان بباقى المتهمين وكان يتعين نقضه والإحالة بالنسبة لهم أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا انه لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حضوريا اعتباريا بالنسبة لباقى المتهمين قابلا للطعن فيه بالمعارضة منهم فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم .

الطعن رقم 1353 لسنة 47 ق جلسة 12/3/1978 )

القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف

إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما أعتبره القانون منها جنايات ، و ما أعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/25 )

 

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 )

 

لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لاستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - و المبنى على انتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6947  لسنة 52  ق جلسة  28/4/1983  )

 

ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/27 )

 

القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما أعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و إتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و إحداث الغرق " المادة 359 " و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية " المادة 366 " ، و ما أعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و إيذائه " المادتان 355 و 357 " و إتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية أو إتلافها " المادة 362 " و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة " المادة 365 "  و إتلاف المزروعات و الأشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسىء ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " mechamment " الذى أستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الإساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع  و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً احتياطيا وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق جلسة 1946/11/11 )

 

إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من اعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

( الطعن رقم 1276  لسنة 39  ق جلسة  27/10/1969  )

 

إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )

 

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 12356 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1994 )

تبوير ارض زراعية

 من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند انتهاء حالة الاستمرار و هو استمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 3452  لسنة 58  ق جلسة  11/12/1988  )

 

لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة اتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه .

( الطعن رقم 3452  لسنة 58  ق جلسة  11/12/1988  )

 

 

تجريف ارض زراعية

 لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

( الطعن رقم 7375  لسنة 58  ق جلسة  14/6/1990  )

 

 جريمة إتلاف موظف عام أموال عامة

 لما كانت المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام خرب أو أتلف أو ضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً به أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار إليها بهذا النص ، كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

( الطعن رقم 61338  لسنة 59  ق جلسة  11/2/1991  )

 

لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجانى أو أتلفها المنصوص عليها فى المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 61338  لسنة 59  ق جلسة  11/2/1991  )

 عقوبة جريمة الإتلاف

 تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 987 لسنة 42 ق  جلسة 1972/12/10)

 

من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا باتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .

( الطعن رقم 793 لسنة 48 ق جلسة 1931/3/29 )



 فك الأختام الحكومية

 إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/6 )

 

الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ . 

( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/18 )

 

إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الاستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الاستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/5 )