نحب ما نعمل

الأحد، 12 يناير 2020

الفصل الأول

نظام حركة التكليف
مادة(1): يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2): يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3): تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
أ ) بيانات عن خريجى الدفعة، من حيث الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد .
ب) الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4): تعد كراسة ( دليل ) بالنت يحتوى على :
أ ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى - الرعاية الصحية الأساسية - الاسعاف والطوارئ.
ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
د ) الحوافز المقررة للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و ) التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).
( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف
مادة(5): يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
ا ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليــــف.
ج) الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.
( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6): ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ، وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ، على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة(7): عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها، يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8): يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف - مكاتب الصحة - مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9): يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا للتخصصات الطبية المطلوبة، وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10): يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد ( 5 ) تخصصات فقط، وذلك حتى يتسنى الاسترشاد بها عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11): تحدد لجنة التكليف سنويا التخصصات ذات الاحتياجات الملحة وكذلك الاعداد المطلوبة منها، ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12): تطبق هذه القواعد على جميع خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13): لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل
.
تم تعديل هذه المادة ( 13 ) بقرار وزاري كالآتي :جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة و السكان

الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 330 ) لسنة 2008
وزير الصحة و السكان :
بعد الاطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنانو هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الصحية الفنية المساعدة و غيرهم .و علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .و علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان .
و علي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الفنية الطبية المساعدة .و علي القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 في شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين .
قـــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة 13 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه ــ النص التالي :
" مادة 3 : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين علي الأقل من أستلام العمل" و يجوز في الحالات الإجتماعية أو الإنسانية الخاصة التي تقدرها لجنة التكليف
ــ و بناء علي الضوابط التي تضعها في هذا الشأن ــ أن يتم النقل بعد مضي سنة من استلام العمل "
( المادة الثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ صدوره ، و لايسري علي الدفعات السابق تكليفها قبل تاريخ العمل به .
مادة(14): يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك، كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن فى حكمهم


قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 190 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادة(1) منقواعد وإجراءات تكليف الأطباء البشريين المرافقة للقرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007
المشار إليه النص الآتي :
" يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف
في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ، علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
ويلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام" 0

( المادةالثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ‘ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصحة والسكان
فى : 6 / 5 / 2007
أ.د. حاتم الجبلى



وزارة الصحة و السكان
مكتب الوزيـر

قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 284 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
وبناء علي ما أوصت به لجنة التكليف بإجتماعها المؤرخ 13 / 6 / 2007

قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007المشار إليه النص الآتي :
" ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها ‘ خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ‘ بعد إتمام توزيع الأطباء علي جميع المديريات و ذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء إحتياجات المديريات من الأطباء المكلفين و موافقة المديريات علي ذلك ، علي أن يكون ذلك بالأعداد و ليس بالأسماء ماعدا الأطباء المقيمين و المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي و المكلفين علي وزارتي
الدفاع و الداخلية و الجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف 0
و يصدر بإعادة توزيع الأطباء علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف
و في حالة إستغناء أي من تلك الجهات عن الطبيب المكلف لديها قبل إنتهاء مدة التكليف ، يعود الطبيب إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها إبتداء لإستكمال تكليفه بها 0
( المادةالثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من إعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه

وزير الصحة والسكان
فى : 30 / 6 / 20















قرار وزير الصحة والسكان
رقم (      65     )  لسنة 2007
فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/1/2007.
قـــــــــــــــــــــرر
مادة(1):   يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار فــى شأن تكليف الأطباء البشريين،  ويلغى كــل مــا يخالفها مــن قــــرارات.
مادة(2):    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان
فى :     13/2/2007
أ.د. حاتم الجبلى

قواعد واجراءات تكليف الأطباء البشريين
 (الفصل الأول)
نظام حركة التكليف

مادة(1):   يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام  ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
                     و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2):   يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج -  ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات  على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك  تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3):   تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
                أ  ) بيانات عن خريجى الدفعة،  من حيث الاسم -  العنوان -  التقدير العام -  تاريخ التخرج -  الكلية -  الموقف من التجنيد .
               ب) الرغبات :  وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4):   تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوى على :
               أ  ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى -  الرعاية الصحية الأساسية -  الاسعاف والطوارئ.
              ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
 د ) الحوافز المقررة  للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و  )  التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم  لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).

( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف

مادة(5):      يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
            ا   ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
        ب)  الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده  لجنة التكليــــف.
            ج)  الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
                     ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.

( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6):   ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها،  خارج نطاق الوحدات التابعة  لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات،  ،  وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ،  على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.           
                      
مادة(7):   عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها،  يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
  
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8):      يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف -  مكاتب الصحة -  مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9):      يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا   للتخصصات الطبية المطلوبة،  وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10):    يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد  ( 5 ) تخصصات فقط،  وذلك حتى  يتسنى الاسترشاد بها  عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11):    تحدد لجنة التكليف سنويا  التخصصات ذات الاحتياجات الملحة  وكذلك الاعداد المطلوبة منها،  ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12):    تطبق هذه القواعد على جميع خريجى  الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13):    لا يجوز  تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل.
مادة(14):     يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك،  كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف،  وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم  29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء  ومن فى حكمهم.





قواعد حركة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين 2014
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 38 ) لسنة2008
بشأن قواعد حركة تكليف الصيادلة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وزير الصحة و السكان
·
بعد الإطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم .
·
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
·
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
·
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
·
وعلي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة .
·
وبناء علي توصيات لجنة التكليف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 / 1 / 2008

قــــــــــــرر

مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة تكليف الصيادلة ، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات .

مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في : 3 / 2 / 2008
وزير الصحة و السكان
أ . د . حاتم مصطفي الجبلي


قواعد حركة تكليف الصيادلة
للقرار الوزاري رقم (38 ) لسنة 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

مادة ( 1 ) : يتم التكليف علي أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر ( نوفمبر ) سنوياً .

مادة ( 2 ) : يتم توزيع الصيادلة المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم علي أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقاً لمجموع الدرجات بشهادة التخرج – ويراعي عند التوزيع توحيد النهاية العظمي لمجموع الدرجات علي أساس المجموع الاعتباري ، وذلك تلافياً لتفاوت المجموع من كلية إلي أخري .

مادة ( 3 ) : تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم :

أ‌- بيانات عن خريجي الدفعة ، من حيث ( الاسم – العنوان – التقدير العام – النسبة المئوية – تاريخ التخرج – الكلية – الموقف من التجنيد )

ب‌- الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها والمبينة بدليل التنسيق .

مادة ( 4 ) : تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوي علي :

أ‌- تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي – الوقائي – الرعاية الصحية الأساسية .
ب‌- احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الصيادلة المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها .

(
الفصل الثاني )
التظلمات من حركة التكليف
مادة ( 5 ) : يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية :-
أ‌- عدم حصول الصيدلي علي الرغبة التي أبداها في ظل سماح الاحتياجات والمجــمــــوع .
ب‌- الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء علي ما تحدده لجنة التكليف .
ج‌- الحالات الصحية للصيدلي والتي تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي العام .
·
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات

(
الفصل الثالث )
نظام تكليف الصيادلة علي جهات
خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية

مادة ( 6 ) : ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بعد إتمام توزيع الصيادلة علي جميع المديريات ، وذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء احتياجات المديريات من الصيادلة المكلفين وموافقة المديريات علي ذلك علي أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين علي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف . ويصدر بإعادة توزيع هؤلاء الصيادلة علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف . وفي حالة استغناء أي من تلك الجهات عن الصيدلي المكلف لديها قبل انتهاء مدة التكليف ، يعود الصيدلي إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها ابتداء لاستكمال تكليفه بها .
مادة ( 7 ) : عند إنتهاء مدة أنتداب الصيادلة المكلفين إلي الجهات المشار إليها ، يعود هؤلاء الصيادلة إلي المديريات بالإدارات التي تم توزيعهم عليها .

(
الفصل الرابــع )

(
أحكـــــام عــــامــــة )

مادة ( 8 ) : تطبق هذه القواعد علي جميع خريجي الجامعات الحكومية وعلي من يرغب من خريجي الجامعات الخاصة .
مادة ( 9) : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة علي الأقل من استلام العمل الفعلي .
مادة (10) : يجوز إلغاء التكليف للصيادلة الراغبين في ذلك كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخري علي نفس الجهة التي تم توزيعه عليها بعد العرض علي لجنة التكليف ، خلال المدة المقررة للتكليف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الصيادلة ومن في حكمهم

السبت، 11 يناير 2020


قانون مزاولة مهنة الطب

قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
باسم الأمة رئيس الجمهورية -

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0 - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0 - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0 - و على ما أرتآه مجلس الدولة.- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0 أصدر القانون الآتي :
مادة ( 1 ) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0 و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
مادة ( 2 ) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0 و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
 مادة ( 3 ) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0 و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0 و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
مادة ( 4 ) يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
مادة ( 5 ) يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0 و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0 و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة ( 6 ) لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة ( 7 ) كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة ( 8 ) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة ( 9 ) يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0 كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0 و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0 و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0 مادة ( 10 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0 و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0 مادة ( 11 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0 أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0 مادة ( 12 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0 مادة ( 13 ) يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0 و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0 و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0 و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0 مادة ( 14 ) الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0 مادة ( 15 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء مادة ( 16 ) يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0 كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0 مادة ( 17 ) على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0 محمد نجيب


الجمعة، 10 يناير 2020


الحكومة تحدد 5 حالات لمنح الجنسية للأجانب
1- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار 
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
3-  إيداع 750 ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.
4- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بدون عوائد.
5- إيداع 250 ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد
حقوق المطلقة
1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):
-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
-أجر رضاعة.
-نفقة للصغار.
-مصروفات علاج للصغار.
-مصروفات تعليم للصغار.
-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الصغار
ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15سنة و الانثى حتى تتزوج ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن
يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.
فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب ثم أخت الام ثم أخت الاب
يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر
حضانة نظير رعاية الاولاد.
يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام.
يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج
ومصروفات تعليم كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
يحق للام استخراج جواز سفر لاولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب .
لكن سفر الام والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاط حضانة الصغار عن الام ..لأن السفر يمنعه من رؤية اولاده .