نحب ما نعمل

السبت، 18 مايو 2019

قـــــــــرار وزاري

رقم ( 200) لسنة 2009  

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-



بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .



وعلى  قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .



وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .   



 وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .



  وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق    
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009




النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين  

الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم                             بشارع            
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة                                       ومقره بالعقار المذكور                     

مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-  

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

الباب الثاني
عضوية الاتحاد

مادة (3) :عضوية الاتحاد :













 وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .

مادة (4) :

لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.

مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :



يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .


كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .


في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .

مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد

مادة (7) :إدارة الاتحاد :



يدار الاتحاد من خلال :-
-       الجمعية العمومية للاتحاد :-
  وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-  
 تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .

مادة (8) : مجلس إدارة الاتحاد :

يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد  وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-



أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .


أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .


إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة  :

تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .

 مادة (10) : 

تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .

 مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-


انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,


إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .


تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .


التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .


الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .


اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .


النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .


العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-


تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .


تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .

مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .

مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-

على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.

 مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :

    على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
    وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .

مادة (15) :نصاب الاجتماع :

    لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
    ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
    وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .

 

مادة (16) : اتخاذ القرارات :

    تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
    وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .   

مادة (17) محاضر الجلسات :

    تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
الباب الرابع
مالية الاتحاد

مادة (18) :

السنة المالية :
    تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .

مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-

تتكون موارد الاتحاد من :-



الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية


عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .


التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .


القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .

مادة ( 20) الدفاتر :

        يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
الباب الخامس
الاصطلاحات الداخلية

مادة (21) : 

     يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
    وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
الباب السادس
التزامات الأعضاء

مادة ( 22) :



يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .


إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .


كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .


يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات  المالية المقررة .
الباب السابع
أحكام عامة

مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

bullet
يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
الباب الثامن
أحكام إضافية

مادة (24) :

 للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
الاســــــــــــــــــــــــم    الصفـــــــــــــــةبيانات الوحــــــــــــدةنوع الاستخــــــــــدامالمحل المختار لغير العاملين
مالك العقارمالك الوحدةمستأجرأخرىرقم الوحدةالدورالمساحةسكني تجاري إداريأخرى


الاســــــــــــــــــــــــم    

رقم الوحدة

موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر

سداد المساهمات غير الدورية
123456789101112إجماليإجمالي





الإجمالي

 





الجمعة، 5 فبراير 2016

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تحية تقدير وإجلال ...
مقدمه لسيادتكم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد عبد الخالق السعيد المحامي
ضـــــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم                           - بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم                   - بصفته
3- السيد / مدير عام إدارة شرق التعليمية                - بصفته
4- السيد / مدير مدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات – بصفته 
ويعلنا في 2 شارع محمود عزمي هيئه قضايا الدولة


الموضــــــــوع
تقدم الطالب إلي مدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات  بطلب قيد نجلته بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2014 / 2015 فرفضته المدرسة بدعوي إنها صغيرة السن .
وحيث أنها من مواليد2/2/2008 إي بلغت سنها في 1/10/2014 ستة سنوات وثمان أشهر  .
-    وطبقا لنص المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدلة بالقانون 233 لسنة 1988 فان التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم ... ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة بالفصل .
بخلاف أن المذكورة بلغت سن السابعة الآن دون القيد بالصف الأول وتعنت المدرسة علي قيدها برياض الأطفال
-    ولما كان ذلك وكانت الكثافة بالمدرسة المذكورة تسمح بقبول الطفلة فمن ثم يكون عدم قبول قيد الطفل البالغ من العمر ستة سنوات بالصف الأول الابتدائي مخالفا للقانون ، وإذ بدأت  الدراسة و خشية ضياع عام دراسي علي الطفل مما يؤثر علي مستقبله وحرمانه من حقوقه المقررة قانونا الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ .
لـــــــذلك
نطلب نلتمس من عدالتكم الحكم:
 أولا  بصفه مستعجلة : - بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم قبول قيد الطفلة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات  في العام الدراسي 2014 / 2015 بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات   وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قيدها بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلانه .
ثانيا وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات .
وكيل المدعي

الأربعاء، 9 أكتوبر 2013



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013 ، الموافق السادس و العشرين من جماد الأولى سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري ......................... رئيس المحكمــــة

و عضوية السادة المستشارين : عبد  الوهاب عبد الرزاق و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف .                               نواب رئيس المحكمـــــة

و حضور السيد المستشارالدكتور/ حمدان حسن فهمي . رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع .                              أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 13 قضائية " دستورية " ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا .

المقامة من
السيد/ عبد الله بن ثنيان الثنيان .

ضــــــد
1-   السيد/ وزير المالية .
2-   رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
3-   رئيس مصلحة الجمارك .

الإجراءات

بتاريخ 28 يوليو سنة 2009 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/4/2009 بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة العربية للثروة الحيوانية كانت قد أقامت بتاريخ 2/4/2002 الدعوى رقم 9884 لسنة 56 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية و آخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات و المعدات و الأدوات و الآلات التي تستوردها الشركة ، و اللازمة لتحقيق أغراضها من الضريبة العامة على المبيعات ، و القضاء بأحقيتها في الإعفاء من هذه الضريبة على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1975 و ملحقاتها و عقد تأسيسها تقضي بإعمال هذا الإعفاء ، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التي تستوردها الشركة من هذه الضريبة ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المشار إليها . و بجلسة 28 /2/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى ، تأسيساً على أن الاتفاقية الدولية السالفة الذكر لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية و ما في حكمها ، و خلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة ، على نحو ما أوجبته المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية . و قد طعنت الشركة على هذا الحكم بالطعن رقم 14678 لسنة 52 قضائية عليا ، و نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بجلسة 15/3/2008 بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة في مجال الثروة الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه ، و بجلسة 11/4/2009  قضت المحكمة بوقف الطعن و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين ( 17 ، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005 و ذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، و دون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة ، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971 ، و البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

و حيث إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن " ......... و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً ".
و تنص المادة (35) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 في فقرتها السادسة على أنه " .... و في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإصدار ".

و حيث إن المصلحة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها في الدعوى الموضوعية . و كان حقيقة ما قصدت إليه محكمة الموضوع هو الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية للفصل في المنازعات التي عددتها ، متى كان ذلك ، و كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرها و الفصل فيها ، و من أجل ذلك كان التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعها ، و كان المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتصل بتحديد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي الذي يدور حول مدى خضوع الخامات و المعدات و الخامات و الآلات التي تستوردها الشركة العربية للثروة الحيوانية للضريبة العامة على المبيعات ، و إذ كان النصان المشار إليهما يتضمنان التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة و يسريان على الدعوى الموضوعية المقامة في 2/4/2002 قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية التي تنص على " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و يستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى "، و من ثم فإن المصلحة في الطعن على هذين النصين تكون متحققة بحسبان القضاء في دستوريتهما سيكون له أثره و انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية و الطلبات المطروحة بها ، و ولاية محكمة الموضوع في الفصل فيها .

و حيث إنه بالنسبة لما ينعاه حكم الإحالة على النصين المطعون فيهما من مخالفة البندين السادس و الرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح هو مخالفة التشريع المطعون فيه لنص في الدستور ، و لا تمتد رقابتها تبعاً لذلك – لحالات التعارض بين القوانين و اللوائح و بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة ، و من ثم فإن النعي المتقدم لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لقانون آخر ، و لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور ، و يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا .

و حيث إنه من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي قررها الدستور ، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به و حمايته من الخروج على أحكامه ، و أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، التي يتعين التزامها و مراعاتها و إهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، و على ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25 /12/2012 باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المعروض .

 و حيث إن المشرع الدستوري ، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة ، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها ، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي ، و هو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذي أورد ذات الحكم في المادة (48) منه ، و المادة (174) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 التي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضاء مستقلة ، يختص دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ..." ،  و لم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد ، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه  و بين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصاً يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة ، و أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا ، و يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، و قد صار الدستور الحالي على ذات النهج فردد في المادة (75) الأحكام ذاتها ، كما حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية و بذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية ، و أزيلت جميع العوائق التي كانت تحول دون المواطنين و الالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية ، و إذ كان المشرع الدستوري بنصه على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم و قائماً على مصالحهم الذاتية ، و أن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ، و لا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ، و لا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغي دائماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها ، و كان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام و صاحب الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها و الفصل فيها لتلك الجهات سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور أو تركها للقانون ، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط و أفراد القوات المسلحة ، و ينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم طبقاً لنص المادة 196 من الدستور الحالي .

و حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها ، باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهراً واحداً لإيراداتها الكلية ، و أن نص القانون هو الذي ينظم رباطها محيطاً بها ، مبيناً حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية و بين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى ، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها ، أو الأموال التي تسري عليها ، و شروط سريانها و سعر الضريبة ، و كيفية تحديد وعائها و قواعد تحصيلها ، و أحوال الإعفاء منها ، و الجزاء على مخالفة أحكامها .

و كان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رباطها تنظيماً شاملاً يدخل في مجال القانون العام ، و يبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول و امتيازاتها عند مباشرتها ، و بوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المباداة بتنفيذ دين الضريبة على الممول ، و تأثيم محاولة التخلص منه . و إذا كان حق الخزانة العامة في جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها و تحصيلها على أسس عادلة ، إلا أن المحقق أن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً إنشائياً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين ، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده ، فهو مصدره المباشر ، و إذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة و تحصيلها ، فليس باعتبارها طرفاً في رابطة تعاقدية أياً كان مضمونها ، و لكنها تفرض – في إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .

و حيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم ، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذي أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، و قد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعاً من مادته رقم (8) على الحكم ذاته ، و أكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات و عناصرها و مقوماتها و أوضاعها و أحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة ، و المكلفين بها و الملتزمين بعبئها و قيمة الضريبة المستحقة و مدى الخضوع لها و الإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، و إلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 ، و إذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء – و في حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، و التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . و لا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه ، إذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات و الفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناءً من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور -  والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد ، لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية ، إذ نصت المادة (7) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على أن " يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنِشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون "، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة (75) من الدستور بكفالة حق الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، و الذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذاً ميسراً إليه ، و إزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، و القول بغير ذلك مؤداه و لازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافاً عنها .

و حيث إنه لما كان ذلك ، و كان النصان المطعون فيهما يمثلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية ، و ينتقصان من اختصاص مجلس الدولة ، باعتباره  صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية و قاضيها الطبيعي ، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، 75 ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) و نص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

أمين السر                                                            رئيس المحكمة
( منشور بالجريدة الرسمية العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل سنة 2013 )