نحب ما نعمل

الأحد، 22 ديسمبر 2019

ثوابت اعرابية

1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد : - هند طالبة مجتهدة.
2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق.
3- نكرة + معرفة = مضاف اليه : - لن يفر المذنب من قبضة القانون.
4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً.
5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل.
6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف:نعت مفرد. - نجح هذا المجتهد.
7- اسم اشارة + نكرة = خبر : - هذا رجل كريم.
8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح
9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل
10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة : يعرب الاسم الثانى حالاً منصوباً.
( جاء الطفل مسروراً).
11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة :يعرب الاسم الثانى خبر .
( هذا الطفل مسروراً).
12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب.
13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت راجع القواعد هذه
14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح.
15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان.
16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق.
17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً.
" من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه"
18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض –
سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم".
19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء
أمام المسجد

السبت، 21 ديسمبر 2019

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن .

إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم ؛ و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله .

إلا أن القانون يقرر للمحكوم علية بالحبس البسيط  ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية ؛ و في المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط  بمن هم أشد منة أجراما ً ؛ و تقضي علي رهبة السجن  لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه .
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ؛و مصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية .                                                    أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18 ؛ 479 من قانوني العقوبات ؛ و الإجراءات الجنائية كالتالي :-
المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي :-
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي :- 

" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها ؛ و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
لكل تلك الأعتبارات ؛ و تحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة ... 

ندعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-                                                                                        أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز  ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم بة .
[ المادة ( 18 /2 ) عقوبات ]
ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه  من هذا الخيار " .
[ المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ؛ و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ؛ و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .

رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة ؛ و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات 
المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها ؛ و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم علية بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل ؛ و إرساله  إلي السجن  للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية ؛ و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل ؛ و بأرقام متتابعة ؛ و تكون بيانتة كالتالي :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها  –  أسم  ؛ و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم علية ؛ و نموذج التنفيذ ) .

والله ولي التوفيق ؛؛؛؛ صدر في - / 6 /2014 .....النائب العام ؛؛؛؛ المستشار / هشام بركات
📋( معلومات قانونيه عن قانون التأمينات الموحد والذى يجرى العمل به اعتبارا من ١/١/ ٢٠٢٠)📋
قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وحالات وقف المعاش
======================================
 بصدور القانون 148 لسنة2019 وهو قانون المعاشات الجديد ،رأينا أن نوضح لكم  استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهل كل الورثة مستحقين فى المعاش ، ومتى يوقف صرف المعاش لهم فى هذه الحالة ، نعرضه في هذا المنشور. :
 المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه :
لابد ان نوضح ان المواريث غير المعاشات ، فالمواريث وحقوق الميراث تطبق فيها احكام الشؤيعة الاسلامية وهى واجبة التطلبق حتى على غير المسلمين اذا احتكموا الى المحاكم  فى شأن من شئون الميراث 

أما احكام التامينات والمعاشات هى احكام تقضيها ضرورات اجتماعية وتكافلية وهى نظام ياتى من استقطاع اشتراك من المؤمن عليه من اجره لصالح جهة المعاشات ويؤدى ذلك الى التزامها بمبلغ يعين على حياته حين العجز او الشيخوخة ، وفى حالة استحقاقه يكون لبعض ورثته حق فى احوال معينة الحصول على جذء من هذا المعاش الذى استحق لمورثهم ـ ولكن يحدد المستحق ونسبة حقه واحوال منعه من المعاش القانون وليس احكام الوراثة 

ولذلك قرر القانون الجديد ان المستحقين هم :

الارمل والارملة / الابناء والبنات / الاخوة والاخوات

ان تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عند وفاة صاحب المعاش
شروط الاستحقاق فى القانون الجديد 

*  بالنسبة للارمل والارملة : 

ان يكون الزواج موثقا مع صاحب المعاش / اويكون بحكم بات / او احدى الوسائل التى يمكن بها اثبات الزواج من غير هذه مما تحدده اللائحة التنفيذية

يشترط ايضا ان لايكون الارمل متزوج باخرى 

* بالنسبة للبنت (الابنة )

يشترط ان تكون الابنة غير متزوجة ( انسة او مطلقة او ارملة لم تتزوج فى الحالتين ) 

وهنا يلجأ بعض الناس للتحايل على القانون مما يكون فى راينا اخذ مال بالباطل دينا ، وعقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة 

* بالنسبة للابن  فيشترط :

* ان يكون اقل من 26 عام / ويستمر حقه بعدها اذا كان عاجز عن الكسب

* يكون للطالب الجامعى فى مرحلة الحصول على البكالوريوس او الليسانس ، ومن حصل على هذا المؤهل بالفعل ، الحق فى المعاش حتى بلوغ سن 26 عام 

* يكون لخريج المؤهلات المتوسطة  الحق فى هذا المعاش اذا لم يلتحق بعمل اومهنة حتى سن 24 عام 

* بالنسبة للاخوة والاخوات 

* يشترط فيهم نفس شروط الابناء والبنات 

* يشترط اعالة صاحب المعاش لهم حال حياته ، ويجدد هذا البحث كلما حدث تغيير فى حالة المعاش ومستحقيه 
ماذا لو استحق عدة معاشات ؟

اوضحت المادة 102 من القانون انه لايستحق الا ( معاش واحد فقط) اذا توافرا ف المستحق شروط عدة معتشات من الهيئة او الخزانة العامة  وذلك وفق الترتيب الاتى :

معاشه عن نفسه / ثم/ المستحق عن الزوج او الزوجة/ ثم / عن الوالدين / ثم / عن الاولاد والبنات / ثم/ عن الاخوة والاخوات 

واوضحت المادة حق هذا المستحق فى الفرق بين المعاش الاكبر من هذه المعاشات والمعاش المستحق له وفق هذا الترتيب 
ماهى حالات وقف معاش المستحق ؟

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق فى حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التى توقف المعاش هى لورثته المستحقين / وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملى لها / لانها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فانها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق فى ماادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة فى ظل ضألة المعاشات المعلومة 

*وهذه الحالات الموضحة قى المادة هى :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى اويذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافى اللائحة التنفيذية ) 

وفى حالة ان يكون دخله الصافى من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة اى مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غيرتجارية او حرة ) وذلك حسب ماتحدده اللائحة التنفيذية

واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !! 

يعود حق صرف المعاش فى الشهر التالى لترك هذه المهنة 
حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون فى المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها فى المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل فى حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق 

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل 

* نفس ماسبق يكون للارمل 

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى 

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد 
قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش فى الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون  وتخلص فى الاتى  :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التى اوضحناها  فى شروط الاستحقاق فى هذا المقال 

*ومن حالات القطع زواج اى من الارملة او الارمل او البنت او الاخت 

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه 

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى فى ذلك الاستثناءات التى اوردناها فى هذا المقال 

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة فى حالة الزواج 

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط 

* فى حالة وقف المعاش اوقطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

الجمعة، 20 ديسمبر 2019