نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون المحاكم الاقتصادية

قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .

( المادة الثانية )

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

(المادة الثالثة)

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .



(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .

(الموافق 22 مايو سنة 2008 )

حسني مبارك



قانون المحاكم الاقتصادية

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.

مادة 2

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة 3

تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.

مادة 4 –

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق رأس المال.

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلي.

7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

8 - قانون التمويل العقاري.

9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 5 –

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 6 –

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :

1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2 - قانون سوق رأس المال.

3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 - قانون التأجير التمويلي.

5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .

7 - قانون التمويل العقاري.

8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 - قانون تنظيم الاتصالات.

10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

مادة 7 –

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

مادة 8 –

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

مادة 9 –

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة 10 –

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

مادة 11 –

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 12 –

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

ثانيا



قرار وزير العدل رقم 6929 لسنه 2008 بشان تحضير الدعاوي والمنازعات امام المحاكم الاقتصاديه منشور الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:
قرر:
المادة الأولى
المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.

المادة الثانية
يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة إجراءات التحضير , وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.

المادة الثالثة
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.

المادة الرابعة
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.

المادة الخامسة
تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.
و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا ً.

المادة السادسة
على عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . و عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهم ، و إيداعها ملف الدعوى ، و رفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحدد لنظرها ، و قبل انتهاء المدة المشار إليها.

و إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات ، و يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز ثلاثين يوما ً أخرى.

و على رئيس الهيئة ، في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى و ما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا ً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، و ما لم يتم منها ، و أسباب ذلك.

المادة السابعة
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و عرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ً، و لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
و له في سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، و أن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه و يطورها وصولا ً إلى صيغة توافقية بينهم. على أن يراعي منحهم فرصا ً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، و أن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية و يطلبون عدم إفصاح عنها.
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، و يرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
و في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير و بالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذي.
و إذا لم يتم الصلح ، و أحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى ، ما لم يتمسك بها مقدمها.

المادة الثامنة
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، و يكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، و يحدد مهمته ، و الجلسة المحددة لحضوره.
و تقدر أتعاب الخبير وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.

المادة التاسعة

لا يجوز أن يكون عضو هيئة التحضير أن يكون عضوا ً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، و لا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح.

المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا ً من 1/10/2008.

صدر في 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعي

 

 

 

قانون التوقيع الالكتروني رقم 14 لسنة 2004 م

 

 

بسم الله باسم الشعب رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(
أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

(
ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

(
ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

(
د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

(
هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.

(
و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.

(
ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(
ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.

(
ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.

مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(
أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(
ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(
ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(
د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(
هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(
و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(
ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(
ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(
ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :

(
أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(
ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .

(
ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(
د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .

(
هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(
و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.

(
ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .

(
ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

(
ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .

كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:

(
أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

(
ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

(
ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.

(
د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.

(
هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

(
و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.

(
ز) عائد استثمار أموال الهيئة.

مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

(
أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .

(
ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

(
ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .

(
د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

(
هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.

(
و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

(
ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.

(
ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.

مادة 9 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:

(
أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .

(
ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(
ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.

(
د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(
هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

(
و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

(
ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.

(
ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 11للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :

(
أ‌) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

(
ب‌) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

(
ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.

(
د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

(
هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .

مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه .

مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.

مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.

مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(
أ‌) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.

(
ب‌) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(
ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

مادة 19 – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :

(
أ‌) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.

(
ب‌) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.

(
ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.

و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

مادة 20تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.

مادة21 – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

مادة 22 – تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(
أ‌) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

(
ب‌) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .

(
ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.

(
د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .

(
هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .

وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مادة 24 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

مادة25 – يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة 26 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 27 – على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.

مادة 28 – لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 30ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك

القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة


 أولا / أحكام عامة

مادة 1
 
يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء .

كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .
 
مادة 2

 
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل

الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .

 
مادة 3
 
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية . فيه الشروط الاتية :-

اولا :- بالنسبة الى قيد الاشخاص الطبيعية :

1-ان يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب ان يكونى قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل .

2-ان يكون كامل الاهلية 0

3-ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون او قوانين الاستيراد اوالتصديراوالنقداو الجمارك او الضرائب او التموين او الشركات او التجارة مالم تكن قد رد اليه اعتباره .

4-الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره 0

5-الا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات ان يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة او لسبب تاديبى سنتان على الاقل.

6-الا يكون من اعضاء مجلسى الشعب والشورى اوالمجالس الشعبية المحلية او متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية او التفرغ مالم يكن مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .

7-الا يكون من الاقارب من الــدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياسية او لاحــد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق .

8-الا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مديرعام فيما فوقها ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى احدى الجهات المشار اليها بالبند (5) .

ثانيا : بالنسبة الى قيد الشركات :

1-ان يكون مركزالشركة الرئيسى فى مصر 0

2-ان يكون من اغراضها القيام باعمال الوكالة او الوساطة التجارية طبقا لنظامها الاساسى او عقد تاسيسها .

3-ان يكون راس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مضى عشرسنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس .

فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب راس ماله لمصريين اصلاء اومضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشرسنوات على الاقل

4-ان يكون جميع الشركاء المتضامنين او جميع المديرين او اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفرفىشانهم الشروط المنصوص عليها فى(اولاً) من هذه المادة .

5-الا يقل راس مال شركات الاشخاص عن20000(عشرين الف جنيه )ويثبت ذلك من واقع اخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة . وتعفى من الشرطين (3،4) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطــها وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى تطبيق احكام هذا القانون .
 
مادة 4
 
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما ياتى :-

1- تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها .

2- وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا فى اى بيــان من بيانات العقد .

3-الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .
 
مادة 5
 
تحدد اللائحة التنفيذية مايلى :-

1-الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

2-المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يتجاوز ما ياتى :-

جـنيـه

1000 تامين يقدم مع طلب القيد 0

500 رسم القيد لاول مرة

200 رسم تجديد القيد

20 رسم تعديل البيانات 0

10 عن الصورة المستخرجة 0

ولا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد اكثر من توكيل .

ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل الا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة 6
 
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد او تاريخ اخر تجديد على ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .

ويشطب قـيـد الــوكيل او الــوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار اليها .

 مادة 7
 ش
لا يجوز للشــركات او المنشات الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية او غيرهـا الا اذا كان لهذه الشركات او المنشات وكيل تجارى فى مصـر طبقا لاحكام هذا القانون .

ولا يجوز لهذه الشركات والمنشات او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية الا من خلال وكيل او وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).

مادة 8

-

يشترط لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما ياتى :- جـنيـه

1000 تامين يقدم مع طلب القيد 0

500 رسم القيد 0

200 رسم تجديد القيد 0

20 رسم تعديل بيانات القيد 0




ثانيا / إلتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم





مادة 9



يسرى على جميع الاشخــاص الطبيعين والاعتــباريين والــمنشات مــن المـنتجين او التجار او الموزعين فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين الاحكام المنـظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الاحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائـب على الدخــل الصـادر بالقــانــون رقم 157لسنة 1981وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين سواء على سبيل العمولة او السمسرة او المكافاة او تحت اى مسمى اخر .

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخطار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة .

فاذا لم يتم خصم النسبة اليها بالفقرة الاولىمن هذه المادة التزمت الجهةالتى لم تقم بذلك بادائها الى مصلحة الضرائب دون اخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة .

واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة التزم من ادى هذه المبالغ باداء الضرائب والغرامات والتعـويضات المستحقـة عنــها على وجــه التضامـن مـع الوكيل او الوسيط التجارى .



مادة 10



يتعين على الوكيل التجارى ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الاخص باى تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها

وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل .

فاذا حصل الوكيل التجارىعلى توكيل اخرخلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل .



مادة 11



يلتــزم الــوكيل الـتجارى بــأمسـك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا .

كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف .

وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين .

مادة 12



تعين على من يقوم باى عمل من اعمال الوساطة التجارية ان يقوم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.

مادة 13



على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها او نشاطها قيام وكالة تجارية او توفر عمل من اعمال الوساطة التجارية ان توفى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما مع بيان شخص الوكيل او الوسيط التجارى والعمل الذى قام به والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشان .



ثالثا/ أحكام خاصة بالعقود التى تبرمها الحكومة والقطاع العام





مادة 14



على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ان تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها ان ينص فى العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء شخص او اشخاص من يتقــاضونها مــع وجــوب ايداع هذه المبالغ لحساب اصحاب الحق فيها فى احد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف .

ويجوز للجهات المشار اليــها بالفقرة الاولى من هذه المادة ان تنص على انقــاص العطاء او زيادته حسب الاحوال بمقدار العمولة او مقابل الوساطة على ان تؤدى هذه الجهات الى الوكيل اوالوسيط التجارى العمولة او مقابل الوساطة بالقدر ووفــق الشروط التى يتفق عليها .

مادة 15



يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جـهة من الجهات المشــار اليها بالفقرة الاولى مــن المادة السابقة وبين اية جهة اجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ايا كان مسمى هذا المبلغ لوكيل تجارى او احد وسطاء التجارة او اى شخص اخرايا كانت صفته وسواء كان الاستحقاق سابقا على ابرام العقد او مرتبطا به او لاحقا عليه وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطارالتزم باداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .




رابعا / تنظيم المساءلة





مادة 16



دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية او قام بعمل من اعمال الوساطة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون .

ويخفض الحد الادنى للعقوبة الى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10)من هذا القانون ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 17



دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل من تم قيده اوتجديد قيده بالسجل المشار اليه فى المادة (2) من هذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة ذكرها بشان توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 18



اذا مارس الوكيل او الوسيط التجارى العمل بعد زوال احدى الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك عوقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .



مادة 19



اذا وقعت احد الجرائم المشار اليها فى المواد 16،17،18 من هذا القانون من احدى الشركات عوقب الشريك المتضامن اوالمدير اوعضو مجلس الادارة المسئول بحسب الاحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .

مادة 20



تنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19 من هذا القانون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدهــا الادارة المــختصة بسجــل الــوكـلاء والــوسطاء التجاريين على نفقة المحكوم عليه .

مادة 21



اذا خالف الوكيل التجارى احكام الفقرة الاولى من المادة 10 من هذا القانون سقط حقه فى التامين وعليه ان يؤدى تامينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بسقوط حقه فى التامين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على اخر عنوان له اخطر به الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (10)من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التامين المضاعف .



مادة 22

-

يلغى قيد الوكيل او الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الاحوال الاتية :-

1-مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة 10 ، اوالفقرة الاولى من المادة 11 ، او المادة 12من هذا القانون ويترتب علىالغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التامين .

2-اذا فقد الوكيل اوالوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين 0

3-فى حالة وفاة الشخص الطبيعى او انقضاء الشخص الاعتبارى 0



مادة 23



لايجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان يعمل باية صفة كانت لدى منشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة اوالوساطة التجارية كمــا لا يجــوز اعادة قيد من الغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لاحكام المادتين21،21من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الاقل من تاريخ الغاء القيد ولا يجوز له خلال هذه المدة ان يعمل باية صفة كانت بمنشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة او ان يشترك فى تاسيس او ادارة شركة من الشركات التى تمارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

مادة 24



يعاقب تاديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون فاذا ثبت ان المخالفة عمدية بالتواطؤ مع الوكيل او الوسيــط التجـارى بالتضامن بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها بقانون اخر .




خامسا / أحكام ختامية

مادة 25



يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 26



يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لاحكامه او لاحكام اللائحة التنفيذية له.

مادة 27



تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الاطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل او البيانات المتعلقة به او المكاتبات بين طالبى القيد او تعديل البيانات او التجـديــد وبين الادارة المختصة والوكلاء او الوسطاء التجاريين ان يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة 310من قـانــون العقوبات (1).

مادة 28



تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .

كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد اقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوزفيها بقرارمن وزيرالاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار اليه فى المادة (2) لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

أولا / أحكام عامة





مادة1



تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-

1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0

2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0



مادة 2



يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-

1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .

2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.

مادة 3



تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.

مادة 4



يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .

مادة 5



يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .

مادة 6



يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 7



يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .



مادة 8



يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.



مادة 9



ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



مادة 10



على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0

مادة 11



ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .

مادة 12



يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .

مادة 13



لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .



مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )



يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .



مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .

كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .



مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .





مادة 14



تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التى يشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .



ثانيا / القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين





مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة :-

1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها .

2-اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .

3- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .

4- شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0

5-إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .

6- صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0

7- صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0

8- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى .

9- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .

10-اقرار من طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعد تفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

11-اقرار من طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام



مادة 15 مكرر مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاء مدته ، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرر (1) ، 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات .



مادة 16



يقدم طلب القيد بالنسبة الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للـرقابة على الصـادرات والواردات مرفقـا بـه المستنـدات الاتية بعـد سداد الــرسـوم والمصروفات المقررة :

1- مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية ضمن نشاطها .

2- صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه .وبالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركات ونظامها الاساسى .

3- اقرار من المدير المسئول صاحب حق الادارة والتوقيع او من رئيس مجلس الادارة اوالعضو المنتدب -حسب الاحوال- بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين . واذا كان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية .


4-اذا كان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راس ماله مملوك لمصريين مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة الى من كان من اصل اجنبى من الشركاء او المساهمين .

5- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لا يقل عن عشرين الف جنيه.وفى حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة .

6- تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـع الشركاءالمتضامنين او رؤساء مجالس الادارة والمديرين او اعضاء مجلس الادارة والؤسسين .

مادة 17



تعفى شركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود 3،4،6 من المادة السابقة متى كان الاستيراد او التوكيلات التجارية متصلين بنشاطها.

مادة 18



يقدم طلب تقديم القيد على النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الشان او وكيله الرسمى خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم120لسنة 1982المشاراليه وترفق بطلب التجديد المستندات التى تثبت صلاحية استمرار القيد .



مادة 19



تحدد المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى :-

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه



1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

2 رسم القيد لاول مرة 500

3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين 400

يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد

5 رسم تعديل بيانات القيد 20

6 رسم استخراج صورة 10



مادة 20



يؤدى الوسيط التجارى نصف المبالغ الواردة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التامينات الاجتماعية .





ثالثا / القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية والإستشارية







مادة 21



يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمى او الفنى او الاستشارى او غيره من الشركات الاجنبية الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة .



مادة 22



يرفق بطلب القيد المستندات الاتية :

1- موافقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب 0

2- مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهة الاجنبية منشئة فى المكتب ، وكيل تجارى مصرى .

مادة 23



لمكاتب الخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول على مايثبت قيدها فى السجل ورقم القيد .



مادة 24



يجدد القيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له .



مادة 25



يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار اليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلب خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفاً.

مادة 26



يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد او زالت الوكالة لاى سبب ، واذا مارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية على خلاف القانون .

مادة 27 ( مستبدلة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



لايجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون .

مادة 28







يعاقب المديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء او زوال الوكالة



مادة 29



تحدد المبالغ التى تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الاتية ،على ان يتم سدادها بالدولارالحر الامريكى وفقا للاسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة .

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه



1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

2 رسم القيد لاول مرة 500

3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين

يوما التاليةلانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد 400

5 رسم تعديل بيانات القيد 20

6 رسم استخراج صورة 10



خامسا / أحكام ختامية



مادة 30





تصدر الهيئة نشرة دورية لنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19من القانون رقم120لسنة 1982 ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشار اليهما من هذا القرار والجهات التى يمثلونها .



مادة 30 مكرر مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

------

يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، 15 بند 1 مكررا.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة لاتزيد على مائة جنيه .

مادة 31



على الوكلاء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها ، والقائمين بالأعمال وقت صدور القانون رقم 120لسنة 1982 التقدم بطلبات القيد فى السجلين المشار اليهما خلال مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة .

مادة 32



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم120لسنة 1982 فى الخامس من مايو سنة 1983 ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير الاقتصاد رقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به .