نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

 

1929
code نص المادة ملاحظات
10مادة 10 – إذا عجز الحكمان عن الإصلاح 1 – فأن كانت الإساءة من جانب الزوج أقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج و الطلاق . 2 – إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة . 3 – إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق بدون بدل أو ببدل مناسب يتناسب مع نسبة الإساءة . 4 – و إن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما أقترح الحكمان التطليق بدون بدل .
11مادة 11- على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
11مادة 11- مكرر – على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
11مادة 11- مكرر ثانياً : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن . وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
12مادة 12- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
13 مادة 13- أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة . وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل .
14مادة 14- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
15مادة 15- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
16امادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة ( بحاجتها الضرورية). بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
17مادة 17- لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
18مادة 18- لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
18 مادة 18- مكرر – الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط .
18مادة 18- مكرر ثانياً : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه . وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
18مادة 18- مكرر ثالثاً : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً . وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
19مادة 19- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهر المثل . وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
2مادة 2- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير .
20مادة 20- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً . ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت . فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة . فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم .
21مادة 21- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود . وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً .
22 مادة 22- عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
23مادة 23- المراد بالسنة في المواد من ( 12 -: 18 ) : هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً .
23مادة 23 مكرراً – يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكرراً) من هذا القانون . كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته . على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر ) . ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة .
24مادة 24 – تلغى المواد ( 3 : 7 : 12) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية .
25مادة 25- على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
3مادة 3- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
4مادة 4- كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
5مادة 5- كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
5مادة 5 مكرر – على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق .وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به . الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر -
6مادة 6- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11).
7مادة 7- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
8مادة 8- ( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأمور يتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة . ( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
9مادة 9- لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .

 

1920
code text mm
1مادة 1- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا روجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى .مادة 1
2مادة 2 – المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.مادة 2
3مادة 3- ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).مادة 3
4مادة 4 - إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك . مادة 4
5مادة 5- إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي . وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة . مادة 5
6مادة 6- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .مادة 6
7مادة 7- ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .مادة 7
8مادة 8- إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول .مادة 8
9مادة 9- للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل . ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق . مادة 9
10مادة 10- الفرقة بالعيب طلاق بائن .مادة 10
11مادة 11- يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .مادة 11
12مادة 12- ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ).مادة 12
13مادة 13- على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 13


القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية


القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية


الباب الأول - في النفقة


القسم الأول – في النفقة والعدة


القسم الثاني – في العجز عن النفقة


الباب الثاني - في المفقود


الباب الثالث - في التفريق بالعيب

 

136
code text mm
1 قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه : اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن : مادة 1 فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار . ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان . مادة 1
2مادة 2 - تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال ، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للتواعد المنظمة لذلك . و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء .مادة 2
3 مادة 3 - تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن : (أ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . (ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وعيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال . ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .مادة 3
4 مادة 4 - يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس . فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء ، وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس . وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار ، بحسب الأحوال . (ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وعيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال . ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .مادة 4
5مادة 5 - إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ ا لإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون . ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية،التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 9 4 لسنة 1977 . مادة 5
6مادة 6 - يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز، أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم و كيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها، المقدم ،وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء. ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه ا لمادة.مادة 6
7مادة 7 - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ، ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وتعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . و تحدد الزيادة المشار إليها طبقا للنسب الآتية : (أ) 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل ه من نوفمبر سنة 1961 . (ج ) 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 (د) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 973 1 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977 . مادة 7
8مادة 8 - تودى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار . وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق الزيادة . مادة 8
9مادة 9 - تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه آلاتى : 1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها ، 2 - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى . (أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 5 96 1 تكون بواقع الثلث على الملاك و الثلثين على شاغلى المبنى . (ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة5 96 1 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى . (ج ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل ، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 9 4 لسنة 1977 . أما الأعمال . التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد. بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب ، ج من هذه ا لماد ة . وتلغى المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 974 1 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 9
10مادة 10 - تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض و ملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى . وتلغى أحكام المادة (62) من القانون رقم 9 4 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 10
11 مادة 11 - فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . ولا يسرى حكم .الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات . مادة 11
12مادة 12 - فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى ولسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .مادة 12
13مادة 13 - يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى ولذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى . ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك . ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا . وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .مادة 13
14 مادة 14 - يخصص ثلثا نسبة ال 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .مادة 14
15مادة 15 - تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا ا لنشاط. كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان .مادة 15
16مادة 16 - يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى ا لعين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .مادة 16
17مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . مادة 17
18مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . (أ) ا لهدم ا لكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر. فى الوفاء بالأجرة المستحقة بدون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ب ) إذ ا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه - للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة. وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .مادة 18
19 مادة 19 - فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة : 1 - 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2 - 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل ه نوفمبر 1961 . 3- 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4 - 0 5 % للمبانى المنشأ ة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 9 4 لسنة 977 1 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .مادة 19
20 مادة 20 - يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان . وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50% المشار إليها .مادة 20
21مادة 21 - يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا - بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة . ويعتد فى تحديد .المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى .مادة 21
22 مادة 22 - تغطى أولوية فى تأجير الحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة وحدات الحكم ا لمحلى والهيئات ا لعامة ولشركات القطاع العام وكذلك هلاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص . وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه . .مادة 22
23مادة 23 - يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها للأكثر من مستأجر ، أو يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ و لو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يودى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة . مادة 23
24مادة 24 - فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن ، وأداء مثليه إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .مادة 24
25 مادة25 - يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام بذلك القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى . وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .مادة 25
26 مادة 26 - لا تسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الأماكن التي تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها .مادة 26
27مادة 27- تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغرض السكني ، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين .مادة 27
28مادة 28 - تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر .مادة 28
29 مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .مادة 29


قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن


القانون 136 لسنة 1981


أولا ـ في شان قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن


ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة .


ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من أعباء الضريبة علي العقارات المبنية


رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن


خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية


سادسا . في شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية

الأحد، 18 مارس 2012

ولاية
code text mm


الباب الثانى - فى الحجر والمساعدة القضائية و الغيبة


الفصل الأول – فى الحجر


الفصل الثانى - فى المساعدة القضائية


الباب الثالث - أحكام عامة


الفصل الأول - أحكام مشتركة فى الوصاية و القوامة و الغيبة


الفصل الثانى – فى المشرف


الفصل الثالث فى الجزاءات
1 الباب الأول فى القصر الفصل الأول – فى الولاية مادة 1 - للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا ة بإذن المحكمة . مادة 1
2 مادة 2- لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو . مادة 2
3 مادة 3- لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا أشترط المتبرع ذ لك . مادة 3
4 مادة 4 - يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون . مادة 4
5 مادة 5- لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة . مادة 5
6 مادة 6- لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه . مادة 6
7 مادة 7- لا يجوز للأب أن يتصرف فى.العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه بإذن المحكمة . ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة . مادة 7
8 مادة 8- إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها . مادة 8
9 مادة 9- لا يجوز للولى إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بأذن المحكمة. مادة 9
10 مادة 10- لا يجوز للولى بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنه . مادة 10
11 مادة 11 - لا يجوز للولى أن يستمر فى تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن . مادة 11
12 مادة 12 - لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة . مادة 12
13 مادة 13 - لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستتر ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال . مادة 13
14 مادة 14- للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم حساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك . مادة 14
15 مادة 15 - لا يجوز للجد بغير أذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه أو التنازل عن التأمينات أو إضعافها . مادة 15
16 مادة 16 - على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. و يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التخير فى تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر . مادة 16
17 مادة 17- للولى أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك أن ينقق منه على من يجب على الصغير نفقته . مادة 17
18 مادة 18- تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه . مادة 18
19 مادة 19- إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام يه سبب من أسباب الحجر . مادة 19
20 مادة 20- إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها . مادة 20
21 مادة 21- تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولى غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة . مادة 21
22 مادة 22- يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال . مادة 22
23 مادة 23- إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها . ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض . مادة 23
24 مادة 24- لا يسال الأب عن خطئه الجسيم أما الجد فيسال مسئولية الموصى . مادة 24
25 مادة 25- على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه . و يسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف . ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة . مادة 25
26 مادة 26 - تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شأن الحساب . مادة 26
27 مادة 27 : يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة . ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: 1 – المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط . 2- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان فى ولايته . 3- من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . 4- المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره . 5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . 7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فورعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر . وبجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه . مادة 27
28 مادة28- يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل -المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 . و يشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . و يجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها . مادة 28
29 مادة 29 - إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم ، تعين المحكمة غيره . مادة 29
30 مادة 30 - يجوز عند الضرورة تعين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا . لكل منهم فى قرار تعينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر . وعند الاختلاف بين الأوصياء. يرفع الأمر ألى المحكمة لتأمر بما يتبع .. مادة 30
31 مادة 31- تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية : (أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته . (ب)إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجة أو أحد أصوله أو فروعه مع من يملكه الوصى . (ج ) إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند (ب ). (د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال . (هـ ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال . (و) إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية مادة 31
32 مادة 32- تقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر . وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته . مادة 32
33 مادة 33- يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال . مادة 33
34 مادة 34- تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ورصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم . مادة 34
35 مادة 35- تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها تعيينه . مادة 35
36 مادة 36- يتسلم الوصى أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام ، القانون المدنى . مادة 36
37 مادة 37 – لا يجوز للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر . مادة 37
38 مادة 38 - لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى بإذن من المحكمة . مادة 38
39 مادة 39- لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات آلاتية إلا بإذن من الحكمة.: ( أولا) جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغيره أو زواله . وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . (ثانيا ) التصرفات فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة . (ثالثا) الصلع والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة . (رابعا ) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة . (خامسا) استثمار الأموال وتصفيتها . (سادسا) اقتراض المال وإقراضه . (سابعا) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى . (ثامنا) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة . (تاسعا ) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها . (عاشرا) الأنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ. (حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر . (ثانى عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر لقاصر أو ضياع حق له . (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها و رفع الطعون غير العادية فى الأحكام . ( رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها . (خامس عشر) إيجاد الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائبا عنه . (سادسا عشر) ما يصرف فى تزويج القاصر . (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة. مادة 39
40 مادة 40- على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالراضى إذا كانت له مصلحة فى ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها . وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية . وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص . ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك . وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم . ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص . مادة 40
41 مادة 41- إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها إن فى التعجيل بها ضررا جسيما . مادة 41
42 مادة 42- بجب على الموصى أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما تأمر به المحكمة . مادة 42
43 مادة 43- على الوصى أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة . أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه . ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة . مادة 43
44 مادة 44- على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإبداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . وليس له أن يسحب شيئا منها بغير أذن المحكمة . مادة 44
45 مادة 45- على الوصى أن يقدم حسابا مزيدا بالمستندات عن إدارته أول يناير من كل سنة . ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك . وفى جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته . مادة 45
46 مادة 46- تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الموصى أن تعين أجرأ أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين . مادة 46
47 مادة 47- تنتهى مهمة الوصى : 1- ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه . 2- بعودة الولاية للولى . 3- بعزله أو قبول استقالته . 4- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر . مادة 47
48 مادة 48- إذا توفرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى أو فى قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفة . مادة 48
49 مادة 49- يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية : (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه . 2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر. مادة 49
50 مادة 50 - على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثه أو إلى الولى أو الوصى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب و محضر تسليم الأموال . مادة 50
51 مادة 51- إذا مات الوصى أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب . مادة 51
52 مادة 52- يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى ا لماد45 . مادة 52
53 مادة 53 - كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه و مع ذلك فان انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة فلا تبدأ مدة التقادم المذكور إلا من تاريخ تقديم الحساب أو الوصاية أو القوامة.. مادة 53
54 مادة54- للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات . مادة 54
55 مادة 55- يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشر فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الأذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنه من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض . مادة 55
56 مادة 56 - للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى أخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك . ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا. مادة 56
57 مادة 57- لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمرة وآذنته المحكمة فى ذلك أذنا مطلقا أو مقيدا . مادة 57
58 مادة 58- على المأذون له فى الإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ ت عند النظر فيه رأى الوصى وللمحكمة أن قاصر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شىء منه إلا بإذن منها . مادة 58
59 مادة 59- إذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن أن مد من الأذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله . مادة 59
60 مادة 60- إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك أذنا فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم قاصر المحكمة بغير ذلك عند الأذن أو فى قرار لاحق . مادة 60
61 مادة 61- للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق بهذه للأغراض فى حدود هذا المال فقط . مادة 61
62 مادة 62- للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقا لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة . مادة 62
63 مادة 63- يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته . ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية . مادة 63
64 مادة 64- يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضى فيه . مادة 64
65 مادة 65- يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون . مادة 65
66 مادة 66- النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدما على ما عداها . مادة 66
67 - مادة 67- يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بأذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو لعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسرى فى شأن القاصر المأذون . مادة 67
68 مادة 68 - تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة . مادة 68
69 مادة69- يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفتا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 ، 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك . مادة 69
70 مادة 70 - إذا كان لشخص أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39. ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرفات فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد. مادة 70
71 مادة 71 - يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار إليها فى المادة السابقة . و إذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت الامتناع فى غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه فى أو عينت شخصا آخر للمساعدة فى إبرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها فى قرارها . و إذا كان عدم قيام الشخص الذى تقرر مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع للأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف . مادة 71
72 مادة 72- يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون. مادة 72
73 مادة 73- يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب نى تطبيق أحكام المواد 108 ، 382 ، 479 من القانون المدنى. مادة 73
74 مادة 74- تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه . (أولا) إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته . مادة 74
75 مادة 75 - إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتعينه متى توافرت فيه شروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره . مادة 75
76 مادة 76 – تنتهى الغيبة بزوال بسببها أو موت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا . مادة 76
77 مادة 77- تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى . مادة 77
78 مادة 78- يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء. مادة 78
79 مادة 79- يسرى فى-شأن قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى فى شأن قسمة القاصر من أحكام . مادة 79
80 مادة 80 – يجوز تعيين مشرف مع الوصى ولو كان مختارا أو كذلك مع القيم و الوكيل عن الغائب . مادة 80
81 مادة 81- يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه إليها . وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرفين إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال . ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد و إلى أن يباشر هذا عماله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر . مادة 81
82 مادة-82- يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزلة وقبول استقالته واجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال . مادة 82
83 مادة 83- تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه . مادة 83
84 مادة 84- إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو وقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائه جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه و عزله أو بأحد هذه الجزاءات . تجوز للمحكمة أن تمنع القاصر هذه الغرامة أو جزء منها . و يجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة . مادة 84
85 مادة 85 - إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدور حكم بإقالته منها فلا حق له إلا فى استرداد ما حصل من التنفيذ . أما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم المصروفات . مادة 85
86 مادة 86- إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر. مادة 86
87 مادة 87- تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت . مادة 87
88 مادة 88- يعاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد. مادة 88


مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال


أحكام الولاية على المال


مواد الاصدار

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادتين - (41 ، 55 من الدستور : وعلى القانون رقم 95 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1959 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية : وبناء على ما عرضة وزير العدل : رسم بما هو آت : مادة 1- يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16بالنسبة للأموال التى آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون . المادة الأولى

مادة 2- يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون . المادة الثانية

مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . المادة الثالثة


الباب الأول - فى القصر


الفصل الأول – فى الولاية


الفصل الثانى - فى الوصاية


أولا - فى تعين الأوصياء


ثانيا - فى واجبات الأوصياء


ثالثا - فى انتهاء الوصاية