نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

وصية
code text mm


قانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية


قانون الوصية

مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون . المادة الأولى

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365( 24 يونية سنة 1946 ) المادة الثانية


الباب الأول - فى أحكام عامة


الفصل الأول - تعريف الوصية و ركنها و شرائطها


الفصل الثانى - الرجوع عن الوصية


الفصل الثالث. - قبول الوصية ودرها


الباب الثانى - أحكام الوصية


الفصل الأول - فى الموصى له


الفصل الثانى - الموصى به


الفصل الثالث - فى الوصية بالنافع


الفصل الرابع - الوصية بالمرتبات


الفصل الخامس - أحكام الزيادة فى الموصى به


الفصل السادس- الوصية الواجبة لفرع الولد
1 أحكام الوصية الباب الأول فى أحكام عامة الفص الأول تعريف الوصية و ركنها و شرائطها مادة 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت . مادة 1
2 مادة 2 - تعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزا .عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة عن سنة ألف وتسعمائة وأحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . وأما الحوادث الواقعة من سنة ألت وتسعمائة وأحدى عشر الإفرنجية فلا تسمع فيما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها . مادة 2
3 مادة 3 - يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليهما منافيا لمقاصد الشارع . وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية . مادة 3
4 مادة 4 - مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصالحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحح أو زالت المصلحة المقصودة منه .والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة . مادة 4
5 مادة5 - يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجور! عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسيه جازت وصيته بأذن المجلس الحسبى . مادة 5
6 مادة 6 - يشترط فى الموصى له : 1- أن يكون معلوما . 2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا . فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص .عليه فى المادة 20 . مادة 6
7 مادة 7 - تصح الوصية لأماكن - العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات . العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها و مصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجز الخير . مادة 7
8 مادة 8 - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية. مادة 8
9 مادة 9 - تصح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى . مادة 9
10 مادة 10 - يشترط فى الموصى به : 1 -. أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياه الموصى . 2- أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا . 3- أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات . مادة 10
11 مادة 11 – تصبح الوصية بالخلو و بالحقوق التى تنتقل بالإرث و منها حق المنفعة بالعين المستـأجرة بعد وفاة المستـأجر . مادة 11
12 مادة 12 - تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة . مادة 12
13 مادة 13 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية . مادة 13
14 مادة 14 - تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت . وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى . مادة 14
15 مادة15 - تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له . مادة 15
16 مادة 16 - لا. تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة. مادة 16
17 مادة 17 - يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة - ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . مادة 17
18 مادة 18 - يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به . مادة 18
19 مادة 19 – لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية . مادة 19
20 مادة 20 - تلزم الوصية بقبولها من الوصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون !قبول الوصية أو ردها من له الولاية على ماله بعد أذن المجلس الحسبى . و يكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول . مادة 20
21 مادة 21 - إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذ لك . مد ة قبول الوصية أو ردها مادة 21
22 مادة 22 – لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور الموت . ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الوصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومض على علمه بذلك ثلاثون يرما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذ ر مقبول. مادة 22
23 مادة 23- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الأخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا . مادة 23
24 - مادة 24- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده . مادة 24
25 مادة25 - إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت . و تكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية وعلي الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة . مادة 25
26 مادة 26 - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد أحد من الوصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .وان وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق أتخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه . مادة 26
27 مادة 27 - إذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منم أحد عند وفاة الوصى كانت لورثة الموصى . وأن وجد مستحق عند وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس - من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى. مادة 27
28 مادة 28 - ذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الوصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر . مادة 28
29 مادة 29 - إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا لطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة فى المادتين السابقتين . وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركه إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم . مادة 29
30 مادة 30 - تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة . ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك . مادة 30
31 مادة 31 - إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 . مادة 31
32 مادة 32 - إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعه أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من لا الوصى به . مادة 32
33 . مادة 33- إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركه الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة. مادة 33
34 مادة 34 - إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنهم . محل الوصية . مادة 34
35 مادة35 - تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية : 1- إذا اقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الوصية . 2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين .وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له . مادة 35
36 مادة 36 - إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو اكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك . و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية . وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع . مادة 36
37 مادة 37 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه . وتنفذ وصيه من لا دين عليه لا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة . مادة 37
38 مادة 38 - تصح وصيه المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين . مادة 38
39 مادة 39 - إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان له أن يرجع بقدر الدين الذى أستوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين . مادة 39
40 مادة 40 - إذا كانت الوصية بمثل نصيب وأرث معين من ورثة الموصى أستحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة . مادة 40
41 مادة 41 - إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه أستحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة أن كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين . مادة 41
42 مادة 42 – إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أر بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصيه غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق على الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة . مادة 42
43 مادة 43 - إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين كانفى التركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة أستحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه . مادة 43
44 مادة 44- إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الوصى له سهمه. فى الحاضر منها . و كلما حضر شئ استحق سهمه فيه . مادة 44
45 مادة45 - إذا كانت الوصية بسهم شائع .فى نوع من التركة و كان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه .فى الحاضر من. هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الوصى له بقدر ثلثه من النوع ا الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه . مادة 45
46 مادة 46- فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع القاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل . فان كان أكثر منه اعتبر ما يساوى إذا النصيب مالا حاضرا .وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ووفى ثمنه . وتعتبر أنواع النقد و أوراقه جنسا واحدا مادة 46
47 مادة 47 - إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شىء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث . مادة 47
48 مادة 48- إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شئ للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الوصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من ثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث ، مادة 48
49 مادة 49 – إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو أستحق فلا شئ للموصى له و إن هلك بعضه أو أستحق فليس له إلا حصته فى الباقى أن خرجت من ثلث المال و إلا أخذ منه بقدر الثلث . و تكون الوصية بعدد شائع من نوع الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه . مادة 49
50 مادة 50 - إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها أستحق الموصى له المنفعة فى باقيها . و إذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصى . مادة 50
51 مادة 51 - إذا منع أحد الورثة له الموصى من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ،.ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أ.ن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى . و إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة . و إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الوصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع . مادة 51
52 مادة 52 - إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة البر وكانت مؤبدة أو مطلقة أستحق الموصى لح المنفعة على وجه التأييد . فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم .استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم . ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معلنة القدر عين معلومة المبدأ والنهاية . مادة 52
53 مادة 53- إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعبدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين في خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا جهات البر . مادة 53
54 مادة 54 - إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها. مادة 54
55 مادة 55 - إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك . مادة 55
56 مادة 56 - إذا كانت الوصية ببيع العين للموصي له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة ولأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير. نفذت الوصية . . وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة . مادة 56
57 مادة 57- تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتهيؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر. مادة 57
58 مادة 58- إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة . مادة 58
59 مادة 59- تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصي له العين التى أوصى له بمنفعتها بإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض ..و باستحقاق العين . مادة 59
60 مادة 60 - يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له . مادة 60
61 مادة 61- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصي . مادة 61
62 مادة 62- إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها. فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة . مادة 62
63 مادة 63 - إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الوصى به وقيمتها بدونه . مادة 63
64 مادة 64 - تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة و يوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر الورثة . فإذا ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو بموت الموصى له . مادة 64
65 مادة 65- إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى عليه و غير محملة به و يكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث .المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى. مادة 65
66 مادة 66- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤيدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة65 إن كانت الوصية لمرتب من الغلة . فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثة أو من أوصى له بعده . وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة . مادة 66
67 مادة 67- إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال بيع منه ما يفى بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصى . ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة ا لزائدة . فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنه أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى . مادة 67
68 مادة 68- إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. وإذا أعل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها وإذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى مادة 68
69 .مادة69- فى الأحوال المبينة فى المواد من 4 6 إلى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يردعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية . فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع والتخصيص . مادة 69
70 مادة 70- لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين . الفصل الخامس مادة 70
71 مادة 71- إذا غير الموصى معالم الحق الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية . وان كانت الزيادة مما يستقل. بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة. مادة 71
72 مادة 72- إذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بنائها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية . مادة 72
73 مادة 73 - إذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض و البناء بقيمة أرضه . مادة 73
74 مادة 74- استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانيه و 72 فقرة ثانية إذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية و كذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد إلحاقها بها . مادة 74
75 مادة75- إذا. جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته 0 مادة 75
76 مادة 76- إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه و لو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حيا عند موته و جب للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث و ألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله . وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات . مادة 76
77 مادة 77 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بغير من نصيبه كانت الزيادة وصبية اختيارية وان أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله . وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية درن البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه . ويؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية . مادة 77
78 مادة 78 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا . فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم . مادة 78
79 مادة 79 - فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية . مادة 79
80 مادة 80 - إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها و كان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين . مادة 80
81 مادة 81 - إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية نى الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل . مادة 81
82 مادة 82 - إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى. مادة 82
نفس
code text mm
1 مادة 1 - فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الجد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية : مادة 1
2 مادة 2 - تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن : 1 - من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية . 2- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء . 3- حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة . و يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا . مادة 2
3 مادة 3 - يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى الأحوال الآتية :1- إذا حكم على الولى بالإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .2 - إذا حكم على الولى بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951بشأن مكافحة الدعارة . 3- إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر . أو الحبس بغير وجه حق .أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية . 4- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دار من درر الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشرد ين . 5 - إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال . مادة 3
4 مادة 4- يحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها . مادة 4
5 مادة 5- إذا قضت المحكمة لسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فاق امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الملاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أى شخص أخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض . وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية . وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها إلى أحد الأقارب أو إلى أى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال . مادة 5
6 مادة 6- تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة . مادة 6
7 مادة 7- إذا وقعت الجريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة أو فى شان الولاية . مادة 7
8 مادة 8- يجوز للمحكمة الجنائية حين تفضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الأربعة الأولى من المادة الثالثة أن تمحكم أيضا بسلب الولاية أو الحد منها . أما ما يترتب على ذلك من تدابير وأثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية و التجارية . مادة 8
9 مادة 9- فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها أو تعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالأشراف على تربية الصغير أو تعليمه إذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوض فى ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض . وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولى جاز رفع الأمر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته أو وقفها . مادة 9
10 مادة 10 - تترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصيا أو مشرفا أو قيما . كما لا يجوز أن يختار وصيا. مادة 10
11 مادة 11- يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا للبند 2 أو3 من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم إذا رد اعتبارهم . و يجوز لهم ذلك أيضا فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 54 من المادة الثانية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية . مادة 11
12 مادة 12 - يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصى وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص . مادة 12
13 مادة 13 - على وزيرى العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه . و يعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية . مادة 13


مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس


حالات لسلب الولاية على النفس
مواريث
code text mm


الباب الثامن - فى أحكام متنوعة


القسم الثانى - فى المفقود


القسم الثالث - فى الخنثى


القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان


القسم الخامس - فى التخارج
1 مادة 1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى . مادة 1
2 مادة 2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا . ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43 . مادة 2
3 مادة 3 - إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا . مادة 3
4 مادة 4 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : (أولا) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . (ثانيا ) ديون الميت . (ثالثا) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قض من التركة بالترتيب الآتى : (أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره . (ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة . مادة 4
5 مادة 5 - من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة وتعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . مادة 5
6 مادة 6 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توارث الأجنبى عنها . مادة 6
7 مادة 7 - أسباب الإرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية . يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد . فإذا كان لوارث جهتا أرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 ، 37 . مادة 7
8 مادة 8 - الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة ، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم : الأب ، الجد الصحيح وان علا ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الأخوات لأب وأم ، الأخوات لأب ، الأم ، الجدة الصحيحة وأن علت . مادة 8
9 مادة 9 - مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وان نزل والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ، وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة . مادة 9
10 مادة 10 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و إناثهم فى القسمة سواء . وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم . مادة 10
11 مادة 11 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل . وللزوجة ولو كانت مطلقه رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وان نزل ، والثمن مع الولد أو ولد الابن وان نزل . وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت ، فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلل المرض وهى فى عدته . مادة 11
12 مادة 12 - مع مراعاة حكم المادة 19 : للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فاكثر الثلثان . (ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة ، ولهن واحدة أو أكثر - السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة . مادة 12
13 مادة 13 - مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 . (أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فاكثر الثلثان . ( ب ) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة . مادة 13
14 مادة 14 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات ولها الثلث فى غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج . والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وأن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين . مادة 14
15 مادة 15 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث . مادة 15
16 مادة 16 - إذا لم يوجد أحد من ذوى الفرض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : 1- عصبة بالنفس .2- عصبة بالغير .3- عصبة مع الغير .. مادة 16
17 مادة 17 - للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب آلاتى : 1- البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان نزل . 2- الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وان علا . 3- الاخوة : وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ و أن نزل كل منهما . 4- العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وان علا سواء كانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وأن نزلوا . مادة 17
18 مادة 18 - إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة للميت . فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة . فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء. مادة 18
19 مادة 19 - العصبة بالغير هن :1 - البنات مع الأبناء . 2- بنات الابن وان نزل مع أبناء الابن وان نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك . 3 - الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب . ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين . مادة 19
20 مادة 20 - العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . وفى هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقى العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب و يأخذون أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة . مادة 20
21 مادة 21 - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل - استحق السدس فرضا والباقى بطريق التعصيب . مادة 21
22 مادة 22 - إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : الأولى - أن يقاسمهم كأخ أن كانوا ذكورا فقط أو ذكور أو إناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث . الثانية– أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع النوع الوارث من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس وأعتبر صاحب فرض عن السدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الأخوات لأب . مادة 22
23 مادة 23 – الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره . مادة 23
24 مادة 24 - المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة . مادة 24
25 مادة 25 - تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له . مادة 25
26 مادة 26 - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل . مادة 26
27 مادة 27 - يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا. بنتان ا أو بنتا ابن أعلا منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 19 . مادة 27
28 مادة 28 - تحجب الأخت لأبوين كلا من الابن وابن الابن وان نزل والأب . مادة 28
29 مادة 29 - تحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 . والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب . مادة 29
30 مادة 30 - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أجد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام . مادة 30
31 مادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام . وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : الصنف الأول - أولاد البنات وان نزلوا . وأولاد بنات الابن وان نزلوا.الصنف الثانى - الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت . الصنف الثالث - أبناء الأخوة لأم وأولادهم وان نزلوا . وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وان نزلوا ، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وان نزلوا ، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وان نزلوا ، وأولادهن وان نزلوا . الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما . الثانية - أولاد من ذكروا- فى - الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم إن نزلوا وأولاد من ذكرنا وان نزلوا . الثالثة - أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما . الرابعة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب و بنات أبنائه وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا . الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم ، وأعمام أب أم الميت وعماتها وأخوالهما وخالتهما لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما . السادسة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا . وبنات أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا . مادة 31
32 مادة 32 - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم . وان استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الإرث . مادة 32
33 مادة 33 - الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض وان استووا فى الدرجة و ليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث وان اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . مادة 33
34 مادة 34 - الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ، فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذى الرحم ، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم . فان اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث . مادة 34
35 مادة35 - فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته ، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة . فمن كان لأبوين فهو أولى من كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وان تساووا فى القرابة واشتركوا فى الإرث . وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . مادة 35
36 مادة 36 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة ، على الأبعد ولو من غير حيز . وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة أن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم . فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . وما صاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة . مادة 36
37 مادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز . مادة 37
38 مادة 38 - فى ارث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . مادة 38
39 مادة 39 - العاصب السببى يشمل : مولى العتاقة ومن أعتقه أو اعتق من أعتقه . 2- عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من اعتقه . من له الولاء .على مورث أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه . سواء أكان بطريق الجرى أم بغيرة أو بواسطة جده بدون جر. مادة 39
40 مادة 40 – يرث المولى ذكرا أو أنثى معتقه على أى وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم عصبته بالنفس وهكذا . وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت ، ثم من له الولاء على جد وهكذا . مادة 40
41 مادة 41 - إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب و لم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث . مادة 41
42 مادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى . مادة 42
43 مادة 43 - إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يرم على اكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة . ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : (الأولى) أن يولد حيا لخمسة وستين يوما على اكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة الموت أو فرقة أو مات المورث أثناء العدة . (الثانية) أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجية قائمة وقت ا لوفاة . مادة 43
44 مادة 44 - إذا نقص الموقف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة و إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه من الورثة . مادة 44
45 مادة45 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فان ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة. مادة 45
46 مادة 46 - للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة . القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان . مادة 46
47 مادة 47 - مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها . مادة 47
48 مادة 48 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم . فإذا تخارج أحد الورثة مع أخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة ، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم . مادة 48


القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث


القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث

القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون . المادة الأولى

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . أحكام المواريث المادة الثانية


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - فى أسباب الإرث و أنواعه


القسم الأولى - فى الإرث بالفرض


القسم الثانى - فى الإرث بالتعصب


الباب الثالث - فى الحجب


الباب الرابع - فى الرد


الباب الخامس - في أرث ذوى الأرحام


الباب السادس - فى الإرث بالعصوبة السببية


الباب السابع - فى استحقاق التركة بغير وارث فى المقر له بالنسب