نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

  

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

ومذكرته التنفيذية ولائحته التنفيذية

رقم 111 لسنة 1983

 

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ومذكرته الإيضاحية و لائحته التنفيذية

 

أولاً : القانون 111 لسنة 1983

أحكام عامة

اختصاصات الوزير المختص بشئون الهجرة

اللجنة العليا للهجرة

عدالة توزيع فرص الهجرة

الهجرة الدائمة

الهجرة الموقوتة

حقوق المهاجرين إلى الخارج

ثانيا : المذكرة الإيضاحية

ثالثا : اللائحة التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمــة

 

إلى جميع المصريين فى الخارج، إلى كل مصري غادر أرض الوطن الأم إلى الخارج سواء كان بغرض الهجرة الدائمة أو بغرض الهجرة المؤقتة للعمل على رفع مستواه المعيشي، إلى كل هؤلاء قدمت مصر إلى أبنائها هذا القانون- قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، كأي أم رءوف تعطف على أبنائها وتحاول رعايتهم والاطمئنان عليهم كأبناء أوفياء وسفراء لها في الخارج وظلت مصر على مر العصور لأبنائها قلبا حنونا يحتويهم كلما احتاجوا إليها أو كلما شعرت هي أنهم في حاجة إليها.

من هذا المنطلق صدر (قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج) ومن هذا المنطلق نصدر به وبمذكرته الإيضاحية الجزء الثاني من هذا الدليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا

قانون رقم (111) لسنة 1983

بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

               

المادة الثانية

على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به و على الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمـهـورية فى 22 شـوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)

 

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

 

أحكام عامة

 

مادة 1:- للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.

ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

 

مادة 2:- ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:

   ·    إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

   ·    ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.

   ·    ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.

   ·    دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.

   ·    توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.

   ·    الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة ويكون ذلك عن طريق:

                  1. تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.

                  2. إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات.

                  3. تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

 

      ·   تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات الوزير بشئون الهجرة

 

مادة 3:- يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:

رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.

      ·   تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج  بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

      ·   إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.

      ·   إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.

      ·   اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من

      ·   المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

      ·   دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى

      ·   مصر.

      ·   الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.

 

اللجنة العليا للهجرة

 

مادة 4:- تشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة    ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العليا:

 

وزارة القوى العاملة والتدريب

وزارة التعليم والبحث العلمى

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة الاقتصاد

وزارة التخطيط

وزارة الدفاع

وزارة الإعلام

وزارة السياحة والطيران المدنى

وزارة التأمينات

وزارة المالية

 

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرار بإضافة ممثل عن أية وزارة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

 

مادة 5:- تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:

   ·    دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة. وتصدر بإنشاء هذه المراكـز وتنـظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.

   ·    دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

   ·    العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهـود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.

   ·    اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

 

عدالة توزيع فرص الهجرة

 

مادة 6:- مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.

وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 7:- يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى بند أ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

 

الهجرة الدائمة

 

مادة 8:- يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد من الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

مادة 9:- يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:

   ·    الحصول على موافقة دولة المهجر.

   ·    الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 10:- للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.

 

مادة 11:- كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.

 

مادة 12:- تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن الوطن فى الحالتين الآتيتين:

   ·    إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.

   ·    إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.

كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة  إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.

ويترتب على زوال صفة المهاجر عن الوطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

 

الهجرة الموقوتة

 

مادة 13:- يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة (8) من هذا القانون. وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.

ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين فى الخارج.

 

 

مادة 14:- تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

 

   ·    إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

   ·    إذا عاد إلى العمل فى الوطن.

ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق المهاجرين إلى الخارج

 

مادة 15:- يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر ميزة.

 

مادة 16:- مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.

ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكام ختامية وانتقالية

 

مادة 17:- يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوته وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع  بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

مادة 18:- لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.

 

مادة 19:- للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوفر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون. وينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 20:- لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا

المذكرة الإيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

 

الهجرة ظاهرة طبيعية .. وهى بمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانى منها بعض الدول.

 

ولقد عرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة إلى أن تزايد عدد المهاجرين اعتبارا من عام 1968.

 

ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة التى لا تزال فى الأغلب تلقائية وفردية، إلا أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين. وليس هناك للآن إحصائية دقيقة ولكنهم فى تقدير تقريبى يعدوا بأكثر من ثلاثة ملايين.

 

وقد بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج منذ عام 1969 وأفرد الدستور المصرى فى الباب الثالث فى مجال ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) نصا مستقلا يقضى بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ( مادة 52 ) كما أفرد الدستور فى الباب الثانى منه فى مجال (المقومات الأساسية للمجتمع) نصا يؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، وأنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون خدمة عامة وبمقابل عادل. ( مادة 13 )

 

ورغم الأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادى للدولة، ورغم الزيادة المطردة التى طرأت على أعداد المهاجرين المصريين إلى الخارج وتعدد دول المهجر فإن قضية الهجرة المصرية إلى الخارج وإن نالت حظها من العناية فى كثير من الجهات الحكومية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين. ولقد ظل المصريون فى الخارج يتطلعون إلى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم.

 

واتجهت الدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام أخيرا إلى استحداث منصب وزير الدولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج. وهو منصب وزارى لم يسبق أن ضمه تشكيل وزارى فى مصر.

 

ويعكس حرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج مدى أهمية هذه القضية وما لها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية فى مجالات شتى تتصل بكيان الدولة ذاته.

 

ولهذا فقد صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 أكتوبر 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ليتولى التعاون مع الوزارات و الأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين فى الخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والقومية و الإفادة بخبرات المواطنين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض. ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين فى الخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح العربية للبلاد.

ولما كانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة فى قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا من المسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين فى الخارج، فقد كان من المتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وأمر الرعاية المطلوبة للمهاجرين.

وقد أصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتفصح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرة وخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من إلتزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير أن تخضع سياسة الهجرة لاجتهادات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو مصالحهم.

كما اتجه القانون إلى هدف رئيسى وهو الربط بين صلات المصريين فى الخارج بوطنهم وبين خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

كما جرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصرى الذى يواجه مشكلة كثافة سكانية تبذل فى سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة، ولعل هذا الاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض من المرتبات والأجور خصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة مع إتاحة فرص العمل التى تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريين المقيمين بالوطن. إلى جانب تخفيف الأعباء الملقاه على الدولة فى مجال الدعم المتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحية وغيرها.

وترتيبا على ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج هذا القانون المرافق لهذه المذكرة ويرتكز على محورين رئيسيين. المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة إلى الخارج سواء هجرة دائمة أو هجرة موقوتة ويعتمد هذا التنظيم فى جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة فى الدستور بغير قيود. وبهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءات التى يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد.

وثمة هدف قومى يحققه مبدأ إطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته مصر وعمالها فى بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصرى لا ينبغى لمصر أن تتراجع عنه أو تنتقص منه. خاصة أن الاستمرار فى أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلة العربية سليما. بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربية من دول مختلفة.

وقد لجأ القانون إلى تناول تعريض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة فى بعض المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب عموما فى شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها من مجالات تعويضية بما لا يدفع إلى منع الهجرة أو وضع القيود عليها. فى النطاق الذى تعالجه الدولة فى سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة.

ويتناول المحور الثانى الذى يستند إليه هذا القانون النصوص الخاصة برعاية المصريين فى الخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التى تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعاية والتيسيرات التى تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بين الوطن وأبنائه فى الخارج مع التركيز بصفة أساسية على تقنين المزايا التى تمنح للمصريين فى الخارج لجذب مدخراتهم. وزيادة تحويلاتهم النقدية. وتشجيعا لهم على استثمارها فى مشروعات إنتاجية حلا لبعض المشاكل التى تعانيها البلاد طبقا لخطة التنمية القومية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اشتمل القانون على خمسة أبواب تضمن الأول منها أحكاما عامة تسرى على جميع المهاجرين سواء من يهاجر منهم هجرة دائمة أو موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهام الوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد فى القرار الجمهورى بتحديد الاختصاص. وضم الباب الثانى أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وأحكامها وإجراءاتها، وعنى الباب الثالث بيان أحكام الهجرة الموقوتة، ونص الباب الرابع الذى حمل عنوان: ((حقوق المهاجرين إلى الخارج)) على أحكام رعاية المصريين فى الخارج والوسائل والإجراءات التى تكفل هذه الرعاية. أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختامية وانتقالية.

نصت المادة الأولى على حق المصريين فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أو انتظمت هجرتهم فى مجموعات أيا كان الغرض الذى استهدفوه من هذه الهجرة حال أنه يترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية. وأوجبت المادة على الدولة رعاية المصريين فى الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر. وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد الوسائل التى تكفل توفير هذه الرعاية وأبرزت المادة أهم هذه الوسائل ومنها:

      ·   إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

      ·   ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون، وانصرف القصد من هذا النص إلى تخصيص مسئول متفرغ عن رعاية المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعنى ألا يترك أمر هذه الرعاية كمهمة ثانوية مجالات الخدمة. فإما أن يعهد إلى أحد أعضاء البعثة الملحقين بها فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختص المسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين فى دائرة اختصاص البعثة وإما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة المتميزة فيمن يؤدى هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكام معاملة أعضاء البعثات المصرية فى الخارج، ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئون الهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين فى الخارج و الذين سيسند إليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون.

      ·   ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام  القناصل الفخريين.

      ·   تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية وذلك على نسق التجمعات التى بها كيانات قوية فى دول المهجر من الجنسيات الأخرى.

      ·   توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.

      ·   الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثانى على الخصوص و ضمان وصلهم بالوطن الأم، ووسائل ذلك:

                                          ·    تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا لنظم التعليم المصرية.

                                          ·    إنشاء مراكز ثقافية عربية فى دوائر تجمعات المهاجرين المصريين وتزويدهم بالمكتبات.

                                          ·    تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

      ·   تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.

 

وحددت المادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التى يباشرها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون وحصرها النص فيما يلى:

   ·    رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ما تحمله كلمة الرعاية من دلالات تتيح خدمات متعددة فى صور شتى للمهاجرين بما يلبى احتياجاتهم المتجددة.

   ·    تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. وفى عبارة أخرى فإن سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمر مرتبط بخطتها القومية. وبالتالى فإن هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسة المرسومة للهجرة فى ضوء الخطة القومية للبلاد وبين مشاركة المصريين فى الخارج فى برامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين.

  ·   إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج، وقد قصد بالقرارات فى هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزير المختص بشئون الهجرة مثل: ما يقتضى تنظيمه استصدار قرار جمهورى أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

  ·   إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.

  ·   اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

  ·   دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر.الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج هذا الحصر الدورى وإن كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد فإن وزارة شئون الهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا فى توفير البيانات اللازمة عن  المصريين فى الخارج من واقع تعاملها معهم فى مجالات متعددة، وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجـرة يشترك فى عضويتها عدد من ممثلالوزارات المعنية التى يتصل عملها بالمصريين فى الخارج، واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل أو من يعادله ضمانا لتوفير مستوى وظيفى رفيع لعضوية هذه اللجنة يكـون أكثر فاعلية فى  وضع اقتراحات اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ وحدد النص الوزارات الممثلة فى اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب والتعليم والبحث العلمى والخارجية والداخلية والاقتصاد والتخطيط والدفاع والإعـلام والسياحة والطيران المدنى والتأمينات والمالية. وأناطت المادة رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما أجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التى ورد ذكرها فى المادة بنفس أداة تشكيل اللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة.

وأوضحت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها فى المادة الرابعة وأجملتها فيما يأتى:

   ·    دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة، وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحـاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية، وأكدت هذه الفقرة على ألا يخل ذلك بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية، بل وحثت المادة فى نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص على التدريب فى هذه المجالات.

   ·    دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة وهو أمر مختلف عن الـتدريب إذ يتصل التأهيل بسلامة توجيه المهاجر مع تهيئته نفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد. ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها لقـرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

   ·    العـمل على توفير احتياجات المصـريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج.

   ·    اقتـراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

 

ويتضح من مطالعة ما اشتملت علـيه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرة أنها تنصرف أساسا إلى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بالمصريين فى الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل فى حدود اختصاصه.

ونصت المادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فـيه الراغبون فى الهجرة الدائمة، وهذا القيد اختيارى للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجـرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التى تعقد فى هذا المجال مع دول المهجر، ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصات والإمكانيات والحاجات المطلوبة مع الالتزام بأسبقية القيد، وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.

 

وعقدت هذه المادة للوزير المختـص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه.

وأعطت المادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

 

ووضعت المادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

وحددت المادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلب للحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينـة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصرى الجنسية وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته، وكذا الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

وألزمت المادة بقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وهذا القيد يمكن أن يتم من خلال الأسماء التى تستوفى إجراءات هجرتها الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخلية دون حاجة إلى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ومنحت المادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذى رسمته أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

 

وأقرت المادة الحادية عشرة لكل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، كما يمتد هذا الحكم إلى أبناء المصرية المهاجرين معها أو أبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم.

 

وقضت المادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة فى حالتين اثنتين:

 

الحالة الأولى: إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه فى هذه الحالة أن يستوفى إجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة.

 

الحالة الثانية: إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك، واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة لضمان رقابة الأسباب التى أدت إلى امتداد الإقامة وضمان جديتها.

 

على أنه بالنسبة لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة أشهر فقد استلزمت المادة الحصول على موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالامتيازات التى يكسبها باعتباره مهاجرا اعتبارا من تاريخ هذه الصفة عنه.

 

وحددت المادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة بأنه من جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. واعتبرت المادة فترة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما.

 

وقضت المادة الرابعة عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

      ·   إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

      ·   إذا عاد إلى العمل فى الوطن وهى حالة قانونية تحمل معنى الاستقرار فى الوطن أيضا .

 

ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر زوال تمتعه بالامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا بدءا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

 

وفى مجال المزايا والتيسيرات الجديدة التى تضمنتها نصوص قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج للمهاجرين المقيمين خارج البلاد فقد أعفت المادة الخامسة عشرة عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم، وقضت المادة بمعاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال، أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له. كما تضمنت المادة حكما يقضى بأنه إذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر على أساس المعامـلة أكثر مزية. يؤدى هذا النص أن يحصل رأس مال المصرى المهاجر على أفضل معاملة يتيحها أى قانون أو اتفاقية خاصة تعطى رعاية متميزة لجنسية معينة لرأس المال الأجنبى دون حاجة إلى النص على اكتساب رأس المال المصرى المهاجر لهذه الرعاية الخاصة.

 

وجرى نص المادة السادسة عشرة على إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو القطاع العام، وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية، أو فى وظيفة أخرى مماثلة. وقد مد هذا النص المستحدث الفترة التى يعاد تعيين العامل بعدها إلى عامين على حين أن النص المقابل وهى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن قررت حكم العودة إذا تمت خلال سنة فقط من تاريخ استقالة العامل. والحكمة من جعـلها عامين أن يؤمن العامل إذا لم يوفق بالخارج بعد أن تتاح له فترة معقولة يختبر فيها قدرته على البقاء فى الخارج، فيمكنه العودة إلى عمله الذى تركه بالوطـن دون أن يضطر إلى قبول ظروف بالخارج، قد لا يقوى على قبولها أو احتمالها، إذا شعر أنه فقد وظيفته الأصلية وليس أمامه إلا البقاء فى الخارج وقبول المخاطرة حتى النهاية هذا فضلا عن أن إتاحة فرصة العامين بدلا من عام واحد فيه تيسير للمهاجر للحصول على فرصة عمل فى وقت أطول تشجيعا للمهاجر.

 

ومن جهة أخرى لم تنص المادة السادسة عشرة على الاحتفاظ بأقدمية العامل ومراعاة ما فاته من علاوات. كما يقضى النص المقابل وذلك تخفيفا للأعباء المالية فى مقابل الميزة التى حصل عليها العامل بمنحه فرصة السفر لمدة عامين للعمل بالخارج يعود بعدها إلى وظيفته الأصلية.

 

كما نصت هذه المادة على أنه يجوز تعيين العامل الذى جاوز مدة السنتين المشار إليهما متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة على أن يعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة.

 

وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أو الموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

وحظرت المادة الثامنة عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف إلى قيام المهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعى وبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفضلا عن ذلك فإن إباحة الصرف للمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر على قيمة احتياطات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية.

 

وتضمنت المادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع الحقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلب استرداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على استرداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد ما لم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين ممن تاريخ الطلب كما يكتسبها أولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمـل بهذا القانون وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدت المادة الثانية إلى وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادة بالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة أشهر المذكورة آنفا.

 

وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا

اللائحة التنفيذية

 

نصت المادة الثانية من مواد قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الهجرة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

 

قرار وزارى

رقم ( 14 ) فى 25/3/1984

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم111 لسنة 1983 فى شأن الهجرة

و رعاية المصريين فى الخارج

 

وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بعد الاطلاع على الدستور،،

وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج >> والمذكرة الإيضاحية المرفقة <<

وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية..

( قــرر)

 

مادة 1- تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون. كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.

 

مادة 2- يصدر وزير الدولة لشئون المصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.

 

مادة 3- تدعو وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضم المصريين فى الخارج أو ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل.

ويتحدد موعد عقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون إلى حضوره بقرار من وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

 

مادة 4- تسهم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات و الأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من إجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية.

 

مادة 5- تتبنى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولة والتى تهدف إلى إقامة تجمعات مصرية فى الخارج، وتعاون ما هو قائم منها فعلا وتدعم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات والاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمة المصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم.

 

مادة 6- ينشأ اتحاد عام للمصريين فى الخارج يكون له الشخصية المستقلة ويكون مقره القاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات مصرية فى دول المهجر بشرط أن تسمح قوانين هذه الدول المضيفة بذلك.

 

مادة 7- يصدر المؤتمر العام للمصريين فى الخارج سواء فى دور انعقاده العادى أو بناء على دعوة خاصة لانعقاده من وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، وبعرض من هذه الوزارة، وبعرض من هذه الوزارة النظام الأساسى للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، وذلك بأغلبية أصوات الحاضرين. ويراعى قيام الارتباط بين هذه الوزارة وبين الاتحاد العام بالتعاون الكامل والمشاركة فى تقوية الروابط بأنواعها الوطنية والقومية واللغوية والاقتصادية بين مصر الأم وبين أبنائها فى الخارج.

 

مادة 8- يهدف الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، والاتحادات الفرعية المنبثقة عنه بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى جمع شمل المصريين فى الخارج، وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم وتعميق أواصر الانتماء للوطن، ويشمل نشاطه جميع المصريين فى الخارج ويوجه نشاطه أساسا إلى المجالين الاجتماعى والثقافى وإلى الإسهام فى رعاية المصريين فى الخارج وداخل الوطن بعيدا عن أى تنظيمات فئوية أو طائفية أو عقائدية، ودون أن يمتد نشاطه إلى الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية، ويشترط ألا يمثل دولة المهجر فى الاتحاد العام أكثر من اتحاد فرعى واحد.

 

مادة 9- يشترط لقبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات للاتحاد العام للمصريين فى الخارج أو فروعه الإقليمية سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

 

مادة 10- يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتنظيم دورات تخصصية لتأهيل الراغبين فى الهجرة فى ضوء ما تنتهى إليه دراسة اللجنة العليا للهجرة طبقا لما تختص به حسب أحكام القانون فى هذا الخصوص.

 

مادة 11- تعتبر دولة من دول الهجرة الدائمة بالنسبة للمهاجرين إليها أى دولة يكتسب المهاجر إليها صفة الهجرة الدائمة إذا انطبقت عليه حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون.

 

مادة 12- يقيد راغبو الهجرة-بناء على طلبهم-فى سجل يعد لهذا الغرض بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، ويكون هذا القيد اختياريا للراغبين فى الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة نتيجة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين.

 

مادة 13- يشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية:-

   ·    اسم راغب الهجرة وسنه ومؤهله وتخصصه.

   ·    الخبرات المكتسبة ومدتها.

   ·    اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها.

   ·    الدول التى يرغب فى الهجرة إليها طبقا لترتيب الأفضلية.

 

مادة 14- تسعى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية إلى زيادة عدد فرص العمل للمصريين الراغبين فى الهجرة وخاصة فى الدول العربية لمواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته فى الإسهام بقسط أوفر فى خطط التنمية بين هذه الشعوب الشقيقة و لمواجهة العمالة الزاحفة على البلاد العربية من جهات أخرى.

 

مادة 15- تجرى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالاشتراك مع الأجهزة المختصة دراسة دقيقة من وقت لآخر وطبقا لمتغيرات الظروف لأسواق العمل والهجرة فى الخارج على أن تنشر هذه الدراسة بين الراغبين فى العمل بالخارج أو الهجرة لتبصيرهم بكافة الظروف بما يكون عونا لهم على تحديد مواقفهم فى هذا الخصوص.

 

مادة16- تتابع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية حركة الهجرة إلى الخارج مع دعم مراكز التدريب لتعويض ما قد ينشأ من نقص فى العمالة المدربة نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب والتوسع فى مجالاته.

مادة 17- إذا توفرت لدى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج فرص الهجرة سواء بناء على طلب دول المهجر، أو تنفيذا للاتفاقيات التى يتم إبرامها فى هذا المجال أو نتيجة جهود الوزارة ومساعيها فى زيادة أعداد المقبولين من المصريين إلى إحدى هذه الدول، يتم توزيع الفرص المتاحة للهجرة على المقيدين بالسجل المذكور فى المادتين 12،13 من اللائحة مع مراعاة التخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر بشرط الالتزام بأسبقية القيد فى السجل.

 

مادة 18- تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سواء من خلال ممثليها فى دول المهجر أو من خلال البعثات المصرية فى الخارج على حماية حقوق المصريين والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الرسمية للدول التى يقيمون فيها. 

 

 

 مادة 19- يستوفى الراغب فى الهجرة الدائمة الاستمارة التى أعدتها وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ضمن ما يستوجبه القانون من إجراءات لإصدار الترخيص اللازم للهجرة الدائمة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

وتصرف هذه الاستمارة مجانا لاستيفاء بياناتها عند تقدم الراغبين فى الهجرة الدائمة بطلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية على أن تتضمن هذه البيانات مايلى:

   ·    اسم الطالب وتاريخ ومحل ميلاده وآخر مؤهل حصل عليه وتخصصه.

   ·    الوظائف التى شغلها.

   ·    الخبرات المكتسبة ومدتها.

   ·    اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها.

   ·    الدول التى حصل على موافقتها بالهجرة إليها.

   ·    عنوانه فى دولة المهجر إذا كان معروفا لديه ونوع العمل الذى سيلحق به.

   ·    الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

   ·    الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور والخدمة العامة.

 

مادة 20- ينشأ بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد بيانات الحاصلين على تراخيص الهجرة الدائمة، وتسجل هذه البيانات من واقع الاستمارات المشار إليها فى المادة السابقة على أن يتم إرسال هذه الاستمارات من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية (التى تتولى إصدار تراخيص الهجرة الدائمة) إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج أولا بأول فى المواعيد التى يتم الاتفاق بين الجهتين حتى يمكن متابعة حركة الهجرة الدائمة والإسهام مع الوزارات والأجهزة المعنية فى الداخل والخارج فى إجراء حصر دورى لأعداد المهاجرين ونوعياتهم والدول التى هاجروا إليها.

 

مادة 21- تسهم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية بالإضافة إلى المنظمات الدولية فى حصر أعداد المصريين الذين تمت هجرتهم قبل العمل بهذه اللائحة ونوعياتهم وأماكن إقامتهم ثم تقوم الوزارة المذكورة بقيد أسمائهم وبياناتهم فى سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتسعى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل بالاتصال بالوزارات والأجهزة التى لها اختصاص فى الموافقة على السفر أو إصدار تراخيص العمل للحصول منها على البيانات التى تفيد فى الحصر المطلوب.

 

مادة 22- تقوم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج من خلال اللجنة العليا للهجرة بالاضطلاع بمسئولياتها طبقا لقانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج فى دراسة الموضوعات التالية:-

   ·    إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة.

   ·    تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة.

   ·    العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعـم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج.

   ·    اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج، أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

 

مادة 23- تقوم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالعمل على أن تنشىء الجهات المختصة مكاتب للبنوك الوطنية فى مدن تجمعات المصريين فى الخارج والسعى لدى حكومات دول المهجر للموافقة على تحويل مدخرات المصريين والتأمينات الاجتماعية بأفضل الشروط، وإعداد مشروعات ودراسات جدوى فى المجالات التى تهم المصريين فى الخارج وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وطرحها على المصريين فى الخارج مع إبراز مزاياها على أن يتولى أصحاب هذه المشروعات من المصريين فى الخارج إدارة شئونها عند اقتناعهم بتنفيذها.

 

مادة 24- للمصرى الذى سافر إلى الخارج و انطبقت عليه صفة المهاجر هجرة دائمة ولو لم يكن قد حصل على ترخيص بالهجرة الدائمة قبل صدور قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج أن يتقدم بطلب لقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج متى استوفى الشروط التى اشترطها القانون للهجرة الدائمة، ويقدم الطلب متضمنا بيانات الاستمارة الواردة فى المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة إلى السفارة أو القنصلية المصرية التى يتبعها الطالب أو إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وتثبت للطالب جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة المنصوص عليها فى المادتين 15 و16 من القانون من تاريخ قيده فى السجل المشار إليه فى المادة العشرين من هذه اللائحة.

 

مادة 25- يشترط لاعتبار العائد إلى الوطن الذى تمتد فترة إقامته به مدة تزيد على سنة مهاجرا طبقا لأحكام القانون أن يحصل على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على مقتضى نص الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

 

مادة 26- تتولى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية دعوة المصريين فى الخارج إلى المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر، كما تتولى تشجيعهم على إنشاء المشروعات والقيام بالأعمال الاستثمارية داخل البلاد على أساس تمتع أموال المهاجرين المصريين بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له طبقا لأحكام القانون.

 

مادة 27- لوزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج أن يصدر ما يلزم من قرارات لاحقة لإضافة أو تعديل أحكام هذه اللائحة وفقا لمقتضيات الحال وتبعا لمتغيرات الظروف.

 

مادة 28- تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد انقضاء شهر من تاريخ إصدارها.

 

قانون براءات الاختراع المصري

ملاحظة :- تم الغاء قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 وحل محله ومحل  سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

قانون رقم 132 لسنة 1949

خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

 

الباب الأول

براءات الاختراع

 

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .

مادة ( 2 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي :

( ا )  -  الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام .

(ب)  -  الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها .

مادة ( 3 )

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

1.       اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قر شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر , وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله .

2.       اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة .

مادة ( 4 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 5 )

للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع :

1.             المصريين

2.             الأجانب الذين يقيمون في مصر , أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية .

3.             الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل مصر معاملة بالمثل , أو يقيمون بتلك البلاد , أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4.             الشركات والجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال, التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل , متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية.

5.             المصالح العامة .

مادة ( 6 )

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .

واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك , أما اذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين .

مادة ( 7 )

اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول , وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام , متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر أسم المخترع في البراءة , وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع , أو من صاحب العمل .

 

مادة ( 8 )

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة , وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع , يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع , أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع , على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .

مادة ( 9 )

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة , يعتبر كأنة قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام , ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال .

مادة ( 10 )

تخول البراءة مالكها دون غيرة الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق .

مادة ( 11 )

لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة , فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته , دون ان ينتقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها .

مادة ( 12 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة – تبدأ من تاريخ طلب البراءة .

ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات , بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة , وأن يثبت ان للاختراع أهمية خاصة , وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته .

والقرار الصادر من ادارة البراءات  في شأن التجديد قابل للطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة  (22) من هذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية , وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي .

أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون , فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد .

مادة ( 13 )

يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها  ( 50 ج ) .

كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.

مادة ( 14 )

اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء  مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند  تقديم الطلب  رسم مقداره خمسة  وعشرون  جنيها (25ج) .

واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة .  وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .

مادة ( 14 ) مكرر

يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك .

 

الفصل الثاني

إجراءات طلب البراءة

مادة ( 15 )

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارة براءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد .

مادة ( 16 )

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة , التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 17 )

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .

مادة ( 18 )

تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي :

1.        ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون .

2.        ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .

3.        ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

مادة ( 19 )

لإدارة براءات الاختراع ان تكلف الطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه .

وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن .

مادة ( 20 )

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 21 )

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة .

مادة ( 22 )

تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة .

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

مادة ( 23 )

القرار الصادر عن اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

مادة ( 24 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 25 )

اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع  ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمة عسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به .

ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع  وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار .

ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله .

مادة ( 26 )

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديل وأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع .

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .

مادة ( 27 )

لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة ( 28 )

ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها .

وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغير عوض , كما يجوز رهنها .

ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية .

 

مادة ( 29 )

يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم , وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه .

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .

وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الرابع

الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها

للمنفعة العامة

مادة ( 30 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة .

ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويض مناسب .

وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به .

مادة ( 31 )

إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

مادة ( 32 )

اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة .

كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه أهمية أكبر .

ويراعى في منح التراخيص , وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون .

وقرار الادارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن .

مادة ( 33 )

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل .

ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 .

ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم .

 

الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة ( 34 )

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :

  ‌أ-            انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

‌ب-          تنازل صاحب براءة الاختراع عنها .

‌ج-           صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة .

 ‌د-            عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.

ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 35 )

لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به .

ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلب ادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .

مادة ( 36 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه .

 

الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية

مادة ( 37 )

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية .

مادة ( 38 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 39 )

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة .

مادة ( 40 )

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة .

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة .

مادة ( 41 )

تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية :

أولا :   الرقم المتتابع للطلب وتاريخه .

ثانيا :   عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها .

ثالثا :  أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية .  ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 42 )

لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل .

مادة ( 43 )

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 44 )

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .

مادة ( 45 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا .  ولا يرد هذا الرسم بأية حال .

مادة ( 46 )

لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء الاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تم التسجيل بإسم  شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج .

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مادة ( 47 )

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

أحكام مشتركة

 

الفصل الاول

الجرائم والجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1.             كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون .

2.             كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون .

3.             كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر .

4.       كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا .

مادة ( 49 )

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية ,  وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع  المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذه الاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفي لتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه .

ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى ادارية أو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها .

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي .

ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه .

مادة ( 50)

يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة.  كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي .

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

مادة ( 51 )

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود .

 

 

 

الفصل الثاني

أحكام ختامية

مادة ( 52 )

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل .

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة .

مادة ( 53 )

اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ,  وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي .

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 .

مادة ( 54 )

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة .

مادة ( 55 )

تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به ,  بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ ,  وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون .

مادة ( 56 )

لا يجوز لموظفي " ادارة براءات الاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالادارة .

مادة ( 57 )

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاص على ما يأتي :

1.             تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها .

2.             وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية .

3.             الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون .

4.             الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات .

مادة ( 58 )

يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون .

مادة ( 59 )

تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون .

مادة ( 60 )

على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة 1368 ( 16 أغسطس 1949 )